المحكمة الاتحادية تعلن قرارها بان تكليف برهم صالح البريطاني لعبد المهدي الفرنسي بتشكيل الحكومة

عقدت المحكمة الاتحادية العليا للنظر ضد برهم صالح البريطاني الجنسية لانه كلف عبد المهدي الفرنسي الجنسية بتشكيل مجلس الوزراء”.

لرؤية اصل القرار انقر هنا 

وأن “المدعي ذكر أن المادة الدستورية (18/ رابعاً)، لا تجوز لمن يحمل جنسية أجنبية أن يتبوأ منصباً سيادياً، وتلزمه أن يتخلى عن جنسيته المكتسبة، وينظم ذلك بقانون، وأن المادة (9/رابعاً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، قضت بنفس الحكم الذي أوردته المادة (18/رابعاً) من الدستور”.

وأن “المدعي طلب من المحكمة الاتحادية العليا التثبت من تنازل المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، عن جنسيته الفرنسية المكتسبة، وبخلاف ذلك الحكم بعدم دستورية تكليفه وإلغاء أمر المدعي الأول رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته بتكليفه بتشكيل مجلس الوزراء”.

و أن “المحكمة الاتحادية العليا دققت ما ورد في عريضة ووجدت أن موضوع التخلي عن الجنسية الاجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً قد نصت عليه المادة (18/ رابعاً) من الدستور والمادة (9/ رابعاً) من قانون الجنسية العراقية، الا أن المادة الدستورية المذكورة، قد اشترطت أن يكون التخلي عن الجنسية الاجنبية المكتسبة بقانون يصدر تطبيقاً لاحكام المادة المذكورة ( 18/ رابعاً) من الدستور، وهذا ما يقتضي حسن ودقة تطبيقها”.

وأن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المادتين الدستورية والقانونية اللتان سبق ذكرهما لم تحدد ما هية (المناصب السيادية) او (الامنية الرفيعة) ولم تبيّنا كيفية ووقت التخلي عن الجنسية المكتسبة، وتركتا ذلك الى القانون الذي يصدر كما قضت بذلك احكام المادة (18/ رابعا) من الدستور، والتي لايمكن اعمال حكمها الا بصدور ذلك القانون”.

والمحكمة الاتحادية العليا أكدت ان هذا التوجه سارت عليه في حكم صدر عنها بتاريخ 19/1/2015 بالعدد (100/ اتحادية/2013) ، ونصه ((لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان تعبير(المنصب السيادي) او (الامني الرفيع) الذي تنص عليه المادة (18/رابعاً) من الدستور مناط تحديده الى التوجهات السياسية في العراق، والقائمون عليها هم من يحدد هذه المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها وفقا لذلك القانون))”.

وأن “المحكمة أوردت أن ذلك الحكم كان قد صدر بناء على طلب مجلس النواب بمناسبة ورود (مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة) من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الى مجلس النواب”.

والمحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن طلب المدعي منها التثبت من تخلي المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، عن الجنسية الفرنسية المكتسبة أمر يخرج عن اختصاصها المحدد في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، والمادة (93) من دستور جمهورية العراق، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.