بيان
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 08-06-1992
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : خاص بانشاء الملاجىء
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3409| تاريخ العدد :08-06-1992| رقم الصفحة : 299| عدد الصفحات :3|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1992|
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل ولغرض تنظيم الملاجىء . . قررنا اصدار البيان الاتي :
1 – لاغراض هذا البيان تقسم الملاجىء الى :
ا – الملاجىء العامة
هي التي يقوم القطاع الاشتراكي بتشييدها في الابنية التي تكون عدد طوابقها ثلاثة فاكثر بضمنها الطابق الارضي بغض النظر عن مساحة البناء او التي يكون مجموع مساحة بناءها (800م2) فاكثر بغض النظر عن عدد الطوابق .
اولا – ملاجىء كتلوية
وهي الملاجىء التي تؤمن الحماية من اثار الاسلحة التقليدية والاسلحة الكيمياوية والاحيائية والحماية النسبية من تاثير الانفجار النووي ( العصف والاشعاع النووي والغبار المشع) على ان تتحمل ثلاث ضغوط جوية .
وتشيد في :
1 – المناطق السكنية والتجارية في الساحات الكبيرة والمناطق الخضراء وساحات المدارس .
2 – ابنية مراكز الوزارات ومقرات المحافظات وغرف العمليات في المحافظات والابنية الحكومية ذات الاهمية الخاصة .
3 – المشاريع الحيوية والانتاجية المهمة اينما وجدت والطوارئ كالمعامل والمجمعات الصناعية ذات الاهمية الستراتيجية ومحطات توليد الطاقة ومحطات الاذاعة والتلفزيون والحاسبات الالكترونية والمشاريع النفطية بانواعها على ان يؤخذ راي مديرية الدفاع المدني العامة في الحالات التي تتطلب الاستشارة والراي .
ثانيا – ملاجىء تقليدية
وهي الملاجىء التي تؤمن حماية لشاغليها من تاثيرات الاسلحة التقليدية فقط (القصف المدفعي، القصف الصاروخي، الغارات الجوية) وتصنف حسب موقعها من البناء الى تحت مستوى سطح الارض او فوق مستوى سطح الارض او ظاهرة جزئيا وتكون في الابنية التي تشيد في بغداد والمحافظات كافة وفي مراكز الاقضية التي فيها بلديات من الدرجة الاولى عدا ما ورد في الفقرة ( اولا) من الملاجىء العامة .
ب – الملاجئ الخاصة هي التي يقوم القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بتشييدها في : (1)
اولا – الابنية التي عدد طوابقها ثلاثة فاكثر بضمنها الطابق الارضي بغض النظر عن مساحة البناء عدا الدور السكنية.
ثانيا – الابنية التي يكون عدد طوابقها طابقين بضمنها الطابق الارضي التي تشيد على قطعة ارض مساحتها 400 اربعمائة متر مربع فاكثر عدا الدور السكنية.
ثالثا – الابنية التي يكون مجموع مساحة بنائها 600 ستمائة متر مربعا فاكثر بغض النظر عن عدد الطوابق عدا الدور السكنية.
رابعا – تعدل الفقرة ب من المادة السادسة من بيان الملاجئ بتعديل الرقم 50 خمسون مترا مربعا وجعلها خمسة وسبعون مترا مربعا.
جـ – الملاجىء السكنية
1 – هي الملاجئ التي تشيد في الدور السكنية طوعيا وفق المواصفات التي تعد من قبل مديرية الدفاع المدني العامة وتصنف الى تحت سطح الارض او فوق مستوى سطح الارض او ظاهرة جزئيا .
2 – تستمر وزارة الاسكان والتعمير بالاستعانة بالشركات الاستشارية والمقاولة المتخصصة باعداد تصاميم نموذجية الملاجىء باحجام مختلفة يراعى فيها تامين الحماية من الاسلحة التقليدية وانواع الاسلحة وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة لغرض تعميمها على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي لتنفيذها كجزء من الابنية المشيدة مفصلا المشمولة باحكام هذا البيان .
3 – يجب ان تشتمل الابنية التي تشيد في المناطق التي يتعذر تشييد الملاجىء فيها تحت سطح الارض بسبب ارتفاع مستوى المياه الجوفية او لوقوعها في مناطق اثرية او لوقوعها ضمن محرمات المترو على ان تؤيد جهة رسمية مختصة بذلك على ملاجىء فوق سطح الارض .
