افاد مراسل صحيفة العراق ان “المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى المدعي وزير العدل – إضافة لوظيفته بطلب إلغاء قانون مجلس الدولة، الذي أصدره مجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور” بسبب “عدم مخالفته (القانون) لأحكام الدستور”.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق، في (23 تموز 2017)، على قانون مجلس الدولة الذي اقره البرلمان في (20 تموز 2017).