ثلاث جرائم مروعة اليوم السبت في بغداد والبصرة وميسان

نعت نقابة المحامين العراقيين، اليوم السبت، مقتل المحامية الشابة ” سرى حسن الربيعي ” اثر خلاف عائلي.

وذكرت النقابة خلال بيان، لها تنعى نقابة المحامين العراقين باسى وحزن شديدين مقتل المحامية الشابة ” سرى حسن الربيعي ” من محاميات بغداد الجديدة، والتي قتلت غدراً على يد شقيقها صباح اليوم بسبب خلاف شخصي وعائلي .

وكشف مصدر امني اليوم، ان شخصا اقدم على قتل شقيقته المحامية داخل المنزل ضمن منطقة بغداد الجديدة بسبع اطلاقات نارية من سلاح نوع مسدس بسب خلاف مادي.

كما قتل شخص نحرا مرافقة مريض في مستشفى الفيحاء بالبصرة دون القبض عليه

وقتل شخص والده واصاب شقيقاته في ميسان

وذكر بيان لقيادة شرطة ميسان والمنشآت،  عن” القاء القبض على متهم يرمز لاسمه {م ف ج} البالغ من العمر {٤٨} عاماً، أقدم على قتل والده رمياً بالرصاص بسبب خلاف على الإرث”.
وأضاف ان” قسم شرطة حطين تلقى اخبار بحادث قتل ضمن قاطع المسؤولية على الفور تم الإنتقال الى محل وقوع الجريمة مع مفارز أمنية مختصة، وبعد التحقيقات تبين إن الإبن الأكبر لعائلة المجنى عليه أقدم على قتل والده رمياً بالرصاص وإصابة إثنين من شقيقاته اثر إطلاق النار ولاذ بالفرار”.
ونقل البيان عن شقيقة الجاني إن” أسباب إرتكاب الجريمة دوافع مادية تتعلق بإرث قد تركه الأب ولم يتم توزيعه”.
واشار الى” استنفار جميع القوى الأمنية داخل المحافظة للبحث عن الجاني، فيما قام المحققون وخبراء الأدلة الجنائية بإجراء الكشف على محل الحادث وإكمال الإجراءات القانونية ونقل الجثة للطب الشرعي والمصابين لتلقي العلاج”.
وحسب البيان” تمت متابعة المجرم وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم نوع مسدس من قبل مفارز المركز المختص وقوة إسناد القسم بالتعاون مع قوة فوج المهمات الخاصة بعد تحديد محل تواجد المتهم من قبل مديرية الآمن الوطني في إحدى مناطق قضاء الميمونة جنوب غرب مدينة العمارة”.
وزاد” حيث تم تدوين أقواله قضائياً وإجراء كشف الدلالة القانوني للمتهم وجاء مطابقاً لاعترافاته، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة ٤٠٦ جرائم القتل العمد من قانون العقوبات العراقي التي تنص على

1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار أو الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل اجر، أو اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ – اذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها أو تمكينا لمرتكبها أو شريكه على الفرار أو التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.