عبد المهدي يشكل لجنة تدقيقية لمن خالف قرار مجلس قيادة الثورة 154 لسنة 2001

شكل عبد المهدي لجنة لندقيق التجاوزات على قارات الدولة ومخالفة القرار 154 لسنة 2001 والذي نص

رقم التشريع : 154
تاريخ التشريع : 09-07-2001
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة (154)اعتبار بعض التصرفات تجاوزا على العقارات العائدة للدولة وللبلديات
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3886| تاريخ العدد :09-07-2001| رقم الصفحة : 464| عدد الصفحات :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2001|
ملاحظة:

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: –

اولا- يعد تجاوزا التصرفات الاتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية .
1 – البناء سواء اكان موافقا ام مخالفا للتصاميم الاساسية للمدن .
2 – استغلال المشيدات .
3 – استغلال الاراضي .

ثانيا- يزال بعد تاريخ نفاذ هذا القرار، كل تجاوز مشمول باحكام البند اولا منه، وتتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع اي تجاوز وعدم ازالته .

ثالثا- تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة مركزية تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها ورفع تقارير دورية بشانها الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ولجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة المتجاوز وتستحصل التكاليف من المتجاوز صفقة واحدة وفق احكام الفقرة 2 / ج من البند خامسا من هذا القرار .

رابعا- اذا تعذر رفع التجاوز وازالته من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب احكام البند ثالثا من هذا القرار، بسبب يقتنع به الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فيتم اشعار المحافظ المختص بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة المذكورة بشان ازالة التجاوز والاسباب التي حالت دون ازالته للايعاز الى اللجنة المشكلة بموجب البند خامسا من هذا القرار لازالة التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة لا تزيد على 15 خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايعاز بازالته .

خامسا- 1 – تشكل لجنة بقرار من المحافظ في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من: –
ا – وزارة المالية .
ب – وزارة الزراعة .
ج – البلدية المعنية .
د – دائرة التسجيل العقاري .
هـ – الجهة المعنية بالعقارات المتجاوز عليها .
2 – تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند ما ياتي: –
ا – اتخاذ الاجراءات الفورية لازالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ هذا القرار على نفقة المتجاوز خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايعاز اليها بازالته وفق احكام هذا القرار .
ب – تقدير اجر المثل عن مدة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه .
ج – الزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 10 عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك وفي حالة عدم تسديده يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه الا بعد تسديده كامل المبلغ صفقة واحدة .

سادسا- 1 – يعاقب المتجاوز المخالف لاحكام البند اولا من هذا القرار بالعقوبات الاتية: –
ا – الحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 سنوات لمن خالف احكام الفقرة 1 منه .
ب – الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة او السجن مدة لا تزيد على 10 عشر سنوات لمن خالف احكام الفقرة 2 منه
ج – الحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على 6 ستة اشهر لمن خالف احكام الفقرة 3 منه .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام هذا القرار، من رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص .
3 – تحرك وفق احكام  قانون  اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971  الدعوى الجزائية بحق المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و2 من هذا البند، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها 

سابعا- تخصص نسبة مقدارها 75% خمس وسبعون من المئة من المبالغ المستحصلة من المتجاوز وفق احكام هذا القرار، وتوزع حوافز على اللجان المشكلة بموجب احكامه والاجهزة الساندة لها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .

ثامنا- تخصص وزارة المالية المبالغ اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ ازالة التجاوز لصرف الحوافز المنصوص عليها في البند سابعا من هذا القرار وتقيد سلفة على حساب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي وقع التجاوز على العقارات العائدة لها على ان تتم تسوية هذه السلفة بعد استحصال مبالغ اجر المثل وقيمة الاضرار من المتجاوز .

تاسعا- تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار .

عاشرا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

حادي عشر- لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

ثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

                                                               صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

ازالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات رقم 154 / 2001

عنوان التشريع: ازالة التجاوزات الزاقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات رقم 154 / 2001
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يعد تجاوزاً التصرفات التالية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية: –
اولاً – البناء سواء أكان موافقاً ام مخالفاً للتصاميم الاساسية للمدن .
ثانياً – استغلال المشيدات .
ثالثاً – استغلال الاراضي .

مادة 2
اولاً – يزال بعد تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 154 ) لسنة 2001 كل تجاوز مشمول بأحكام مادة ( 1 ) من هذه التعليمات .
ثانياً – تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع أي تجاوز وعدم ازالته .

مادة 3
تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة: –
اولاً – لجنة مركزية من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها ورفع تقارير دورية بشأنها الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانياً – لجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة المتجاوز واستحصال التكاليف من المتجاوز صفقة واحدة وفق احكام البند ( ثالثاً ) من مادة ( 6 ) من هذه التعليمات .

مادة 4
في حالة تعذر رفع التجاوز او ازالته من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب احكام مادة ( 3 ) من هذه التعليمات بسبب يقتنع به الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فيتم اشعار المحافظ المختص بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة المذكورة بشأن ازالة التجاوز والاسباب التي حالت دون ازالته للايعاز الى اللجنة المشكلة بموجب احكام مادة ( 5 ) من هذه التعليمات لازالة التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الايعاز بإزالته .

مادة 5
تشكل بقرار من المحافظ لجنة في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من: –
اولاً – وزارة المالية .
ثانياً – وزارة الزراعة .
ثالثاً – البلدية المعنية .
رابعاً – دائرة التسجيل العقاري .
خامساً – الجهة المعنية بالعقارات المتجاوز عليها .

مادة 6
تتولى اللجنة المشكلة بموجب مادة ( 5 ) من هذه التعليمات ما يأتي: –
اولاً – اتخاذ الاجراءات الفورية لازالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ القرار المذكور على نفقة المتجاوز خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الايعاز اليها بازالته وفق احكام القرار المذكور .
ثانياً – تقدير اجر امثل عن مدة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه .
ثالثاً – الزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك وفي حالة عدم التسديد يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه الا بعد تسديده المبلغ كاملاً صفقة واحدة .

مادة 7
تتولى الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها تحريك الدعوى الجزائية وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 ضد المخالف لأحكام البند ( اولاً ) من القرار المذكور وكل من يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها من رؤساء واعضاء الجان المنصوص عليها في هذه التعليمات والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها .

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 9 / 7 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 154 ) في 27 / 6 / 2001 .

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية

واصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بياناً حول اقرار توصيات لجنة معالجة مشكلة التجاوز على املاك الدولة وايجاد حل شامل لها والتي اقرت بجلسته الاعتيادية الثانية والأربعين المنعقدة بتاريخ 1/10/2013 وفيما يلي نص التوصيات
بغداد: 10/10/2013
اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بياناً حول اقرار توصيات لجنة معالجة مشكلة التجاوز على املاك الدولة وايجاد حل شامل لها والتي اقرت بجلسته الاعتيادية الثانية والأربعين المنعقدة بتاريخ 1/10/2013 وفيما يلي نص التوصيات
اولاً :-
1. يمنح الشاغلون للعقارات العائدة للدولة من الفقراء قطع اراضٍ مساحتها (150) م2 يحدد موقعها من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة او امانة بغداد او وزارة المالية بعد توفر الشروط الاتية
أ‌. يقدم المذكورون طلباً بمنح قطعة ارض الى دائرة البلدية التي يقع فيها موقع العقار خلال مدة لا تتجاوز( 90 ) يوما من تاريخ اصدار هذا القرار.
ب‌. عدم امتلاكه عقاراً اخر باسمه او باسم احد افراد عائلته حسب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982 .
ج‌. ان يكون اشغال العقار حصل قبل تاريخ 25/4/2013 .
د‌. ان يقدم تعهداً اصولياً باخلاء العقار وعدم التجاوز على اي عقار مستقبلاً وبخلافه يتحمل التبعات القانونية كافة ومن ضمنها التنازل عن قطعة الارض الممنوحة له بموجب هذا القرار.
2. لا ينتفع الشاغل مما ورد في اولاً الا لمرة واحدة فقط وبعد اخلائه العقار المتجاوز عليه.
ثانيا : اخلاء الوحدات السكنية العائدة للوزارات والجهات الاخرى من الشاغلين لها بشكل غير اصولي وللجهات المالكة ابرام عقود الايجار مع الشاغلين (بالنسبة للوحدات السكنية) من الموظفين وغير الموظفين وفقا للقوانين النافذة مع استيفاء اجر المثل عن فترة الاشغال قبل ابرام العقد وفقا للقانون.
ثالثاً : تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارة العدل ووزارة اللبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير عام تتولى تسجيل العقارات الموجودة في مجمع فدك او مجمع الرحمة او اي مجمع اخر ومنظم ومقابل ثمن مناسب حسب الحالات وتقديم محاضر التثمين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الاصولية.
رابعاً : لوزارة البلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد رفع مقترح الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل قطع الاراضي من جنس زراعي او خدمي الى سكني بعد توفر الشروط الاتية لغرض عرضها على مجلس الوزراء.
أ‌. ان تكون القطع مبنية على شكل مجمع سكني منظم .
ب‌. تاريخ البناء يكون قبل 1/10/2013 .
خامساً : تكليف مجلس القضاء الاعلى لغرض توجيه المحاكم بالاسراع في حسم الدعاوى المرفوعة امامها خدمة للصالح العام .
سادساً : رفع التجاوز على جميع الاراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية والتنموية والمواقع المتميزة والمواقع الاثرية والسياحية ومنها قطعة الارض المرقمة (535/ عطيفية).
سابعاً : التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2010 من قبل الجهات المختصة وخلال فترة (30) يوماً من تاريخ اصدار هذا القرار.
ثامناً : تكليف دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعمل حملة اعلامية حول الاثار السلبية لظاهرة التجاوز على عقارات الدولة والتبعات القانونية والاثار السلبية المترتبة عليها.
تاسعاً : في حالة عدم التزام الشاغلين بما ورد يتم اخلاء العقارات العائدة للدولة كافة وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001 .

لقراءة قرار المحكمة الاتحادية حول القرار اضغط هنا 

وعام 2008 قرر مجلس الوزراء إخلاء المتجاوزين على عقارات الدولة من أراض ودور وعمارات سكنية ودوائر الدولة ومنحهم مبالغ مالية لتمكينهم من إيجاد سكن بديل. وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقى القسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام نسخة منه أن اجراءات اخلاء الدور تتضمن الاعلان في وسائل الاعلام عن وجوب اخلاء المتجاوزين، تتخللها عقد اجتماعات موسعة بين الجهات الحكومية المعنية والمتجاوزين، لرفع الوعي لديهم وبيان الآثار السلبية للتجاوز على عقارات الدولة.

واوضح البيان ان اللجنة المركزية واللجان الفرعية في المحافظات تتولى مهمة تخلية أراضي الدولة المتجاوز عليها حسب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001، وللجان الفرعية تقديم مقترحات محددة بشأن بعض الاراضي المتجاوز عليها حسب مقتضيات ومبررات موضوعية، على ان لا تتقاطع مع المصلحة العامة.

واضاف البيان ان الاجراءات تتضمن ايضا صرف مبالغ للشاغلين لعقارات الدولة لمساعدتهم في ايجاد سكن بديل تتراوح ما بين مليون و5 مليون دينار وحسب تقدير الوزارة او الجهة صاحبة الملكية الحقيقية للعقار، مع إعفائهم من الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القرار رقم (154) لسنة 2001 في حالة اخلائهم العقارات المشغولة من قبلهم خلال (60) يوما بعد الإبلاغ.