على ماذا تنص المادة 487 من قانون العقوبات العراقي ؟ … اجراءات قانونية بحق المدعو “يوسف مازن”

يوسف مازن

قررت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بلوكر يدعى “يوسف مازن”.

وذكر مصدر أمني لموقع صحيفة العراق ،  ان محكمة الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والإعلام أصدرت أمر استقدام بحقه بموجب المادة (487) من قانون العقوبات العراقي.

يشار الى ان البلوكر مازن يوسف نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيامه بقطع أحد شوارع العاصمة بغداد، بمشاركة فرق موسيقية شعبية، احتفالاً بحمل زوجته.

نص المادة 487 من قانون العقوبات العراقي

نصت المادة 487 من قانون العقوبات العراقي المرفم 111 لسنة 1969 المعدل على :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:
اولا – من زحم الطريق العام بلا ضرورة او بلا اذن من السلطة المختصة سواء اكان ذلك بحفره حفرة او بوضعه او بتركه فيه مواد او اشياء تجعل المرور فيه غير مامون للمارة او تسبب في اعادة المرور فيه باية كيفية كانت وكذا من اغتصب باية طريقة كانت طريقا عاما او ارضا مخصصة للمنفعة العامة.
ثانيا – من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه او توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة او كانت بدونها وذلك اكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل او تفريغ حمولتها او صعود الركاب فيها او نزولهم منها.
ثالثا – من قطع معبرا على ترعة او مجرى مياه للجمهور حق المرور عليه ولم يضع معبرا او وسيلة اخرى لعبورهم.
وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بالزام المحكوم عليه بمصاريف ازالة العوائق وتعويض الضرر الناشئ عنها.