السؤال: أود الإستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط , إذأن هناك الكثير من شركات السيارات و الوكلاء المحليين و الذين يقدمون خدمات بيع السيارات الجديدة و المستعملة عن طريق الأقساط , فعندما يتقدم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات و الوكلاء بتقديم طلب إلى المقرضين الذين يتعاملون معهم , و المقرضين بالدرجة الاولى هم البنوك و إتحادات الإتمان Credit Unions و الذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض و حسب مدة يتم تعيينها, و بالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدة المعينة.
يتم إحتساب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل السجل المالي للشخص و الدخل و إلتزامه بدفع الفواتير و هكذا , يعني بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤% ) أو (٣.٧٥% ) أو (٥% ) أو اكثر او اقل, فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
بوركتم و شكراً جزيلاً
يتم إحتساب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل السجل المالي للشخص و الدخل و إلتزامه بدفع الفواتير و هكذا , يعني بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤% ) أو (٣.٧٥% ) أو (٥% ) أو اكثر او اقل, فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
بوركتم و شكراً جزيلاً
الجواب: إذا كان المقصود بأن المقرضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن : فهذا لا بأس به . نعم فرضُ غرامة ٍ أو عقوبة ٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز .
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري ، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين ، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة : فهذا حرام .
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري ، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين ، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة : فهذا حرام .
٢السؤال: ما هو مقدار الربح الشرعي؟
الجواب: ليس محدداً بنسبة معينة ولكن ينبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
٣السؤال: انا صاحب محل موبايل واود ان اسئل عن حكم ابيع الاجهزة بالتقسيط مع اضافة مبلغ معين على الثمن السائد نقداً؟
الجواب: شراء البضاعة او بيعها بثمن مؤجل مع التقسيط او بدونه بأزيد من ثمنه نقدا جائز، واما مع اشتراط دفع الزيادة على الثمن المقرر في البيع بازاء التأجيل فحرام.
٤السؤال: إشتريت أرضاً وبعد الإنتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع، اتفقنا على موعد لا فراغ الصك في المحكمة…
ولكني تفاجئت بأن البائع قد عدل عن رأيه!
فهل تكون الأرض بحكم المغصوبة منيّ ؟
ولكني تفاجئت بأن البائع قد عدل عن رأيه!
فهل تكون الأرض بحكم المغصوبة منيّ ؟
الجواب: إذا تم البيع فلا يجوز العدول إلاّ إذا كان له خيار.
٥السؤال: هل يجوز البيع والشراء من محلات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟
الجواب: لاترخيص في التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم اسرائيل دعماً مؤثراً.
٦السؤال: ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجارية في أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟
الجواب: إذا عدّ ذلك نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (عليهم السلام) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه .
٧السؤال: هل يجوز بيع وشراء فرشاة الأسنان اذا كانت خيوطها من شعر الخنزير؟
الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.
٨السؤال: ماحكم بيع وشراء الالعاب الحاوية على اغاني الاطفال وموسيقي باللغة الاجنبية ؟
الجواب: لايجوز.
٩السؤال: هل يجوز لي الشراء في شهر محرم وخاصة مع الحاجة الى شراء ملابس صيفية وحلي ذهبية؟
الجواب: لا ينبغي ذلك ولا يحرم.
١٠السؤال: هل يجوز التجارة بملابس الرقص علماً اننا نسكن في اوروبا؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط اذا كان الاستعمال المتعارف لها مختصاً بالرقص.
١١السؤال: تقوم الدولة بمصادرة بعض الاليات من الدراجات النارية او السيارات من المواطنين المخالفين لبعض قوانين التسجيل لهذه الاليات بحيث يصار الى حجزها في مآرب للدولة وبعد مرور زمن معين عليها تقوم الدولة بوضعها ضمن المزاد العلني لبيعها لاي شخص فهل يجوز شراؤها مع عدم رضا أصاحبها ؟
الجواب: اذا كانت الحكومة مخوّلة من قبل مالكها الشرعي ببيعها بمقتضى شرط معاملي صريح أو مضمر او نحوهما في البضائع التي تخزن في الموانيء حيث تشترط الحكومة لنفسها حق بيعها اذا لم يتم نقلها خلال مدة محدودة فالبيع والشراء صحيحان والا فلا بد من مراجعة المالك الشرعي بشان ذلك.
١٢السؤال: انا صاحب محل لبيع المواد الغذائية وتعاملي كثير مع الاطفال الصغار الذين يرسلهم اهلهم للشراء فهل يترتب اشكال على ذلك؟
الجواب: يجوز في الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها.
١٣السؤال: هل يجوز جمع القناني الفارغة للمشروبات المحرمة و بيعها ؟
الجواب: يجوز إلاّ اذا كان ذلك لأجل أن تملأ خمراً ثانية.
١٤السؤال: قلتم لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار اشكال. فهل يكون مقتضى الاحتياط هنا هو التصالح في إعمال الخيار وعدم اعماله ام ماذا؟
الجواب: يعدّ كلاهما من الاحتياط.
١٥السؤال: كثير من المحلات تضع عينات من منتجاتها لتذوقها. فهل يجوز تذوق تلك الاكلات من دون الرغبة في شراء شيء منها؟
الجواب: يجوز مالم تعلم بأنه مختص بمن يريد الشراء.
١٦السؤال: إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في حال شرائه لجهاز (الستلايت) فهل يحرم شرائه ؟ وإذا كان البائع يعلم بأن المشتري يقع في الحرام فهل يجوز بيعه له؟ وما حكم المال في هذه الصورة ؟
الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض ، وأما البائع فلا يحرم عليه بيعه ممن يستخدمه في الحرام ما دام للجهاز منافع محلّلة فانّ ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري ، وعليه يكون الثمن حلالاً.
١٧السؤال: يقوم بعض التجار ببيع العملة العراقية على الدول المجاورة فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز في حد ذاته ما لم يكن مضراً بالاقتصاد الوطني او مخالفاً للقوانين المعمولة .
١٨السؤال: هل يجوز شراء مواد منزلية او كهربائية وغيرها من السوق دون السؤال عنها مسروقة أم لا ولكن سعرها يوحي إلى انها مسروقة ؟
الجواب: لا يجب السؤال عنها أما مع العلم بكونها مسروقة ولو بقرينة انخفاض السعر فلا يجوز شراؤها.
١٩السؤال: يكثرة الآن في الاسواق والساحات بيع مواد غذائية كمساعدات وكل بائع عنده كمية كبيرة من تلك المواد فهل يجوز شراءها ؟
الجواب: لا بأس بذلك ما لم يحرز كونها مسروقة .
٢٠السؤال: نحن مجموعة أقارب ننوي شراء او حجز قطعة من الأرض في مقبرة النجف الأشرف لغرض دفن أمواتنا فيها كي تسهل علينا زيارة قبورهم مجتمعة فما رأيكم الشرعي في صحة هذا الشراء ؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان شراؤها وفق الضوابط المقررة من الجهات الرسمية .
٢١السؤال: ما حكم شراء مياه الشرب من أصحاب سيارات مسروقة من الدولة مع العلم بأنها مسروقة ؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم تصرفاً في نفس السيارة وان كان صاحبها آثماً بما فعل .
٢٢السؤال: إذا اشترى شخص شيئاً بأموال محرمة فهل تنتقل الحرمة إلى الشيء فلا يجوز التصرف به ؟
الجواب: يجوز التصرف به إذا كان الثمن المدفوع بازائه كلياً كما هو الغالب ، ولا يجوز التصرّف به إذا كان الثمن شخصياً .
٢٣السؤال: هل يجوز بيع الأملاك (العقارات) والأموال للرجل او المرأة كبير السن ، الخرف ، مجنون ، سفيه من قبل الورثة حسب توجيهاتهم وتقسيم الأموال في حياته قبل مماته مع حفظ مبلغ منه للعلاج والدفن وما شاكلها بعد أخذ القيمومة الصحية عليه من قبل المحكمة للورثة؟ سواء كانت الأموال منقولة أو غير منقولة مع علم الحاكم الشرعي أو من دون علمه؟
الجواب: في مفروض السؤال بعد ان فقد الشخص المذكور أهلية التصرف في ماله بسبب السفه أو الجنون فليس لأحدٍ ان يتصرف في ماله إلاّ الولي المأذون من قبل الحاكم الشرعي ويجب الاقتصار في التصرف على ما يتعلق بمصالحه وشؤونه من دون قسمة الأموال على الورثة او ما شابه ذلك .
٢٤السؤال: إذا ذهب البائع مع المشتري إلى السوق واشترى الحاجات حسب طلب المشتري ثم باعها على المشتري بسعر أعلى من سعر الشراء بالتقسيط ، فما حكم البيع ؟
الجواب: إن كان المقصود أن الأول اشترى الحاجات لنفسه – ولو بحسب طلب الثاني – فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأول بالتقسيط .
٢٥السؤال: هل يجوز البيع او الشراء او المساطحة في مدينة الزائرين في النجف الأشرف ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .
٢٦السؤال: في البيع والشراء يبتلي كثير من الناس بالشراء بهذه الكيفية وهي أن يدخل الدكان وياخذ ما يريد ويسجل عليه الثمن في الورقة مع التراضي من دون تحديد الاجل وفي بعض الصور يعلم المتعاقدان بأن الثمن مؤجل ويسجله من دون تحديد الاجل بالدقة؟
الجواب: هذا البيع غير صحيح، ومع ذلك يحل للمشتري التصرف في المبيع مع احرازه رضا البايع بذلك حتى على تقدير علمه بفساد المعاملة ويضمن للمبايع بدله بالاتلاف له اي البايع، بدله مالم تزد قيمته علي الثمن المحدد والا فبمقداره.
٢٧السؤال: هل يجوز شراء الاقمشة ـ مثلاً ـ بالوزن، ثم بيعها بالامتار؟
الجواب: اذا كان المتعارف عند شرائها بالجملة تقديرها بالوزن وعند بيعها بالمفرد تقديرها بالامتار جاز ذلك.
٢٨السؤال: اشتريتُ سيارة ودفعت عربوناً الى البائع ثم حددت مدة اسبوع لدفع بقية الثمن ولكن لم أراجعه بعد الاسبوع ومضت مدة شهر فهل يحق للبائع بيعها على غيري واعادة العربون لي ام يحق له اخذ العربون ازاء مدة التأخير علماً بأنه قد راجعه، راجعه عليها خلال المدة المتفق عليها اشخاص آخرون ولكنه لم يبعها لهم لالتزامه بالشرط، كما أنه قد أوقف سيارته عن العمل بحسب الشرط المتفق عليه بيننا فهل أكون ملزماً بتعويضه فيه فهل أكون ملزماً بتعويضه لعدم السماح له بالعمل بالسيارة خلال المدة المتفق عليها؟
الجواب: يحق له الفسخ مع تاخيرك في اداء بقية الثمن له وتملك العربون والفسخ مالم يكن بينكما شرط في ذلك، كما لايحق له مطالبتك بتعويض عدم استغلاله السيارة خلال المدة.
٢٩السؤال: هل يجوز لمن يبيع الاكل ان يبيعه في نهار شهر رمضان لكل من يطلبه منه حتى وان علم أنه غير معذور في افطاره؟
الجواب: يصح البيع ولكن اذا كان لا يجوز تكليفاً اذا كان مستوجباً للافطار العلني في هذا الشهر الكريم بحيث عدّ هتكاً لحرمته.
٣٠السؤال: شخص اشتري مقداراً من السكائر وبعد مدة تبيّن ان البضاعة ناقصة والبائع مستعد للتعويض، ولكن البضاعة قد ارتفغ سعرها فهل يكون التعويض بالسعر الذي كان به البيع ام بالسعر الحالي حين التعويض؟
الجواب: اذا كان البيع كلياً في الذمة فتبين وجود النقص فيما دفعه البائع في مقام الوفاء فعليه جبران النقص من نفس المادة الا ان يرضى المشتري ببدله كالقيمة الفعلية.
