لماذا قانون التقاعد الان : بعد أن نشبت الاحتجاجات الشبابية في وسط وجنوب العراق ضد مظاهر الفساد المنتشر في مفاصل الدولة , بادر مجلس النواب العراقي بإصدار قانون عراقي خاص لتنظيم أمور المتقاعدين وتوفير حركة وظيفية في عموم دوائر الدولة .
اصدار شهادة حياة للمتقاعدين الكترونيا 2020
ماذا يوفر قانون التقاعد الجديد :
ينص قانون التقاعد على إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن 60 عاما وإلغاء كافة الاستثناءات.
كما ميز (التقاعد) موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند إكماله 63 عاما، ويجوز التمديد للاختصاصات النادرة ومن تمس الحاجة إلى خدماته بتوصية من مجلس الجامعة ومصادقة الوزير المختص.
وقرر مجلس الوزراء، تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة على التقاعد وتقاضي رواتبه التقاعدية بعمر 45 عاما بدل 50 عاما؛ إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن 15 عاما.
كما شمل قانون هيئة التقاعد العامة الفئات التالية بمميزات :
أ- المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة درجة الاستاذ والاستاذ المساعد.
ب- الاطباء الاختصاص المشمولين بقانون دعم الاطباء.
ج- القضاة والمستشارين القانونيين في مجلس الدولة.
د- الطيارون.
أهم ما يميز قانون هيئة التقاعد العامة :
– لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته او اقصائه من الوظيفة او فسخ عقده والاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية اذا كان قد اكمل 45 سنة من عمره ولديه خدمة لمدة 15 عاما.
-يحق للموظف الذي اكمل 45 سنة من عمره ولديه 15 عاما من الخدمة ان يحال على التقاعد بعد ان كان هذا السن هو 50 عاما.
– تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن لديه 25 سنة خدمة بواقع الراتب الكلي الاخير والمخصصات مضروبة في 12.
– يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية تقل عن 15 عاما وعمره لا يقل عن 45 سنة.
– تُقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة والبنت والأخت عند الزواج او التعيين وترد لها عند الطلاق او التّرمل او ترك الوظيفة.
-تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين.
https://www.youtube.com/watch?v=bigrmTz6AdI
https://iraqnewspaper.net/ar/%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%8a%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%a8/
كيف تم إقرار قانون التقاعد الجديد :
القانون تم تعديله والبت فيه بسرعه كبيرة دون المرور بالحوار المجتمعي المتمدن بسبب ما واكب تنفيذ القانون السابق من استثناءات شملت العديد من المتنفذين المتحزبين في مفاصل الدولة العراقية , حيث ان بعض الموظفين قد بلغ سن ال سبعين وهو لا يزال في السلك الوظيفي بموجب استثناء من وزير او رئيس الوزراء او احد عناصر الرئاسات الثلاثة المتنفذة في العراق .
https://iraqnewspaper.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af/
https://iraqnewspaper.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%84%d9%89%d8%a1-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7/
نص قانون التقاعد مكتوب
للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة التعاقد مع المتقاعدين وفقا للقانون
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا الحكام البند) اولا من المادة61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور قرر رئيس الجمهورية اصدار قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
المادة – 1 -يلغى النص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي:-
المادة -10 -اولا – تتحتم احالة الموظف الى تقاعد في احدى الحالتين الآتيتين :-
1.عند اكماله (60 )ستين سنة من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظرعن مدة خدمته.
2 .اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
ثانيا – يستثنى من احكام البند اولا من هذه المادة ما يأتي:-
1.المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من الاساتذة والاساتذة المساعدين.
2.المشمولون بقانون دعم الطباء رقم (36 )لسنة 2016 من الاطباء الاختصاص.
3 .القضاة العاملين في السلطة القضائية و مستشاري مجلس الدولة.
4 .الطيارون.
ثالثا – لرئيس مجلس الوزراء تمديد الخدمة الوظيفية للموظف او اضافة اي عناوين وظيفية اخرى للعناوين الوظيفية المذكورة في البند (ثانيا) من هذه المادة , مع مراعات ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته .
المادة -2 -يلغى نص المادة (13)من هذا القانون ويحل محله ما يأتي:ـ
المادة – 13 – يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته او اقصائه من الوظيفة او فسخ عقده او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , و يصرف الراتب التقاعدي اذا كان قد اكمل سن (45) من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15)خمسة عشر سنة , وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور.
المادة -3 -يعدل نص البند ثانيا من المادة (14 )من هذا القانون ويكون على النحو التي: –
يحال الموظف المنصوص عليه في البند اولا من المادة (14 )الى التقاعد لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة.
المادة -4 -يلغى نص البندين اولا,تاسعا من المادة (21 )ويحل محلها ما يأتي : –
المادة -21 -اولا – يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15 )خمسة عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل 45 خمسة واربعين سنة من عمره , وفي كل الاحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالة الوفاة والاستشهاد و الاحالة الى التقاعد لاسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا الحكام البند ثانيا من المادة (12 )من قانون التقاعد الموحد رقم (9 )لسنة 2014.
تاسعا – يصرف للموظف المحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25 )خمسة وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا بـ(12).
المادة -5 -يضاف ما يأتي الى نص المادة (21) من هذا القانون و يكون البندان ثاني عشر, وثالث عشر منها : – المادة -21- ثاني عشر- يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15 )خمسة عشر سنة و عمره لا يقل عن45 خمسة واربعون سنة.
ثالث عشر – يحتسب الراتب التقاعدي للمتقاعد المشمول باحكام البند اولا من المادة (1 )من هذا القانون على وفق المعادلة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة (21 )مع اضافة نسبة تراكمية مقدارها 7،5%سبعة ونصف من المائة لمدة 3 سنوات .
المادة -6 -يلغى نص المادة (24 )من هذا القانون و يحل محلها ما يأتي:ـ
اولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة التعاقد مع المتقاعدين وفقا للقانون.
ثانيا – يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا الحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعد الى الخدمة و الذي يماثله بالدرجة و الاختصاص.
المادة -7 -يلغى نص المادة (27 )من هذا القانون و يحل محله ما يأتي:ـ
المادة -27 -تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة )26 .)
المادة -9 -تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سنا قانونيا اخر للتقاعد.
المادة -10 -تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين على ان يبدأ تنفيذ هذه المادة بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة -11 -تنفذ المادة (1 )من هذا القانون بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -12 -مع مراعاة احكام المادتين 10,11 من هذا القانون ينفذ هذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض الاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانوني الوجوبي للاحالة الى التقاعد والغاء النصوص القانونية التي تجيز للمتقاعد الجمع بين راتبين.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF