قررت المحكمة الاتحادية اليوم الاثين الحكم بعدم دستورية المواد (2/ أولاً/ و)، و (8/ خامساً)، و(11/ ثالثاً)، و(11/ خامساً/ ج)، و(11/ خامساً/ د)، و(12/ أولاً)، و(14/ خامساً)، و(18/ هـ)، و(18/ و)، (26)، و(27/ أ)، (33/ أولاً)، و (35/ أ/ ب)، و(48/ ثانياً)، و(49) و(56) و(57) و(59)”.
و ان “الحكم بعدم دستورية تلك المواد جاء كون مجلس النواب قد تخطى اختصاصاته الواردة في المادة (62) من الدستور المتعلقة بقانون الموازنة وزاد اعباء على مشروعه المقدم من مجلس الوزراء دون العودة عليه”.
وقال مراسل صحيفة العراق ان “المحكمة ردت الطعن بالنسبة للمواد (11/ سادساً)، و(18/ ج) ، و(18/ د)، و(24/ ج)، و(32/ خامساً)، و (32/ خامساً/ ز)، و(47)، (48)، (53)، كون أن مجلس النواب لم يخط صلاحياته بشأن تشريعها وأنها لم تفرض أعباء مالية أو زيادة في العجز”.
وتابع أن “المحكمة ردت دعوى الشخص الثالث وهو رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات إضافة لوظيفته الذي تدخل اختصامياً في ما يتعلق بعدم دستورية المادة (18/ هـ) من قانون الموازنة”.
ولفت إلى ان “القرار جاء ضوء استعراض المواد المطعون بها وعريضة الادعاء وملاحقها ودفوع المدعي عليه اضافة لوظيفته والأشخاص الثالثة الى جانبهم وبعد العودة إلى تقرير الخبراء الخمسة الصادر بالإجماع وقراءة المواد الدستورية الحاكمة لموضوع المنازعة لاسيما المادة (62) من الدستور”.
وأكد أن “المحكمة وجدت بعد دراسة تقرير أنه جاء مستوفياً للمهمة التي كلف الخبراء بها ومعللا ومسبباً وقد توجهت إلى اعتماده سبباً للحكم في الدعوى استناداً إلى احكام المادة (140) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 مع مراعاة ما ورد في المواد الدستور التي تخص الموازنة”.
وتنشر صحيفة العراق تفصيلات قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص المواد المطعون بعدم دستوريتها، وذلك بحسب بيان المكتب الاعلامي للمحكمة:
1- بصدد الطعن الوارد على المادة (2/ أولاً/ و) من الموازنة التي ألزمت الحكومة بإصدار سندات خزينة لتسديد المبالغ المستحقة للمحافظات المنتجة للنفط أو الغاز الطبيعي والتي قدرت وزارة المالية أقيامها بحدود (10) تريليون دينار عدا الفوائد وتعتبر مبالغ هذه السندات واجبة التسديد من قبل الحكومة وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة ويشكل هذا النص خروجاً على أحكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور لأنه وضع دون الرجوع إلى مجلس الوزراء في ذلك.
2- بصدد الطعن الوارد في المادة (8/ خامساً) من قانون الموازنة المتضمن تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي واعتبراها بموجب هذا النص من القوات الأمنية وليس جزءً من القوات البرية إضافة إلى أن النص لم يقيد عدد قوات البيشمركة وحسب النسب السكانية مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للموازنة لذا يعتبر هذا النص خروجاً على أحكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور، لأنه وضع من مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء في ذلك.
3- بصدد الطعن الوارد على المادة (11/ ثالثاً) من قانون الموازنة التي أضافت وزارتي الهجرة والمهجرين والكهرباء إلى الجهات المستثناة من إيقاف التعيينات وذلك بإشغال الدرجات الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك والتي لم يوضع لها تخصيص في موازنة 2017 مما يترتب عليه زيادة النفقات دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وأن ذلك يشكل مخالفة لإحكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور.
4- بصدد الطعن الوارد على المادة (11/ خامساً/ ج) من الموازنة التي أجازت للوزارات والجهات الأخرى الاحتفاظ بالدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك التي لم يوضع لها تخصيص في موازنة 2017 مما يترتب عليه عند التعيين فيها زيادة في الإنفاق العام مقابل دفع الرواتب لمن يشغل هذه الدرجات وذلك دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وأن وضع هذا النص يشكل مخالفة لأحكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور.
5- بصدد الطعن الوارد على المادة (11/ خامساً/ د) من قانون الموازنة التي حصرت التعيين في الدرجات الواردة في الجدول (ج) القوى العاملة والمخصصة لوزارة الداخلية للمحافظات والمناطق المحررة من الارهاب على ابنائها دون غيرهم، فأن هذا الحصر يتعارض مع مبدأ تكافئ الفرص بين العراقيين الذي نصت عليه المادتان (14) و (16) من الدستور ويشكل مخالفة لها.
6- بصدد الطعن الوارد على المادة (12/ أولاً) من قانون الموازنة التي رفعت سقف التخويل الذي يصدر من الوزير إلى المحافظ بعد ما كان محدد في مشروع الموازنة بـ (10) مليار دينار، وأن قيام مجلس النواب بذلك (أي برفع السقف) يتعارض مع أحكام المادة (123) من الدستور والمادة (47) منه حيث تختص السلطة التنفيذية بهذا الإجراء ولا تختص السلطة التشريعية به، وكذلك يتعارض مع احكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور.
7- بصدد الطعن الوارد على نص المادة (14/ خامساً) من قانون الموازنة الذي الزم الوزارات والجهات بقرار مجلس الوزراء المرقم (347) لسنة 2015 والذي لم يرد في مشروع القانون وإيراده في قانون الموازنة من شانه أن يقيد مجلس الوزراء بإلغائه أوتعديله تبعاً للظروف التي سببت إصداره وبذا فقد خالف مجلس النواب في إيراد هذا النص دون الرجوع إلى مجلس الوزراء مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور وكذا صلاحياته المنصوص عليه في المادة (62) من الدستور.
8- بصدد الطعن الوارد على المادة (18/ هـ) من قانون الموازنة التي أجازت للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التعاقد مع موظفي مراكز التسجيل وموظفي دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية دون أن تكون هناك تخصيصات في الموازنة مما يترتب عليه زيادة للنفقات المالية للموازنة العامة ودون الرجوع إلى مجلس الوزراء فأن وضع هذا النص يشكل مخالفة لأحكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور.
9- بصدد الطعن الوارد في المادة (18/ و) من قانون الموازنة التي ألزمت هيئة التقاعد بدفع الاستحقاقات التقاعدية لكل من تم إحالته على التقاعد دون (50) من العمر من موظفي الشركات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة وذلك من تاريخ إحالتهم على التقاعد وتلتزم وزارة المالية بدفع فروقاتهم التقاعدية إلى صندوق التقاعد، أن النص المتقدم وضع من مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء رغم أنه يرتب زيادة في النفقات العامة ويزيد من العجز المالي في الموازنة الاتحادية لعام 2017 لعدم وضع تخصيصات مالية في الموازنة تغطي تنفيذه لذا يكون الطعن بعدم دستورية النص يجد سنده في المادة ( 62/ ثانياً) من الدستور وهذا ما استقر عليه الخبراء في تقريرهم في الفقرة (12) والتوجه بخلاف بخلاف ذلك يشكل خرقاً لاحكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور إلا أن الامر الذي كان موضوع الطعن في المادة (18/ و) من قانون الموازنة يحتاج إلى معالجة قانونية من الحكومة لمن أحيل على التقاعد دون رغبته ودون أن يبلغ سن (50) من عمره وله خدمة لا تقل عن (15) سنة فحرم من راتبه الوظيفي ويحرم من راتبه التقاعدي خلافاً لما نصت عليه المادة (12/ ثالثاً) من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 التي لا زالت نافذة استناداً إلى احكام المادة (130) من الدستور.
10- بصدد الطعن الوارد في المادة (26) من الموازنة التي اضاف مجلس النواب إليها ما يلزم وزارة المالية قبل إصدارها لحوالات أو سندات خزينة بناء على طلب وزارة النفط عرض هذا الإصدار على مجلس النواب لأخذ موافقته عليها، وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن ذلك يعد تكرارا للمصادقة التي كانت ضمن المصادقة على الموازنة وكذا تأخيراً لعملية الإصدارات ومخالفة للمادة (47) من الدستور التي تقضي بالفصل بين السلطات في ما يتعلق بالاختصاصات.
11- بصدد الطعن الوارد على المادة (27/ أ) من قانون الموازنة التي اضافت ما يلزم أن توجه المشتريات الرسمية إلى المنتج المحلي وأن كان هذه المنتجات (المحلية) تزيد بمقدار (10%) عن المنتج المستورد، ورغم الاعتزاز بالمنتج المحلي فأن ذلك يؤدي إلى عجز في الموازنة دون الرجوع مجلس الوزراء ويعد ذلك ومخالفة لاحكام (62) من الدستور.
12- بصدد الوارد على المادة (33/ أولاً) من قانون الموازنة التي نصت على اعادة تخصيص المبلغ المستقطع (3,8%) من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين أن ذلك يعني تكرار التخصيص مما يؤدي إلى زيادة النفقات والعجز المالي وأن ذلك يشكل تعارضاً مع احكام المادة (62) من الدستور. وحصل ذلك دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
13- بصدد الطعن الوارد على المادة (35/ أ / ب) من قانون الموازنة التي توزعت على الاعفاءات الواردة فيها ضمن المشروع الحكومي وأن ذلك رتب تخفيضاً في إيرادات الموازنة وزيادة في العجز دون الرجوع إلى مجلس الوزراء في ذلك وأن هذه الاضافة بالتوسع بالاعفاءات تخالف احكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور.
14- بصدد الطعن الوارد على المادة (48/ ثانياً) من قانون الموازنة التي نصت على اجراء مقاصة بين ديون الوزارات والجهات مع إرباح الشركة توزيع المنتجات النفطية التي تؤول إلى وزارة المالية والتي تشكل موردا لها في تسديد التزاماتها المالية وأن من شان ذلك حجب جزء من واردات الخزينة ويشكل عبأ على الموازنة وتم ذلك دون الرجوع إلى مجلس الوزراء خلافاً لأحكام المادة (62) من الدستور.
15- بصدد الوارد على المادة (49) من قانون الموازنة التي ألغت مبالغ مخصصة لوزارة الهجرة والمهجرين واستحداث نفقة جديدة وهي تغطية الرسوم والفوائد للقروض العقارية الممنوحة من المصرف العقاري لموطني بعض المحافظات التي تعرضت إلى أضرار جراء الأعمال الارهابية وأن ذلك يشكل منفذاً لخروج اموال الموازنة لم يكن موجوداً في المشروع الحكومي، ويلزم أن يسد ما خرج منه من مخصصات وزارة الهجرة والمهجرين من وزارة المالية لوجود الحاجة إلى هذه المبالغ لدى وزارة الهجرة والمهجرين، وبذا يزيد العجز المالي وأن ذلك تم بدون الرجوع إلى مجلس الوزراء لذا جاء النص مخالفاً لاحكام النص (62 \ثانياً) من الدستور.
16- بصدد الطعن الوارد على المادة (56) من الموازنة المتضمنة تخصيص جزء من إيرادات المنافذ الحدودية لتأهيل البنى التحتية فيها وكذا المناطق المحيطة بها، وأن هذه الإيرادات بالأصل مخصصة لموازنة العامة فاخذ جزء منها إلى مصرف آخر يشكل عجزاً في الموازنة وأن ذلك يشكل إخلالاً في تنفيذها وأن ذلك حصل دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وبوضع هذه المادة حصل خرق للمادة (62/ ثانياً) من الدستور.
17- بصدد الطعن الوارد على المادة (57) من قانون الموازنة المتضمنة تعديل نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي إلى الفلاحين دون الرجوع إلى ملجلس الوزراء من شانه أن يخفض من إيرادات الموازنة ويشكل عجزاً عليها وهذا يخالف نص المادة 62/ ثانياً من الدستور.
18- بصدد الطعن الوارد على المادة (59) من قانون الموازنة المتضمنة مناقلة (220) مليار دينار من اجمالي وزارة المالية و (50) مليار دينار من وزارة الدفاع من المبلغ الاستثماري فأن من شأن ذلك تأخير تسديد مستحقات غاز البصرة وبالتالي عدم تجهيزها بالغاز لوزارة الكهرباء إضافة إلى أن هذه المناقلة تؤدي إلى عجز في تخصيصات التسليح لوزارة الدفاع لتسديد مبلغ التعاقدات التي تصل إلى (50) مليار دينار وحيث لا يمكن تعويض المبالغ المشار إليها إلا بإضافة مبالغ جديدة وهذا يرتب أعباء مالية جديدة على الخزينة يساهم في زيادة العجز وأن هذه المناقلة جرت وافرزت انعكاساتها بزيادة العجز في الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء خلافاً لاحكام المادة (62) من الدستور.
19- بصدد الطعن الوارد على المادة (11/ سادساً) من قانون الموازنة التي تقضي بتجديد العقود واحتساب مدة التقاعد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 9/ 4/ 2003 خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد تجد المحكمة أن النص المذكور الذي وضع من مجلس النواب اتساقا مع ما ورد في الموازنات السابقة يرتب زيادة في مبالغ المخصصة التي تحسب على اساس نسبة من الراتب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء في هذه الزيادة وكذلك يرتب زيادة في حصة الدولة من التوقفات التقاعدية لذا فأنه يشكل مخالفة لاحكام المادة 62 ثانياً من الدستور، إلا أن الحكم بعدم دستوريته كما هو طلب المدعي اضافة إلى وظيفته من شأنه أن يؤدي إلى اخلال التوازن بين الموظفين واختلاف مركزهم القانوني بالنسبة لمن ثبت خلال تطبيق الموازنات المالية السابقة من سنة 2015 فما دون ويخلق تفاوتاً في الرواتب والحقوق الاخرى لمن هم بنفس الموصفات والشروط ، لذا يكون طلب الخكم بعدم دستورية المادة 11 سادساً مخالفاً لأحكام المادتين (14) و (16) من الدستور التي تساوي بين العراقيين وحيث أن هاتين المادتين قد وردتا في باب الحقوق والحريات وذكر مضمونها في ديباجة الدستور مما يتعين تغليب تطبيقهما على المادة (62/ ثالثاً) من الدستور تحقييقاً للعدالة والمساواة بين الموظفين ذوي المستوى الواجد والشروط المطلوبة في الخدمة العامة، وبالتالي سنكون امام تعارض مادتين في الدستور مع مادة واحدة، والمحكمة غلبت تطبيق المادتين على المادة الواحدة.
20- بصدد الطعن الوارد على المادة (18/ج) من قانون الموازنة المتضمنة وقف التعيينات في الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها ومنع النقل والتنسيب اليها تجد المحكمة الاتحادية العليا أن هذه المادة لم تتخط احكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور لأن مضمونها فيه توفير وتقليص لصرف النفقات، فالمعروف أن رواتب الرئاسات الثلاث تزيد على رواتب بقية الموظفين.
