السؤال: انا احب شاباً ووعدني بالزواج واراسله عبر الانترنت واكلمه بالتلفون فهل يجوز هذا؟
الجواب: تحرم ممارسة الحب أو إظهاره مع الاجنبي.
٢السؤال: هل يجوز التعارف بين الشاب والمراة عبر الهاتف، أو المراسلة، أو العمل؟
الجواب: التعارف المبني علي اقامة علاقات عاطفية بين الجنسين (كالذي هو سائد في المجتمعات الغريبة ونحوها) مبغوض ومحرم شرعاً.
٣السؤال: هل التكلم مع شخص اجنبي في مواضيع عامة مع العلم بأن الكلام لايحتوي على ألفاظ بذيئة او محرمة؟
الجواب: لايجوز.
٤السؤال: ما حكم المزاح مع الاجنبية في حدود الادب ومع الامن من الوقوع في الحرام؟
الجواب: لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار اليه شيئا فشيئا ، كما يحرم المزاح والمفاكهة او ممارسة الحب او اظهاره مع الاجنبية.
٥السؤال: تقوم بعض الموظفات بممازحة الاجانب في الدائرة التي تعمل فيها وان هذا المزاح لا عن تعمد ارتكاب المحرّم فهل يجوز لها ذلك ؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك .
٦السؤال: هل يوجد محذور شرعي في الضحك والمزاح وتبادل النكت عبر الجوال او في المنتديات؟
الجواب: يجوز الا مع الجنس الاخر.
٧السؤال: هل يجوز للمرأة او البنت الشابة التواصل الشابة التواصل مع الرجل من خلال برامج التواصل الإجتماعي المختلفة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبية أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق . ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها او أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلاءً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة الى أبيه، وإذا توقّف رفع الإشكال على إطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر . وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : ( يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون اللهً ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون ). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما امر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.
٨السؤال: حسب فتوى سماحة السيد (دام ظله) فانه يعتبر كلام الشاب مع الفتاة في مواقع التواصل الاجتماعي غير جائز خوفا من الوقوع في الحرام. فيا حبذا لو وضحتم لنا ما هو الحرام الذي يخشى من الوقوع فيه ؟
الجواب: ان التواصل في هذه الموارد كثيرا ما يؤدي الى الخروج عن حدود المتانة و اللياقة التي يجب مراعاتها في الكلام بين الاجنبي و الاجنبية و يؤدي الى اثارة غرائز الطرفين و يستتبع ما بعدها من المحرمات مما لم يكن يتوقعها الطرفان منذ البداية ، وذلك مما يقف عليه الواقف على العلاقات الاجتماعية من هذا القبيل والله العاصم.مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار اليه شيئاً فشيئاً.
٩السؤال: يجري بين الطلاب-أي الطالب والطالبة-بعض المحادثات بخصوص الدراسة أو العمل،وأحيانا يتخلل الحديث بعض الكلام الخارج عنها،مثل السؤال المتبادل عن الصحة وبعض الأمور الاخرى للأخوة بينهما،مع التأكيد على عدم الوقوع في أي شيء يضر بالدين أو يخرج عن حدود الشريعة،وكذلك عدم حدوث الاثارة بينهما،فهل هذا جائز؟
س٢:مقدمة لايضاح السؤال:أنا طالب في كلية العلوم قسم الفيزياء،ولدينا من ضمن منهجنا قسم نظري وآخر عملي،في الثاني،يتم تقسيمنا على شكل مجموعات تتطلب الاشتراك مع الجنس الآخر في اجراء التجارب،ولكي يتم اجراءها بصورة صحيحة،حيث يطلب منا اتمام الحسابات والاستنتاجات بعد انتهاء الحصة أو المختبر،فنقوم بإجراءها بعد انتهاء الدوام وهذا يتطلب الإتصال بين أفراد التجربة،سؤالي هو:ما حكم الإتصال المتبادل بين الجنسين فيما ذكرته آنفا مع التأكيد أن مثل هذه الاتصالات لا تخلو من السؤال عن الصحة وغيرها كذلك يتخللها بعض المزاح لما يتبين بأن المقابل مخطئ في عملية اجراء الحسابات وأخطاءها بسيطة أو ما يطلق عليها تافهة،فيصدر من المقابل الأستهزاء بصيغة الفكاهة،مع التأكد من عدم الوقوع في الحرام بشتى أنواعه(لأن اخوة العلاقة لا تتيح لي بالخصوص أن افكر بالسوء والحرام حتى اللذة والتمتع بالصوت…ألخ)؟
س٣:الحديث مع الأجنبيات في الهاتف وكذلك مع عدم الوقوع بالحرام،ما حكمه؟
س٢:مقدمة لايضاح السؤال:أنا طالب في كلية العلوم قسم الفيزياء،ولدينا من ضمن منهجنا قسم نظري وآخر عملي،في الثاني،يتم تقسيمنا على شكل مجموعات تتطلب الاشتراك مع الجنس الآخر في اجراء التجارب،ولكي يتم اجراءها بصورة صحيحة،حيث يطلب منا اتمام الحسابات والاستنتاجات بعد انتهاء الحصة أو المختبر،فنقوم بإجراءها بعد انتهاء الدوام وهذا يتطلب الإتصال بين أفراد التجربة،سؤالي هو:ما حكم الإتصال المتبادل بين الجنسين فيما ذكرته آنفا مع التأكيد أن مثل هذه الاتصالات لا تخلو من السؤال عن الصحة وغيرها كذلك يتخللها بعض المزاح لما يتبين بأن المقابل مخطئ في عملية اجراء الحسابات وأخطاءها بسيطة أو ما يطلق عليها تافهة،فيصدر من المقابل الأستهزاء بصيغة الفكاهة،مع التأكد من عدم الوقوع في الحرام بشتى أنواعه(لأن اخوة العلاقة لا تتيح لي بالخصوص أن افكر بالسوء والحرام حتى اللذة والتمتع بالصوت…ألخ)؟
س٣:الحديث مع الأجنبيات في الهاتف وكذلك مع عدم الوقوع بالحرام،ما حكمه؟
الجواب: ١- لا يجوز اذا كان الاختلاط يؤدي الى الاخلال بشيء مما هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الاجنبي او العكس سواء من جهة رعاية التستر والعفاف اوغير ذلك ، ولابأس مع الامن من ذلك على كراهة
٢- لا يجوز اذا كان الاختلاط يؤدي الى الاخلال بشيء مما هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الاجنبي او العكس سواء من جهة رعاية التستر والعفاف اوغير ذلك ، ولابأس مع الامن من ذلك على كراهة
٣- اذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مهيجا عادة للسامع فاللازم التجنب عن ذلك وإلا فلا بأس به.
