اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 1 /2021 حكما بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات بحق رئيس هيئة التقاعد السابق احمد عبد الجليل الساعدي عن اخذه مبالغ رشوة فيما يخص عقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين.
كما قررت المحكمة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة استنادا للقرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣.
رقم التشريع : 160
تاريخ التشريع : 28-02-1983
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2927| تاريخ العدد :28-02-1983| رقم الصفحة : 149| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983|
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/1983 ما يلي : –
اولا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .(1)
2 – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة 136 من قانون العقوبات.
ثانيا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .(2).
2 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمه عامه ولم تقبل منه .
ثالثا- 1– يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها او صنعها.
2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.
رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
(1) – الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب البند (اولا) من قرار تعديل قرار رقم 160 لسنة 1983 – عقوبة، رقمه 102 صادر بتاريخ 4/7/1998
النص القديم للفقرة (1):
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف المدنية العامة او من وظائف القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
(2) – عدل نص الفقرة (ثانيا) – (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار رقم 813 لسنة 1986 ( قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) في 25-2-1983 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (703) في 16-6-1983، رقمه 813 صادر بتاريخ 19/10/1986،
النص القديم للفقرة (ثانيا)- (1) :-
ثانيا – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.
– عدل نص الفقرة (ثانيا) – (1) بموجب القرار رقم 703 لسنة 1983 ( قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 160 لسنة 1983)
النص القديم للفقرة (ثانيا)- (1) :-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عنخمس سنوات وبغرامه لاتقل عن خمسمائه دينار ولا تزيد عن خمسه الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمه عامه طلب او قبل لنفسه او لغيره عطيه او منفعه او ميزه او عدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال الوظيفه او الاقناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفه