عنوان التشريع: قانون مكتب الدعاية والنشر والاعلان رقم (45) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-03-18 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعباير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير – وزير الاعلام
2 – الوزارة – وزارة الاعلام
3- المكتب – مكتب الدعاية والنشر والاعلام والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان
4 – الاعلان – جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية وكذلك الادلة باختلاف انواعها.
مادة 2
يؤسس المكتب من خمسة اشخاص على الاقل باجازة من الوزارة بعد استحصال موافقة دوائر الامن عند المنح والتجديد.
مادة 3
يشترط لمنح الاجازة للمكتب تقديم طلب بذلك الى الوزارة موقع عليه من قبل مؤسسيه على ان يكونوا : –
1 – عراقيين لا تقل اعمارهم عن 18 سنة.
2 – غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلفة بالشرف,
3 – من ذوي السمعة والسيرة الحسنة.
4 – قد ارفقوا بالطلب كفالة مصرفية بألف دينار.
مادة 4
1 – مدة اجازة المكتب سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من السنة الميلادية التي منحت له خلالها، وتجدد خلال الشهر الاول من كل سنة ميلادية.
2 – يستوفى عن منح الاجازة رسم قدره (- / 50) خمسون دينارا ويستوفى عن تجديدها رسم قدره (- / 25) خمسة وعشرون دينارا.
3 – يتم قيد مبالغ رسوم الاجازات وتجديدها ايرادا الى الخزينة العامة.
4 – تعتبر الاجازة ملغاة عند عدم تجديدها خلال المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 5
تحصر اعمال الاعلان خارج العراق بجميع انواعه بالوزارة ويتم التصرف بها وفقا لتعليماتها، وتمتنع المكاتب عن القيام بهذه الاعمال بصورة مباشرة.
2 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام بنشر اعلاناتها عن طريق الوزارة بالنسبة لجميع وسائل الاعلان داخل العراق وخارجه.
3 – يحصر اصدار الكراريس ذات الصفة الاعلامية العامة بالوزارة.
مادة 6
1 – للمكتب اصدار الادلة ولا يجوز ذلك للافراد.
2 – على المكتب عند اصدار ادلة تحتوي على اعلانات تخص الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام ان يحصل على تلك الاعلانات عن طريق الوزارة.
3 – لا يجوز للمكتب نشر الاعلانات التي تحمل طابعا سياسيا.
مادة 7
يخضع المكتب للرقابة والتفتيش من قبل الوزارة.
مادة 8
تلتزم المكاتب بما يلي : –
1 – تقديم بيان للوزارة بأسماء وهويات العاملين في المكتب مع الاخبار عن كل تغيير يحدث بالنسبة لهم، وللاعضاء المؤسسين.
2 – مسك سجلات بالاعلانات التي تقوم بتنفيذها وتكون سجلاتها خاضعة للرقابة والتفتيش.
3 – تنظيم سجلاتها بشكل منسق وتدوين اسماء جميع الاشخاص او الشركات او الجهات المعلنة وعناوينها فيها مع تثبيت محتويات الاعلان وحجمه ووسيلة نشره وبيان سعره ومقدار عمولة المكتب منه.
4 – تقديم بيان مفصل الى الوزارة بجميع الاعلانات المنفذة من قبلها كل ثلاثة اشهر.
مادة 9
على مؤسسي المكتب استحصال موافقة الوزارة اذا رغبوا في تغيير اسمه او نقل مقره وعليهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نقل مقره او غلقه اشعار الوزارة بذلك.
مادة 10
اذا حل المكتب لأي سبب كان تعتبر الاجازة ملغاة.
مادة 11
اذا توفي احد مؤسسي المكتب او فقد واحدا او اكثر من شروط المؤسس او قطع صلته بالمكتب فيوقف حكم الاجازة بالنسبة لباقي المؤسسين ريثما تتم موافقة الوزارة على حلول مؤسس آخر محله واستكمال المؤسسين العدد المقرر في هذا القانون.
مادة 12
للوزير سحب الاجازة اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او متطلبات الامر وله اعادة منحها بعد تقديم طلب بذلك اذا زالت الاسباب التي اقتضت سحبها.
مادة 13
يقدم اصحاب المكاتب العاملة قبل نفاذ هذا القانون طلبات للحصول على اجازة لمكاتبهم خلال شهرين من تاريخ نفاذه وبخلافه لا يحق لهم الاستمرار بمزاولة اعمال مكاتبهم.
مادة 14
1 – يعاقب المخالف لأحكام المادة الثانية بغلق المكتب وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.
2 – يعاقب المخالف لأحكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة وخمسين ديناراً.
مادة 15
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 16
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آذار لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1980 في 31 – 3 – 1971
الاسباب الموجبة
بناء على الحاجة الى تنظيم شؤون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان واصدار الادلة وضبط فعالياتها وقطعا لدابر الاساليب غير الملتزمة التي قد تتبع في هذا القطاع الاعلامي المهم. شرع هذا القانون.
تعليمات رقم (2) صادرة بموجب قانون مكاتب الدعاية والاعلان رقم 45 لسنة 1971
عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) صادرة بموجب قانون مكاتب الدعاية والاعلان رقم 45 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
تنفيذا للفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون . يشترك المؤسسون الخمسة بتقديم الكفالة المصرفية .
مادة 2
تعتبر اجازة المكتب اجازة عمل ولا علاقة للرسوم التي تستوفى عنها بالرسوم التي تفرضها القوانين الاخرى .
مادة 3
تنفيذا للفقرة (1) من المادة الخامسة :
ا – لمكتب الاعلان الاتفاق مع المعلنين في خارج العراق بعقود خاصة وتزود الوزارة بصورة من كل عقد .
ب – لا يحق لمكاتب الاعلان التعامل مع وكلاء المعلنين الخارجيين في العراق ويحق لها التعامل مع فروعهم .
ج – يتم تحويل اجور اعلانات المعلنين الخارجيين عن طريق البنك المركزي العراقي ويزود البنك بشكل ثابت بنسخة من البيان الوارد ذكره بالفقرة (4) من المادة الثامنة .
د – لا يحق للمكاتب تنفيذ اي اعلان خارج العراق لصالح اي معلن عراقي .
هـ – تستوفى الوزارة نسبة قدرها 10٪ من اجور الاعلانات الخارجية المنفذة في العراق .
مادة 4
تنفيذا للفقرة (1) من المادة السادسة تصدر الادلة باسماء المكاتب وليس باسماء الاشخاص ويجرى على اعلانات المعلنين الخارجيين من الادلة ما هو مبين في الفقرة الثالثة من هذه التعليمات .
مادة 5
تنفيذا للفقرة (4) من المادة الثامنة تكون مواعيد تقديم البيانات كل ثلاثة اشهر في المواعيد التالية – (1) ايلول – و(1) كانون الاول – و(1) اذار من كل سنة اعتبارا من ايلول 1971 .
مادة 6
تنفيذا للمادة الحادية عشرة من القانون على مؤسس المكتب اخبار الوزارة عند وفاة احد المؤسسين او فقده شرطا من شروط التاسيس او قطع صلته بالمكتب خلال اسبوع واحد .
وزير الاعلام
نشر في الوقائع العراقية عدد 1998 في 17 – 5 – 1971