21- بصدد الطعن الوارد على المادة (18/ د) من قانون الموازنة المتضمنة السماح للراغبين من حملة الشهادات الجامعية من منتسبي وزارة الداخلية إلى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث تجد المحكمة الاتحادية العليا أن هذه المادة لم تتخط حكم المادة (62/ ثانياً) من الدستور لأن هذا النقل أن تم بموافقة الوزيرين أو الرئيسين المعنيين وليس خلاف موافقتهما وأن ذلك سيدعم الكفاءات في الوزارات والجهات الرسمية التي ينقل اليها هؤلاء المنتسبين، وأن النص قصّر الأمر على وزارة الداخلية فقط وبالتالي لا يرتب النص زيادة في النفقات.
22- بصدد الطعن الوارد على المادة (24/ ج) من الموازنة المتضمنة منح الوزارات والجهات الاخرى ومجالس المحافظات فرض رسوم وخدمات جديدة عدا الرسوم السيادية وتخصيص نسبة (50%) منها إلى الوحدات الادارية التي قامت بجبايتها تجد المحكمة الاتحادية العليا أن هذا النص لا يرتب زيادة في النفقات المالية لأن تطبيق منح النسبة المذكورة إلى الوحدات الادارية يحصل لأول مرة خلال تنفيذ موازنة 2017 ولا تكون هذه النسبة ضمن موارد الموازنة العامة عند وضع الموازنة ، فهذا النص غير موجود عند وضع الموازنة لذا فأن هذا النص لا يتعارض مع احكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور.
23- بصدد الطعن الوارد على نص المادة (32/ خامساً/ و) من قانون الموازنة الذي يلزم الجهات العراقية باشتراط حصول العراق على استحقاقه من الوظائف في الموازقع الادارية في المنظمات العربية والدولية مقابل تسديده الالتزامات المالية لهذه المنظمات تجد المحكممنة الاتحادية العليا وضع كخيار تشريعي من مجلس النواب حسب صلاحياته التشريعية لحفظ حقوق العراق في الوظائف والمناصب الادارية في تلك المنظمات وأنه لا يتعارض مع احكام المادة (62) من الدستور.
24- بصدد الطعن الوارد على المادة 32 / خامساً/ ز من قانون الموازنة المتضمنة الطلب من وزارة المالية دراسة الجدوى في مساهمات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بالشركات الخارجية وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف لصالح العراق، تجد المحكمة الاتحادية العليا أن هذه المادة تحقق مصلحة العراق ولا تتعارض مع المادة 62/ ثانياً من الدستور كونها مجرد توصية إلى مجلس الوزراء.
25- بصدد الطعن الوارد على المادة 47 من قانون الموازنة المتضمنة مناقلة التخصيصات التشغيلية للنقابات والاندية والاتحادات عدا المساهمات الدولية والمؤتمرات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاعداد برامج تأهيل اطفال المناطق المتضررة والارامل والايتام، ولصرفها على النازحين والحشد الشعبي لا يترتب عليه زيادة في النفقات أو في العجز وتأتي هذه صلاحية مجلس النواب ولا تتعارض مع احكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور وتنسجم مع ظروف العراق الحالية.
26- بصدد الطعن الوارد على المادة (48/ أولاً) من قانون الموازنة التي الزمت الحكومة الاتحادية ومن ضمنها وزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية بتعديل بنود تلك العقود في صالح العراق تجد المحكمة الاتحادية العليا أن وضع هذه المادة جاء ضمن صلاحيات مجلس النواب التشريعية ولا تعارض فيها مع احكام المادة (62/ ثانياً) ولا تكلف الحكومة اعباء مالية خارج تخصيصات الموازنة العامة.
27- بصدد الطعن الوارد على المادة (53) من قانون الموازنة المتضمنة وجوب شراء المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بدلاً من تحملهم مبالغ مالية ومشاق بالسفر خارج العراق تجد المحكمة الاتحاديةى العلي أن النص موضوع الطعن وضع ضمن صلاحية مجلس النواب ولا يتاعرض مع احكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور