تخطى إلى المحتوى

المحكمة الاتحادية تقر ان قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي اصدره النظام السابق لايعارض حقوق الانسان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، توضيحا بشان المادة 249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، الذي اصدره النظام السابق مبينة أن تلك المادة لا تتقاطع مع مبادئ حقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور، لافتة إلى أن القرارات الاعدادية الصادرة من قاضي التحقيق بموجبها ليست محصّنة من الطعن.
و إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها بحضور الاعضاء كافة ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 التي تنص على  آ – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم.
ب – لا يعتد بالخطأ في الاجراءات اذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم.”.

 وأن “المدعي ذكر في دعواه أن الفقرتين تمسان حقوق وحريات المواطنين من خلال منع الطعن ببعض قرارات قاضي التحقيق”.

و “المحكمة وجدت أن تلك المادة وضعت لتأمين سرعة حسم الدعاوى والحيلولة دون التسويف والمماطلة من بعض اطراف الدعوى، وان القرارات الاعدادية الصادرة وفق الفقرتين المذكورتين لا تعدّ محصنة، وانما غير محصنتين من الطعن، وخاضعة للطعن مع القرار الفاصل في الدعوى امام المحكمة المختصة بالطعن”.

و “حكم المحكمة الاتحادية العليا أورد أن الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما لا تخالفان مبادئ حقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور، وإنما العكس فهي تسرّع وصول الحقوق إلى اصحابها، ومن ثمَ تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد