فتاوى جديدة لاية الله العظمى الامام الاكبر للشيعة المجتهد حجة الاسلام والمسلمين محمد رضا السيستاني

السؤال: اذا فزت بالجائزة الكبرى من البنك في السحب بمبلغ (٢٥) ألف دينار فهل يحلّ لي التصرف بالمبلغ المذكور؟

الجواب: اذا لم تشترط الاشتراك في السحب جاز لك تملك الجائزة.
٢السؤال: ما حكم الاشتراك في المسابقات الهاتفية التي تظهر في التلفاز واخذ الجائزة منها ؟

الجواب: لا مانع منه.
٣السؤال: يقوم الشباب بإجراء مسابقات ـ وفيها جوائز ـ وتعطى للمشارك في المسابقة ورقة تشمل على مسائل يجيب فيها ثم تجرى قرعة لاخذ الجائزة الكبري فهل يجوز هذا؟ وهل يمكن اعتبار المال ثمناً للورقة؟

الجواب: اذا كان اعطاء المال بقصد دعم المسابقة او لمجرد الاشتراك فيها ونحو ذلك لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فلا اشكال فيه.
٤السؤال: ما حكم الجائزة التي تمنحها البنوك الحكومية؟

الجواب: يجوز النصرف فيها.
٥السؤال: هل يجوز اخذ الجائزة التي تُعطي عبر عملية القرعة في البنك ؟

الجواب: قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للاِيداع فيه. فإذا كان قيام البنك بهذه العملية؟ لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لاَموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز من دونه.
٦السؤال: لو فاز ابني الصغير بجائزة مالية فهل يجوز التصرف فيها مطلقا؟

الجواب: يجوز صرفها عليه فقط.
٧السؤال: اتحاد رياضي يريد ان ينظم بطولة في احدي الالعاب، فهل يعتبر وضع الجائزة مبلغ من المال و الاعلان عنه قبل المباريات من المراهنات او المقامرات ؟

الجواب: تخصيص الجائزة من الجهة المنظمة للمباراة للطرف الفائز لا بأس به في حد ذاته.
٨السؤال: فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب (لوتري)، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال، وصرفه في مصالح المسلمين؟ و هل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين؟

الجواب: إن كان المال عائداً إلي غير محترمي المال، جاز التصرف فيه.
السؤال: هل يجوز التجسس على كمبيوتر احد الاشخاص بحجة المراقبة ؟

الجواب: لا يجوز .
٢السؤال: هل يحرم التنصت على الاخرين والاستماع الى ما يقولون؟ وما الحكم واذا كان صوتهم عالياً ولا يتحدثون بأشياء سرية؟

الجواب: التجسس حرام اما استماع صوت مَن لا يخفيه عن الناس فلا باس.
٣السؤال: توجد أجهزة لتسجيل المكالمات الهاتفية من دون علم المتحدث، فهل يجوز تسجيل صوت المتصل من دون علمه للاحتجاج به عليه، أو الاستشهاد به عند الحاجة؟

الجواب: لا يجب على المتحدث له استئذان المتحدث في تسجيل صوته المسموع عبر جهاز الهاتف. ولكن لا يجوز له نشره وإطلاع الآخرين، إذا كان في ذلك إهانة للمؤمن أو إفشاء لسرّه، ما لم يزاحمه واجب مساوٍ أو أهم .
السؤال: كيف يتم المسح على الشعر عند زراعته وذلك لوجود ضرر عند المسح او خوف لتساقط الشعر المزروع أو كانت هناك بقايا دم على الرأس؟

الجواب: الشعر المزروع اذا لم يكن ينمو بعد الزرع فهو لا يعد جزءاً من بدن المزروع له سواء أكان طبيعياً او صناعياً وسواء كان تم زرعه باستخدام مادة صمغية ام لا. وعلى ذلك فهو مانع من صحة الغسل لاشغاله حيزاً من ظاهر البشرة، وكذلك لا يصح المسح عليه في الوضوء والاقدام على ما يوجب تعذر الطهارة المائية والاضطرار الى الطهارة الترابية لفترة طويلة، محل اشكال.
٢السؤال: ما هي الاشياء التي يصحّ التيمم بها؟

الجواب: يصحّ التيمم بالتراب ، والرمل ، والحجر، والمدر إذا كانت طاهرة، والجصّ والنورة ، والآجر، والخزف، والغبار المجتمع إذا عدّ تراباً دقيقاً عرفاً .
٣السؤال: متى يجب على الفرد التيمّم ؟

