قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، إعادة عضو مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي الى مهام عملهم.
وجاء في الوثيقة والصادرة من مجلس الدولة، إنه “تشكلت محكمة القضاء الإداري بتاریخ 12/9/2018 برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار كريم خميس خصباك وعضوية كل من المستشار قيصر يحیی جعفر والمستشار المساعد عثمان سلمان العبودي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الأتي ان عضو في مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي وان المدعى عليه اضافة لوظيفته قد اصدر الأمر الديواني المرقم (46) في 19/2/2018 والمتضمن انهاء عضويته وان هذا الأمر مخالف للقانون لكونه قد استند في صدوره الى احكام البند (رابعا) من المادة (8) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (۲۹) لسنة ۲۰۱۵ والذي جعل مدة العضوية في المجلس المذكور (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وانه لم يكمل المدة المذكورة لكون احتسابها يبدا من تاريخ نفاذ القانون المذكور والمنشور في الوقائع العراقية”.
واضافت انه “لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المدعي يطعن بالامر الديواني المرقم (46) في ۲۰۱۸/ ۲ / ۱۹ والمتضمن انهاء عضويته في مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي وانه قد تبلغ به في ۲۰۱۸/ ۲ /۱۹ وتظلم منه في ۲۰۱۸ / ۲ / ۲۱ دون رد وحيث انه قد أقام دعواه بتاريخ ۲۰۱۸/ ۶ / ۱۰ فانه يكون بذلك قد اقامها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (7/ سابعا/أ) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة ۱۹۷۹ فقرر قبولها شكلا ولدى عطف النظر على موضوعها”.
وتابعت أن “المدعي عضو في مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي وانه كان في هذه العضوية بشكل مؤقت ولتصريف الأعمال قبل صدور قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (۲۹) لسنة ۲۰۱۰ والذي بصدوره اصبحت مدة العضوية (4) اربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لما جاء في المادة (8رابعا) منه وقد لاحظت المحكمة بان القانون المذكور قد منح في المادة (8/ ثانيا) منه الاختصاص لمجلس الوزراء باختيار اعضاء المجلس وعرضهم على مجلس النواب للتصويت عليهم ومن ثم فان انهاء العضوية ينبغي أن يكون من الجهة ذاتها وبالاجراءات عيلها وفقا لما تقتضيه قاعدة توازي الاختصاص وحيث ان انهاء عضوية المدعي كانت بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس من مجلس الوزراء ومن دون رفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه وانما الاكتفاء بارسال نسخة للعلم فقط لذا قرر بالأكثرية الغاء الأمر الديواني المرقم (46) في ۲۰۱۸/ ۲ / ۱۹ وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغا مقداره (۲۵۰۰۰) خمسة وعشرون الف دينار وصدر القرار استنادا لأحكام المواد (159_191_166) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ۱۹۹۹ والمادة (63) من قانون المحاماة”.