الى وزير الصحة العراقي الذي قال انه لايعرف القانون الذي يعاقب على من أخفى مرض الكورونا

قال وزير الصحة العراقي انه لا يعلم القانون الذي يعاقب من يخفي مرض الكورونا في لقائه مساء السبت على القناة الحكومية

فقد ذكر قانون العقوبات ذلك وهي

مادة 368
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد.
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان أو اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال.

مادة 369
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد.
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان أو اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطأ أو جريمة الايذاء خطأ حسب الاحوال.

مادة 416
1 – كل من احدث بخطئه اذى أو مرضا بآخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك أو ادى الخطأ الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر.