قال المتحدث باسم إعلام أمانة مجلس الوزراء (22 آيار 20209، إن “دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي تسجيل منظمة عراق كوير المدافعة عن حقوق المثليين، أو السماح لها بالعمل داخل العراق”.
وأضاف أن “الدائرة تعمل على وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2012، وتقوم بمراجعة النظام الداخلي للمنظمة الراغبة بالتسجيل، وهي ملتزمة برفض تسجيل أية منظمة تتعارض أهدافها ونظامها الداخلي مع القانون العام وأخلاقيات وتقاليد المجتمع العراقي، وبالتالي لا يجوز لأية منظمة غير مسجلة رسمياً، القيام بأي نشاط”.
واشار إلى أن “القانون ينطبق أيضاً على المنظمات الدولية الراغبة بالعمل في العراق، حيث يتحتم على الحكومية منها الحصول على موافقة وزارة الخارجية العراقية، وغير الحكومية يتوجب عليها أخذ رخصة رسمية من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما يخص أحقية دائرة المنظمات غير الحكومية في رفع دعوى قضائية ضد هكذا حالات، فلا يمكنها رفع دعوى قضائية أو محاكمتها، لأنها وبحسب القانون، تتعامل مع المنظمات المسجلة فقط، وينصرف أمر إقامة الدعوى للجهات الأمنية والقضائية حصراً”.
و أقدم مسلحون، يوم الاربعاء، على قتل شخص باسلحة كاتمة في مدينة الصدر ببغداد تاركين إلى جانب جثته “رسالة تنبيه” قد تكون مقدمة لعمليات اغتيال تطال مثليي الجنس في العراق.
وقال ضابط في الشرطة “أقدمت مجموعة مسلحة على قتل المدعو (م.ج.م) بأسلحة كاتمة للصوت ضمن مدينة الصدر”.
وأضاف أن “المعلومات الاولية تفيد بأن المجنى عليه مثلي الجنس”، منوها إلى “العثور بالقرب من جثته على ورقة مكتوبة عليها: رسالة تنبيه.. الى العوائل العراقية الاصيلة يجب متابعة أولادكم وابنائكم من ممارسة المثلية الجنسية…”.
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 234
تاريخ التشريع : 05-11-2001
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (234) لسنة 2001 بشأن العقوبة بالاعدام لكل من يرتكب جريمة اللواط بذكر او انثى
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3903| تاريخ العدد :05-11-2001| رقم الصفحة : 677| عدد الصفحات :1|
ملاحظة:
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع : 1 الصفحه : 1
الاستناد
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا :- يعاقب بالاعدام كل من:
1ـ يرتكب جريمة اللواط بذكر او انثى ، او يعتدي على عرض شخص ذكر او انثى بدون رضاه او رضاها ، وتحت التهديد بالسلاح او باستخدام القوة بشكل يخشى معه على حياة المجنى عليه او المجنى عليها.
2 ـ يزني بأحدى محارمه وكان وقت ارتكابه الجريمة قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.
3 ـ يثبت تعاطيها البغاء.
4 ـ يثبت ارتكابه جريمة السمسرة رجلاً كان ام امرأة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يشاركه في الجريمة.
5 ـ يستغل او يدير محلاً عاماً او اي محل اخر يسمح بدخول الجمهور فيه استخدم اشخاصاً يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.
6 ـ يملك او يدير منزلاً او غرفاً او فندقاً يسمح للغير بتعاطي البغاء فيه او يسهل ذلك او يساعد عليه.
ثانيا :- يصادر المال المتخذ لاغراض السمسرة منقولاً كان ام عقاراً المملوك لاي من الاشخاص المذكورين في الفقرات (4) و(5) و(6) من البند (اولاً) من هذا القرار.
ثالثا :- يتم التحقيق في الجرائم المشمولة باحكام هذا القرار وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ(23) لسنة 1971 ، وتختص المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم.
رابعا :- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ(155) في 21/10/1993 و (118) في 27/8/1994.
خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
قرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11/4/1978 حيث نص على مايلي :
المادة 1 : يعاقب بالإعدام :
1 – كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها .
2 – كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها اذا كانت لم تتم الخامسة عشرة من العمر .
3 – كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة برضاها وكانت لم تتم الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها او ادى الى حملها او ازالة بكارتها .
المادة 2 : يعاقب بالسجن المؤبد مرتكب فعل الوقاع او اللواط ذكرا او انثى، اذا تم الفعل برضاهما وكانا قد اتما الثامنة عشرة من العمر وكانت درجة القرابة الى الدرجة الثالثة .
قد عاقب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 488 لسنة 1978 بالإعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة برضاها وكانت لم تتم الخامسة عشرة من العمر وكان الفعل قد افضى الى موتها او حملها او ازالة بكارتها .
كما عاقب بالسجن المؤبد مرتكب فعل الوقاع او اللواط ذكرا كان ام انثى اذا تم الفعل برضاهما وكانا قد اتما الثامنة عشرة من العمر وكانت درجة القرابة بينهما هي الدرجة الثالثة وان هذه الصورة الاخيرة تبين لنا كون العقاب ينصرف فيها الى الطرفين اي الذكر والانثى في حالة الوقاع او اللواط بأنثى والى الدرجة الثالثة وكانا قد اتما الثامنة عشرة من العمر وتم الفعل برضاهما (علما ان القرابة نسبا كالقرابة مصاهرة حسبما يقرر القانون المدني) وتطبيقا لذلك قضت محكمة جنايات الكرادة ” ان س اقامت علاقة غرامية مع زوج شقيقها حتى ازال بكارتها برضاها وحملت منه وانجبت ولدا وكان عمرها اكثر من 18 سنة بموجب حجة الولادة وتقرير الطب العدلي ولكونها قريبة للمتهم الذي توفي خلال سير التحقيق قرابة الدرجة الثانية طبقا لإحكام القانون المدني حيث ان اقارب الزوج يكونون بدرجة القرابة نفسها للزوج الاخر لذا حكمت عليها المحكمة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 488 / ثانيا لسنة 1978 ”
المادة 39 مدني – لبيان درجة القرابة في حالة اعمال قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه –
1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع ، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعاً للآخر.
2 – ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الاصل ، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب الاصل المشترك.
3 – واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.
ولمعرفة درجات القرابة والمصاهرة أهمية كبيرة باعتبار تعلقها بالحقوق والواجبات والآثار المترتبة عليها وتتم معرفة درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة عند الصعود إلى الأصل بخروج هذا الأصل، فلو تصورنا العلاقة بين أحمد ومصطفى علماً أن أحمد هو الأب ومصطفى هو الابن، فنجد أن القرابة بينهما من الدرجة الأولى ؛ لأن أحمد درجة ومصطفى درجة ، ولو طرحنا الأصل وهو أحمد، لبقي مصطفى وهو واحد فتكون القرابة من الدرجة الأولى .
وتتم معرفة درجة قرابة الحواشي بعد الدرجات صعوداً من الفرع إلى الأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع يعتبر درجة دون أن يحسب الأصل المشترك، فدرجة القرابة بين أخوين تكون من الدرجة الثانية ، فلو فرضنا أن محمد وحسن أخوان وهما فرعان لأبيهما علي، وكل واحد من هؤلاء درجة فإذا أسقطنا الأصل وهو الأب بقيت درجتان، فتكون القرابة بين محمد حسن من الدرجة الثانية.
وتتم معرفة درجة القرابة بالمصاهرة باحتساب الزوج والزوجة درجة واحدة ، باعتبارهما شخصاً واحداً وبهذا الاعتبار تكون زوجة الابن في الدرجة الأولى من درجات المصاهرة بالنسبة إلى والدي زوجها والعكس كذلك ، أن زوج البنت يكون في الدرجة الأولى بالنسبة إلى والدي زوجته.
الدرجة الاولى … الاب …الام … ألابن .. البن
الدرجة الثانية … الاخ .. الاخت .. الجد .. الجدة … أبن الابن .. بنت الابن
الدرجة الثالثة … العم … الخال .. العمة … الخالة
الدرجة الرابعة … أبناء وبنات العم أو العمة … أبناء وبنات الخال أو الخالة
قالت سفارة الاتحاد الاوربي في بغداد بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للأحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس.
وقال محمد رضا السيستاني السؤال: هل يجوز تغيير جنسية الانسان من رجل الى انثى؟
وأما اذا كان المقصود بتحويل الذكر الى انثى وبالعكس التحويل بحسب الاجهزة التناسلية الداخلية والخارجية التي هي المناط في تمييز أحد الجنسين عن الآخر فهذا مما لا مانع منه في حد ذاته بغض النظر عن مقدماته ومقارناته المحرمة ولكن الظاهر عدم تحققه الى زماننا هذا والذي يتحقق هو الأمر الاول عادة . نعم ربما تجري بعض العمليات الجراحية لمن يكون له تشوه في جهازه التناسلي كأن يتوهم انه انثى لعدم ظهور قضيبه وخصيتيه فيتبين بعد الكشف الطبي أنه لا يملك الجهاز الانثوي الداخلي بل يملك قضيباً وخصيتين مضمرتين مثلا فيقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية لإظهارهما أو يكون له شبه القضيب والخصيتين فيتوهم أنه ذكر وبعد الفحص الطبي يتبين أنه يمتلك الجهاز التناسلي الأنثوي من المبيض والرحم فيقوم الطبيب بقطع اللحمة الزائدة وإزالة ما يشبه القضيب مثلاً وهذا لا مانع منه في حد ذاته وليس ذلك تغييراً للذكر الى انثى او بالعكس حقيقة .
وأما ارتفاع الحرمة عن مقدماته ومقارناته فمنوط بحصول أحد العناوين الثانوية كالاضطرار والحرج الذي لا يتحمل عادة .
وقال بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ، إن اضطهاد المثليين في سياق وباء الفيروس التاجي قد ازداد.
وتم نشر بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية ، الذي يحتفل به في 17 مايو.
“من بين العديد من العواقب الخطيرة لوباء COVID-19 هو الاضطهاد المتزايد لمجتمع LGBT… يواجه بالفعل التحيز والاعتداءات والقتل لمجرد من هم أو من يحبونهم ، يتعرض العديد من LGBT لإدانة متزايدة نتيجة للفيروس”.
كما أشار الأمين العام ، إلى تقارير تفيد بأن الشرطة تسيء استخدام التوجيهات المتعلقة بـ COVID-19 ، بهدف مضايقة ممثلي مجتمع LGBT والمنظمات ذات الصلة.
وعرضت فكرة تأسيس اليوم الدولي لمكافحة رهاب المثلية في 17 مايو من قبل الكاتب والباحث الفرنسي لويس جورج تين.
في هذا اليوم ، 17 مايو 1990 ، وافقت جمعية الصحة العالمية على مراجعة التصنيف الدولي للأمراض الذي وضعته منظمة الصحة العالمية (WHO) ، والذي بموجبه لم يعد الميل الجنسي يعتبر مرضا.
تم الاحتفال رسميا باليوم الدولي لمكافحة رهاب المثلية منذ عام 2003.
وأضافت أنه “في هذه المناسبة نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ”.
وقال قائد فيلق بدر