٣١السؤال: يوجد عندي محل لبيع الادوات الكهربائية وشرائها، اشتري تلفزيوناً بمائة دينار مثلاً وعندما يأتي شخص لشرائه ويقول (اشتريه منك بمائة دينار) اضطر إلى ان اقول له (اشتريته انا بمائة وخمسين دينار) لرفع سعره فابيعه فوق هذا السعر فما حكمه؟
الجواب: لايجوز الكذب الاب مسوغ شرعي كضرورة دينية او دنيوية كانجاء نفس محترمة وما ذكر في السؤال ليس من الضرورة ولا مسوغ له ولكن البيع المذكور صحيح غير ان للمشتري حق الفسخ اذا ظهر له الكذب.
٣٢السؤال: ياتي شخص يضع جهاز عندي في المحل لعرضه وبيعه له ويحدد سعراً لهذا الجهاز فيأتي شخص ويشتري هذا الجهاز بسعر يزيد عن السعر المحدد فاعطي صاحب الجهاز المبلغ الذي حدده للجهاز والباقي اخذه المتبقي لي، فما حكمه؟
الجواب: فيه اشكال ولايحل لك اخذ الباقي نعم اذا علم صاحب الجهاز بذلك وجعله لك (ولو عوضاً من عملك) حل لك.
٣٣السؤال: العربون الذي يدفعه المشتري مسبقاً قبل استلام السلعة هل يجوز للبائع أخذه عند تراجع المشتري؟
الجواب: اذا كان العربون جزءًا من الثمن في البيع الواقع بينهما وقد اشترط المشتري لنفسه حق الفسخ مع الالتزام بتمليك العربون البايع على تقدير اعمال هذا الحق لزمه الوفاء بهذا الالتزام.
٣٤السؤال: ما هو رايكم في الشرط الجزائي بين المتبايعين؟
الجواب: اذا جعل الخيار للمتبايعين واشترط على من يعمل الخيار ان يهب للطرف الاخر مبلغاً من المال لزمه العمل بالشرط.
٣٥السؤال: كيف تصح المعاوضات التي تجري على الامور الاعتبارية كتراخيص المحلات التجارية وحقوق الطبع والنشر وغيرها مما يكتسب ماليته من جهة الاعتبار فقط وفي اي باب من ابواب المعاملات الشرعية تكون؟
الجواب: اذا كان في موردها حق شرعي قابل للاسقاط او النقل الى الغير امكن التوصل الى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، واما مع كون الحق قانونياً ـ اي بحسب القوانين المرعية في البلد ـ من دون ان يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصل الى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة او الاذن في الاستفادة من بطاقة معينة ونحو ذلك.
٣٦السؤال: ما حكم المعاملة لو كان الثمن كلياً في الذمة فدفع المشتري مالا مسروقاً في مقام الوفاء أو كانت المعاملة شخصية؟ وما حكم معاملة لو دفع المال المذكور اُجرة؟
الجواب: اذا كان الثمن او الاجرة كلياً في الذمة فالمعاملة صحيحة وان كانت ذمة المشتري أو المستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسروق، واما اذا كانت المعاملة شخصية فهي فضولية لا تصح من دون امضاء المسروق منه.
٣٧السؤال: شخص بقي لمدة طويلة يبيع المسجلات التي يتم تصليحها على أنها جديدة والان يريد التوبة ولايعرف الافراد؟
الجواب: …
٣٨السؤال: هل يجوز شراء جهاز التلفاز؟
الجواب: لايجوز اقتناؤه لمن لايأمن من انجرار نفسه او بعض اهله الى استخدامه في الحرام ويجوز الشراء مع الأمن.
٣٩السؤال: ما حكم التعامل بلعب الاطفال او ما نسميها اللعابات وكذلك بقية دمى الاطفال؟
الجواب: يجوز شراؤها واقتناؤها واما صنعها فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه كما في غيرها من الصور المجسمة لذوات الارواح.
