السؤال: هل يجوز جمع التبرعات لبناء مساجد ثم انفاقها في غير ذلك؟
الجواب: لا يجوز الا مع احراز رضا اصحاب الاموال بأن تصرف في مسجد آخر.
٢السؤال: هل يجوز التبرع بالاعضاء لشخص مسلم (شيعي)؟ وما هي الاعضاء التي يجوز التبرع بها؟
الجواب: يجوز التبرع بالكلية مثلا اذا كانت للمتبرع كلية اخرى سليمة.
٣السؤال: هناك جهة جمعت اموالا وتبرعات لمجلس الامام ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) واشتري بهذه الاموال أجهزة صوت، فهل يجوز استعمال هذه الاجهزة في مناسبات اُخَر ذات طابع عام؟
الجواب: لايجوز.
٤السؤال: هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لجامع بُني حديثا مع العلم بأن المنطقة لا يوجد بها جامع او مصلى ؟ وما حكم من اعطى أموال الزكاة من دون مراجعة الحاكم الشرعي جهلاً بالموضوع علماً بأننا من مقلدي سماحة السيد ؟
الجواب: يجوز ذلك إذا لم يوجد متبرع لبناء الجامع ولكن يقتصر في صرفها على الأمور الضرورية مما يحتاج إليه في بنائه إذا كانت هناك حوائج أهم منها كالحوائج المُلحّة للفقراء وإلاّ جاز صرفها لبناء الجامع على النحو المتعارف ، ومن أعطى من قبل مالاً وكان في مورده كان مقبولاً .
٥السؤال: جمعت تبرعات من اخواننا المؤمنين لبناء مسجد وفي اثناء البناء اوصاني بعض الاخوان ببناء دار لامام المسجد او بناء حسينية او مغتسل من تلك الاموال فهل يجوز لنا ذلك؟ … واذا بدانا العمل في بعض تلك الامور فماذا نفعل؟
الجواب: الاموال المتبرع بها لبناء المسجد لا يجوز صرفها في بناء غير المسجد، ولو فرض صرف شيء منها في ذلك وجب التعويض.
٦السؤال: تتجمع عندي مبالغ من المال تبرع بها المؤمنون لاعمال الخير فهل يجوز الاقتراض منها علي ان اقوم بارجاعها من مال آخر؟ وهل يجوز ايداعها في البنك وأخذ الفوائد المترتبة عليها؟ وهل يختلف الحكم في ما لو كان التبرع بتلك الأموال بها لمسجد او حسينية او لغيرهما؟
الجواب: لايجوز لك الاقتراض منها ولا ايداعها في البنك ولا اخذ الفائدة لنفسك الا اذا كنت مخولاً في شيء من ذلك من قبل المتبرعين مسبقاً.
٧السؤال: هل يجوز للعاملين على شؤون الفقراء استخدام الهاتف والكهرباء والادوات المكتبية اليسيرة عوضاً عن خدمتهم في جمعية (ما) خيرية اذا كانت هذه الاموال تدفع من الصدقات؟
الجواب: الاحوط مطلقاً تأمين الاحتياجات المذكورة من التبرعات المطلقة او ما يتبرع به لهذا الشان بالخصوص.
٨السؤال: ما هي الامور المسموح للمتطوعين للعمل في جمعية خيرية باستخدامها؟ وما هي الامور المسموح للعامل (بأجر) باستخدامها في جمعية خيرية من قبيل (الهاتف وكهرباء واوراق طباعة والكمبيوتر .. وغيرها؟
الجواب: اذا تم تحصيل الوسائل المذكورة من التبرعات العامة او الخاصة بهذا الشان فلا مانع من استخدامها بحسب ما تدعو اليه الحاجة من دون فرق بين المتطوع بعمله والاجير.
٩السؤال: هل يجوز تأجير مبنى المأتم لحفلات الأعراس وعلى فرض عدم جواز ذلك ، فهل يمكن لمستخدم مبنى المأتم للموضوع نفسه (من دون نية الايجار) دفع مبلغ ما بحسب رغبته بنية التبرع للمأتم ؟
الجواب: يجوز التأجير اذا كان ذلك من مصلحة الحسينية كما يجوز التبرع.
١٠السؤال: هل يعتبر طفل الزوج المفقود اثر العمل الارهابي يتيماً؟
الجواب: لايعتبر يتيما الا مع الوثوق بموته الزوج ولكن يمكن تعميم التبرعات لتشمل ابناء المفقودين مع اعلام المتبرعين بذلك .
١١السؤال: يوجد مثول لإحدى الحسينيات، ويوجد فيها صندوق توضع فيه مبالغ خاصة بالحسينية..فهل يجوز للمتولي أن بإذنه في الاقتراض من هذا الصندوق لمدة معينة واعادة المبلغ اليه اذا كانت هناك حاجة عقلائية ولم تكن الحسينية بحاجة اليه الى أية مصاريف، المبلغ لايؤثر على عطاء الحسينية.. فهل يجوز مثل هذا التصرف لحاجة عقلائية؟
الجواب: لا يجوز .
١٢السؤال: ما حكم وضع الأموال في شباك واضرحة الأئمة (عليهم السلام) في الوقت الحاضر بعنوان هدايا او تبرعات ؟
الجواب: لا مانع من ذلك في العتبات التي تشرف على إدارة شؤونها لجان مكلّفة من قبل المرجعيات الدينية لهذا الغرض.
سؤال: كيف يتم المسح على الشعر عند زراعته وذلك لوجود ضرر عند المسح او خوف لتساقط الشعر المزروع أو كانت هناك بقايا دم على الرأس؟
الجواب: الشعر المزروع اذا لم يكن ينمو بعد الزرع فهو لا يعد جزءاً من بدن المزروع له سواء أكان طبيعياً او صناعياً وسواء كان تم زرعه باستخدام مادة صمغية ام لا. وعلى ذلك فهو مانع من صحة الغسل لاشغاله حيزاً من ظاهر البشرة، وكذلك لا يصح المسح عليه في الوضوء والاقدام على ما يوجب تعذر الطهارة المائية والاضطرار الى الطهارة الترابية لفترة طويلة، محل اشكال.
٢السؤال: ما هي الاشياء التي يصحّ التيمم بها؟
الجواب: يصحّ التيمم بالتراب ، والرمل ، والحجر، والمدر إذا كانت طاهرة، والجصّ والنورة ، والآجر، والخزف، والغبار المجتمع إذا عدّ تراباً دقيقاً عرفاً .
٣السؤال: متى يجب على الفرد التيمّم ؟
الجواب: في الموارد التالية يجب التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل:
١- عدم وجود الماء ، أوعدم إمكان الوصول إليه .
٢- حصول الضرر من استعمال الماء ، كحصول المرض مثلاً ، واشتداده، أوزيادته ، أوتأخّر الشفاء والبرء منه.
٣- الخوف فيما لواستعمل الماء في الوضوء أوالغسل على نفسه ، أوعلى غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ، ولومن غير النفوس المحترمة ، إنساناً كان أوحيواناً.
٤- استلزام الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه ، سواء أكان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه ، أوعلى شرائه بثمن يضرّ بحاله – وإلاّ وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته – أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أولتغيّره بما يتنفّر طبعه منه ، أم فيما يلازم استعماله كما لوكان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو- مثلاً- ، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
٥- ما إذا استلزم تحصيل الماء أواستعماله وقوع الصلاة أوبعضها خارج الوقت .
٦- أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ ، مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه ، كإزالة الخبث عن المسجد ، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره وكذا إذا كان بدنه أولباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً ، فإنه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث ، وإن كان الاولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلا ، ثم يتيمّم بعد ذلك.
١- عدم وجود الماء ، أوعدم إمكان الوصول إليه .
٢- حصول الضرر من استعمال الماء ، كحصول المرض مثلاً ، واشتداده، أوزيادته ، أوتأخّر الشفاء والبرء منه.
٣- الخوف فيما لواستعمل الماء في الوضوء أوالغسل على نفسه ، أوعلى غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ، ولومن غير النفوس المحترمة ، إنساناً كان أوحيواناً.
٤- استلزام الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه ، سواء أكان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه ، أوعلى شرائه بثمن يضرّ بحاله – وإلاّ وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته – أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أولتغيّره بما يتنفّر طبعه منه ، أم فيما يلازم استعماله كما لوكان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو- مثلاً- ، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
٥- ما إذا استلزم تحصيل الماء أواستعماله وقوع الصلاة أوبعضها خارج الوقت .
٦- أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ ، مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه ، كإزالة الخبث عن المسجد ، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره وكذا إذا كان بدنه أولباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً ، فإنه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث ، وإن كان الاولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلا ، ثم يتيمّم بعد ذلك.
٤السؤال: اذا تيمم المكلف بدلا عن غسل الجنابة لعذر مثل ضيق الوقت فهل يجب عليه الغسل بعد ذلك؟
الجواب: نعم يجب بعد ارتفاع العذر الاغتسال للصلاة ونحوها.
