في شهر أيار الماضي استخبرت شعبة مكافحة إجرام الخلود في محافظة واسط من السيطرة المركزية بوجود مصاب بعدة طعنات في أحد مستشفيات الكوت، وادعى بأن زوجته المتهمة المحالة (ز) هي من قامت بطعنه قبل أن يفارق الحياة.
عند تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للمجنى عليه كل من والديه أفادوا بأن المجنى عليه متزوج من المتهمة ولديهم طفلان، وبتاريخ الحادث اخبروا بتعرض ولدهم للقتل من قبل زوجته من خلال الطعن بواسطة سكين على اثر نيته الزواج من زوجة ثانية سورية الجنسية وطلبوا الشكوى ضد المتهمة زوجته.
أحد الشهود أفاد بأنه يسكن بجوار دار المجنى عليه، وبتاريخ الحادث وحوالي الساعة الخامسة والنصف فجرا سمع صوت صراخ ولدى خروجه شاهد المجنى عليه والمتهمة زوجته بالقرب من باب دارهم وكانت تصرخ “سارق طعن زوجي”.
ويروي الشاهد أن الدماء كانت تغطي ملابسها، وعند تقربه من المجنى عليه وسؤاله عمن قام بضربه أجابه حينها “هي طعنتني”، ويقصد زوجته المتهمة المحالة على التحقيق واخبره بأنها قامت بذلك عندما كان نائما.
وبعد ذلك جاء رجل آخر، وقاموا بنقله الى المستشفى وقد أوضح الشاهد الثاني بأنه سمع صوت صراخ ولدى خروجه شاهد المجنى عليه والدماء تسيل منه وانه كان يصيح (زوجتي طعنتني) وبعدها تم نقله إلى المستشفى.
اعتراف المتهمة
عند إجراء التحقيق مع المتهمة المحالة أفادت بأنه بليلة الحادث وحوالي الساعة الثانية عشرة ليلا حصلت مشاجرة مع زوجها المجنى عليه كونه أخبرها بأنه ينوي الزواج من امرأة سورية الجنسية وبعدها خلدوا إلى النوم وادعت بأنها معتادة أن تقوم بترضية زوجها الا انه رفض واسمعها كلاما بذيئا.
وأفادت بأنه لدى استيقاظه صباحا قام بمسكها من شعرها وسبها وشتمها وحاول ليّ يدها وأنها استطاعت الإفلات منه وذهبت إلى مطبخ الدار وقامت بجلب سكين وحصلت ملاواة بينهما، لتقوم بطعنه في صدره وبعدها طلب منها، أخذه إلى المستشفى لغرض علاجه وادعت بأنها حاولت سد الجرح وقامت بالصراخ وحضر الجيران وتم نقله إلى المستشفى.
وعند تدوين أقوالها أمام هذه المحكمة ادعت بأنها لم تقصد طعنه ولكن أثناء الملاواة تعرض للطعن وأنكرت قيامها بطعنه أثناء نومه.
جمع الأدلة
اطلعت المحكمة على التقرير التشريحي للمجنى عليه المتضمن تعرض المجنى عليه إلى عدة طعنات في الظهر وفي الصدر والبطن وعلى محضر ضبط الأداة الجرمية المستخدمة في الحادث (سكين مطبخ) وعلى محضر تصوير كاميرات المراقبة قرب دار المجنى عليه ومن خلال ما تقدم فقد تأيد لهذه المحكمة من خلال أقوال المخبر وشهود الحادث وأقوال المدعين بالحق الشخصي واعتراف المتهمة المحالة قيام المتهمة (ز) بطعن زوجها المجنى عليه (م) على اثر حصول مشاجرة بينهما بسبب إخباره لها بأنه يروم الزواج من زوجة ثانية سورية الجنسية وحصول خلاف بينهما وقيامه بمسكها من شعرها وسبها وشتمها صباحا.
ووجدت المحكمة أن الدليل الرئيسي في الدعوى هو اعتراف المتهمة المحالة والذي يجب ان يتم الأخذ به دون تجزئة حيث ورد باعترافها بأنها قامت بطعنه على اثر حصول مشاجرة بينهما صباحا ولم يتأيد لهذه المحكمة حصول سبق الإصرار لجريمة القتل المرتكبة، وحيث انه على فرض قيامها بطعنه وهو نائم فجرا حسبما ورد بإفادة المجنى عليه المدونة من قبل القائم بالتحقيق فأنها تكون مازالت تحت ثورة الغضب الآني الناتج عن إخبارها من قبل المجنى عليه بنيته الزواج من زوجة أخرى وحصول مشاجرة بينهما حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ليلا وحيث إن كل امرأة تعتبر زوجها هو مملكتها الخاصة والذي لا يمكن لغيرها التقرب إليه، ولكل ما تقدم تجد هذه المحكمة بأن الفعل المنسوب للمتهمة المحالة (ز) ينطبق وأحكام المادة 405 من قانون العقوبات ولكفاية الأدلة المتحصلة ضدها للإدانة قررت المحكمة إدانتها بموجبها وتحديد عقوبتها بمقتضاها والحكم عليها بالسجن المؤبد حكما وجاهيا صادرا باتفاق الآراء قابلا للتمييز وخاضعا للتمييز التلقائي استنادا لأحكام المادة 182 الأصولية.
تفاصيل جريمة قتل في صلاح الدين بسبب أرض زراعية