٤٠السؤال: ما حكم من يتخذ تاجير الـ CD او DVD مصدراً لرزقه ـ علماً ان اغلب الافلام المؤجر تحمل مشاهد جنسية ونزعات عدوانية؟
الجواب: لا يجوز اذا كانت تتضمن ما يحرم نشره واذاعته كالصور الخلاعية وسائر مشاهد الاغراء الجنسي وبطلت اجارتها وحرم اخذ الاجرة عليها.
٤١السؤال: ما هو راي سماحتكم في بيع صور المطربين واللاعبين؟
الجواب: يحرم بيع الصور التي تكون وسيلة لترويج الفساد واشاعة الفحشاء بين المسلمين واما ما لاتكون كذلك فلاباس ببيعه.
٤٢السؤال: هل يجوز ان يبيع صفحة مخطوطة من بعض آيات القرآن العزيز وموجودة في الاطار الذي ينصب على الجدار في البيوت لغير المسلمين ويشترونها لكونها قديمة ونادرة الوجود؟
الجواب: لا بأس مع عدم كونها في معرض الهتك والاهانة بايّ نحو من الانحاء.
٤٣السؤال: هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي على جلد اجنبي (سير) مشكوك فيه بالتذكية اومتيقن منه بانه غير مذكى، فما حكم التعامل به من البيع والشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي على السير المشكوك او المتيقن من عدم تذكيته؟
الجواب: اذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع اما اذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز ادخاله في المعاملة على الاحوط.
٤٤السؤال: اذا كانت العطور تحتوي على الكحول فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ وهل تعتبر الكحول نجساً؟
الجواب: لا مانع من بيعها وشرائها، والكحول المستعملة فيها غير نجسة على الاظهر.
٤٥السؤال: اذا كان سائل الصابون (الذي يستعمل بعض انواعه لغسل الراس وبعضها لغسل البدن وبعضها لغسل الملابس) حاوياً على دهن الخنزير، فهل يجوز بيعه وشراؤه؟ وهل يجوز استعماله للغسل ثم تطهير المغسول به؟
الجواب: اذا كان دهن الخنزير بنسبة قليلة مستهلكة فيه فلا باس ببيعه وشرائه ولاباس باستعماله ثم تطهير المغسول به ـ مما يشترط فيه الطهارة ـ على كل حال.
٤٦السؤال: هل يجوز عرض الملابس النسائية وتعليقها ونشرها لغرض بيعها، على مرأى من الرجال والنساء وخصوصاً الشباب مما يثير الغريزة الجنسية وخاصة بالنسبة للملابس الداخلية؟
الجواب: اذا كان عرضها موجباً لاثارة الفتنة النوعية لم يجز.
٤٧السؤال: هل يصح الشراء من المأخوذ بالقمار او السرقة؟
الجواب: لا يصح شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.
٤٨السؤال: هل يحرم بيع المكيل و الموزون باكثر منه؟
الجواب: يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
٤٩السؤال: هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟
الجواب: لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
٥٠السؤال: هل يجوز لنا بيع ادوات البيت فقط من طابوق و سمنت و حديد و جص و غيرها من دون بيع الارض و اخذ ثمن الادوات و شراء قطعة ارض و اعلام الطرف المقابل ان هذه الارض هي ليست ملكنا؟
الجواب: لايجوز.
٥١السؤال: تمنع الحكومة في بلدنا بيع السجل التجاري من شخص لآخر فاذا خالف البعض وباعه لغيره فهل تصح هذه المعاملة ام لا؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز المخالفة ان كان القانون لصالح المجتمع ولكن المعاملة صحيحة.
٥٢السؤال: هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها / ولا المعاوضة عليها ، كالخمر، والميتة، و …. الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بأزائها ، فمثلاً لو صار الخل خمراً ، او ماتت الشاة عند صاحبها ، فهل يثبت له حق الاختصاص ام لا ؟
الجواب: نعم يثبت له ويجوز اخذ المال.
