أصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، مذكرة قبض وفق المادة 164 من قانون العقوبات العراقية، بحق الشيخ باسل الذي اعتدى على مواطن بالضرب المبرح وحمل سلاح من دون ترخيص.
وباسل هو شيخ عشيرة العابد، ظهر في مقطع فيديو، قبل أيام، وهو يعتدي برفقة نجله وشخص ثالث على مواطن من أبناء عشيرتهم في داخل منزل باسل وكان نجله يحمل السلاح ويهدد المجني عليه.
مادة 164
يعاقب بالإعدام ( عدلت المادة 164 بموجب قانون التعديل العاشر المرقم 77 لسنة 1984 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3009 في 3/9/1984)
1 – من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى احد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي.
2 – من اتلف عمدا أو أخفى أو سرق أو زور اوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبية أو تتعلق بأمن الدولة الخارجي أو اية مصلحة وطنية اخرى.