أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحكم في قضية بيع عقار تعود ملكيته لأحد المسؤولين في العراق قبل 2003 ، مبينة أن العقار مشمول بالحجز بالقرار رقم (88 لسنة 2003)، وأن إجراءات البيع تمت خلافا للقانون.
وقالت الدائرة بالهيئة في بيان إن “المتهمة في القضية التي تعمل في دائرة تسجيل عقاري البياع قامت بعدم المحافظة على المال العام، وتسيير معاملة بيع العقار المحجوز (الذي تعود ملكيته لمسؤول في النظام السابق) استناداً إلى كتاب مزور، وتسجيله بأسماء أشخاص آخرين، بالرغم من وجود ملاحظات على المعاملة تضمنت وجود حجز على أموال مالك العقار، فضلاً عن إيقاف المعاملة من قبل هيئة التدقيق اللامركزية”.
وأوضحت، أن “محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد إطلاعها على إفادة الممثل القانوني لدائرة عقارات الدولة الذي طلب الشكوى، ومحضر التحقيق الإداري الصادر عن مكتب المفتش العام لوزارة العدل الذي أوصى بإحالة المتهمة إلى المحاكم المختصة، إضافة إلى كتب الدائرة القانونية في وزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري وصورة ضوئية من الكتاب المزور ومعاملة بيع العقار، فضلا عن قرينة هروب المتهمة من وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمها وفقا لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)”.التي تنص على
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال أو مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته (عدلت المادة 341 بموجب قانون التعديل التاسع المرقم 8 لسنة 1984).
وأشارت الدائرة، إلى أن “المحكمة قررت الحكم على المدانة غيابياً، إضافة إلى إصدارمذكرة قبض وتحر بحقها، مع الاحتفاظ لدائرة عقارات الدولة في وزارة المالية بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية”.