قضت محكمة جنايات المثنى بالنظر بست قضايا لمدان أقدم على ثقب انبوب ناقل للمنتجات النفطية في اماكن عدة من المحافظة وقام بسرقة المنتوج النفطي منه وسجنه ست مرات بالمؤبد “.
واضاف ان “المحكمة اصدرت أحكامها على المدان وفقا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولا من قانون تهريب النفط ومشتقاته المرقم 41 لسنة 2008”.