رفع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معن الهيتاوي، الاحد، دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وبحسب وثائق حصلت عليها صحيفة العراق”فان ” الدعوى القضائية كانت بسبب اصدار البرلمان قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية رقم 45 لسنة 2013 المعدل، حيث اصبح القانون نافذاً، من تاريخ التصويت عليه”.

وأكد الهيتاوي، ان “هذا التعديل مخالف لاحكام القانون والدستور”. 

وجاء الطعن في 11 نقطة، أشار فيها الى اصدار تعديل القانون في جلسة إستثنائية مفتوحة “مخالفة للدستور” وان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء وليس مقترحات من مجلس النواب.
كما لفت الهيتي في دعواه الى “مخالفة تعديل القانون لإجراءات المنصوص عليها في الدستور بشأن المصادقة على القوانين وعدم صلاحية مجلس القضاء الاعلى في التدخل بعمل المفوضية وممارسة مهامها الادارية والتنفيذية تنفيذاً لهذا التعديل”.
وأشار الى ان “غنتداب قضاة لإدارة الانتخابات يتعارض وأحكام النص الدستوري في حصر الانتخابات بمفوضية الانتخابات دون غيرها والفصل بين السلطات وكون المفوضية هيأة مستقلة حكومية تخضع لرقابة مجلس النواب وان قيام قضاة بعمل المفوضية يعد تدخلاً في عملهيا ومخالف للدستور”.
وأوضح ان “عملية إعادة العد والفرز اليدوي وفق تعديل قانون الانتخابات، يحتاج الى اموال ومبالغ ضخمة وهي بمثابة إجراء انتخابات جديدة، وأن كل تشريع فيه جنبة مالية يحتاج الى التشاور مع السلطة التنفيذية وفق قرار المحكمة الاتحادية وهذا مالم يحصل في التعديل من قبل مجلس النواب”.
ونوه الهيتي الى ان “تعديل قانون الانتخابات تصل على إلغاء نتائج لشرائح معينة وهذا يتناقض مع أحكام المادة 14 من الدستور التي تنص على {العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز} لذا فان أي إلغاء لنتائج لوجود عمليات تزوير مزمع فمن الاولى إلغاء جميع النتائج ولا يتم استثناء فئة دون أخرى”.
وأكد ان “إقحام القضاة بمهام إدارية وتشريعية هي من صلاحية مفوضية الانتخابات حصراً يتعارض مع المهمة الرئيسة لهم كما ان القاضي لا يجوز له الجمع بين وظيفة تشريعية أو تنفيذية إستناداً الى أحكام المادة 98 من الدستور”.
وشدد رئيس مجلس المفوضين على ان “إيقاف عمل أعضاء مجلس المفوضين بما ورد في تعديل قانون الانتخابات يخالف نص المادة 61 من الدستور التي نضمت آلية استجواب وسحب الثقة من رؤساء الهيئات المستقلة، لذا فان مصطلح الإيقاف عن العمل لم يرد له ذكر لا في الدستور ولا في القوانين التي تنظم الوظيفة العامة”.
وكشف الهيتي ان “اللجنة الوزارية العليا التي شكلها مجلس الوزراء، وتقريرها المرسل الى مجلس النواب مخالف للدستور في تدخل الحكومة بعمل هيأة مستقلة كمفوضية الانتخابات كما ان تقرير اللجنة استند على تقارير وبعض المرشحين حيث انها لم تزر مقر المفوضية او لمحطة او مركز اقتراع واحد ولو لمرة واحدة للاطلاع على آليات إدخال وفرز النتائج”.
وأشار الى ان “أغلب النواب الحاضرين في جلسة التصويت على التعديل هم من المرشحين الخاسرين وصاروا هم الخصم والحكم على المفوضية وهذا يتناقض على المبادئ الاساسية والسامية لمهام السلطة التشريعية”.
وطلب الهيتي في شكواه الى المحكمة الاتحادية بالحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2013 المعدل

ولم يعرف سبب غياب العبادي من اجتماع معصوم

وعقد مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد العاشر من حزيران الجلسة المخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 النافذ من تأريخ التصويت عليه بموجب المادة (7) منه لتسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات و القضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات “و استضاف فيها كل من مدير دائرة العمليات و مدير عام الدائرة الادارية و مدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “ للوقوف على طبيعة عمل المفوضية و موجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص أنتخابات مجلس النواب لسنة 2018.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد