قررت “المحكمة الدستورية تنصيب باسم خزعل بعضوية البرلمان وابطال عضوية النائبة رفاه خضير جياد” بعد ان كلفت خبراء من ذوي الاختصاص للوقوف على الية احتساب كوتا النساء في محافظة المثنى وفقاً للدستور والقانون والنظام الانتخابي”.
وأن “المحكمة الاتحادية العليا توصلت بعد التدقيق والمداولة الى أن النص الواجب التطبيق على الواقعة القانونية موضوع الدعوى المعروضة أمامها المرقمة (8/ اتحادية/ 2019) هو نص الفقرة (4/ ب/ 2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 وفقاً للتراتيبية الواردة في نصوصه”، مشيرا الى ان “المحكمة أكدت أن هذا ما تقضي به خطوات هذه النصوص وما أجمع عليه الخبراء المختصين في هذا المجال رغم اختلافهم في بقية التفاصيل”.
و”المحكمة ذهبت إلى الأخذ بما ورد في تقرير الخبراء في هذا الجانب الذي يتطابق مع الدستور والقانون والنظام وتجاوز ما دون ذلك من التفاصيل استناداً لأحكام المادة (140) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979″، مبينا أن “المحكمة ذكرت أن النص المذكور يقضي بتخصيص مقعد للنساء من مقاعد القوائم التي حصلت على مقعدين ومن القائمة الادنى في الاصوات الحاصلة عليها الى القائمة الاعلى, ويتم استبدال المرشح الفائز بالمقعد الثاني في تلك القائمة بالمرشحة الحاصلة على اعلى الاصوات من نفس القائمة”.
واكدت”المحكمة الاتحادية العليا أن وجود امرأة فازت بالأصوات الحاصلة لصالحها في تلك القائمة لا يمنع من وجود امرأة اخرى جاءت عن طريق تأمين حصة النساء الى جانبها (الكوتا)”.
ووجدت”المحكمة  أن الدستور والقانون لا يمنعان من وجود امرأتين في قائمة من القوائم وبنفس الوقت لا يحرم القائمة من حقوقها في مقعدين في مجلس النواب تشغله امرأتان”، لافتا الى ان “المحكمة أكدت أن المركز القانوني للمرأة النائبة مساوٍ بالكامل للمركز القانوني للنائب من الرجال ولهما نفس الحقوق والالتزامات استناداً للمادة (14) من الدستور”.
واأن “المحكمة شددت على أن تطبيق نص الفقرة (4/ ب/ 2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب يأتي لتأمين نسبة النساء في المجلس ومقدارها لا يقل عن (25%) كما تقضي بذلك المادة (49/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (13/ اولاً) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 والمادة (2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب”.
و أن “المحكمة أكدت وبناء عليه وحيث أن النص الواجب التطبيق على الواقعة القانونية موضوع الدعوى هو نص الفقرة (4/ ب/ 2) من الخطوة الثالثة (حساب كوتا النساء) للأسباب المنوه عنها في اعلاه واستناداً الى احكام المادة (52/ ثانياً) من الدستور قرر الحكم بنقض قرار مجلس النواب المرقم (25) المؤرخ 24/1/2019 المتخذ في جلسة المجلس (28) المؤرخة 23/1/2019 الفقرة (2) منه المتضمن عدم الموافقة على الطعن المقدم من المدعي باسم خزعل على صحة عضوية النائبة رفاه خضير جياد”.
و ان “المحكمة الاتحادية العليا عدت أن عدم تطبيق احكام الفقرة (4/ب/2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 على الواقعة موضوع الطعن قد أخل بصحة قرار مجلس النواب المشار اليه آنفاً وللأسباب التي تم سردها في قرار الحكم هذا مما يقتضي تطبيقها عند النظر بالطعن الذي قدمه المدعي باسم خزعل خشان والصيرورة الى القائمة الادنى واستبدال المرشح الفائز بالمقعد الثاني فيها بالمرشحة الحاصلة على اعلى الاصوات ضمن نفس القائمة ليتم استكمال المقاعد المطلوبة للنساء في محافظة المثنى”.
وأن “المحكمة قررت اشعار مجلس النواب بقبول الطعن والصيرورة الى تطبيق احكام الفقرة (4/ب/2) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب والذهاب الى القائمة الادنى (قائمة الفتح) واستبدال المرشح الفائز بالمقعد الثاني فيها بالمرشحة الحاصلة على اعلى الاصوات ضمن نفس القائمة ليتم استكمال المقاعد المطلوبة للنساء في محافظة المثنى”، موضحا ان “قرار الحكم صدر بالاتفاق باتاً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد