تم القبض على لواء ركن مزيف في ناحية القاسم في محافظة بابل يدعى ح.ج.ج.م وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160،لسنة 1983 الذي ينص غلى
اولا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .(1)
2 – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة 136 من قانون العقوبات.
ثانيا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .(2).
2 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمه عامه ولم تقبل منه .
ثالثا- 1– يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها او صنعها.
2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.
رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.
والمادة 456 ق.ع التي تنص على
1 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو الى شخص آخر وذلك باحدى الوسائل التالية:
أ – باستعمال طرق احتيالية.
ب – باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم أو نقل حيازة سند موجد لدين أو تصرف في مال أو ابراء أو على أي سند آخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية أو أي حق عيني آخر. أو توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند أو الغائه أو اتلافه أو تعديله.