كشفت هيئة النزاهة عن مصادقة محكمة التمييز في بغداد على قرار الحكم الصادر بحق عضو سابق في مجلس النواب، مبينة أن المدانة خالفت تعليمات كشف الذمة المالية.
وأوضحت أن محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية صادقت على قرار الإدانة؛ لمخالفة المدانة تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017) وإخفائها معلوماتٍ تتعلق بملكيتها لعددٍ من العقارات، وعدم ذكرها في استمارة الكشف الملزمة بتقديمها.
وأضافت إن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة بإفادة الممثل القانوني لهيئة النزاهة، وكتابي دائرة التسجيل العقاري في الشطرة اللذين يؤيدان شراء المتهمة للعقارت، إضافة إلى صور قيد العقارات المثبت فيها اسم المتهمة، واستمارات كشف الذمة المالية التي لم تُدرَجْ فيها العقارات، فضلاً عن اعترافها بعائدية العقارات وعدم ذكرها في استمارة الكشف، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمها وإدانتها.
وبيَّـنت أن المحكمة حكمت أواخر شهر آب الماضي على المدانة وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات،التي تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بأمور يعلم انها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء أو الامتناع عن عمل خلافا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.