برهم صالح يصادق اليوم على موازنة العراق لعام 2019 وصحيفة العراق تنشرها

صادق برهم صالح، اليوم الاثنين 4-2-2019 على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي.

نص الموازنة الكامل
بإسـم الشعـب
رئاسـة الجمهوريـة
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبنـد (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور.
صـدر القانـون الآتـي:

قانون رقم ( ) لسنة 2019
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019

((الفصـل الأول))
الايــرادات

المادة -1- أولاً-أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2019، بمبلغ (105569686870) الف دينار (مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون.
ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (56) دولار (ستة وخمسون دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3880000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمنمائة وثمانون الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
ثانياً – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية.
ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.
رابعاً – تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.
خامساً – يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2018 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2019.
(( الفصل الثاني ))
النفقات والعجز
المادة -2- أولاً- النفقات – يُخصص مبلغ مقداره(132272548292) الف دينار (مائة واثنان وثلاثون ترليون ومئتان واثنان وسبعون مليار وخمسمائة وثمانية واربعون مليون ومئتان واثنان وتسعون الف دينار). للسنة المالية 2019 من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ(11188062266)ألف دينار (احدى عشر ترليون ومائة وثمانية وثمانون مليار واثنان وستون مليون ومئتان وستة وستون الف دينار)، توزع على وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
1 – مبلغ مقداره (34564493466) ألف دينار (اربعة وثلاثون ترليون وخمسمائة وأربعة وستون مليار واربعمائة وثلاثة وتسعون مليون واربعمائة وستة وستون الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ (5517576000) ألف دينار (خمسة ترليون وخمسمائة وسبعة عشر مليار وخمسمائة وستة وسبعون مليون دينار) عن طريق القروض الاجنبية و(444432000) الف دينار ( اربعمائة واربعة واربعون مليار واربعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار ) عن طريق الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة
2 ـ مبلـغ مقـداره (97708054826) ألف دينار (سبعة وتسعون ترليون وسبعمائة وثمانية مليار وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة وستة وعشرون الف دينار) للنفقات الجاريــة على وفق (الحقل /1-النفقات الجارية من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
3 ــ يُخصص مبلغ مقـداره (200000000) ألف دينار (مئتان مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً-ب-) المشار اليها أعلاه.

4 ـ يخصص مبلـغ مقداره (1000000000) ألف دينار (ترليون دينار) لـ (إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولا/ أ) من المادة (2) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي : –
أ ـ علـى المحافــظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو قضاء على ألا تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على (15%) (خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين صلاحية اجراء المناقلة بنسبة (5%) ( خمسة من المائة ) من تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم الى تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر
ب – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
5. تعتمد نسبة (5%) (خمسة من المائة) من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و (5 %) (خمسة من المائة) مــــن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظة و(5 %) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الايرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره
(1000000000) ألف دينار ( ترليــــــون دينــــــــار)، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبنـد (أولا-أ-) من المادة (2) آنفاً وللمحافـــظ بعد مصادقــــــــة مجلس المحافظــــة حـــــق التصــــرف والاستخــــــــدام بما لا يزيد عن (50%) (خمسين من المائة) من التخصيصات المشار اليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى خارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الانفاق للمناطق الأكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة. وعلى أن يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي
في موازنة السنة اللاحقة بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجري تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وتخصيص (20%)( عشرون من المائة ) من المبالغ المتحققة من زيادة الايرادات النفطية عن الايرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2019 بعد تغطية العجز المخطط وعلى ان يتم منحها كل ستة أشهر شريطة ان يتم انفاقها في المشاريع الستراتيجية والخدمية ضمن المناطق الاكثر ضرراً .

ثانياً- العجــز
1 – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019 ( 26702861422) الف دينار ( ستة وعشرون ترليون وسبعمائة واثنان مليار وثمانمائة واحدى وستون مليون واربعمائة واثنان وعشرون الف دينار )، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام من الاقتراض الداخلي والخارجي بأستثناء القروض الممولة من جهات أجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية بحسب التفاصيل المبينة في أدناه :
ت المفــــــــــــــردات المبلغ (الف دينار )
1 =( أ + ب ) اجمالــــــــي الايـــــــرادات 105,569,686,870
أ الايرادات النفطية 93,741,110,400
ب الايرادات غير النفطية 11,828,576,470
2 =( أ + ب ) اجمالـــــــي النفقـــــــــــات 132,272,548,292
أ النفقات الجارية 97,708,054,826
ب اجمالي النفقات الاستثمارية 34,564,493,466
– الانفاق الاستثماري من الخزينة 28,602,485,466
– الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية والمصرف العراقي للتجارة 5,962,008,000
3 اجمالي العجــــز المخطط 26,702,861,422
تمويـــــــــل الفجــــــــوة الماليـــــــة ( العجــــــــــز)
أ أرصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 4,739,907,272
ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 4,000,000,000
ج قرض البنك الدولي وبنوك وشركات عالمية أخرى 1,300,000,000
د قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 1,891,200,000
هــــ قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 236,400,000
و قروض الصندوق السعودي للتنمية 53,190,000
ز قرض مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية UKEF 118,200,000
ح حوالات عن طريق المصارف العراقية 6,753,346,150
ط قرض (JBIC) 118,200,000
ي قرض البنك الدولي / مشاريع 537,810,000
ك وكالة التعاون الامن والدفاع الامريكية 591,000,000
ل قرض من وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF 354,600,000
م قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية 1,070,892,000
ن قرض بنك التنمية الالماني (KFW) 94,560,000
س الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة (EKN) السويدية 94,560,000
ع القرض من مؤسسة التمويل الايطالية 131,083,800
ف قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 893,710,200
ص الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد 189,120,000
ق قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسة الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية 189,120,000
ر الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 47,280,000
ش الاقتراض من وكالة ضمان الصادرات البريطاني لتمويل وزارة الكهرباء UKEF 591,000,000
ت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 5,910,000
خ الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وضمان الصادرات العالمية الاخرى لتمويل مشاريع الكهرباء التي ستنفذه شركة سيمنس الالمانية 177,300,000
د الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء التي ستنفذها شركة GE الامريكية 177,300,000
ض قرض المصرف العراقي للتجارة لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء والموارد المائية 444,432,000
غ الوكالة الفرنسية للتنمية 82,740,000
ظ سندات خارجية 1,820,000,000

2- أ يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله سد العجز الفعلي
في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه :
1- اصدار حوالات خزينة .
2- اصدار سندات وطنية للجمهور.
3- اصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي.
4- قروض من المصارف التجارية.
2ــــ ب يخول وزير المالية او من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء الاقتراض من المصارف الاجنبية وحسب المبالغ المبينة في جدول تمويل العجز اعلاه ومن المصادر المذكورة ادناه لغرض دعم الموازنة
1- الاقتراض من البنك الدولي
2- الاقتراض من صندوق النقد الدولي
3- الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
4- الاقتراض من الوكالة الفرنسية للتنمية
5- اصدار سندات خارجية
6- تكون كافة القروض والسندات الخارجية والمشاريع الممولة بالقروض معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقاً للنصوص الواردة من اتفاقيات القروض
3 – يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المصادق عليها في السنوات السابقة المبينة تفاصيلها ادناه:
‌أ. الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) من أصل مبلغ القرض (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء. وسيتم تمويل مبلغ (100) مليون دولار (مائة مليون دولار) منه عام 2019.
‌ب. الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لغرض تمويل مشاريع بمبلغ (756,1) مليون دولار (سبعمائة وستة وخمسون مليون ومائة الف دولار) لعام 2019، موزعةعلى النحو الآتي:
▬ مشاريع وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة 265 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الكهرباء 223,1 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الموارد المائية 5 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة النفط 40 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الصناعة والمعادن 14 مليون دولار
– مشاريع وزارة الصحة والبيئة 20 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة النقل 100 مليون دولار
▬ مشاريع وزارة الاتصالات 4 مليون دولار
– مشاريع الكهرباء لمحافظات اقليم كردستان 75 مليون دولار
▬ مشاريع البلديات لمحافظات اقليم كردستان 10 مليون دولار

ج -الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من أصل مبلغ القرض (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو), لتمويل مشاريع إعمار المناطق المحررة من الارهاب وسيتم تمويل بمبلغ يعادل (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) لعام 2019.

د.الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة التمويل الايطالية ( القرض الايطالي) من اصل مبلغ القرض البالغ (400) مليون يورو وسيتم تمويل مبلغ ما يعادل (110,9) مليون دولار لعام 2019 موزعة على النحو الاتي
ــــ مشاريع لوزارة الموارد المائية 57,5مليون دولار
ـــ مشاريع لوزارة الزراعة 25,4مليون دولار
ــــ مشاريع لوزارة التجارة 28 مليون دولار

هـ . الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني والدفاع الامريكية من أصل مبلغ القرض البالغ (1105)
مليون دولار (الف ومائة وخمسة مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (500) مليون
دولار (خمسمائة مليون دولار) منه لعام 2019.

و.الاستمرار بالاقتراض من أصل مبلغ قرض البنك الدولي (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) وسيتم تمويل مشاريع الوزارات بمبلغ (430) مليون دولار (اربعمائة وثلاثون مليون دولار) لعام 2019 وتوزع على النحوالآتي:
▬ وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة 157 مليون دولار
▬ وزارة الكهرباء 31 مليون دولار
▬ أمانة بغداد 50 مليون دولار
▬ وزارة الصحة والبيئة 10 مليون دولار
▬ وزارة المالية 9,8مليون دولار
▬ وزارة التخطيط 50,6مليون دولار
▬ محافظات اقليم كردستان 1,6مليون دولار
▬ وزارة العمل 75 مليون دولار
▬ وزارة التربية 5 مليون دولار
▬ وزارة الزراعة 10 مليون دولار
▬ وزارة الموارد المائية 15 مليون دولار
▬ وزارة النقل 3 مليون دولار
▬ الانبار 3 مليون دولار
▬ نينوى 3 مليون دولار
▬ صلاح الدين 3 مليون دولار
▬ ديالى 3 مليون دولار

ولوزير التخطيط الاتحادية صلاحية صرف مبلغ (48) مليار دينار من اصل مبلغ (50,6) مليار دينار لمشروع صندوق الاجتماعي للتنمية في العراق لحين تشريع القانون الخاص بالصندوق

ز‌. الاستمرار بالاقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) او بضمانتهاوعلى ان يتم تمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ (300) مليون دولار (ثلثمائة مليون دولار) خلال عام 2019 وتوزع
على النحو الآتي:
ــــ مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة / وزارة الاعمار والاسكان والبلديات 200 مليون دولار
ــــ مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل 100 مليون دولار

ح . الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة EKN السويدية من اصل مبلغ القرض البالغ (500)
مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (ABB) وسيتم
تمويل مبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة لعام 2019.

ط .الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد من اصل مبلغ
القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) وسيتم تمويل مبلغ (160) مليون دولار ( مائة
وستون مليون دولار ) عام 2019لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية لمشاريع وزارة الكهرباء.

ي- الاستمرار بالاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ (906) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون دولار) منه عام 2019 توزع على النحو الآتي:
‌أ. وزارة الدفاع 600 مليون دولار
‌ب. وزارة الداخلية 146 مليون دولار
‌ج. هيئة الحشد الشعبي 80 مليون دولار
‌د. جهاز مكافحة الارهاب 80 مليون دولار

ك – الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية بمبلغ (300) مليون دولار( ثلثمائة مليون دولار)وسيتم تمويل مبلغ مقداره (160) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار) خلال عام 2019

ل- الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشاريع البنى التحتية من اصل المبلغ ( 440) مليون دولار ( اربعمائة واربعون مليون دولار ) وسيتم تمويل مشاريع بملغ (40) مليون دولار ( اربعون مليون دولار) موزعة على النحو الاتي
– وزارة التربية 20 مليون دولار
– وزارة الصحة 20 مليون دولار

م-الاستمرار بالاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من اصل مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع البنى التحتية وسيتم تمويل مبلغ (45) مليون دولار (خمسة واربعون مليون دولار ) خلال عام 2019 لصالح الوزارات وتوزع على الآتي:

‌أ. وزارة الصحة بمبلغ (15) مليون دولار لمشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية (50) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام
‌ب. وزارة الزراعة بمبلغ (30) مليون دولار لمشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان لصالح وزارة الزراعة
ن. الاستمرار بالاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ القرض البالغ (15,730)مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون الف دولار ) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ (5)ملايين دولار (خمسة مليون دولار ) منه خلال عام 2019

س. الاستمرار بالاقتراض بضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطاني بمبلغ (1020) مليون دولار (الف وعشرون مليون دولار) وسيتم تمويل وزارة الكهرباء منها مبلغ (500)مليون دولار(خمسمائة مليون دولار)خلال عام /2019 يوزع كالاتي :
– مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه 300 مليون دولار
– مشروع نقل الطاقة مع شركة GE 200 مليون دولار
ع- الاقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية (UKEF) مبلغ (300) مليون دولار لتمويل مشروع تأهيل وصيانة محطة المسيب الحرارية وسيتم تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ (100) مليون دولار منه في عام /2019
ف ــــ الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية ومؤسسات ضمان الصادرات العالمية الاخرى لتمويل مشاريع خارطة الطريق لأعمار قطاع الكهرباء وبمبلغ (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الالمانية وسيتم تمويل ما يعادل (150) مليون دولار ( مائة وخمسون مليون دولار ) خلال عام 2019 .

