“قررت المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ حكمها بحق وزير البلديات والاشغال السابق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب وهاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما استنادا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.
مادة 340
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
مضيفاً أن “المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء اخلالهما بعقد نصب وتجهيز (17) معمل اسفلت بقيمة (25) مليون دولار في عام 2007”.
وأضاف أن “المحكمة أعطت الحق لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها ذلك الاخلال”.