قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن الجهة المختصة بالفصل في المنازعات بين المرشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان القرار الذي تصدره يكون قابلاً للطعن فيه امام الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية.

جاء ذلك ردا على طعن المرشح الخاسر  علي مهدي جاني ضد  الكردي الفيلي الذي فاز بمحافظة وذي قار مازن عبدالمنعم جمعة رجب(ابو حيدر)، ب5078 صوتاً.

لرؤية نص القرار انقر هنا 

و إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها احد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر”.

و”المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، وفي المادة (8) منه، قد حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بـ (الإدارة الانتخابية لحل المنازعات) وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن القرار الذي تصدره بشأن هذه المنازعة يكون قابلاً للطعن امام (الهيئة القضائية الانتخابية) المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية، وبناء عليه تقرر رد الدعوى كون طلب المدعي بحسم المنازعة بينه وبين خصمه يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005″.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد