لن يتم اعدام ترامب لانه لم يقصد قتل المهندس ولم يعرف انه مع سليماني الذي جاء للعراق خلسة من سوريات الى مطار النقل الجوي في بغداد لقتل جنود امريكان في العراق
وتنص المادة مادة 411
1 – من قتل شخصا خطأ أو تسبب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين. ولن يتم القبض عليه الا اذا وصل بغداد
كما انه مشمول بالاتفاقية الموقعة بين العراق وامريكا التي تعفي القاتل الامريكي من المحاسبة
جاء في المادة 11 من قانون العقوبات العراقي (( لا يسرى هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الاشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتقاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي )
تقضي قواعد القانون الدولي باعفاء رؤساء الدول، ملوكاً أو رؤساء جمهوريات أو سلاطين أو أياً كانت التسمية التي تطلق عليهم، من الخضوع الى القانون الجنائي في الدولة التي يتواجدون فيها عن أي جريمة قد ارتكبوها ويتم اعفائهم اعفاءً مطلقاً سواء أكان تواجدهم بشكل رسمي أو متنكرين أو تحت اسم مستعار كما درجة العمل على ان يشمل هذا الاعفاء افراد الرئيس ومرافقيه وخدمة المتواجدين معه على اقليم الدولة.
ويرجع هذا الاعفاء الى المكانة السامية التي يتمتع بها الرئيس الدولة في دولته ولتمثيله دولة ذات سيادة، ولما قد يجره الخضوع الى المسائلة في دولة اخرى من مساس بسيادة الدولة التي يمثلها.
بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي من افراد عائلته صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب.
مادة 406
1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار أو الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل اجر، أو اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ – اذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها أو تمكينا لمرتكبها أو شريكه على الفرار أو التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.