اصدار رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية مذكرة قبض بحق يحيى الكبيسي

مادة 433
1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه أو احتقاره عند اهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف أو مكلف بخدمة عامة أو الى شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.