يستذكر العراقيون في الاول من حزيران تأميم النفط العراقي عام 1972 الذي نقلهم من مصاف الدول المتخلفة الى مصاف الدول المتقدمة لولا العدوان الايراني عام 1980 حيث بات العراق لا يجني من نفطه شيئا بسبب الاموال التي تصرف على جولات التراخيص وهي 23 دولارا للبرميل الواحد
بدأت مفاوضات جديدة في كانون الثاني 1972 حيث طالبت الحكومة الشركات بما يلي :-
1- تسوية كافة الخلافات المعلقة وتعويض الحكومة عنها خصوصا الفقرات المهمة كتنفيق الريع للفترة من 1964 الى 1970 علما بان الشركات كانت قد وافقت على مبدأ التعويض بقبولها التعويض اعتبارا من كانون الثاني 1971.
2- المشاركة برأس مال الشركات بنسبة 20% ذلك الحق الذي اعطاه مؤتمر سان ريمو للعراق والذي استمرت الشركات على تعنتها برفضه خلال العقود الماضية.
3- المساهمة الفعالة في اعداد الخطط لتطوير حقول النفط التي تحت تصرف الشركات كتحديد معدلات الانتاج والتصدير وغيرها من الامور الاساسية.
4- اعتماد طريقة سليمة ومستمرة لاحتساب الكلف وتدقيق الحسابات.
5- نقل مكتب الشركات من لندن الى بغداد.
قامت الشركات على اثرذلك بتقديم جوابها في 1 شباط 1971 عن طريق عرضها الجديد المتكامل غير القابل للتقسيم الذي احتوى على الفقرات التالية :-
1- زيادة الطاقة التصديرية لشركة نفط البصرة من 600,000 برميل باليوم الى مليون برميل باليوم في منتصف عام 1976 والى مليون ونصف مليون برميل باليوم في عام 1980.
2- الموافقة على تعويض الحكومة عن فقرة تنفيق الريع ابتداء من 1 كانون الثاني 1968 بدلا من كانون الثاني 1971.
3- اعطاء الشركات حق شراء 8,000 مليون برميل من نفط شركة النفط الوطنية العراقية خلال العشرين سنة اللاحقة بسعر مخفض بنسبة 20% عن اسعار السوق السائدة خلال تلك الفترة وذلك بعد ان اصبحت شركة النفط الوطنية العراقية على وشك انتاج النفط من حقل الرميلة الشمالي الذي تم تصدير اول شحنة من نفطه في بداية نيسان 1972 وذلك كتعويض لها عن خسارتها لمناطق امتيازها الناتج عن تشريع القانون رقم 80 دون ذكر ذلك صراحة.
4- قيام الحكومة بتوفير 12.5% من انتاج شركة النفط الوطنية العراقية من النفط للشركات خالية من اي ضريبة او ريع او كلفة كتعويض عن الاضرار المالية التي لحقت بالشركات من جراء تطبيق القانون رقم 80 دون ذكر ذلك صراحة.
5- دفع 10 مليون باوند استرليني كتسوية لكافة الخلافات المتبقية التي تطالب بها الحكومة.
6- توفير كميات من النفط للحكومة لاستعمالها عند الحاجة في بعض اتفاقيات التبادل التجاري مع البلدان الاخرى.
قامت الحكومة برفض عرض الشركات الجديد بصورة قاطعة لكونه لا يرقى الى تطلعات الحكومة وذلك لاحتوائه على مبدأ التعويض عن تشريع القانون رقم 80 من دون ذكر ذلك صراحة.
قامت شركة نفط العراق بزيادة الطين بلة بتخفيظ صادرات نفطها من البحر المتوسط الى 600,000 برميل باليوم مدعية استمرار انخفاض اسعار الشحن البحري مما جعل ايصال نفط البصرة الى موانئ البحر المتوسط ارخص من ايصال نفط كركوك اليها مما ادى الى زيادة حنق الحكومة العراقية على الشركات لتقوم وزارة النفط بالطلب منها بالموافقة على احد الخيارات التالية :-
– رفع معدلات تصدير نفط كركوك من 600000 برميل باليوم الى ما كانت عليه من قبل.
– التخلي عن الطاقة الانتاجية والتصديرية المعطلة لحقول النفط الشمالية وتسليمها الى الحكومة للاستفدة منها.
– التخلي عن كافة الحقول الشمالية للعراق وتركيز عملياتها الانتاجية والتصديرية في جنوب العراق.
كانت منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) خلال تلك الفترة قد خولت وزير النفط السعوي احمد زكي اليماني الدخول في مفاوضات مع شركات النفط العالمية حول مساهمة تلك الدول برأس مال الشركات. تكللت تلك الجهود الشاقة والطويل بالنجاح بموافقة شركات النفط العالمية على مبدأ مشاركة البلدان المصدرة للبترول برؤوس اموالها بنسبة 20%. تم على اثرذلك قيام شركات نفط العراق والموصل والبصرة بالاذعان لذك وموافقتها على منح العراق فرصة المساهة بنسبة 20% في رؤوس اموالها ذلك المبدأ الذي طالما طالب به العراق خلال العقود الاربعة الماضية والذي كان يصطدم برفض وتعنت الشركات المستمر. غير ان ذلك العرض قد جاء متأخرا لقبوله من الحكومة العراقية التي كانت قد وضعت التأميم نصب اعينها.
إنذار مجلس قيادة الثورة للشركات
تدخل على اثر ذلك مجلس قيادة الثورة الذي يمثل اعلى سلطة في البلاد في النزاع مع الشركات باصدار انذاره اليها الذي ينتهي في 31 ايار 1972 للاستجابة الى طلب الحكومة العراقية برفع الانتاج والتصدير من الحقول الشمالية وتمكين العراق من المساهمة الفعالة في اعداد الخطط طويلة المدى لتطوير حقول النفط كتحديد معدلات الانتاج والتصدير وتقديم عرض مقبول لتسوية الخلافات المتبقية بين الطرفين.
تأميم شركة نفط العراق
قام مجلس قيادة الثورة بعد ذلك مباشرة بتأميم شركة نفط العراق باصدار القانون رقم 69 في 1 حزيران 1972 الذي تلاه عبر الاذاعة والتلفزيون رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية احمد حسن البكر والذي تم بموجبه نقل جميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت الى الدولة عن ذلك الى شركة حكومية جديدة باسم الشركة العراقية للعمليات النفطية لتدار من قبل موظفي وعمال شركة نفط العراق المؤممة.
قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972
عنوان التشريع: قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-01 00:00:00
مادة 1
تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب القانون رقم 80 لسنة 1961 وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشآت والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشآته ومعداته .
مادة 2
1 – تنشأ بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسأل هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما آل الى الدولة من حقوق واموال وموجودات .
2 – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل .
3 – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها .
4 – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .
مادة 3
تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما آل الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت أو تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .
مادة 4
تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة أو لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة أو اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او أي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .
مادة 5
يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تنقل قيمة ما آل الى الدول بموجب مادة 1 من هذا القانون أو ان تجعل العمليات النفطية باهظة أو اثقل عبئا .
مادة 6
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .
مادة 7
تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف في تلك الاموال بأي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء أية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة 2 من هذا القانون .
مادة 8
يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه بأي وجه من الوجوه ولأي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .
مادة 9
استثناء من حكم مادة 8 اعلاه يكون للموظفين الاجانب الخيار بين استمرارهم في اعمالهم او ترك العمل .
مادة 10
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة أو المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون .
مادة 11
يعاقب كل من :
1 – خالف احكام مادة 7 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة .
2 – خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة او التقاعد او التعويض .
3 – خالف أي حكم وارد في أية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بهما .
مادة 12
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 13
يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 14
لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 6 – 1972 .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1392 هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة 1972 ميلادية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2146 في 1 – 6 – 1972