السؤال: هل يجوز اكل الطعام المحروق؟
الجواب: لا مانع منه إن أمن الضرر ولم يكن رماداً.
٢السؤال: ماحكم رمي باقي الارز والخبز من الاطعمة التي تبقي عادة من بعد تناول الوجبة في القمامة؟
الجواب: يشكل جواز ذلك لانه يعتبر عند المتشرعة اهانة لنعم الله تعالي واستحقاراً لها وهو ينافي شكره تعالي مضافاً الي مافيه من الاسراف واتلاف المال اذا كان بحيث يمكن الاستفادة منه ولو بمثل اطعامه للطيور والبهائم والاسراف محرّم.
٤السؤال: هل يجوز الجلوس علي طاولة ماكولات (مع عدم الاكل) تضم بينها خموراً في بلاد المسلمين وغير المسلمين؟و هل لكون المجالسة بغية ترتيب امور العمل مدخلية في الحلية والحرمة؟
الجواب: لايجوز علي الاحوط ـ الجلوس علي طاولة يشرب عليها شيء من الخمر والمسكر وان كان لغرض ترتيب امور العمل.
٥السؤال: هل يجوز الاكل والشرب على بعض الصحف والنشرات ثم تلقى في القمامة ( إذا كانت تحتوي على آيات قرآنية ) ؟
الجواب: لا يجوز .
٦السؤال: في الجلسات عادة يقدمون المشروبات الكحولية للضيوف فهل يوجد مانع من المشاركة في مثل هذه جلسات ؟
الجواب: لا يجوزالاكل علي مائدة يشرب عليها الخمر بل الاحوط وجوباً عدم الجلوس علي مثل هذه المائدة والعبرة بوحدة المائدة.
٨السؤال: تسقط حبات الرز أحياناً في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني ، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب التحرز من سقوطها سواء أكانت كثيرة أم قليلة ، علماً بأن التحرز صعب؟
الجواب: لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وان كان قليلاً ، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة حتى لا يعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً.
٩السؤال: هل يجوز دمج المتبقي من الطعام (التمن والخبز) مع باقي الفضلات من الاكل في مكان واحد(سطل الزبالة)؟
الجواب: يجوز اذا لم يمكن استخدامه لاطعام الحيوان علي الاقل.
١٠السؤال: هل يجوز الاكل من مائدة يشرب عليها الخمر؟
الجواب: يحرم الاَكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الاحوط.
السؤال: ما هو المراد من الميتة ؟
الجواب: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
٢السؤال: ما هي اجزاء الميتة اذا كانت لاتحلها الحياة طاهرة؟
الجواب: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب ، سواء أ كان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم. هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .
٣السؤال: بعد السباحة وغسل الراس تكون جلدة الرأس لينة فلو سرحت شعري بالمشط فسوف يتقشر جلد الراس فهل هذا يعتبر ميتة ؟
الجواب: لا يعتبر ميتة.
٤السؤال: عندي عادة وهي انني دائما اعض شفتي باسناني وانتف الجلد الذي في الفم فهل هذا يعتبر ميتة وهل هو نجس؟
الجواب: ليس نجساً.
٥السؤال: هل جلد الانسان يعتبر ميتة وهل هو نجس عندما يقطع الجلد؟
الجواب: الجلود الرقيقة التي تنفصل من الشفاه وامثالها طاهرة.
٨السؤال: هل الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة؟
الجواب: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك : الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره ، و ما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
٩السؤال: هنالك في الرسالة العملية المسالة رقم ٩٠٧: تحرم الميتة وان كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم أجزائها ويستثنى منها اللبن والانفحة والبيضة… الخ. والسؤال: هل يصدق على العجل المذبوح بطريقة غير اسلامية عنوان الميتة في المسألة أعلاه؟ وهل تبعا لذلك يحكم بحلية أنفحة العجل تحديداً (وليس غيرها من الحيوانات المحرمة بالأصل) والتي تستعمل في الأجبان والحلويات؟
الجواب: نعم يحكم بحليتها اذا كانت نفس المادة اللبنية الموجودة في كرش الحيوان الرضيع واما اذا استخرجوها من غشاء الكرش فهو نجس.
١٠السؤال: هل يجوز بيع لحم الميتة لمن يستحله في الغرب؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط ولكن ما ياخذه المسلم منهم حلال له .