وقالت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (30 أيار 2021)، إنه “تم الطعن بقرار محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة القاضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ سابقٍ في الهيئة الوطنية للاستثمار”.
وأضافت، أنه “نُسِبَ للمدان ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع؛ لوجود تضخُّمٍ في أمواله من خلال شراء عقارات بمبالغ لا تتناسب مع موارده”، لافتةً إلى “عدم قناعة الهيئة بقرار محكمة الجنح وقرار الإحالة الذي وجد أنهما غير صحيحين، ومُخالفان لأحكام القانون”.
وتابعت، أن “المدان أُحيل إلى محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لإجراء محاكمته وفق أحكام المادَّة (19 / ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فيما قامت محكمة الجنح بإجراء محاكمته وإدانته والحكم عليه بموجب أحكام المادَّة (15) من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب المُرقَّم (15 لسنة 1958)
الذي ينص على
قانون تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 20 سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة الخامسة من القانون رقم (15) لسنة 958 ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة – 1 – يتولى فحص الاقرارات والبيانات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية لجنة أو أكثر تتكون من مدير عام بالوزارة أو الهيئة المختصة رئيسا ومن اثنين احدهما من كبار موظفي الوزارة أو الهيئة والآخر نائب عن المدعى العام يعينه وزير العدل .
وتقوم اللجنة بإجراء الفحص ولو لم يقدم الاقرار وذلك عند انتهاء الخدمة أو اذا قدمت شكوى عن كسب غير مشروع أثناء الخدمة . وللجنة أن تطلب الايضاحات والمستندات ممن يتناوله الفحص، كما لها ان تطلب المعلومات من الوزارات والمصالح والهيئات النيابية والعامة الرسمية وشبه الرسمية .
فإذا تبين للجنة من الفحص وجود شبهات على كسب غير مشروع احالت الاوراق الى حاكم التحقيق .
2 – للوزير المختص اذا وجد من الادلة ما يحمله على الاعتقاد ان من سبق وقدم اقرارا وجرى فحصه من قبل اللجنة الوارد ذكرها في الفقرة (1) أعلاه ان ذلك الفحص قد جرى بصورة تخالف المقصود من احكام القانون فله أن يطلب اعادة تدقيق الاقرارات والبيانات بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض لا تقل درجة اعضائها عن الصنف الثاني من أصناف الخدمة ويعتبر قرار اللجنة ببراءة ذمة المقر بعد مصادقة الوزير نهائيا اما اذا وجد ان المقر مشغول الذمة بكسب غير مشروع فيقرر احالته الى القضاء وفق احكام القانون
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه سنتين ويجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز سنتين أخريين بقرار من مجلس الوزراء .
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1382 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
الملغى بموجب نص المادة (10) من قانون التعديل الأول لقانون الهيئة”، مؤكدة أن “رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية وجدت أن التكييف القانوني للجريمة المنسوبة للمُتَّهم غير سليم، إذ لم تلـتفت المحكـمة إلى أن قانـون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) المُحال بموجبه المُتَّهم قد تم تعديله”.
وأوضحت، أن “المحكمة وجدت أن قانون التعديل قد ألغى بعض النصوص القانونية، وحل محلها مواد أخرى، بضمنها المادَّة (16/ أولاً) التي حدَّدت الوظائف أو المناصب أصالةً أو وكالة الملزم أصحابها بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة، وبضمنهم المديرون العامون ومن بدرجتهم، وبالتالي فإن المتهم ونتيجة مُخالفته لذلك، يخضع لأحكام المادة (19/ ثانياً) من التعديل التي عاقبت بالسجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده”.
وبينت، “ورأت المحكمة أن العقوبة بموجب التعديل غدت السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، مما يعني أن الجريمة المسندة للمتهم أصبحت من قبيل جرائم الجنايات التي يخرج نظرها عن اختصاص محاكم الجنح، وبذلك يكون القرار المُميّز قد صدر عن محكمةٍ غير مُختصَّةٍ نوعياً بنظر الدعوى، كما قرَّرت إعادة أوراق القضيَّة إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ لمراعاة ما تقدم، وإشعار محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة بذلك”.
ولفتت إلى أنه “كانت الهيئة قد أعلنت في السابع والعشرين من الشهر الجاري، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشـديــد بحق قاض متقـاعد وفقاً لأحكام المادة (19 / ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل في سابقةٍ تعد الأولى التي يصدر فيها القضاء العراقي حكماً بالاستناد إلى قانون الهيئة المعدل الذي ألغى في المادة (10) من التعديل (قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958)”.