٢- لا يجوز اذا كان الاختلاط يؤدي الى الاخلال بشيء مما هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الاجنبي او العكس سواء من جهة رعاية التستر والعفاف اوغير ذلك ، ولابأس مع الامن من ذلك على كراهة
٣- اذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مهيجا عادة للسامع فاللازم التجنب عن ذلك وإلا فلا بأس به.
السؤال: ما هي علامات البلوغ عند الذكر والانثى ؟
الجواب: ١- علامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية، و هو يعادل ثمان سنين ميلادية وثمانية أشهر وعشرون يوماً تقريباً.
٢- يعتبر الولد بالغاً مع تحقق أحد الأمور الأربعة :
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، وهي بين البطن والعورة.
الثاني: خروج المني.
الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلالية، وهو يعادل أربعة عشر سنة ميلادية وستة أشهر وخمسة عشر يوماً تقريباً.
الرابع: نبات الشعر الخشن في الخدّ وفي الشارب .
وأما نبات الشعر في الصدر وتحت الإبط، وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست أمارة على البلوغ.
٢- يعتبر الولد بالغاً مع تحقق أحد الأمور الأربعة :
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، وهي بين البطن والعورة.
الثاني: خروج المني.
الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلالية، وهو يعادل أربعة عشر سنة ميلادية وستة أشهر وخمسة عشر يوماً تقريباً.
الرابع: نبات الشعر الخشن في الخدّ وفي الشارب .
وأما نبات الشعر في الصدر وتحت الإبط، وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست أمارة على البلوغ.
٢السؤال: كثير من النساء تبدأ الصوم عند سن الثانية عشرة من عمر هل لقصورهن في فهم وظيفتهن قبل هذه السنة أو لأخذهن الأحكام الشرعية من الوالديهن الذين يعتقدان ان تكليف البنت يبدأ من هذا السن فما هو تكليف البنت الآن بعد ان فهمت وظيفتها ؟
الجواب: إذا كانت آنذاك واثقة من غير تردد بانها غير مكلفة بالصيام مهما كان سبب الوثوق فعليها القضاء دون الكفارة .
٣السؤال: لو تقدمت علامات البلوغ او تاخرت عن موعدها المعتاد بعلاج كما لو استعمل دواءً ادي الي تقدم الاحتلام او تأخره او تقدم الحيض عن سن البلوغ او تاخره عن السن المعتاد فهل يكون الاعتبار هو الموعد المعتاد ام المتقدم أو المتأخر؟
الجواب: اما الحيض فلا يتقدم علي بلوغ المراة تسع سنين فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها هذا السن فليس دم حيض واما خروج المني فهو علامة البلوغ في الذكر متي تحقق وبأي سبب تحقق.
٤السؤال: ما هو التعريف الفعلي للصبي المميّز؟ هل هو البالغ الذي يميّز الحلال والحرام ام يشمل حتى الصبي غير البالغ المميّز للحلال والحرام؟
الجواب: يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك الشيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالمميز في كل مورد بحسبه، فمثلاً المميز للصلاة هو من يعقل الصلاة ويعرف انها عبادة ويميزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والمميز في البيع من يعرف انه معاملة تعني المبادلة بين المالين وهكذا.
٥السؤال: ما هو السن الذي يجب على المرأة فيه الالتزام بالحجاب وسائر التكاليف الشرعية ؟
الجواب: إذا اكملت التاسعة القمرية وجب عليها ذلك .
٦السؤال: لو امكن احداث الامناء او نبات الشعر الخشن علي العانة بالوسائل العلمية والذكر في التاسعة من عمره فهل يعد بالغاً شرعاً؟
الجواب: لا يعد بالغاً لانه حدث في غير أوان بلوغه.
٧السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشيدة و ما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فيجب الاستئذان من ابيها للتزويج منها و هل يعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسيا للزواج من الاعذار المجوزة للعقد عليها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي مطلقا ؟
الجواب: المراد بالرشد هنا ما يقابل السفه في الامور المالية المبين معناه في صفحة ٢٩٩ من رسالة المنهاج ج ٢ ، و السفه في امور الزواج من اختيار الزوج و كيفية الامهار و لسائر الخصوصيات و المقصود بالغير المستقلة في شؤون حياتها هي التي لاتستقل عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها و مالها ثم ان الحاجة الجنسية للفتاة لاتوجب سقوط ولاية الاب و الجد من طرفه في امر زواجها