امر قبض على ابن نوال في زيونة وفق قانون صدام

مادة 310
كل من اعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عد راشيا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.