الحكم على قائممقام قضاء #سامراء بالسجن لمدة 6 سنوات بناءً على المخالفات المرتكبة في صرف مبلغ 24 مليار دينار مخصص لدعم النازحين ومشاريع تجهيز مستلزمات طبية.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها إن “محكمة الجنايات المركزية في الرصافة أصدرت قراراً يقضي بالحكم حضورياً على قائممقام قضاء سامراء بالسجن ست سنوات؛ استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات” .
وأشارت الدائرة، إلى أن “قرار المحكمة جاء؛ بناءً على المخالفات المرتكبة في صرف مبلغ 24 مليار دينار مخصص لمكافحة الفقر ودعم النازحين ومشاريع تجهيز مستلزمات طبية”.
مادة 316
يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مملوك للدولة أو لاحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال أو المتاع أو الورقة أو غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.
مادة 317
اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.