كشفت الهيأة عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس على المديرالعام السابق للشركة العامة لموانئ العراق؛ لقيامه بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن قرار الحكم، إلى قيام المُدان بإبرام عقد مع إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل مشترك للأرصفة البحرية متعددة الأنشطة، إضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات الغذائية في ميناء أم قصرالشمالي، حيث تم إبرام العقد رغم الغبن الفاحش في حقوق ومصالح الشركة العامة لموانئ العراق واحتوائه على مخالفات كثيرة لواجبات المتهم الوظيفية، مبينة أن المدان أبرم العقد بقصد منفعة شخص آخرعلى حساب الدولة.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنح قضايا النزاهة في محافظة البصرة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بتقرير ديوان الرقابة المالية وتوصيات اللجنة التحقيقية الوزارية المؤلفة في وزارة النقل، وكتاب صادر عن مكتب وزير النقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأوضحت أن المحكمة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس بحقِّ المدان في القضية التي تولت الهيأة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، وصدر القرار وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل التي تنص على ان يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.