المادة (63)
أولاً – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من اختلس أو سرق أي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وكل من باع أو اشترى أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو أجرى أي تصرف آخر غير مشروع في أي من المواد المذكورة مع علمه بعائديتها العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على(15 ) خمسة عشر سنة إذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .
ثانيا – يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على (15 ) خمسة عشر سنة إذا كانت المواد المرتكبة بشأنها الأفعال المنصوص عليها في البند
( أولا ) من هذه المادة سلاحا أو عتادا أو أجزاء متعلقة بهما وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب .
ثالثا – يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة إذا كانت موجودة أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كُلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو خمسة أضعاف القيمة لما احدث فيها من ضرر .
رابعاً – تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما احدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .