قررت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية قبول طعن مواطنة قدمت طلبا للتفريق بينها و بين زوجها الذي ثبت إنتمائه لتنظيم داعش الارهابي حسب قرار مجلس قيادة الثورة.
و قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ” أن المحكمة أستندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1529) في 31/12/1985 و الذي ينص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب الى العدو ، و على المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية “.
حيث جاء في النص
رقم التشريع: 1529
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-12-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1985 ما يلي : –
اولا – للزوجة طلب التفريق من زوجها اذا تخلف او هرب من اداء الخدمة العسكرية مدة تزيد على ستة اشهر او هرب الى جانب العدو، وعلى المحكمة ان تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية.
ثانيا – يعتبر التفريق بموجب هذا القرار طلاقا رجعيا يجيز للزوج مراجعة زوجته اذا التحق بالخدمة العسكرية او عاد من الهروب خلال مدة العدة.
ثالثا – اذا كرر الزوج الهروب وحكم بالتفريق ثانية وفق احكام هذا القرار، يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا بينونة صغرى.
رابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
و أضاف المتحدث الرسمي ” و أعتبرت محكمة التمييز كما جاء في نص قرارها أن مفهوم العدو متغير و يحدد أتباعا للنظام السياسي القائم ، و لا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الارهابية كافة ” .