تخطى إلى المحتوى

البرلمان العراقي يمنح الجنسية العراقية للكرد الفيليين شرط تعداد 1957 ويمنع العرب من ازدواج الجنسية

 

اصدر البرلمان العراقي قانون الجنسية العراقي

ونص على منح الكرد الفيلية الجنسية العراقيية شرط حصولهم على تعداد 1957 او اي تعداد قبله

كما الغى قرار مجلس قيادة الثورة الذي ينص على احتفاظ العربي بازدواج الجنسية العراقية مع جنسية أخرى

وجاء كالآتي – رقم ( ) لسنة 2017 قانـــــــــون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 المادة ــــــ1ــــــ يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي:- المادة ــــــ2ــــــ يعد عراقي الجنسية كل من :ــــــ أولاً:- كان عثماني الجنسية وساكناً في العراق هو أو أحد والديه أو جده ابتداءً من يوم 23/8/1921 لغاية 6/8/1924 . ثانياً:- حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924(الملغى) وقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963(الملغى) وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 (الملغى)وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) الخاصة بمنح الجنسية العراقية . المادة ــــــ2ــــــ يُلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي :- للوزير أن يعدّ مَن ولد خارج العراق من أم عراقية وأب غير عراقي أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تأريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية. المادة ـــــــ3ـــــــ يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي :- للوزير أن يُعد عراقياً مَن ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أو أم غير عراقيين مولودين فيه أيضاً وكانا مقيمين فيه بصورة معتادة عند ولادة ولدهما بشرط أن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية . المادة ـــــــ4ـــــــ يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي:ـــــــ المادة ـــــ6ـــــــ أولاً: للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :- أ. أن يكون بالغاً سن الرشد . ب. دخل جمهورية العراق بصورة مشروعة ومقيماً فيها عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه . جـ. أقام في جمهورية العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب ويستثنى من ذلك المهجر قسراً على ألا تقل مدة إقامته عن (1) سنة واحدة. د. أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . هـ. أن تكون له وسيلة جلية للعيش. و. أن يكون سالماً من الأمراض الانتقالية . ثانياً: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قبول تجنس غير العراقي اذا كان يؤدي خدمة نافعة للبلد وتقتضي المصلحة العامة ذلك شرط إقامته في جمهورية العراق مدة لا تقل عن سنة . ثالثاً: لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضماناً لحق عودتهم إلى وطنهم ويستثنى من ذلك المرأة الفلسطينية المتزوجة من العراقي وفقاً لمبدأ وحدة العائلة . رابعاً: لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. خامساً: يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه . المادة ــــــ5 ــــــ يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي:ـ- المادة ــ7ــ للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (6) من القانون على ألا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) منه عن (2) سنتين مع بقاء الرابطة الزوجية . المادة ــــ 6 ــــــ يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي:- المادة ــ 11 ـــ أولاً ـــ للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية وفقاً للشروط الآتية : أـــ تقديم طلب إلى الوزير . ب ــــ مضي مدة لا تقل عن (2) سنتين على زواجها وإقامتها في العراق . جـ ـــ استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تأريخ تقديم الطلب ويستثنى مــن ذلك المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولــد . ثانياًــــ لمجلس الوزراء بأقتراح الوزير منح المرأة غير العراقية المتزوجة من العراقي الجنسية العراقية بناءً على طلبها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن تكون مقيمة في العراق مدة لا تقل عن سنة واحدة . المادة ـــــ 7 ــــــ يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي:- المادة ــــــ13ـــــ أولاً ــــ للمرأة العراقية المتخلية عن جنسيتها العراقية وفقا لأحكام البند ( أولاً) من المادة (10) والمادة (12) من هذا القانون، طلب استردادها في احدى الحالات الآتية :- أـــــ اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية . ب ــــ اذا تزوجت من شخص يحمل الجنسية العراقية . جـ ــــ اذا انتهت العلاقة الزوجية بزوجها غير العراقي بالوفاة أو الطلاق أو التفريق بحكم قضائي . ثانياًـــــ تعاد الجنسية العراقية في الحالات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة من تأريخ تقديم الطلب على أن تكون موجودة في العراق . المادة ــــــ 8 ــــــ يضاف البند (ثانياً) إلى المادة (17) من القانون ويُقرأ على النحو الآتي :- يُعد عراقي الجنسية كل مَن كان من أفراد الكُرد الفيليين ومسجلاً في سجلات الأحوال المدنية لعام 1957 أو أي تعداد سابق له ويتم التعامل معهم على وفق أحكام المادة (3/أ) من قانون الجنسية العراقية . المادة ــــــ 9 ــــــ يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثانياًـــــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (890) الصادر في 4/8/1985 . المادة ـــــــ 10 ـــــ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد