السؤال: هل وضع المكياج حرام اذا كان بشكل غير ملفت للنظر؟
الجواب: يحرم الظهور به امام الاجنبي .
٢السؤال: هل يجوز عمل الوشم الملون على الحاجبين المسمى (التاتو) للنساء؟
وهل الغسل والوضوء صحيحان مع التاتو؟
الجواب: الوشم تحت الجلد جائز في حد نفسه ولكن لا يجوز للمرأة اظهاره امام الاجانب اذا كان من الزينة ولا يضر بالغسل والوضوء والصلاة.
٣السؤال: ما حكم وضع النساء والفتيات المكياج بغض النظر عن كميته أو نوعه على الوجه أثناء خروجها من المنزل (للعمل او لدراسة او …)؟
الجواب: لايجوز الظهور به امام الاجانب.
٤السؤال: اود أن أسال عن حكم تقليم حاجب المرأة ؟
الجواب: يجوز.
٥السؤال: هل يجوز للرجال اخذ الخيط ( الحفافة) عند الحلاقين للتجميل؟
الجواب: يجوز ولا يجوز على الأحوط حلق اللحية.
٦السؤال: هل يجوز للزوجة ان تظهر امام أخ الزوج بالمكياج او بدون جواريب ؟
علما انهم يعيشون في بيت واحد.
الجواب: لا يجوز لها ذلك ويجب عليها التستر منه كبقية الرجال الاجانب.
٧السؤال: ما حكم وضع الكحل للمرأة عند الخروج من البيت وهل هو من الزينة المستثناة؟
الجواب: وان كان ذلك من الزينة الظاهرة المستثناة من حرمة ابداء المراة زينتها للرجال الاجانب ولكن لابد ان لايكون الابداء بداعي ايقاع الغير في النظر المحرم و لاموجبا لاثارة الفتنة ولو نوعا ولاتعلم بوقوعها في الحرام من جراء ذلك، وإن كان الأحوط تركه مطلقاً.
٨السؤال: ما الذي يجوز لها ابداؤه من زينة الذهب امام الاجانب؟
الجواب: الخاتم والسوار،بشرط ان لا يكون ابداؤهما بداعي ايقاع الغير في النظر المحرم او موجباً لاثارة الفتنة نوعاً، ولاتخاف على نفسها الوقوع في الحرام بسببه.
٩السؤال: هل يجوز في الحجاب الشرعي ان تستخدم فيه بعض الترتيبات مثل الكريستال، والزخارف الملونة والقطع الشفافة والتي قد تكشف عن بعض اجزاء الجسم؟
الجواب: اما استخدام القطع الشفافة فلا يجوز من حيث منافاتها للستر الواجب واما استخدام الزينة علي الحجاب فهو غير جائز ايضاً لعدم استثنائهم من الزينة التي لا يجوز ابداؤها للرجال الاجانب.
١٠السؤال: تضع بعض النساء مساحيق على الوجه تدعى (الطبيعي) لاخفاء الشحوب الموجود فيه والتغطية على التجعدات دون ان تكون ملفتة للنظر كالمكياج المتعارف او تعطي الوجه بياضاً أكثر فقط فما حكمه الشرعي ؟
الجواب: هذا نحو من التزين ولا يجوز الظهور معه أمام غير المحرم .
١١السؤال: هناك بعض النساء يضعن مكياجاً خفيفاً بحجة ( انه خفيف لا يسبب الاثارة وان ذلك على فرض حرمته فحرامه قليل وفي حين انهن كأي بشر يحببن ان يشعرن ان اشكالهن مقبولة امام الآخرين لا أكثر ) نسأل الله ان يوفقكم لكل خير ونرجو منكم ان تتفضلوا علينا بكلمة ابوية لعل الله يجعل فيها صلاحنا وصلاحهن.
الجواب: ظهور المرأة امام الاجنبي مع استخدامها شيء من المكياج حرام بكل تأكيد وما ذكر ليس عذراً لارتكابه وعلى المؤمنة التقيّد بجميع الأحكام الشرعية .
١٢السؤال: ما هو حكم ارتداء الربطة ( على الطريقة الفرنسية ) بالنسبة للطالبات ؟
الجواب: لابدّ من تحقق الستر المطلوب شرعاً مع عدم كون ذلك على نحوٍ من أنحاء إظهار الزينة ، ولا يتيسر لنا تحقيق حال الكيفية المذكورة .
١٣السؤال: تضع كثير من الطالبات العطور وبعض مساحيق التجميل على وجوههن فهل هذا جائز ؟
الجواب: لا يجوز .
١٤السؤال: هل يجوز للزوجة التي تخرج مع زوجها ان تضع المكياج والعطور ؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك .
١٥السؤال: هل يجوز للمرأة غير المتزوجة إزالة الشعر الموجود في وجهها ( محل شارب الرجل او غير ذلك من المناطق ) ؟
الجواب: لا يحرم .
١٦السؤال: هل يجوز للمرأة الشابة لبس جوراب بلون البشرة يجمّل الساق؟
الجواب: اذا كان ساتراً للبشرة فلا بأس.
١٧السؤال: هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج؟
الجواب: إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به.
١٨السؤال: هل للفتاة للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة ولبس الباروكة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة لأجل الزواج؟ وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟
الجواب: يجوز لها ذلك (وان كان ذلك غير مناسب للبنت)، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب، مع أنه لو عدَّ كذلك لم يحرم الاّ إذا وقع تدليساً في مقام التزويج لمن يريد الزواج منها.
١٩السؤال: هل يجوز صبغ اللحية والشارب بالصبغ الاسود والحنّة السوداء؟
الجواب: نعم يجوز.
٢٠السؤال: هل يجوز وضع المكياج والكحل بشكل خاص في وجه البنت عند الذهاب الى الجامعة او العمل؟
الجواب: لا يجوز كشف الوجه حينئذٍ أمام الأجنبي ولا يناسبها ذلك في نفسه.
٢١السؤال: هل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجمّل والظهور بها أمام الرجال الأجانب ( غير المحارم )؟
الجواب: إذا عدّت زينة لها لم يجز.
٢٢السؤال: مسلمة تلبس حذاءً له كعب عالٍ ينقر الارض نقرات مثيرة للانتباه فهل يجوز لها ذلك ؟
الجواب: لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الاجانب إليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية .
٢٣السؤال: هل صحيح ان وضع الكحل ولبس الخاتم من الزينة المستثناة للمرأة، ولا يحرم ابداءه امام الرجال الاجانب؟
الجواب: مع الأمن من الوقوع في الحرام وعدم كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم و لاموجبا لاثارة الفتنة ولو نوعا، لا بأس به وإن كان الأحوط تركه مطلقاً.
٢٤السؤال: ما حكم تطويل الأظافر بالنسبة للمراة ؟
الجواب: يجوز في حدّ ذاته.
٢٥السؤال: ما هو حكم (نتف أو حف الحواجب) للنساء المتزوجات وغير المتزوجات؟ وهل هذا الحديث صحيح (لعن الله المتنمصة والنامصة)؟
الجواب: ليس النمص (بمعنى حف الشعر ونتفه للتجميل او لغيره) حراماً خصوصاً اذا كان لأجل الزوج فانه مستحب بل قد يكون واجباً ان كان ترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها موجباً لنشوز الزوجة وقد حمل الفقهاء الحديث المذكور على صورة التدليس والتمويه.
٢٦السؤال: هل يجوز وضع مثخن الرموش؟
الجواب: لا مانع ما لم يكن من المكياج والا وجب التستر عن الرجل الاجنبي.
٢٧السؤال: هل يجوز للمرأة استخدام مبيض الوجه حتى ولو بنسبة بسيطة؟
الجواب: اذا عدّ زينة فلا يجوز.
٢٨السؤال: ما حكم التزين في شهر محرم وصفر للزوج فقط أي وضع المكياج وعمل البخور للبيت؟
الجواب: لا ينبغي ذلك.
٢٩السؤال: هل يجوز لبس الباروكة اذا منعت الفتاة لبس الحجاب في المدرسة او في العمل؟
الجواب: يجب سترها حينئذ فان الباروكة زينة بنفسها.
٣٠السؤال: ما حكم لبس العدسات الملونة داخل العينين والخروج بها خارج المنزل ؟
الجواب: ان عدت زينة عرفا فلا يجوز.
٣١السؤال: ما حكم تزين الزوجة في العشرة الاولى من شهر محرم الحرام؟
الجواب: الافضل تركه بل لا ينبغي التزين واذا عُدّ ذلك نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذه الايام الحزينة فلابد من تركه .
٣٢السؤال: هل يجوز للرجل لبس القلائد او السلاسل الفضية؟
الجواب: يجوز في حد نفسه.
٣٣السؤال: هل يجوز ازالة شعر الصدر ؟
الجواب: يجوز.
٣٤السؤال: هل هناك مدة معينة لإزالة شعر العانة والإبطين؟
الجواب: في بعض النصوص التأكيد على عدم ترك شعر العانة أكثر من أربعين يوماً، وفي المرأة أكثر من عشرين يوماً وأما شعر الإبطين فالروايات كثيرة في الحث على إزالته من دون التقيد بمدة معينة واذا كان موجباً لتنٌفر الزوج المضاد للتمتع والالتذاذ منها وجبت الازالة.
٣٥السؤال: ما حكم لبس المرأة العباءة التي توضع على الكتف مع رفض زوجها لذلك؟ وهل يجوز ان تتعطّر المرأة وتتزّين لغير زوجها والخروج من البيت مع رفض زوجها لذلك ؟
الجواب: اذا لم تستر مفاتن البدن أو كان موجبة لإثارة الافتتان عند عامة الناس فلا يجوز ولايجوز لها الظهور بوجه مزيّن بالمكياج أو أن تتعطر بنحو مثير مطلقا، وللزوج أن لايأذن لزوجته من الخروج من البيت إلاّ بالنحو الذي يريده.
٣٦السؤال: ما هو حكم من تزين بزي الاجانب في الغرب من ناحية الملبس وغيرها؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك التزين بزي الكفار.
٣٧السؤال: هل يجوز لبس الجواريب الملونة للمراة؟
الجواب: نعم يجوز يجوز اذا لم تعتبر من الزينة ولم تكن مثيرة.
٣٨السؤال: ما حكم الحناء في اليدين؟
الجواب: اذا كان يُعدّ زينة وجب ستر اليدين المزينتين به.
٣٩السؤال: هل يجوز وضع نقاط لامعة على الاظافر من غير صبغ والخروج بها؟
الجواب: لايجوز.
٤٠السؤال: هل يجوز استعمال الواقي للوجه من الشمس علماً انه يكون شفافاً لمجرد حماية الوجه من اشعة الشمس؟
الجواب: يجوز اذا لم يعتبر من الزينة .
٤١السؤال: ما حكم اضافة وصلة للشعر للمراة لفترة مؤقتة وذلك للذهاب للاعراس؟
الجواب: لا تحرم في حد ذاتها.
٤٢السؤال: ما حكم زراعة الشعر سواء للمراة او الرجل؟
الجواب: يجوز اذا زرع مع البصيلة بحيث ينمو والا كان مانعاً من صحة الغسل ولم يكف المسح عليه في الوضوء.
٤٣السؤال: ما حكم تغييرالمرأة لون شعرها في شهري محرم وصفر؟
الجواب: لاينبغي القيام فيهما بما لاينسجم مع مناسبتهما الحزينة.
السؤال: كيف يتم المسح على الشعر عند زراعته وذلك لوجود ضرر عند المسح او خوف لتساقط الشعر المزروع أو كانت هناك بقايا دم على الرأس؟
الجواب: الشعر المزروع اذا لم يكن ينمو بعد الزرع فهو لا يعد جزءاً من بدن المزروع له سواء أكان طبيعياً او صناعياً وسواء كان تم زرعه باستخدام مادة صمغية ام لا. وعلى ذلك فهو مانع من صحة الغسل لاشغاله حيزاً من ظاهر البشرة، وكذلك لا يصح المسح عليه في الوضوء والاقدام على ما يوجب تعذر الطهارة المائية والاضطرار الى الطهارة الترابية لفترة طويلة، محل اشكال.
٢السؤال: ما هي الاشياء التي يصحّ التيمم بها؟
الجواب: يصحّ التيمم بالتراب ، والرمل ، والحجر، والمدر إذا كانت طاهرة، والجصّ والنورة ، والآجر، والخزف، والغبار المجتمع إذا عدّ تراباً دقيقاً عرفاً .
٣السؤال: متى يجب على الفرد التيمّم ؟
الجواب: في الموارد التالية يجب التيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل:
١- عدم وجود الماء ، أوعدم إمكان الوصول إليه .
٢- حصول الضرر من استعمال الماء ، كحصول المرض مثلاً ، واشتداده، أوزيادته ، أوتأخّر الشفاء والبرء منه.
٣- الخوف فيما لواستعمل الماء في الوضوء أوالغسل على نفسه ، أوعلى غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه ، ولومن غير النفوس المحترمة ، إنساناً كان أوحيواناً.
٤- استلزام الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه ، سواء أكان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه ، أوعلى شرائه بثمن يضرّ بحاله – وإلاّ وجب الشراء وإن كان بأضعاف قيمته – أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أولتغيّره بما يتنفّر طبعه منه ، أم فيما يلازم استعماله كما لوكان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو- مثلاً- ، بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقّة.
٥- ما إذا استلزم تحصيل الماء أواستعماله وقوع الصلاة أوبعضها خارج الوقت .
٦- أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ ، مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه ، كإزالة الخبث عن المسجد ، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره وكذا إذا كان بدنه أولباسه متنجّساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً ، فإنه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث ، وإن كان الاولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلا ، ثم يتيمّم بعد ذلك.
٤السؤال: اذا تيمم المكلف بدلا عن غسل الجنابة لعذر مثل ضيق الوقت فهل يجب عليه الغسل بعد ذلك؟
الجواب: نعم يجب بعد ارتفاع العذر الاغتسال للصلاة ونحوها.
٥السؤال: إذا لم يبقَ شيء على انتهاء وقت الصلاة ولا مجال للوضوء فماذا نصنع؟
الجواب: اذا صادفتك مثل هذه الحالة كما لو استيقظت قبل طلوع الشمس ولا مجال للوضوء فعليك في هذه الحالة أ، تتيمم بدلاً عن الوضوء وتصلي. هكذا الحكم اذا كان عليك غسل واجب.
٦السؤال: يدي مضمّدة بسبب حرق ولا يسمح لي بأن أجعل الماء يمّس الحرق فالجأ إلى وضوء الجبيرة لانني لا استطيع تقبّل التيمم فما الواجب في حالة الغسل علماً إنني؟ استطيع ازالة الضماد والغسل ولكن اريد راي الشرع في هذا ؟
الجواب: اذا امكنك غسل جميع الجسم ما عدا موضع الضماد ثم المسح بيدك المرطوبة على موضع الضماد فانت مخيّر بين الغسل كذلك والتيمم والا فعليك التيمم بيد واحدة.
٧السؤال: اذا احتلم انسان في شهر رمضان قبل اذان الصبح ولم يكن هناك متسع من الوقت كي يغتسل ، لأنه اذا ذهب للغسل ربما يأذنّ وهو في الغسل، فماذا يفعل في تلك الحالة؟
الجواب: يتيمم ، ثم يغتسل للصلاة .
٨السؤال: تيممت للصلاة بدلاً من الغسل لأني كنت أظن أن الوقت لا يكفي للغسل ، وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن الوقت يكفي فهل عليّ إعادة الصلاة؟
الجواب: نعم على الأحوط وجوباً .
٩السؤال: ١ – إذا كنت مجنباً وتيممت بدلاً عن الغسل لعذر شرعي وهو الخوف من المرض أو لوجودي في غير بيتي مما يسبب لي حرجاً في الغسل فهل يجب علي تبديل ملابسي قبل أن اصلي فيها؟
٢ – إذا حصل ذلك وصليت فهل تقع صلاتي صحيحة وإذا كان لا يجوز فهل هي باطلة؟
الجواب: ١ – مع تنجّسها بالبول أو المني يجب تطهيرها أو تبديلها لأجل الصلاة .
٢ – إذا كان جهلك بلزوم التطهير أو التبديل عن قصور فصلاتك صحيحة وإلاّ بطلت على الأحوط .