4 – ا – على صاحب البناية المشمولة بانشاء ملجا ان يباشر بتشييده فيها ابتداءا وعند مباشرته بانشاء الاسس العامة للبناية وفي حالة مخالفته لهذه الشروط فعلى مديرية الدفاع المدني الخامة ومديريات الدفاع المدني في المحافظات ايقاف العمل لحين تشييد الملجا المطلوب ويلزم اصحاب الابنية المشيدة حاليا والمخالفة لاحكام هذا البيان بانشاء ملجا ارضي اذا تعذر تنفيذه تحت سطح الارض وبتاييد من مكتب استشاري متخصص يتضمن تحمل اسس البناية وبموجب المواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه المنصوص عليها في هذا البيان .
ب – يلزم اصحاب الابنية اللذين يرومون اضافة بناء بما يجعله مشمولا باحكام هذا البيان بتنفيذ ملجا فوق سطح الارض اذا تعذر تنفيذه تحت سطح الارض على ان يتحمل المنشا اثقالا اضافية تحدد بدراسة من قبل مكتب استشاري وبما لا يتعارض وجمالية الواجهة الامامية للمنشاة ويحرم صاحب الملك من اشغال الملجا وادارته في اوقات السلم بموجب تعهد قانوني خاص بذلك ولا تشمل هذه الفقرة الابنية المشيدة بعد صدور هذا البيان .
جـ – يحق لصاحب البناية المشيد فيها ملجا تحت الارض اشغاله وادارته بشكل يسهل معه اخلاءه خلال 24 ساعة اذا طلبت سلطات الدفاع المدني ذلك .
5 – ا – تقوم امانة بغداد والبلديات في المحافظات كافة باحالة جميع المعاملات لانشاء الابنية المشمولة بتشييد الملاجىء مع تصميم الملجا الخاص بها الى مديريات الدفاع المدني في المحافظة المعنية وعدم منح اجازة بالبناء كلا او جزءا الا بعد استحصال موافقة هذه الجهة على مواصفات انشاء الملاجىء فيها .
ب – تقوم مديريات الدفاع المدني في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع امانة بغداد والبلديات بشان مراقبة تنفيذ تشييد الملاجىء في الابنية المشمولة بهذا البيان .
6 – يستثنى من هذا البيان :
ا – وزارة الدفاع ولها ان تقرر ما تراه مناسبا في الاماكن والمنشات التي تحتاج الى تشييد الملاجىء فيها ضمن مؤسساتها ودوائرها .
ب – دور العبادة ومسقفات وقوف السيارات وورش التصليح وحقول الدواجن وحقول تربية الحيوانات وابنية الخزن بانواعها عدا المخازن التي يستمر استخدامها في حالات الطوارىء وما شابه ذلك من الابنية والمنشات التي تاخذ عادة مساحة بناء كبيرة ويكون عدد العاملين فيها او الموجودين فيها قليلا مقارنة بمساحتها والابنية التي تشيد على قطعة ارض مساحتها (50م2) فاقل على ان يؤخذ راي مديرية الدفاع المدني في الحالات التي تستدعي الاستشارة والراي .
7 – يعاقب المخالف لاحكام هذا البيان وفق الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل والتي تقضي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار .
8 – يلغى البيان رقم (1) لسنة 1981 .
9 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ اذاعته ونشره .
وزير الداخلية
الرئيس الاعلى للدفاع المدني
في جمهورية العراق
الهوامش
(1) – الغيت الفقرة ( 1 – ب) من هذا البيان بموجب الفقرة (1) من بيان التعديل الخاص ببيان الملاجئ رقم 1/ 1992، لسنة 1996
النص القديم للفقرة (1 – ب):
ب – الملاجىء الخاصة
هي التي يقوم القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بتشييدها في الابنية التي تكون عدد طوابقها ثلاثة فاكثر بضمنها الطابق الارضي بغض النظر عن مساحة البناء او التي يكون مجموع مساحة بناءها (800م2) فاكثر بغض النظر عن عدد الطوابق وتصنف الى :
اولا – ملاجىء كتلوية
وهي التي تشيد في المشاريع الحيوية والانتاجية المهمة اينما وجدت بحيث تؤمن درجة الحماية الواردة في ( اولا) اعلاه على ان تؤمن الحماية من تاثيرات الاسلحة التقليدية فقط .