كشفت هيأة النزاهة عن صدورعدد من أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهم رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر القبض ومنع السفر في القضايَّا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وقرار بمنع سفر المتهم.
وتنص المادة 340
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
والمادة 341
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال أو مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته (عدلت المادة 341 بموجب قانون التعديل التاسع المرقم 8 لسنة 1984).
من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت الشهر الماضي عن صدور ثلاثة أوامر استقدام بحقِّ رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـيَّة تهمة تعمُّد الإضرار بالمال العامِّ ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.