١٠السؤال: هل تلحق الرّضوض بالكسور في احكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟
الجواب: اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرر باستعمال الماء فالمتعين هو التيمم وان كان مستوراً بالدواء فيكفي الوضوء الجبيرة، وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح عليها.
١١السؤال: اذا طهرت المرأة من الحيض او النفاس ولم تتمكن من الاغتسال لمرض او غيره من الاعذار فهل يكفيها تيمم واحد ثم تتوضاً لبقية الصلوات، ام يجب عليها التيمم لكل صلاة مع الوضوء، مادام العذر مستمراً؟
الجواب: اذا احدثت بالاصغر فعليها (على المختار) تجديد التيمم ولايجب ضم الوضوء اليه وعلى المختار عند السيد الخوئي (قدس سره) يجبان معاً فتتيمم بدلاً عن الغسل وتتوضأ وهذا هو الاحوط الأولي.
١٢السؤال: هل يُعدّ التيمم عرضاً ـ وهو المسح عرضاً من الجبهة باتجاه الجبين يميناً وشمالاً ـ نكساً اصطلاحاً؟ وما حكم من تيمم لفترة طويلة عرضاً ـ علي فرض عدم الصحة ـ جاهلاً بذلك لا عن تقصير؟ وما المقصود بالدقة في النكس سواء كان في الوضوء او التيمم؟
الجواب: الواجب احتياطاً لا يترك ـ ان يكون مسح الجبهة في التيمم من الاعلي الي الاسفل، وهذا لا يتحقق بالمسح عرضاً، واما من تيمم كذلك عن جهل قصوري فلا يبعد الحكم بصحة تيممه، والمراد بالنكس ان يكون الغسل اوالمسح مقلوباً ففي ما يغسل من الاعلي الي الاسفل او يمسح كذلك يكون ما يعاكسه نكساً، وفي ما يمسح من الرجلين مبدوءًا برؤوس الاصابع الي الكعبين يكون النكس خلاف ذلك.
١٣السؤال: بعض الاشخاص يعملون في تصليح السيارات وتكون ايديهم طول فترة النهار ملوثة بمادة دهنية (دهون السيارات) وعملية ازالتها تستوجب صعوبة نوعاً ما مع بقاء جزء منها، فهل يمكن التيمم مع الوضوء في هذه الحالة؟
الجواب: لايصح التيمم في هذه الحالة ايضاً فان وجود الحاجب في الكف مانع مشترك عن صحة الوضوء والتيمم فعلي هؤلاء أن يجدوا لذلك حلاً كإستخدام الكفوف ونحوها واولا فليغيروا عملهم وما لم يفعلوا فليجمعوا بين الوضوء او الغسل والتيمم.
١٤السؤال: نرجو من سماحتكم ذكر شرح مبسط للتيمّم؟
الجواب: كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض و لا يبعد كفاية الوضع أيضا ـ و الأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ـ ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و كذا جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، و الأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
١٥السؤال: ما هو المراد من الجبهة و الجبين؟
الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
١٦السؤال: هناك نوع من التلقيح يمنع على الملقح به ان يوصل الماء الى موضع الطعم لمدة ساعات، فما هي وظيفته من جهة الوضوء والغسل؟
الجواب: يجب التيمم في مفروض السؤال.
١٧السؤال: ورد في “المسائل المنتخبة” في النقطة الثالثة لكيفية التيمم: “والاظهر الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلاً عن الوضوء ام الغسل، والاحوط ان يضرب بيديه مرة اخرى على الارض بعد الفراغ”.
فهل المقصود بالفراغ هو الفراغ من مسح الجبهة ام الفراغ من مسح ظاهر اليدين؟
الجواب: المراد الفراغ من مسح ظاهر الكفين ويبدو ان ما لديك من المسائل هو الطبعة القديمة والطبعة الحديثة تختلف كثيراً فحاول ان تحصل عليها.
١٨السؤال: اذا لم يجد المكلف الماء ولا ما يصح به التيمم وقد دخل وقت الصلاة فهل يجوز له في هذه الحالة التيمم بالورق المخصص للكتابة؟
الجواب: لا يصح بل تسقط عنه الصلاة اذا لم يجد ما يتيمم به حتي الغبار والاحوط وجوباً القضاء بعد ذلك.
١٩السؤال: اذا اجنب المكلف وقام لاداء فريضة الصبح وكان الطقس بارداً ولا يوجد ماء ساخن فهل يجوز له في هذه الحالة الاكتفاء عن الغسل بالتيمم ثم الوضوء بالماء البارد للصلاة؟
الجواب: يكفيه التيمم ولايجب ضم الوضوء.
٢٠السؤال: هل يصح التيمم على الكاشي الملون والسيراميك والموزايك ؟
الجواب: الاحوط وجوبا اعتبارعلوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجرالاملس الذي لاغبارعليه .
٢١السؤال: هل يجوز التيمم بتراب رطب قليلا أو فيه بعض قطرات الماء المنتشرة فوقه ؟
الجواب: يجوز .
٢٢السؤال: أجنب بعد الافطار وكان يعلم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ويعسر عليه الانتباه طول الليل فهل يجزي أن يتيمم حينما ينام ولو أول الليل مثلا؟
الجواب: نعم يجزئه ذلك.
السؤال: ما هو بيع الصرف ؟
الجواب: وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .
٢السؤال: هل يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة؟
الجواب: لا يجوز.
٣السؤال: هل يجوز شراء خاتم من الفضة او الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة؟
الجواب: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.
٤السؤال: ان كان في ذمة شخص لآخر دين و نحوه بالعملة (السويسرية) فبأي قيمة يتم التسديد حاليا ؟ علما ان قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه =١٥٠ دينار من العملة الحالية ؟
الجواب: اذا كان شخص مدينا لأحد بمبلغ من النقود في الزمان السابق و يروم تسديده حاليا بعد مضي فترة طويلة فاذا لم يكن مالية ذلك المبلغ في الوقت الحاضر (معتدا بها) بالقياس الى ماليته في ذلك الزمان (ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانونا قبيل السقوط عن الاعتبار) كخمسة بالمائة مثلا.كما لو كان مدينا بعشرة دنانير و كانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراما من الذهب و في وقت الأداء تعادل ثلاثة غرامات مثلا فان الاحوط وجوبا في مثل ذلك التصالح باداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حاليا بالقياس الى الأسعار السائدة فيما يتعارف تقويم المالية به كالذهب و أما اذا كانت مالية المبلغ الفعلية بالقياس الى ماليته السابقة معتدا بها كعشرين بالمائة أو أكثر فانه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادة.
٥السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن و المقدار لدى المشتري و مع ذلك يقوم على شرائها مع الذهب و هذا متعارف عند الجميع؟
الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة على الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كان مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلا يؤدي الى الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعا ، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.
٦السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية – مثلا- ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.
٧السؤال: أنا صاحب مصنع ذهب يأتي لي بعض المسوقين للذهب و عندهم مقدار من الذهب مثلا (٢ كجم) قديم ياخذ مني (٤ كجم) جديد تسهيلا مني إليه ، و بعد ذلك يبيع من ذهبي على المحلات و يرجع الباقي من الذهب عليّ. وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلات و يسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنيع المتفق عليها ، فما حكم الاتي: ١- التصرف في الذهب من غير بيع فقط للتسهيل ؟ ٢- اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب ؟ ٣- اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القديم مع اجرة الذهب الجديد او فرقه؟
الجواب: هنا صورتان: أ) اذا كان المسوّق للذهب يبيع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك –فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له – الى ان يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط ان يفي مقدارا منه بالذهب القديم و الباقي بالريال. و مثل هذا القرض ربوي محرم لانه يجر نفعا ماليا للمقرض مع كونه مشروطا على المقترض. ب) و اذا كان المسوّق يبيع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه على بيع ذهبه بزيادة على عشرين الف ريال مثلا على ان تكون الزيادة له جعلا على عمله ثم يستوفى الثمن و يعوض قسما منه بكمية من الذهب المستعمل ، فهذه المعاملة جائزة و لاباس بما ينتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما يتسلمه التاجر من الذهب المستعمل و المبلغ النقدي.
السؤال: هل يجوز الايداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ؟
الجواب: البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ــ يجوز الإيداع فيها ولو بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
٢السؤال: يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء، من دون صعوبة في كليهما.
