وفقا للمذكرة المذيلة بتوقيع القاضي محمد سلمان محمد والصادرة بتاريخ 16 – 3 – 2021 فإن التهمة الموجهة إلى الصميدعي هي “إهانة السلطات العامة بإحدى طرق العلانية وفقا للمادة 226 عقوبات”.
وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية).
واوضح فائق زيدان مجلس القضاء الاعلى ان توقيف السيد ابراهيم الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الراي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له.
واضاف “بانه سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بأجراءات اصولية وقانونية”.