الجواب: في الموارد التالية يجب التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل:
١- عدم وجود الماء ، أوعدم إمكان الوصول إليه .
٢- حصول الضرر من استعمال الماء ، كحصول المرض مثلاً ، واشتداده، أوزيادته ، أوتأخّر الشفاء والبرء منه.
٣- الخوف فيما لواستعمل الماء في الوضوء أوالغسل على نفسه ، أوعلى غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ، ولومن غير النفوس المحترمة ، إنساناً كان أوحيواناً.
٤- استلزام الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه ، سواء أكان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه ، أوعلى شرائه بثمن يضرّ بحاله – وإلاّ وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته – أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أولتغيّره بما يتنفّر طبعه منه ، أم فيما يلازم استعماله كما لوكان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو- مثلاً- ، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
٥- ما إذا استلزم تحصيل الماء أواستعماله وقوع الصلاة أوبعضها خارج الوقت .
٦- أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ ، مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه ، كإزالة الخبث عن المسجد ، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره وكذا إذا كان بدنه أولباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً ، فإنه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث ، وإن كان الاولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلا ، ثم يتيمّم بعد ذلك.
٤السؤال: اذا تيمم المكلف بدلا عن غسل الجنابة لعذر مثل ضيق الوقت فهل يجب عليه الغسل بعد ذلك؟

الجواب: نعم يجب بعد ارتفاع العذر الاغتسال للصلاة ونحوها.
٥السؤال: إذا لم يبقَ شيء على انتهاء وقت الصلاة ولا مجال للوضوء فماذا نصنع؟

الجواب: اذا صادفتك مثل هذه الحالة كما لو استيقظت قبل طلوع الشمس ولا مجال للوضوء فعليك في هذه الحالة أ، تتيمم بدلاً عن الوضوء وتصلي. هكذا الحكم اذا كان عليك غسل واجب.
٦السؤال: يدي مضمّدة بسبب حرق ولا يسمح لي بأن أجعل الماء يمّس الحرق فالجأ إلى وضوء الجبيرة لانني لا استطيع تقبّل التيمم فما الواجب في حالة الغسل علماً إنني؟ استطيع ازالة الضماد والغسل ولكن اريد راي الشرع في هذا ؟

الجواب: اذا امكنك غسل جميع الجسم ما عدا موضع الضماد ثم المسح بيدك المرطوبة على موضع الضماد فانت مخيّر بين الغسل كذلك والتيمم والا فعليك التيمم بيد واحدة.
٧السؤال: اذا احتلم انسان في شهر رمضان قبل اذان الصبح ولم يكن هناك متسع من الوقت كي يغتسل ، لأنه اذا ذهب للغسل ربما يأذنّ وهو في الغسل، فماذا يفعل في تلك الحالة؟

الجواب: يتيمم ، ثم يغتسل للصلاة .
٨السؤال: تيممت للصلاة بدلاً من الغسل لأني كنت أظن أن الوقت لا يكفي للغسل ، وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن الوقت يكفي فهل عليّ إعادة الصلاة؟

الجواب: نعم على الأحوط وجوباً .
٩السؤال: ١ – إذا كنت مجنباً وتيممت بدلاً عن الغسل لعذر شرعي وهو الخوف من المرض أو لوجودي في غير بيتي مما يسبب لي حرجاً في الغسل فهل يجب علي تبديل ملابسي قبل أن اصلي فيها؟
٢ – إذا حصل ذلك وصليت فهل تقع صلاتي صحيحة وإذا كان لا يجوز فهل هي باطلة؟

الجواب: ١ – مع تنجّسها بالبول أو المني يجب تطهيرها أو تبديلها لأجل الصلاة .
٢ – إذا كان جهلك بلزوم التطهير أو التبديل عن قصور فصلاتك صحيحة وإلاّ بطلت على الأحوط .
١٠السؤال: هل تلحق الرّضوض بالكسور في احكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟

الجواب: اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرر باستعمال الماء فالمتعين هو التيمم وان كان مستوراً بالدواء فيكفي الوضوء الجبيرة، وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح عليها.
١١السؤال: اذا طهرت المرأة من الحيض او النفاس ولم تتمكن من الاغتسال لمرض او غيره من الاعذار فهل يكفيها تيمم واحد ثم تتوضاً لبقية الصلوات، ام يجب عليها التيمم لكل صلاة مع الوضوء، مادام العذر مستمراً؟

الجواب: اذا احدثت بالاصغر فعليها (على المختار) تجديد التيمم ولايجب ضم الوضوء اليه وعلى المختار عند السيد الخوئي (قدس سره) يجبان معاً فتتيمم بدلاً عن الغسل وتتوضأ وهذا هو الاحوط الأولي.
١٢السؤال: هل يُعدّ التيمم عرضاً ـ وهو المسح عرضاً من الجبهة باتجاه الجبين يميناً وشمالاً ـ نكساً اصطلاحاً؟ وما حكم من تيمم لفترة طويلة عرضاً ـ علي فرض عدم الصحة ـ جاهلاً بذلك لا عن تقصير؟ وما المقصود بالدقة في النكس سواء كان في الوضوء او التيمم؟

الجواب: الواجب احتياطاً لا يترك ـ ان يكون مسح الجبهة في التيمم من الاعلي الي الاسفل، وهذا لا يتحقق بالمسح عرضاً، واما من تيمم كذلك عن جهل قصوري فلا يبعد الحكم بصحة تيممه، والمراد بالنكس ان يكون الغسل اوالمسح مقلوباً ففي ما يغسل من الاعلي الي الاسفل او يمسح كذلك يكون ما يعاكسه نكساً، وفي ما يمسح من الرجلين مبدوءًا برؤوس الاصابع الي الكعبين يكون النكس خلاف ذلك.
١٣السؤال: بعض الاشخاص يعملون في تصليح السيارات وتكون ايديهم طول فترة النهار ملوثة بمادة دهنية (دهون السيارات) وعملية ازالتها تستوجب صعوبة نوعاً ما مع بقاء جزء منها، فهل يمكن التيمم مع الوضوء في هذه الحالة؟

الجواب: لايصح التيمم في هذه الحالة ايضاً فان وجود الحاجب في الكف مانع مشترك عن صحة الوضوء والتيمم فعلي هؤلاء أن يجدوا لذلك حلاً كإستخدام الكفوف ونحوها واولا فليغيروا عملهم وما لم يفعلوا فليجمعوا بين الوضوء او الغسل والتيمم.
١٤السؤال: نرجو من سماحتكم ذكر شرح مبسط للتيمّم؟

الجواب: كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض و لا يبعد كفاية الوضع أيضا ـ و الأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ـ ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و كذا جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، و الأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
١٥السؤال: ما هو المراد من الجبهة و الجبين؟

الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
١٦السؤال: هناك نوع من التلقيح يمنع على الملقح به ان يوصل الماء الى موضع الطعم لمدة ساعات، فما هي وظيفته من جهة الوضوء والغسل؟

الجواب: يجب التيمم في مفروض السؤال.
١٧السؤال: ورد في “المسائل المنتخبة” في النقطة الثالثة لكيفية التيمم: “والاظهر الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلاً عن الوضوء ام الغسل، والاحوط ان يضرب بيديه مرة اخرى على الارض بعد الفراغ”.
فهل المقصود بالفراغ هو الفراغ من مسح الجبهة ام الفراغ من مسح ظاهر اليدين؟

الجواب: المراد الفراغ من مسح ظاهر الكفين ويبدو ان ما لديك من المسائل هو الطبعة القديمة والطبعة الحديثة تختلف كثيراً فحاول ان تحصل عليها.
١٨السؤال: اذا لم يجد المكلف الماء ولا ما يصح به التيمم وقد دخل وقت الصلاة فهل يجوز له في هذه الحالة التيمم بالورق المخصص للكتابة؟

الجواب: لا يصح بل تسقط عنه الصلاة اذا لم يجد ما يتيمم به حتي الغبار والاحوط وجوباً القضاء بعد ذلك.
١٩السؤال: اذا اجنب المكلف وقام لاداء فريضة الصبح وكان الطقس بارداً ولا يوجد ماء ساخن فهل يجوز له في هذه الحالة الاكتفاء عن الغسل بالتيمم ثم الوضوء بالماء البارد للصلاة؟

الجواب: يكفيه التيمم ولايجب ضم الوضوء.
٢٠السؤال: هل يصح التيمم على الكاشي الملون والسيراميك والموزايك ؟

الجواب: الاحوط وجوبا اعتبارعلوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجرالاملس الذي لاغبارعليه .
٢١السؤال: هل يجوز التيمم بتراب رطب قليلا أو فيه بعض قطرات الماء المنتشرة فوقه ؟

الجواب: يجوز .
٢٢السؤال: أجنب بعد الافطار وكان يعلم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ويعسر عليه الانتباه طول الليل فهل يجزي أن يتيمم حينما ينام ولو أول الليل مثلا؟

