محكمة النزاهة تحكم على صادق المياحي سبع سنوات سجن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لتقاضية رشوة من شركة سورية

حكمت محكمة النزاهة في عمارة شذى مقابل كلية الفنون الجميل بالوزيرية بالسجن سبع سنوان على معاون مدير الخطوط الجوية العراقية صادق فالح غضبان المياحي لطلبه رشوه من شركة سورية بمبلغ 350 الف دولار لفتح مكتب للخطوط العراقية لبيع تذاكر السفر للعراق

واشار الى ان “محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة صدقت اعترافات المتهم وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة  160لسنة 1983″، لافتا الى ان “المتهم أحيل على محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة بغية محاكمته عن الجريمة التي ارتكبها”.

ونص قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/1983 ما يلي : –

اولا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .(1)

2 – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة 136 من  قانون العقوبات.

ثانيا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .(2).

2 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمه عامه ولم تقبل منه .

ثالثا- 1– يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها او صنعها.

2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.

رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/1983 ما يلي : –

 

1- يعدل نص الفقرة ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 160 ) في 5/2/1983 ويقرا على الوجه الاتـي : –

 

ثانيا – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.

2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

 

2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة