وفق قرار صدام ولأنها انثى تحفيض الجكم من 7 سنوات على المرتشية ناجحة الشمري رئيسة مؤسسة الشهداء الى سنة واحة وشمولها بالسجناء السياسيين

قررت محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيِّ لمُؤسَّسة الشهداء الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهم، إضافة إلى القرص المُدمج المُتضمِّن تسجيلاً صوتياً لاجتماع المُدانة ناجحة الشمري مع لجنة الاستثمار المركزي، وأوليات استثمار نصب الشهيد، وأقوال المُدان في دور التحقيق، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّته”.

وأوضحت أن “المحكمة قرَّرت الحكم وجاهياً على المدانة بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة ، استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، مع إيقاف تنفيذ العقوبة”.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيسة مؤسَّسة الشهداء، استناداً إلى أحكام القرار (160) لسنة 1983، وفق قرار صدام فيما أعلنت منتصف آب الماضي عن صدور قراري حكم بالسجن بحق مسؤولين اثنين في المؤسَّسة؛ لإضرارهما عمداً بالمال العام بأكثر من سبعة مليارات دينار.

قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 في 1983/2/5

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 في 1983/2/5
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/1983 ما يلي : –
اولا – يعدل نص الفقرة ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 160 ) في 5/2/1983 ويقرأ على الوجه الآتـي : –
ثانيا – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

قم التشريع : 160
تاريخ التشريع : 28-02-1983
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2927| تاريخ العدد :28-02-1983| رقم الصفحة : 149| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983|
ملاحظة:

عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                       1             الصفحه : 1

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/1983 ما يلي : –

اولا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .(1)
2 – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة 136 من  قانون العقوبات.

ثانيا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .(2).
2 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمه عامه ولم تقبل منه .

ثالثا- 1– يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها او صنعها.
2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.

رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة