بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي من افراد عائلته صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب.
مادة 406
1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار أو الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل اجر، أو اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ – اذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها أو تمكينا لمرتكبها أو شريكه على الفرار أو التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.