الجواب: نعم يجزئه ذلك.
السؤال: ما هو المعتبر في بيع السلّف؟

الجواب: يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
(١) أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي الضبط عرفاً ، ولا يصح فيما لا يمكن ضبط اوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلاّ بالمشاهدة.
(٢) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة الى المقدار المقبوض فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
(٣) تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً ، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلاً.
(٤) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا.
(٥) تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً على الأحوط لزوماً ، إذا لم يكن تعيّن عندهما ولو لانصراف ونحوه.
(٦) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.
(٧) أن لا يلزم منه الربا ، فاذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز ان يجعل ثمنه من جنسه ، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوما ، وإذا كان من المعدود فالاحوط وجوباً ان لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية.
٢السؤال: ماهو المقصود ببيع السلف؟

الجواب: بيع السلف هو ( ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ) عكس النسيئة ، فلو قال المشتري للبائع : ( اعطيك هذا الثمن على ان تسلمني المتاع بعد ستة اشهر ) وقال البائع : ( قبلت ) ، أو ان البائع قبض الثمن من المشتري وقال: ( بعتك متاع كذا ، على ان اسلمه لك بعد ستة أشهر ) فهذه المعاملة صحيحة مع تحديد الأجل والصفات وتسليم الثمن.
٣السؤال: هل يجوز بيع الذهب او الفضة سلفاً؟

الجواب: لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل مذكور في الأمر السابع من شرائط بيع السلف ـ والأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
٤السؤال: هل يجوز بيع ما اشتراه سلفاً لغير البائع قبل انقضاء الاجل ؟

الجواب: لا يجوز ذلك، ويجوز بعد انقضاء الأجل ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن ـ عدا الثمار ـ قبل القبض الا ان يبيعه بنفس ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه.
السؤال: شخصٌ يخرج من وطنه فيسافر لبضعة أشهر متنقلاً من مكان إلى مكان، ولكن يعلم بأنّه سوف يكون حكمه التمام في بعض هذه الأمكنة لأنه يريد الإقامة فيها عشرة أيام مثلاً.
السؤال : هل يُعتبر كثير السفر أم أنّ نيّة الاقامة عشرة أيّام قبل حلول الأشهر الثلاثة من سنتين أو الأشهر الستة من سنة تمنع من صدق عنوان كثير السفر لكونها قاطعة للسفر الشرعي؟

الجواب: المقيم عشرة أيّام مسافرٌ فيها ولكن حكمه التمام، وعليه يُحتسب من جملة أسفاره في ملاحظة كونه كثير السفر من عدمه.
٢السؤال: هل تسقط النوافل في السفر؟

الجواب: تسقط وفي سقوط الوتيرة إشكال والأظهر السقوط ، نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية.
٣السؤال: لا تخفى عليكم الاجراءات الامنية التي اتخذتها السلطات المختصة في بعض مطارات الدول الاوربيّة وغيرها من ضرورة عرض المسافرين او بعضهم (عشوائيا) على (السكنر) الجهاز الكاشف بحيث يظهر بدن المسافر بتفاصيله على الجهاز (حتى العورة) بشكل واضح كما يدعون، فما حكم السفر الى تلك البلدان؟

الجواب: لا يُحرم السفر لغاية عقلائية مع التعرّض لما تعارف اَخيراً في المطارات لا سيّما مع كون التعرّض محتملاً.
السؤال: هل يجوز اطلاق النار في المناسبات؟

الجواب: لا يجوز اذا كان يرعب الناس ويعرضهم للخطر.
٢السؤال: ما هو الحكم الشرعي لعيد الام؟

الجواب: لا مانع منه.
٣السؤال: هل يجوز ان نحتفل برأس السنة الميلادية؟

الجواب: لا مانع منه في حدّ ذاته، نعم إذا كان يقترن بشيء من الفساد أو ترويج الضلال لم يجز.
٤السؤال: ما حكم الاحتفال بعيد الحب؟

الجواب: اذا لم يكن فيه ترويج للفساد او الضلال فلا مانع.
٥السؤال: هل يجوز المشاركة في مجالس الاعياد الغير الاسلامية ؟

الجواب: إذا خلت عن الفسوق وسائر انواع الفساد ولم يكن في ذلك نشرٌ للضلال فلا مانع.
٦السؤال: تختلف الاراء تبعا لاختلاف الروايات في تاريخ مواليد اهل البيت (عليهم السلام) ووفياتهم فما ترون المناسب في اقامة الماتم او الحفلات ؟

الجواب: يحسن احياء ذكرى وفاتهم وولادتهم (عليهم السلام) في كل بلد في اليوم المشهور عند اهل ذلك البلد أنه يوم وفاته او ولادته (عليه السلام).