أجلت المحكمة الاتحادية العليا، النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى إلى الثاني من شهر تموز المقبل.
حيث ان “المدعي طعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017، والتوصية إلى مجلس النواب للإسراع بتشريع قانون يكون منسجماً واحكام الدستور”.
وينص المادة 3على الاتي
يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :
اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية
ثانيا : الغيت .
ثالثا :الغيت .
رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .
خامسا : الغيت .
سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك .
سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون .
ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون
تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية
عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية
حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .
ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون .
وان “المدعي عليه الثاني رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، قدم محضراً لجلسة التصويت على القانون المطعون بعدم دستوريته، وكذلك قرص (CD) مدمج لوقائع تلك الجلسة”.
والمحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلب رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، بالتدخل الاختصامي، وذلك استناداً إلى المادة (69) من قانون المرافعات المدنية”.
وتبين، أن “وكيل رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته، طلب رد الدعوى كون المدعي ليس لديه مصلحة من اقامتها كما أنه ليس متضرراً من القانون كونه ليس من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية، كما أنه طلب التسريع في حسم الدعوى كونها وبحسب اقواله اصبحت مادة اعلامية تؤثر في عمل المحاكم سلبياً”.
و “المحكمة امهلت وكيل المدعي لغرض الاجابة على دفوع رئيس مجلس القضاء الاعلى بشكل تحريري، واجلت النظر في الدعوى إلى الثاني من الشهر المقبل”.
و “المدعي طلب تزويده بمحضر مصدق لجلسة التصويت على القانون المطعون به، وكذلك نسخة من مشروع القانون المرسل من مجلس القضاء الاعلى، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة في الفقرات (2/ 3/ 5/ 10/ 11) في المادة (3)، من دون موافقة مجلس القضاء الاعلى”.
وأن “المدعي طلب مسودة مشروع القانون المطعون به المرسلة من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لمعرفة التغييرات الطارئة التي اجرتها تلك الدائرة على المشروع”.
وإن “المدعي طلب ايضاً ربط عريضة الدعوى (18/ اتحادية/ 2017 المبطلة واعتبار سنداتها من سندات الدعوى وكذلك الحال بالنسبة للدعوى رقم (120/ اتحادية/ 2017)”.
صوت المجلس بالاجماع على العمل بأمر بريمر رقم (35) لسنة 2003 الذي ينص القسم الثاني الفقرة (1) منه على( ان رئيس محكمة التمييز رئيساً لمجلس القضاء الاعلى ) في حال اتجاه المحكمة الاتحادية العليا على اتخاذ أي قرار يمس هيكلية النظام القضائي كون ان قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 نص في المادة (10) منه على الغاء الامر المذكور بعد نفاذ قانون مجلس القضاء الاعلى لذا في حال المساس بقانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 فان ذلك يعني العودة الى تطبيق الامر رقم (35) لسنة 2003 وهو النص القانوني الوحيد الذي يجب العمل به .