طلبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
كذلك طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
كما أشار في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، الاثنين إلى أن “التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.
وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين “ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية”، ولإن إسرائيل “لديها نظام قانوني مستقل” تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.
وردا على سؤال حول تصريحات نتنياهو هذه، قال خان: “لا أحد فوق القانون”.
إلى ذلك، قال خان، إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى اثنين آخرين، هما محمد دياب قائد كتائب القسام والمعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.
وأوضح أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”.
ورداً على ذلك قال سامي أبو زهري القيادي في حماس إن قرار المحكمة “مساواة بين الضحية والجلاد”. وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”، بحسب “رويترز”.
يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية.
مع ذلك، تدعي المحكمة أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأصدرت الجنائية الدولية ومن خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب، وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.
وحاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت في ذلك البلدين خلال فترة محددة.
إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
في المقابل ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو/تموز 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
نرجس محمدي : حراس السجن اعتدوا علي جنسياَ و أطالب بمحاكمة علنية