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبها عنه؟
وإذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل من حل يجيز فتح هذا الحساب، علما بأنه يسعى وراء النفع قلباً؟
الجواب: يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه ولو مع اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممّولاً من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.
٣السؤال: قلتم: (لا يجوز الايداع في بنوك الدول الاِسلامية مع اشتراط الحصول على الفائدة)، فما مقصودكم بالشرط؟ وهل تقصدون منه أن يعزم المودع ويقرر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها اليه؟
الجواب: لا، ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الايداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وامّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فاحدهما اجنبي عن الاَخر.
٤السؤال: لو كنت اعلم بأنّ البنك سوف يدفع لي الزيادة وان لم اشترطها عليه فهل يجوز لي الايداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير؟
الجواب: نعم يجوز لك ذلك ما دمت لا تشترط الفائدة عليه.
٥السؤال: في البنوك الاجنبية والوطنية الاخرى يجمّد المبلغ لمدة سنة كاملة من دون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزيادة التي يقررها البنك تقريباً وهي عشرة بالمائة فما فوق وكلما زاد المبلغ كلما كانت النسبة اكبر حتى تصل الـى ١٤ بالمائة تقريباً، فما حكم اخذ الفائدة والتصرّف بها؟
الجواب: اذا كان راس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الايداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محللة للمودع، واما اذا كان راس مال البنك عائداً للمسلمين اومشتركاً بينهم وبين غيرهم فيجوز الايداع فيه من دون اشتراط الفائدة، ولا يضر المودع علمه بان البنك سوف يمنحه الفائدة على الايداع، (واذا تسلم الفائدة جاز له التصرف بنصفها مع التصدق بالنصف الاخر على الفقراء المتدينين).
٦السؤال: هل يجوز ايداع مال الايتام القاصرين في البنوك ١) الحكومية ٢) الاهلية ٣) المشتركة، علماً بان البنك يعطي فوائد لذلك المال والمودع لذلك المال لا يطالب البنك بتلك الفائدة لو لم يعطه؟
الجواب: يجوز الايداع فيها مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قبل البنك الحكومي او المشترك يتصدق بنصفها على الفقراء المتدينين ويجوز للولي تملك النصف الاخر للقاصرين، واما الفائدة الممنوحة من البنك الاهلي فيجوز للولي صرفه في مصالح القاصرين مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك حتي علي تقدير عدم استحقاق القاصرين له شرعاً.
٧السؤال: تقرض البنوك في الغرب ـ من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت – أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج).
فهل يجوز للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج الى الموركج لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟
الجواب: يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ لا الإقتراض. ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.
٨السؤال: وضعتُ مبلغ ايداع في البنك لتوفيره ودخوله في سحوبات مادية، علماً انّ البنك أهلي ويجري قرعة على مبالغ مالية، فما حكم الجائزة اذا ربحتها؟
الجواب: نرجو ملاحظة النص الآتي المذكور في ملاحق منهاج الصالحين (العبادات) ج ١ ـ مستحدثات المسائل ـ فصل جوائز البنوك ـ م ٢٤.
(مسألة ٢٤ ـ هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:
فانه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه).
السؤال: هل يجوز النظر الى من يريد الزواج منها؟ وهل للجواز هذا حدود؟
الجواب: يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط ان يكون ذلك باذنها ورضاها. نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وإن علم انه يحصل بالنظر اليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط ان لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدة واخت الزوجة، ويشترط ايضاً ان لا يكون مسبوقاً بحالها، وان يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز، والاحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى، كما يجوز للمرأة ابداء ذلك له اذا طلب منها ذلك ولكن لا يجوز لها ان تعمل في نفسها من الزينة ما لا يجوز في غير مورد النظرة الشرعية.
٢السؤال: تم عقد النكاح بين الزوجين قبل شهر محرم الحرام بفترة طويلة ولكن سفر الزوج لعدة أسباب ادى الى تعطيل الدخول. فهل يجوز القيام به بعد العاشر من المحرم مباشرة؟
الجواب: لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عدّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر. نعم ينبغي أن لا يوقع في أيام مصائب أهل البيت (عليهم السلام) وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفية فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن والله الموفق.