حكم جديد لمحكمة مدحت المحمود ضد المتظاهرين

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما رقم (33/ اتحادية/ 2019) الصادر في 3/ 4/ 2019، اكد أن “حرية الانسان وكرامته مصونة بموجب احكام الدستور، وان حجب هذه الحرية يجب إن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو اخلاء سبيله بكفالة ضامنة ووفقاً لجسامة الجريمة”.

 

كما شددت المحكمة في حكمها بالعدد (34/ اتحادية/ 2008) الصادر في 24/ 11/ 2008 على “أن الدستور كفل حرية التنقل للعراقي دون قيد او شرط ولا يجوز تقييد تلك الحرية بنص في قانون أو نظام أو تعليمات استناداً إلى المادة (2- أولاً- ج) من الدستور”.

وذكر حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (23/ اتحادية/ 2018) الصادر في 6/ 5/ 2018، أن “المادة (27/ اولاً) من الدستور تقرر حرمة الاموال العامة، وتلزم كل مواطن بحمايتها”.

وقضى الحكم بالعدد (63/ اتحادية/ 2018) الصادر في 28/ 5/ 2019، بـ “عدم جواز فرض عقوبة على فعل لم يجرمه قانون العقوبات أو غيره من القوانين العقابية؛ لأن ذلك مخالف لأحكام المادة (19/ ثانياً) من الدستور”، كما أكد الحكم بالعدد (57/ اتحادية/ 2017) الصادر في 3/ 8/ 2017، على “تحريم استخدام جميع انواع التعذيب النفسي أو الجسدي”.

وبيت ” وقضى حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (122/ اتحادية/ 2019) الصادر في 28/ 10/ 2019 بأن “الدستور قد حظر حجز الاشخاص مطلقاً واذا ما أعتبر الحجز صورة من صور التوقيف فأن توقيف الاشخاص يلزم أن يصدر بقرار من احد قضاة السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المواد (47) و (87) من الدستور ولا يجوز لغيره ممارسة هذه الصلاحية التي وردت حصراً للقضاة”.

واشار الى ان توجهات المحكمة الاتحادية العليا التي جاءت في صالح تأمين الحقوق والحريات العامة التي نص الدستور عليها كانت إدراكاً منها لدورها في ترسيخ المؤسسات والحقوق الدستورية في عراق القانون والشرائع.