ص ـــ الاقتراض من البنك الدولي بمبلغ قدره (240) مليون دولار (مئتان واربعون مليون دولار) لتمويل المشاريع المدرجة ادناه وسيتم تمويل مبلغ (25) مليون دولار (خمسة وعشرون مليون دولار ) لعام /2019على النحو الاتي :-:-
5 مليون دولار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ مشروع خارطة طريق استراتيجية الحماية الاجتماعية
20 مليون دولار محافظة البصرة / مشروع تطوير توزيع الكهرباء في محافظة البصرة

ق ـــ الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة بمبلغ (600) مليون دولار( ستمائة مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة ادناه وسيتم تمويل مبلغ (376) مليون دولار ( ثلثمائة وستة وسبعون مليون دولار )منه لعام 2019 على النحو الاتي :-
300 مليون دولار مشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار بوزارة الكهرباء وبضمنها مبلغ (88) مليون دولار لأكمال تمويل المرحلة الاولى من المشروع ( 76 ) مليون دولار مشروع ماء السماوة الكبير / وزارة الموارد المائية

ر- الاقتراض من الوكالة الفرنسية للتنمية ( 300) مليون يورو (ثلثمائة مليون يورو ) لتمويل مشاريع تجهيز المياه لصالح وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ولغرض تأهيل مطار الموصل الدولي لصالح وزارة النقل وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ (70) مليون دولار ( سبعون مليون دولار ) منه عام /2019 موزعة على النحو الاتي –
50 مليون دولار لوزارة النقل
20 مليون دولار لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة
ش- الاستمرار بالاقتراض من البنوك التجارية الدولية وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية مبلغ قدره ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستقدمها شركة سيمنس الالمانية بمبلغ ( 100 ) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) خلال عام / 2019 .

د – الاقتراض من البنوك الاجنبية بضمانة الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة الطريق لاعمار قطاع الكهرباء بمبلغ ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة ( GE ) الامريكية وسيتم تمويل مبلغ ( 150 ) مليون دولار ( مائة وخمسون مليون دولار ) خلال عام / 2019 .

4ـــ يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء الاقتراض من المصادر الاتية
أ ـــ الاقتراض من البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ (279) مليون دولار (مئتان وتسعة وسبعون مليون
دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية المذكورة ادناه:-
ـــ مشروع تاهيل معامل تنقية البذور والمخازن في محافظات( صلاح الدين , نينوى ,الانبار , ديالى ) بقيمة (27,5) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة
ــــ مشروع انشاء صوامع غلال معدنية في الديوانية وميسان بقيمة (20) مليون دولار لصالح وزارة الزراعة
ــــ مشروع هدم وبناء مستشفى الصقلاوية (50) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام في محافظتي الانبار وصلاح الدين بمبلغ (11) مليون دولار لصالح وزارة الصحة
ــــ مشروع اعادة اعمار ماء الفلوجة الكبير بقيمة (21) مليون دولار لصالح وزارة الاعمار والاسكان والبلديات
ـــ مشروع اعادة اعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بقيمة (17) مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ــــ مشروع اعمال البنى التحتية لجامعة ابن سينا لصالح وزارة التعليم العالي وانشاء دار الحنان لشديدي العوق بقيمة (16,5) مليون دولار
وعلى وزيري المالية والتخطيط ادراج التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام /2019

ب ــــ الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ (2000) مليون دولار ( ملياري دولار ) لتمويل المشاريع المذكورة ادناه :
– مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط
– مشروع اعادة اعمار المناطق المتضررة من (العمليات الارهابية )
– مشروع ماء السماوة / وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة
– مشروع مجاري ماء بغداد/ امانة بغداد
وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديتين اضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام 2019

ج ــــ الاقتراض من البنوك الصينية الاجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الصينية ( سينوشور) بمبلغ (1000) مليون دولار ( مليار دولار )ضمن آلية الاتفاقية الاطاريةالموقعة بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة ضمان الصادرات الصينية وعلى وزيري المالية والتخطيط اضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة الجهات المستفيدة من التمويل ضمن موازنة عام /2019

د- الاقتراض من الدول المانحة بموجب مؤتمر الكويت للمانحين ( تركيا , قطر , دولة الامارات العربية ) بمبلغ ( 1000) مليون دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية واعادة الاعمار(بضمنها مشروع تجهيز وتنفيذ ابراج نقل الطاقة (KV132) لصالح وزارة الكهرباء) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديتين اضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام 2019

5ــــ لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى :-
أ‌- شركة جنرال الكتريك بمبلغ (63) مليون دولار (ثلاثة وستون مليون دولار) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء
ب‌- شركة (STX ) الكورية الجنوبية بمبلغ ( 125 ) مليون دولار (مائة وخمسة وعشرون مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء .
ج- شركة خيرات الابار لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة المثنى على ان يتم تحديد سقف مالي وزمني للضمانه

6ـــ لمجلس الوزراء الاتحادي إجراء المناقلة بين تخصيصات القروض المحددة في الفقرتيــــــــــــن
( 3و4) من البند ( البند ثانياً العجز ) وتغيير اسم الجهة المستفيدة .

7ـــــ لوزير المالية الاتحادية بمصادقة مجلس الوزراء الاقتراض بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية
لتمويل المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمدرجة لها
تخصيصات ضمن جدول المشاريع الاستثمارية الواردة بحقل ( جدول ب , هـــ , و) الملحق بهذا
القانون عند تحقق عجز مالي اضافي عما هو مخطط بالبند ( ثانيا من المادة -2 الفصل الثاني
النفقات والعجز )وشرط ان تحدد هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء

((الفصل الثالث))
أحكام عامـة وختامية ـ
المادة-3- يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي. وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة -4 -أولاً- لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة.
ثانياً – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون بضمنهم محافظو محافظات إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تزيد (10%) (عشرة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .
ثالثاً- يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير

المادة -5- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزيــــــر المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالــــغ المعتمــــدة
لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

المادة -6 – أولاً- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السنة
المالية 2019.
ثانياً- تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2019 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2019، أما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2019 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020

المادة -7- لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.

المادة -8- يخول وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة الاتحادي أو المحافظ فيما يخص المؤسسات
البلدية التابعة لمحافظته والتي ألحقت بالمحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات
البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة لاغراض صيانة الاليات
والتنظيفات .

المادة 9- أولاً- تُحدد حصة مُحافظات إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د ( النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً- تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة مجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي, وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية )، نفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية والاقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية ، مجلس الأمـــــن الوطني، التمويــــــل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريـــــع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء،مشاريــــع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية, نفقات اللجنة العليـــــــــا لإغاثة وايواء النازحين، فوائــــــد على قـــروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد فوائدعلى القرض الايطالي, فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية, ,(JICAالدولي, فوائد على قروض(
, فوائد على القرض الالماني, ، فوائد على القرض الامريكي(JBICفوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي , فوائد على القرض السويدي, فوائد على القرض الصيني (UKEFفوائد على القرض البريطاني (
, فوائد على قرض سيمنس الالماني , فوائد ضمان الصادرات, فوائد الضمانات السيادية , فوائد على القرض الفرنسي , فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية, الفوائد على القرض السعودي ,
, الفوائد على القرض الكويتي , SACE الفوائد على القرض الايطالي
الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند ), فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي , فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج , الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات)، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015،فوائد على القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015 و 2016 , فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية , فوائد القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن اسكان موظفي المناطق المحررة , فوائد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان , فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة /2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء , فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من قبل المصارف الحكومية لتسديد رواتب منتسبيها , تسديد اقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منتسبيها من قبل المصارف الحكومية , تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية, فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (97) و(400) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (70) و(74) لسنة 2015،اقساط ضمان الصادرات , تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات المحلية , تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (34) من قانون الموازنة لعام 2015, أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (97) ورقم (400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (70) ورقم (74) لسنة 2015, اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخــــــارج، التسوية النقديـــــــــــــــة للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النـــــــــقد العربي عن اتفاقــــــــــية اعادة هيكلــــــــــــة مديونيـــــــــــة العراق, تسديد اقساط قروض صندوق النقد الدولي ,
(JICA تسديد اقساط قروض البنك الدولي , تسديد أقساط القرض الامريكي , تسديد اقساط قروض (
، تسديد أقساط الضمانات السيادية , نفقات احتياطي الطوارئ , تسديد اقساط القرض الايطالي , تسديد اقساط , تسديد اقساط القرض الالماني سيمنس ,(KFW) قرض البنك الاسلامي للتنمية ,تسديد اقساط القرض الالماني
( UKEF, تسديد اقساط القرض السويدي ,تسديد اقساط القرض البريطاني (
, تسديد اقساط القرض الصيني ,تسديد اقساط القرض الروسي ( SACE)تسديد اقساط القرض الايطالي
(JBIC) تسديد اقساط القرض
المادة-10- اولاً تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة محافظات إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانيـاً-أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو ) حصراً وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية .
ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .
ج- عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين (أ ، ب ) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً ، ثانياً/ أ ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.

د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة
في المادة (1- أولاً-ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة

المادة –11-أولاً- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج )عدد القوى العاملة للوزارات
والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2019 الملحق بهذا القانون.
ثانياً-على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو تلقت قروض من المصارف الحكومية سابقاً على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
ثالثاً-أ- لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية .
ب – لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات
والجهات الاخرى لسد احتياجاتها من الموظفين.

رابعاً-أ- يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9/4/2003 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنها حصة الدائرة) عن مدة التعاقد المحتسبة ويستثنى من ذلك التعاقد مع شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف رواتب منتسبيها للسنوات السابقة .
ب – لمجلس الوزراء صلاحية استحداث درجات لغرض تثبيت عقود منتسبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء من العاملين بصفة عقد ضمن النفقات التشغيلية او الاستثمارية وتحتسب مدة العقد لهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التقاعد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي .
ج- لمجلس الوزراء أو من يخوله السماح للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة التعاقد مع مَن تراه مناسباً على ألا تقل درجته الوظيفية عن خبير أو مَن بدرجته بناءً على اقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بما لا يزيد على خمسة أشخاص فقط ضمن تخصيصات موازنته السنوية .

خامساً – على الوزارات او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي كان عضو ( المجالس المحلية / المجالس البلدية / المحافظات / النواب) والوزراء موظفاً فيها اعادته إلى وظيفته عند انتهاء مدة ولايته اذا كانت الوظيفة تقع في الدرجة الاولى من السلم الوظيفي وعلى وزارة المالية توفير الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي اللازمين لذلك .

المادة –12-أولاً-على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة , التربية ،الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2019 المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.
ثانياً- للوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة او المحافظ او امانة بغداد تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية بحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) المخصصة لها .

المادة -13- لوزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية
تأريخ
31/12/2018 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي
ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها .
المادة -14- أولاً- تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكناً، على ألا يترتب على ذلك أي أعباء مالية على الخزينة العامة للدولة ولمجلس الوزراء استثناءها من أحكام القوانين النافذة وبما يسهل التوسع بالاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص.

ثانياً- تؤول نسبة (30%) من الايرادات الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة للجهة المستفيدة لغرض إضافة ما يعادلها إلى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة الــ (70%) المتبقية إلى الخزينة العامة على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناءً من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 .
المادة- 15- أ- عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات اشغال المنصب.
ب – يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد استثناءً من قانون التقاعد الموحد بعد نفاذ هذا القانون أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي وبموافقة الجهة المنقول إليها.
ج- ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب, رئاسة الجمهورية, الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية ، مجلس النـواب ، مجلس الوزراء) ولا يجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .

المادة -16-أولاً – تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2018 الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية.
ثانياً – على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام /2019 وتسجل إيراداً للدولة.

المادة-17- على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل
جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها
الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام
وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية.
المادة-18- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته الأحكام العامة للإعارة .
المادة –19- أولاً – أ- استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) ( عشرين من المئة ) وتقيد ايراداتها ايراداً نهائياً للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .
ب – تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (36) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة .
ثانياً – لوزير المالية الاتحادي اصدار الضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام البند (أولاً) من هذه المادة .
ثالثاً – أ-تفرض ضريبة مبيعات بنسبة (5%) (خمسة من المائة )على كافة السلع المباعة في (المولات و مراكز التسوق) و الخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية و النسائية و على جميع الجهات المشار اليها اقتناء جهاز الكاشير الالكتروني .
ب-يستوفى عن ضريبة المبيعات المجباة و غير المحولة و مبالغ ضريبة المبيعات غير المجباة (الفائدة المصرفية )و تكون ادارة الجهات المشار اليها اعلاه ( بالبند اولاَ ) من هذه المادة مسؤولة عن تحمل و دفع هذه الفائدة و توريدها الى الهيئة العامة للضرائب.
ج‌- لوزير المالية اصدار الضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام الفقرة( ثالثاً )اعلاه .

رابعاً- يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000) دينار (خمسة وعشرون ألف دينار) للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي ) ومبلغ مقداره ( 10000) دينار ( عشرة الاف دينار ) عن ( السفر الداخلي ) في جميع المطارات العراقية وتُقيد إيراداً للخزينة العامة.

المادة -20- أولاً- استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خلال الاعوام 2016 و 2017 و 2018 أو فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ .
ثانياً- تؤول المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة إلى الجهة المستفيدة لغرض تغطية نفقاتها ومستحقات السنوات السابقة المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 ، وفي حال زيادة الإيرادات الناجمة عن تطبيق هذه المادة عن نفقات ومستحقات السنوات السابقة فتخصص نسبة (30%) منها للجهة المستفيدة لغرض إضافة ما يعادلها إلى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة (70%) المتبقية إلى الخزينة العامة على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناءً من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004
أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك.