٥السؤال: إذا لم يبقَ شيء على انتهاء وقت الصلاة ولا مجال للوضوء فماذا نصنع؟
الجواب: اذا صادفتك مثل هذه الحالة كما لو استيقظت قبل طلوع الشمس ولا مجال للوضوء فعليك في هذه الحالة أ، تتيمم بدلاً عن الوضوء وتصلي. هكذا الحكم اذا كان عليك غسل واجب.
٦السؤال: يدي مضمّدة بسبب حرق ولا يسمح لي بأن أجعل الماء يمّس الحرق فالجأ إلى وضوء الجبيرة لانني لا استطيع تقبّل التيمم فما الواجب في حالة الغسل علماً إنني؟ استطيع ازالة الضماد والغسل ولكن اريد راي الشرع في هذا ؟
الجواب: اذا امكنك غسل جميع الجسم ما عدا موضع الضماد ثم المسح بيدك المرطوبة على موضع الضماد فانت مخيّر بين الغسل كذلك والتيمم والا فعليك التيمم بيد واحدة.
٧السؤال: اذا احتلم انسان في شهر رمضان قبل اذان الصبح ولم يكن هناك متسع من الوقت كي يغتسل ، لأنه اذا ذهب للغسل ربما يأذنّ وهو في الغسل، فماذا يفعل في تلك الحالة؟
الجواب: يتيمم ، ثم يغتسل للصلاة .
٨السؤال: تيممت للصلاة بدلاً من الغسل لأني كنت أظن أن الوقت لا يكفي للغسل ، وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن الوقت يكفي فهل عليّ إعادة الصلاة؟
الجواب: نعم على الأحوط وجوباً .
٩السؤال: ١ – إذا كنت مجنباً وتيممت بدلاً عن الغسل لعذر شرعي وهو الخوف من المرض أو لوجودي في غير بيتي مما يسبب لي حرجاً في الغسل فهل يجب علي تبديل ملابسي قبل أن اصلي فيها؟
٢ – إذا حصل ذلك وصليت فهل تقع صلاتي صحيحة وإذا كان لا يجوز فهل هي باطلة؟
٢ – إذا حصل ذلك وصليت فهل تقع صلاتي صحيحة وإذا كان لا يجوز فهل هي باطلة؟
الجواب: ١ – مع تنجّسها بالبول أو المني يجب تطهيرها أو تبديلها لأجل الصلاة .
٢ – إذا كان جهلك بلزوم التطهير أو التبديل عن قصور فصلاتك صحيحة وإلاّ بطلت على الأحوط .
٢ – إذا كان جهلك بلزوم التطهير أو التبديل عن قصور فصلاتك صحيحة وإلاّ بطلت على الأحوط .
١٠السؤال: هل تلحق الرّضوض بالكسور في احكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟
الجواب: اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرر باستعمال الماء فالمتعين هو التيمم وان كان مستوراً بالدواء فيكفي الوضوء الجبيرة، وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح عليها.
١١السؤال: اذا طهرت المرأة من الحيض او النفاس ولم تتمكن من الاغتسال لمرض او غيره من الاعذار فهل يكفيها تيمم واحد ثم تتوضاً لبقية الصلوات، ام يجب عليها التيمم لكل صلاة مع الوضوء، مادام العذر مستمراً؟
الجواب: اذا احدثت بالاصغر فعليها (على المختار) تجديد التيمم ولايجب ضم الوضوء اليه وعلى المختار عند السيد الخوئي (قدس سره) يجبان معاً فتتيمم بدلاً عن الغسل وتتوضأ وهذا هو الاحوط الأولي.
١٢السؤال: هل يُعدّ التيمم عرضاً ـ وهو المسح عرضاً من الجبهة باتجاه الجبين يميناً وشمالاً ـ نكساً اصطلاحاً؟ وما حكم من تيمم لفترة طويلة عرضاً ـ علي فرض عدم الصحة ـ جاهلاً بذلك لا عن تقصير؟ وما المقصود بالدقة في النكس سواء كان في الوضوء او التيمم؟
الجواب: الواجب احتياطاً لا يترك ـ ان يكون مسح الجبهة في التيمم من الاعلي الي الاسفل، وهذا لا يتحقق بالمسح عرضاً، واما من تيمم كذلك عن جهل قصوري فلا يبعد الحكم بصحة تيممه، والمراد بالنكس ان يكون الغسل اوالمسح مقلوباً ففي ما يغسل من الاعلي الي الاسفل او يمسح كذلك يكون ما يعاكسه نكساً، وفي ما يمسح من الرجلين مبدوءًا برؤوس الاصابع الي الكعبين يكون النكس خلاف ذلك.
١٣السؤال: بعض الاشخاص يعملون في تصليح السيارات وتكون ايديهم طول فترة النهار ملوثة بمادة دهنية (دهون السيارات) وعملية ازالتها تستوجب صعوبة نوعاً ما مع بقاء جزء منها، فهل يمكن التيمم مع الوضوء في هذه الحالة؟
الجواب: لايصح التيمم في هذه الحالة ايضاً فان وجود الحاجب في الكف مانع مشترك عن صحة الوضوء والتيمم فعلي هؤلاء أن يجدوا لذلك حلاً كإستخدام الكفوف ونحوها واولا فليغيروا عملهم وما لم يفعلوا فليجمعوا بين الوضوء او الغسل والتيمم.
١٤السؤال: نرجو من سماحتكم ذكر شرح مبسط للتيمّم؟
الجواب: كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض و لا يبعد كفاية الوضع أيضا ـ و الأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ـ ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و كذا جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، و الأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
١٥السؤال: ما هو المراد من الجبهة و الجبين؟
الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
١٦السؤال: هناك نوع من التلقيح يمنع على الملقح به ان يوصل الماء الى موضع الطعم لمدة ساعات، فما هي وظيفته من جهة الوضوء والغسل؟
الجواب: يجب التيمم في مفروض السؤال.
١٧السؤال: ورد في “المسائل المنتخبة” في النقطة الثالثة لكيفية التيمم: “والاظهر الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلاً عن الوضوء ام الغسل، والاحوط ان يضرب بيديه مرة اخرى على الارض بعد الفراغ”.
فهل المقصود بالفراغ هو الفراغ من مسح الجبهة ام الفراغ من مسح ظاهر اليدين؟
فهل المقصود بالفراغ هو الفراغ من مسح الجبهة ام الفراغ من مسح ظاهر اليدين؟
الجواب: المراد الفراغ من مسح ظاهر الكفين ويبدو ان ما لديك من المسائل هو الطبعة القديمة والطبعة الحديثة تختلف كثيراً فحاول ان تحصل عليها.
١٨السؤال: اذا لم يجد المكلف الماء ولا ما يصح به التيمم وقد دخل وقت الصلاة فهل يجوز له في هذه الحالة التيمم بالورق المخصص للكتابة؟
الجواب: لا يصح بل تسقط عنه الصلاة اذا لم يجد ما يتيمم به حتي الغبار والاحوط وجوباً القضاء بعد ذلك.
١٩السؤال: اذا اجنب المكلف وقام لاداء فريضة الصبح وكان الطقس بارداً ولا يوجد ماء ساخن فهل يجوز له في هذه الحالة الاكتفاء عن الغسل بالتيمم ثم الوضوء بالماء البارد للصلاة؟
الجواب: يكفيه التيمم ولايجب ضم الوضوء.
٢٠السؤال: هل يصح التيمم على الكاشي الملون والسيراميك والموزايك ؟
الجواب: الاحوط وجوبا اعتبارعلوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجرالاملس الذي لاغبارعليه .
٢٢السؤال: أجنب بعد الافطار وكان يعلم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ويعسر عليه الانتباه طول الليل فهل يجزي أن يتيمم حينما ينام ولو أول الليل مثلا؟
الجواب: نعم يجزئه ذلك.
السؤال: هل يحقّ لي ان أشتغل في مطعم وظيفتي فيه طهي اللحم غير المذكّى تذكية شرعية، مع عدم قيامي بتقديم ذلك للزبائن لاَن عملي يقتصر على الطبخ فقط؟
الجواب: يجوز لك ذلك وتاخذ المال بنية المجانية لا كاجرة.
٢السؤال: ما هو حكم بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها؟
الجواب: يجوز بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.
وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية.
١ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.
٢ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
٣ ـ الصنع في بلاد الاسلام ،كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية
من الاحذية وغيرها.
وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية.
١ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.
٢ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
٣ ـ الصنع في بلاد الاسلام ،كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية
من الاحذية وغيرها.
٣السؤال: هل تصح معاملة بيع لحم غنم مذبوح بلحم غنم حي مع الزيادة ؟
الجواب: لا يصح لكونه العوضين من جنس واحد فيكون رباً مع الزيادة.
٤السؤال: نحن مجموعة من الصيادين في الأهوار والقسم الثاني من الصيد هو سمك الجري وصيده أكثر بثلاثين من صيد سائر الأسماك ولكننا لم نتحمله لأنه (محرم) وفي الآونة الأخيرة جاء افراد لشرائه ويدعون أنهم يستعملونه كأعلاف الدواجن ونحن لا نعلم صحة فهل يجوز بيعه لهم؟
الجواب: إذا كان اعلاف الدواجن بالجريّ مما يُعدّ في نظر العرف منفعة له معتداً بها عندهم جاز بيعه .
٥السؤال: هل يجوز تربية الارنب؟ وكذلك هل يجوز بيعه على من يستحل اكله مع علمي انه سوف ياكله؟
الجواب: لاباس بهما.
سؤال: هل يحل لي أخذ الماء من نهر مملوك لشخص واحد ومن دون علمه إستناداً إلى الحكم بإباحة الماء مع العلم بانه منعني من اخذ الماء من النهر الذي ملكته الدولة له مع العلم بأنني اخذ الماء بكميات كبيرة ولكن لا تضره؟
الجواب: الانهار الكبار ـ وما بحكمها ـ وان كان يجوز الشرب منها والوضوء بها وان علمت كراهة المالك، لكن ما ذكر في مورد السؤال ليس من موارد الجواز بعد افتراض مالكيتهم لها.
: هل يجوز للموظف أخذ اكرامية في انجاز عمل ما في الدائرة؟
الجواب: اذا لم يكن بطلب من الموظف ولم يكن اخذه على خلاف شرط مأخوذ عليه بموجب عقد التوظيف فلا مانع منه.
٢السؤال: اني صاحب محطة تعبئة وقود بنزين وكاز ودهن تقوم الشركة بتجهيزنا بالمواد وتحسب لنا عمولة مائة فلس للتر الواحد كما تحسب لنا اجور نقل المنتوج للتر الواحد قدرها خمسون فلساً الا اننا نعطي اجور نقل الى مالك السيارة قدرها ٢٢٥ فلساً للتر الواحد. مضافاً الى أن العمال الذين يشتغلون علي المضخات ياخذون اكثر من المقرر بعنوان اكرامية فهل يحق لنا الاتفاق مع العمال على أخذ نسبة معينة منها؟
الجواب: اذا كان العمال يبيعون المواد بالاسعار المقررة ولكن اصحاب السيارات يكرمونهم بشيء من المال فلا مانع من ان يخصصوا لكم جزءًا مما يحصلون عليه بهذا الطريق كما لا مانع من اشتراط ذلك عليهم في ضمن عقد عملهم في المحطة، واما قيامهم بإلزام اصحاب السيارت بدفع الزيادة فغير جائز ولا يحل لهم التصرف فيه.
٣السؤال: هل يحق لمشغّلي الآليات من السواق أخذُ اكرامية من الفلاح علما بأن الدائرة تصرف لهم رواتب ومخصصات اطعام يومية لكل عامل؟
الجواب: اذا لم يؤخذ عليهم في عقد التوظيف عدم أخذ مثل ذلك فلا مانع منه.
: هناك رجل مؤمن سافر مدة معينة خارج بلده ولديه بيت فارغ ولما رجع إلى بلده وجد أباه قد أجّر البيت لأحد طلبة العلوم الدينية فضولاً والرجل غير راضٍ بهذا العقد .فهل يغرم الأب مال الاستئجار؟ وهل العقد صحيح ؟
الجواب: إذا أجاز الولد عقد الإجارة استحق على أبيه الأجرة المعيّنة في العقد ، وإن لم يُجز العقد وقع فاسداً واستحق على أبيه أجرة المثل لمنافع الدار طيلة الفترة التي سكنها المستأجر ولكن ينبغي أن لا يفوته عند مطالبته لأبيه ان يكون رفيقاً به ومؤدباً معه فان ذلك من المعاشرة بالحسنى والمعاملة بالمعروف كما ورد الأمر بهما في نصوص الشرع الحنيف .
٢السؤال: لي محل قد اجرته لأحد الأخوة من دون سرقفلية لمدة ستة اشهر وبعد انتهاء المدّة أبلغتُ المستأجر بأني احتاج المحل ولكنه لم يسلمني المحل علماً انني اعطيته فترة شهرين كمدة لإخلاء المحل فما هو الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر المستأجر غاصباً للمحل؟
الجواب: لا يحق للمستأجر الزام المالك بتجديد عقد الإجارة بعد انتهاء المدة وعليه تسليم العين المستأجرة لمالكها إلاّ إذا كان يستحق التجديد من جهة الاشتراط او دفع السرقفلية .
٣السؤال: هل يجوز البناء فوق الحسينية ليؤجره وتعود إجارته لمنفعة الحسينية؟
الجواب: لا يجوز ايجار الطابق الثاني للحسينية القائمة بالفعل لأنه حسينية أيضاً.
٤السؤال: هل يجوز التعامل مع أصحاب الدكاكين المبنية في الاماكن المغصوبة؟ وإذا كان المستأجر غير عالم بالغصب ثم علم بعد ذلك فما هو الاجراء المترتب عليه لسلامة موقفه شرعاً؟
الجواب: لا مانع من التعامل مع اصحاب تلك الدكاكين من دون التصرف فيها واما المستاجر الذي تبين له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه فان كان غائباً ولا يمكن الوصول اليه لزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرر ما يقتضيه مصلحة الغائب في ذلك.
٥السؤال: شخص دفع مبلغ سرقفلية لغرض استئجار محل او دار وبعد مدة توفي هذا المستاجر فهل ينتقل حق اشغال ذلك المحل او تلك الدار الى ورثته، اذا كانت وفاته قبل انتهاء مدة الاستئجار او بعد انتهائه؟
الجواب: ينتقل حق السرقفلية الى ورثته سواء كانت الوفاة قبل انتهاء مدة العقد او بعده.
٦السؤال: لو قال المؤجر للمستاجر(أجرتك الدار كل شهر بألف دينار لمدة ثلاث سنوات ) فهل هذه الصيغة صحيحة؟ وهل يصح العقد لمدة ثلاث سنوات ام يصح في السنة الاولي فقط؟
الجواب: نعم يصح للسنوات الثلاثة.
٧السؤال: اذا استاجر الانسان داراً او محلاً، ثم قام بتاجير تلك الدار او المحل من شخص اخر من دون علم المالك او رضاه، فهل تعتبر تلك الدار او المحل غصباً ويحرم الدخول فيه ام لا؟
الجواب: لا يعتبر كذلك، نعم مع اشتراط المالك على المستاجر الاول ان ينتفع بالعين المستاجرة بنفسه، يكون انتفاع المستاجر الثاني منها محرماً وكذلك ضيوفه او خدمه او روّاد محله ونحوهم، مع علمهم بالحال طبعاً.
٨السؤال: شخص اتفق مع اخر يملك ارضاً على ان يقوم الاول ببنائها عمارة بالمساطحة لمدة معينة، وجاء شخص ثالث فاستأجر محلاً في تلك العمارة ودفع سرقفلية للمساطح، وبعد مدة جاء المساطح وطلب من المستاجر زيادة في بدل الايجار. فهل يحق له ذلك بحيث يجب على المستاجر الزيادة او الاخلاء، ام يجوز للمستاجر ان يرفض الزيادة ويبقي متمسكاً بالمحل؟
الجواب: يحق له البقاء في المحل مع دفع ما يعادل اجرة مثله.
٩السؤال: هل يجوز أن يتفق مالك السيّارة مع السائق على ان تكون أجرة سياقته هي الربع من وارد السيارة؟
الجواب: لا يصح اجارةً ويصح جعالة كأن يجعل المالك للعامل على ذمته ما يعادل ربع وارد السيارة.
١٠السؤال: هل يجوز لي استئجار كمية من الذهب من الاخرين لغرض الاشتغال بها ولمدة معينة مقابل مبلغ متفق عليه مع الطرف الآخر صاحب الذهب ثمّ إرجاع الذهب إليه كاملاً؟
الجواب: اذا كان المقصود بالاشتغال به هو صياغته حلياً وبيعه ثم تعويض المالك عنه بالاضافة الى مبلغ معين فهذا قرض ربوي محرم ولايصح اجارةً لان من شروط الاجارة امكان الانتفاع بالعين المستاجرة مع بقاء عينها وما يرجع الى المالك في مفروض السؤال إنّما هو عوض عن الكمية المأخوذة من الذهب لا عينها.
١١السؤال: ما هو راي الشرع حول السرقفلية وكيفية التعامل مع الشخص الذي يعرض مبلغاً من المال مقابل تاجير شقة أو محل مثلاً؟
الجواب: لا مانع من اخذ السرقفلية ولها انحاء مختلفة منها ان ياخذ المالك مبلغاً من المال ويشترط على نفسه في ضمن عقد الايجار ان يجدد العقد لهذا المستاجر ـ او لمن يتنازل له المستاجر ـ سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولى او على النحو المتعارف في كل سنة، واذا اراد المستاجر الثاني التنازل عن المحل لثالث فعلى المالك ان يعامله نفس معاملة المستاجر الاول.
١٢السؤال: اذا سلّم مالك الفندق إدارته لغيره على أن تكون للمدير نسبة من الارباح فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق .
١٣السؤال: هل يجوز للمراة ايجار نفسها للارضاع من دون إذن زوجها؟
الجواب: نعم يجوز لها إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها. نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
١٤السؤال: قلتم (المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، وأما المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حُجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة؟ فيه إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه) فما هو مقتضى الاحتياط هنا؟
الجواب: مقتضى الاحتياط على المؤجر ان لا يفسخ فان فسخ فمقتضاه على المستاجر ان يرضى به والا فليتصالحا.
١٥السؤال: في حال وقع الضرر على المستاجر من تسويف المؤجر في إصلاح الخلل وتجاهله له متعمداً فهل يحق للمستاجر خصم نتيجة الأضرار من قيمة الايجار؟ وهل يحق للمؤجر شرعاً المطالبة بقيمة الايجار كاملة؟
الجواب: يجوز له ان يستثني من الايجار اجرة مثل المنفعة الفائتة فان كان الخلل الحاصل موجباً لعدم التمكن من الانتفاع باحدى الغرف مثلاً جاز له استثناء اجرة المثل لتلك الغرفة خاصة وفي تلك المدة.
١٦السؤال: هل يجوز لمن استاجر داراً ان ياخذ بدلاً نقديّاً من مالك الدار لايجار دار أخرى في مقابل تخلية الدار في حالة طلب مالك الدار منه تخليتها؟
الجواب: يجوز له ذلك اذا كانت مدة استيجاره باقية كما لو استاجر الدار لسنة وطلب منه المالك التخلية قبل نهاية العام والا فلا يجوز.
١٧السؤال: كان والدي فلاحاً في ارض زراعية وللارض ملاك وبعد وفاة والدي اصبحت انا الفلاح فيها،فهل يجوز لي ان أؤجر الأرض الى غيري لمدة عام او اقل او اكثر؟ وهل يحق لي اخذ نصف المبلغ المؤجر به كنصيب (فلاحة)؟ علما بأنني أقوم بمتابعة الارض في كافة جوانبها خلال فترة الايجار وبعدها؟
الجواب: يجوز مع الاحتفاظ بحق الملاك ان لم يشترطوا مباشرة العمل بنفسك ولم يكن تأجيرك للأرض خلافاً لعرف الفلاحين بالاجرة ومع ذلك فلا يجوز تسليم الارض الا باذن الملاك.
١٨السؤال: نحن خمسة من الموظفين حصلنا على زمالة دراسية في احدى الدول الاوربية ونسكن في شقة واحدة من دون علم صاحب الشقة لانه أجرى العقد مع ثلاثة فقط، فهل يجوز اسكان الشخصين الاخرين؟ وما حكم عبادتهما من الصلاة والصوم خلال تلك الفترة؟
الجواب: اذا كان عقد الاجارة مبنياً على استيفاء المنفعة لخصوص الاشخاص الثلاثة فلا يسوغ لغيرهم استيفاؤها معهم، ولكن هذا لا يمنع ـ مع الجهل ـ عن صحة الصلاة، واما الصيام فيصح على كل حال.
١٩السؤال: رجل يستأجر خادمة منزل من مكتب الاستقدام وبعد ذلك يؤجرها للعمل في منازل الآخرين فما حكم ذلك؟
الجواب: لا ترخيص في مثل ذلك مع مخالفة القانون الذي بموجبه تجلب هذه الخادمات وعلى اي حال فإذا كان عقد الاستيجار خاصا بالعمل في مكان محدد كبيت المستأجر مثلا فلا يجوز تأجيرها لشخص آخر ولا الزامها بالعمل في مكان آخر الا بموافقتها ، واذا لم يشترط ذلك جاز امرها بالخدمة في مكان آخر وليس لها اجرة اكثر مما اتفقت عليه في العقد الاول ، نعم اذا قدر زيادة ما يستحصله بالاجارة على ما يصرفه عليهم ويدفعه لهن من الراتب ففيه اشكال.
٢٠السؤال: شخص من مقلديكم له ملك فهل يحل له أخذ المال مقابل إجارة ملكه في الموارد الآتية:
أ ـ أن لا يَعلم غرض المستأجر الذي لأجله استأجر المكان منه؟
ب ـ أن يعلم ان المستأجر سيستخدم المكان في الحرام فقط كشرب الخمر والقمار؟
ج ـ أن يعلم ان المستاجر سيستخدم المكان للحلال والحرام معاً كالمطعم الذي يقدم فيه الحلال والحرام؟
أ ـ أن لا يَعلم غرض المستأجر الذي لأجله استأجر المكان منه؟
ب ـ أن يعلم ان المستأجر سيستخدم المكان في الحرام فقط كشرب الخمر والقمار؟
ج ـ أن يعلم ان المستاجر سيستخدم المكان للحلال والحرام معاً كالمطعم الذي يقدم فيه الحلال والحرام؟
الجواب: يجوز في نفسه ما لم يؤجره للانتفاع به في الحرام نعم لو كان منافياً مع النهي عن المنكر لم يجز ذلك.
٢١السؤال: اذا اشترط المؤجر على المستأجر أن لا يُدخِل شخصاً او اشخاصا في البيت المستأجر، او شرط عليه عدم تصرف معين في العين المستأجرة فخالف المستأجر :
١ ـ هل يعد عاصياً فقط او يضمن مقدار ما تم التصرف فيه خلافاً للشرط؟
٢ ـ هل يضمن الاشخاص الممنوعون من الدخول شيئاً للمالك لو دخلوا مع علمهم بالشرط المذكور؟
٣ ـ لو احتمل الداخل عدم رضا مالك العين بدخوله فهل يحرم عليه الدخول لعدم احرازه للرضا؟
١ ـ هل يعد عاصياً فقط او يضمن مقدار ما تم التصرف فيه خلافاً للشرط؟
٢ ـ هل يضمن الاشخاص الممنوعون من الدخول شيئاً للمالك لو دخلوا مع علمهم بالشرط المذكور؟
٣ ـ لو احتمل الداخل عدم رضا مالك العين بدخوله فهل يحرم عليه الدخول لعدم احرازه للرضا؟
الجواب: يلزم العمل بالشرط السائغ شرعاً ولا تجوز مخالفته ولا تستتبع مخالفة الشرط ضماناً في حد نفسه، ولكن يجوز للمالك فسخ عقد الاجارة لمخالفة الشرط والمطالبة باجرة المثل عن المدة الفائتة مع كونها اكثر من الاجرة المسماة. نعم لو حددت المنفعة المملّكة بمنفعة خاصة فانتفع المستأجر بالعين منفعةً تزيد قيمتها عليى الاجرة المسماة ضَمِنَ المستأجر الزيادة للمؤجر، ولا يحرم على الاشخاص الممنوعين الدخول وإن كانوا عالمين بالمنع مع اذن المستاجر وان كان آثماً في اذنه لهم، ولا أثر لاحتمال عدم رضا مالك العين على كل حال بعد اذن المستأجر الذي هو صاحب اليد علي العين.
السؤال: اذا فزت بالجائزة الكبرى من البنك في السحب بمبلغ (٢٥) ألف دينار فهل يحلّ لي التصرف بالمبلغ المذكور؟
الجواب: اذا لم تشترط الاشتراك في السحب جاز لك تملك الجائزة.
٢السؤال: ما حكم الاشتراك في المسابقات الهاتفية التي تظهر في التلفاز واخذ الجائزة منها ؟
الجواب: لا مانع منه.
٣السؤال: يقوم الشباب بإجراء مسابقات ـ وفيها جوائز ـ وتعطى للمشارك في المسابقة ورقة تشمل على مسائل يجيب فيها ثم تجرى قرعة لاخذ الجائزة الكبري فهل يجوز هذا؟ وهل يمكن اعتبار المال ثمناً للورقة؟
الجواب: اذا كان اعطاء المال بقصد دعم المسابقة او لمجرد الاشتراك فيها ونحو ذلك لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فلا اشكال فيه.
٥السؤال: هل يجوز اخذ الجائزة التي تُعطي عبر عملية القرعة في البنك ؟
الجواب: قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للاِيداع فيه. فإذا كان قيام البنك بهذه العملية؟ لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لاَموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز من دونه.
٧السؤال: اتحاد رياضي يريد ان ينظم بطولة في احدي الالعاب، فهل يعتبر وضع الجائزة مبلغ من المال و الاعلان عنه قبل المباريات من المراهنات او المقامرات ؟
الجواب: تخصيص الجائزة من الجهة المنظمة للمباراة للطرف الفائز لا بأس به في حد ذاته.
٨السؤال: فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب (لوتري)، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال، وصرفه في مصالح المسلمين؟ و هل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين؟
الجواب: إن كان المال عائداً إلي غير محترمي المال، جاز التصرف فيه.