المادة -21- لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كُلف الأعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الإنشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بحدود (50%) (خمسين من المائة) من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال استثناءً من القسم (1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وعلى أن تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والإعانات وخدمة الدين والمصاريف الأخرى .

المادة -22- لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام /2019 وعلى ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءاً من فقرة ( 1) القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004
المادة -23- يفك ارتباط صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009 (المعدل) من وزارة المالية الاتحادية ويلحق بوزارة الزراعة الاتحادية .

المادة-24- لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم تحويلها الى شركات النفط الاجنبية عيناً ولم يجري التسويات المالية بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خلال عام /2017 و 2018 استثناءاً من الفقرة (1) من القسم /4 من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004
المادة-25- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة على (20%) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات عن مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد عن (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي
المادة -26- لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية / 2019 .

المادة-27- لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.

المادة –28- على التشكيلات كافة الممولة مركزياً التابعة الى وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة إيراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية مع مراعاة ما ورد في المادتين (17 ، 23) من هذا القانون والقوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة .

المادة – 29- لوزير المالية الاتحادية نقل مبالغ التمويل لكل من المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والتي لها تخصيص مالي عام /2018 وجرى تمويلها من قبل دائرة المحاسبة ولم يجري صرفها قبل تاريخ 31/12/2018 الى حساب الامانات من قبل كافة وحدات الانفاق من خلال التنسيق مع دائرة المحاسبة وقبل غلق الحساب الختامي لسنة /2018 استثناءاً من الفقرة (1) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004 بما فيها المبالغ الممولة والتي لم يجري صرفها فيما يخص تخصيصات المنافذ الحدودية لسنة /2018 سواء الجارية او الاستثمارية والنفقات الجارية والاستثمارية للبترودولار لكل محافظة وتخصيصات دعم اعادة الاستقرار واعمار البنى التحتية الواردة بأحكام المادة (43) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2018 ومستحقات المقاولين التي جرى تمويلها نقداً من اصل التخصيصات المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية لسنة / 2018 .

المادة – 30 – لوزير المالية والتخطيط الاتحاديين اعادة تخصيصات مستحقات المقاولين إلى تخصيصات موازنة عام / 2019 التي لم يتم تمويلها في السنة المالية / 2017 ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرض و ( 30 % ) المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2018 والتي لم يجري تمويلها إلى موازنة عام / 2019 .

المادة –31-أولاً-على وزارة المالية ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وعلى النحو الآتي:
‌أ. خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات لنوابهم .
‌ب. ثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته.
‌ج. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكريين) والمديرين العامين ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكريين).
‌د. لا يجوز استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين او لخدمتهم عدا ما حدد في الفقرات ( أ, ب, ج)

ثانياً- يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات الانتاجية وسيارات الحمل الكبيرة والانشائية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين والاجهزة الامنية.
ثالثاً– عدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على أن يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً بذلك الى مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية الفصل الأول من سنة / 2019.
رابعاً – الإبقاء على تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وأعداد الموفدين المحدد في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 وحصرها للأغراض الضرورية جداً مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الأقل وعدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق.
خامساً – أ– على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول .
ب – الابقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2018 وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها الى مقر السفارات والابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2018 .
ج- لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية .
د- على الجهات المختصة اعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والاقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حالة والذي تم اقراره في موازنة عام /2018 ويتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية ويستقنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف
ه- لوزارة الخارجية اعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لأستخدامها كمباني للسفارات او أي غرض اخر تحدده الوزارة ( بدل الايجار ) عن طريق المناقلة من تخصيصات ايجار المباني لهذه الوزارة
المادة –32– يتم تعديل نسبة الضريبة ضمن البند (1) من المادة (2) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل بموجب القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 من (10%) (عشرة من المائة) الى (12%) (أثني عشر من المائة) من العائدات السنوية للأملاك العقارية.

المادة -33- أولاً – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من اكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14) لسنة 1991 المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا تحتسب الشهادة الدراسية للموظف أثناء مدة الإجازة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

ثانياً – للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.والمتقاعدين المتعاقدين وعلى ان يتم العمل وفق الضوابط التي اصدرتها الامانة العامة لمجلس الوزراء لسنة /2018
المادة –34– لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة (30%) (ثلاثين من المائة) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة وعلى المشتري نقل ناتج كري الانهر خلال مدة اقصاها ( 90 ) يوما من تاريخ الاحالة القطعية استثناءاً من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 21) لسنة / 2013 .
المادة –35– تتحمل كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تأريخ (9/4/2003) جراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية .

المادة -36- يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ .
المادة –37- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص إعادة هيكلة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات القائمة بدمج تشكيلاتها بضمنها شركاتها العامة مع دوائر قائمة أو تغيير جهة ارتباطها أو نقلها وتحديد مهامها أو إلغاء تلك التشكيلات .
المادة -38–أولاً- لوزارة المالية بيع حصتها من الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود أمانة بغداد أو البلديات وعليها حقوق تصرفية لأصحاب تلك الحقوق المحددة بقانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 أو أي قانون آخر يحل محله دون تفتيت أو تقسيم ببدل حقيقي يحدد من لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 .
ثانياً– يلتزم المشتري بالشروط الآتية :-
1. استغلال الأرض لأغراض الإنتاج الزراعي .
2. عدم افراز أو تقسيم الأراضي الزراعية .
3. عدم بيع الأرض إلى الغير إلا بعد تقديم المشتري الجديد اقراراً خطياً أصولياً في دائرة التسجيل العقاري باستغلال الأرض للأغراض الزراعية .
ثالثاً– على وزارة المالية استعادة الأرض وإلغاء عقد البيع دون تعويض المشتري في حال اخلاله بالشروط المحددة قانوناً .
رابعاً– في حال عدم رغبة صاحب حق التصرف بشراء الأرض خلال مدة أقصاها (60) يوماً (ستون يوماً) من تأريخ إعلان وزارة المالية رغبتها بالبيع فتعد مؤجرة إليه ببدل الإيجار الذي تقدره اللجنة المعنية بموجب البند (أولاً) من هذه المادة وبخلافه تعلن وزارة المالية الأرض المذكورة للبيع أو الإيجار بالمزايدة العلنية .
خامساً– على وزير المالية الاتحادي التنسيق بينه ووزير الزراعة الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة بموافقة مجلس الوزراء .
المادة -39– تؤول نسبة (50%) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة إلى الخزينة العامة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

المادة -40– أ – تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق وعلى ان لا يتجاوز مبلغ الحد الاقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة .
ب- في حالة تجاوز مبلغ المكافأة الحد المنصوص بالبند (أ) اعلاه ووجود تخصيصات متبقية لسنة / 2019 فيجري صرف المبلغ المتبقي من المكافأة على وفق نسب مئوية بين المبلغ الكلي المتوافر لدى الهيئة والمبلغ المتبقي من مبلغ المكافأة المستحقة .

المادة – 41- للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات والاثاث والاجهزة المستهلكة وتقيد ايراداتها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بأضافة مبالغ ما يعادلها الى موازنة الدوائر ذات العلاقة لغرض صيانة الموجودات او شراء الموجودات الثابتة بكافة انواعها

المادة -42- على وزارة التجارة تحويل الايرادات المتأتية عن بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة و لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .

المادة -43 – لوزير المالية اضافة مبالغ الى وزارة الصناعة والمعادن ما يعادل نسبته (10%) من الرسوم المستوفاة بموجب احكام المادة ثانياً وثالثاً من قانون رقم (9)لعام /2010 قانون تعديل قانون العلامات التجارية رقم 21 لسنة 1957 لغرض تعويض كلف ادارة نشاط العلامات التجارية

المادة -44- على الجهات المختصة تغيير جنس الاراضي التي تقع خارج حدود البلدية والتي ليس لها حصة مائية والمشيد عليها او سيشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الاراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة /2013 على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية

المادة -45– تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية اضافة الى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية التابعه لكل محافظة او ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية التي لم يتم فك ارتباطها من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة .

المادة – 46- تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة عن القروض الممنوحة للمواطنين بموجب احكام المادة (45) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2018 التي تعرضت مساكنهم للهدم او الاضرار جراء سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة (5) سنوات ابتداءاً من عام /2018 ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقاً لتعليمات تصدرها وزارة المالية

المادة – 47- لمجلس الوزراء استثناء شركات القطاع العام الانتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة او التأهيل او التشغيل ) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون بأسمها لأستخدامها حصراً في عمليات الانتاج والصناعات التحويلية

المادة -48– على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق بينه ووزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال اقراره دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناءً من أحكام المادة ( 2 ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 .

المادة -49- لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.

المادة -50- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءًا من تأريخ 1/ كانون الثاني/2019.

الأسباب الموجبة
من أجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019
شرع هذا القانون