٥٣السؤال: شخص ساهم في شركة تبيع اموراً محللة واخرى محرمة كالميتة ، تم اخذ نصيبه من ارباح هذه الشركة ، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟
الجواب: يتصدق بما يقابل الاموال المحرمة.
٥٤السؤال: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟
الجواب: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الاحوط.
٥٥السؤال: لو كان عندي تمر مخلوط بالمقطوع من عذق النخلة ومن الملتقط من الارض حيث يكون عليه بعض الرمل هل يجب علي حال بيعه أن أعلم المشتري بذلك أم لا ؟
الجواب: يجب اذا كان ظاهر الحال كونه باجمعه مقطوعا.
٥٦السؤال: اتفقت مع شخص على تجهيزي ببضاعة ودفعت له عربون قدره ٥١٠٠ درهما وبعد فترة ارتفعت اسعار البضاعة في السوق ولم يستطع الالتزام وبالاتفاق حينها عرض مبلغا قدره ٦٠٠٠ درهما بدلا للعربون الذي دفعته له – ما هو الموقف الشرعي من الزيادة في المبلغ ؟
الجواب: يجوز ان يعطيك ذلك في مقابل فسخ العقد وليعلم ان العقد لم يكن صحيحا الا بمقدار ما دفعت من المال.
٥٧السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقدية من جنس واحد مع التفاضل نقدا أو مؤجلا ؟
الجواب: يجوز نقدا ولا يجوز على الاحوط مؤجلا الا اذا كانا مختلفين.
٥٨السؤال: هناك ظاهرة البيع الاخضر اي بيع المحصول بسعر متدني جدا يصل الى ٣٠% من سعره عند الحصاد على فرض البيع الاخضرعلما بانه اذا حصل حريق او تلف للمحصول لاي سبب كان يتحمله البائع وليس المشتري فهل هذا حلال ؟
الجواب: اذا كان البيع واقعاً على شخص المحصول من الزرع قبل ظهوره فهو باطل على الاحوط .
٥٩السؤال: سيدة كانت تملك محلين مشيّدين على عقار مشترك مع مالك آخر، قامت بتأجير المحلين لشخص ثالث وقام هذا الشخص الثالث المستأجر بشراء المحلين فدفع جزءًا من الثمن ثم توقف عن الدفع بحجة عدم تسلّمه سند الملكية فطالبته البائعة بإكمال الثمن فرفض ولم يكمل باقي الثمن فقامت بعد ذلك ببيع المحلين إلى شخص آخر وقبضت كامل الثمن بعد خصم ما كان قد دفع المشتري الأول ونظّمت عقد بيع ممسوح للمشتري الثاني وبعد فترة توفيت.. فقام المشتري الثاني بمطالبة المشتري الأول بتسليمه المحلات مع ضمان ما كان قد دفعه كجزء من الثمن، فرفض فهل يحق للمشتري الاول الإمتناع عن تسليم المحلات للشاري الثاني ؟
الجواب: اذا كان للبائعة حق الفسخ عند امتناع المشتري الأول عن دفع باقي الثمن فقامت بالفسخ ثم باعت الملك للشخص الثاني فهو للثاني وعلى الأول تسليمه اليه، واما اذا لم يكن لها حق الفسخ ولو من جهة كون المتعارف –تعارفا يبنى عليه العرف ولا حاجة الى التصريح به- هو عدم تسليم كامل الثمن الى البائع الا مع تحويل ملكية العقار الى المشتري في الدائرة الرسمية فالبيع الثاني باطل والملك للمشتري الأول والله العالم
٦٠السؤال: هناك ملاحظة تكتب على علب المبيدات مفادها أن فترة الأمان تكون بعد عشرة ايام من رش المبيد الا انه يتم حصد الحاصل قبل هذه الفترة فهل يلزم اشكال شرعي من ذلك؟
الجواب: إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ويحتمل تضرره بتناولها يحرم بيعها الا مع اعلامه بالحال، وكذلك يحرم على المشتري تناولها مع علمه بالحال وكون الضرر بليغاً.
٦٢السؤال: اشتريت حاجة معينة من معرض معين: فهل يجوز لي إرجاعها إلى البائع لأسباب مقنعة أو غير مقنعة؟ وهل يجب على البائع أن يرجعها؟
الجواب: ان لم يكن لك خيار من الخيارات كخيار الغبن او الشرط او العيب فلا يجوز لك ارجاعها الى البايع من دون رضاه و لا يجب عليه القبول.
٦٣السؤال: كانت عندي ماكنة تحسب الأموال النقدية فعرضتها للبيع وبعد أيام جاءني مشتري فسألني عما إذا كانت هذه الماكنية أثناء عدها للأموال تكشف الأموال المزورة أو لا فقلت له كذبا إنها تكشف الأموال المزورة وهي في الواقع لاتكشف فاشتراها مني بناءً على ذلك ، فهل يقع هذا البيع صحيحاً؟
الجواب: البيع صحيح ولكن له خيار الفسخ وانت غاش ومرتكب اثماً كبيراً ويجب عليك ان تخبره بالحقيقة ولو بدعوي الخطأ .
٦٤السؤال: ما حكم المعاملة لو كان المبيع كلياً في الذمة ودفع البائع المغصوب في مقام الوفاء بالمبيع ؟
الجواب: البيع صحيح وعلى البائع دفع فرد آخر وإعادة المغصوب الى مالكه .
السؤال: ما هو موقف الشرع من عمل الشرطة العراقية في الوقت الحاضر؟
الجواب: لابأس بذلك مع رعاية الضوابط الشرعية، بل يجب اذا كان في عدم الأنتماء لها تضييع الحقوق وأنتشار الظلم والفساد.
٢السؤال: انا اعمل في مكافحة المخدرات وعملي يستوجب ان نقوم بعمليات مداهمة ليلاً وعندما نقوم بهذه المداهمات التي يجب ان تكون فجائية نجد في هذا المكان المكان نساء نائمات او غير مستورات عند قيامنا بالمداهمة ما حكم عملنا هذا بالنظر اليهنّ او التحقيق معهنّ؟
الجواب: لابد من مراعاة الحرمات في مقام العمل والتجنب عن انتهاكها مع مراعاة اقتضاءات التحقيق بالبحث عن آليات توفق بين الأمرين.
٣السؤال: نحن نحصل علي منحة دراسية من الدولة وتستقطع مع فوائد عند الحصول علي عمل رسمي فهل يجوز لنا العمل بعد الدوام ؟
الجواب: يجوز.
٤السؤال: توجد وظائف تبع الدولة يطلب من الفرد ان يزيل لحيته بلموس هل يجوز العمل في الوظيفة ؟
الجواب: لا يجوز الحلق علي الاحوط الا مع الضرورة كالحرج الشديد.
٥السؤال: ما رايكم في عمل المراة في الشركات التي يكثر فيها الشباب واختلاطها معهم (اي الحديث معهم …) في مختلف المواضيع سواء في العمل اوخارج العمل ؟
الجواب: يجوز مع الامن من الوقوع في الحرام والا فيجب ان تتجنب الاختلاط .
٦السؤال: هل يجوز للمرأة أن تعمل كممرضة أو دكتورة في المستشفيات العامة ؟
الجواب: يجوز مع رعاية الضوابط الشرعية .
٧السؤال: اذا كنت موظف حكومي ولدي عمل خاص . هل يجوز ممارسة العمل الخاص ولمدة ساعة او ساعتين يومياً تتخلل الدوام الحكومي؟
الجواب: لايجوز ان اخذ عليك في عقد التوظيف عدم الاشتغال بعمل آخراثناء الدوام الرسمي.
٨السؤال: انتشرت في الاونة الاخيرة محلات بيع الزهور في المستشفيات وما هو الحكم الشرعي من هذا العمل؟
الجواب: يجوز.
٩السؤال: مدرس غاب يوم واحد وجاء راتبه كامل هل يستحقه؟
الجواب: لا يستحقه إلا إذا كان غيابه بإذن المسؤول المخول.
١٠السؤال: أحد أولادي يعمل في معمل خياطة واتضح ان القماش الذي يعمل فيه (مسروق) هل الأجرة التي يتقاضاها حلال أم حرام؟
الجواب: لا يجوز له العمل بما يعلم انه مسروق ولا أخذ الأجرة عليه.
١١السؤال: ما حكم عمل الفتاة في الدوائر التي يوجد فيها إختلاط إذا كانت ملتزمة بحجابها وكانت بحاجة إلى العمل ؟
الجواب: يجوز مع الامن من الوقوع في الحرام.
١٢السؤال: ما حكم ممارسة الاعمال التجارية في الايام التي توافق وفيات الائمة سلام الله عليهم اجمعين، مع العلم اننا غير مجبورين من أي جهة بمواعيد العمل (أي اننا لو لم نعمل لا يوجد اي ضرر يعتدبه غير تفويت مكسب ذلك اليوم)؟
الجواب: ينبغي غلق المحلات التجارية في الايام التي تصادف وفايت المعصومين (عليهم السلام)بل يلزم ذلك اذا عد فتحها اساءة لهم عليهم السلام.
١٤السؤال: ما هو موقف الشريعة من عمل الشرطة العراقية في الوقت الحاضر؟
الجواب: لابأس بذلك مع رعاية الضوابط الشرعية بل يجب اذا كان في عدم الأنتماء لها تضييع الحقوق وأنتشار الظلم والفساد.
١٥السؤال: هل يحق للمراة ان تعمل بدون اذن زوجها علي فرض حاجتها الي ذلك ومع عدم التقصير في حق زوجها؟
الجواب: لا يحق لها الخروج من الدار من دونه اذنه، نعم اذا اشترطت عليه الاستمرار في وظيفتها خارج الدار في ضمن عقد النكاح او جري العقد مبنياً علي ذلك فلها الزامه بالوفاء بالشرط.
١٦السؤال: ما هو الموقف الاسلامي الشرعي من عمل المراة المعيشي؟
الجواب: هي غير ممنوعة من ذلك اذا لم يتناف مع التزاماتها الشرعية، بل ربما يجب كما اذا توقف عليه تامين نفقة نفسها او نفقة من تجب نفقته عليها كاولادها مع فقد الاب والجد علي ما هو المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم.
١٧السؤال: اذا كان عمل المراة مباحاً فهل يعد عملها في الميادين العامة التي يكون فيها الاختلاط مقبولاً؟
الجواب: يكره لها الاختلاط بالرجال الاجانب وان خلا عن كل محرّم، واذا لم تامن الوقوع في الحرام لزمها التجنب عنه.
١٨السؤال: هل هناك شروط خاصة تحيط بعمل المراة؟
الجواب: الشرط الاساس هو ان لا يتناف العمل مع تكاليفها الدينية، ومنها الستر والحجاب، ومنها عدم الحضور في المكان الذي لاتامن علي نفسها فيه من الوقوع في المعصية، ومنها رعاية حقوق الزوج اذا كانت متزوجة، ومنها رعاية حقوق الوالدين اذا كانا حيّين.
١٩السؤال: لو راي الزوج ان عمل المراة في الخارج سوف يؤثر سلباً علي واجباتها داخل البيت، فهل يحق له منعها من العمل؟
الجواب: خروج الزوجة من بيتها للعمل او لايّ غرض آخر اذا لم يكن بموافقة الزوج فهو حرام وان لم يكن منافياً لاداء واجباتها البيتية ـ كحضانة طفلهاـ فضلا ً عما اذا كانت كذلك، علماً انه ليس من واجب المراة في بيت زوجها القيام بخدمته وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاعات الزوجية ـ كالطبخ والتنظيف ـ الا اذا كان له شرط عليها بهذا الخصوص.
٢٠السؤال: هل يجوز للمراة العمل الاجتماعي ومشاركتها في النشاطات العامة خارج المنزل اذا عارض الزوج ذلك وهل يحق له منعها؟
الجواب: تقدم انه لا يجوز لها الخروج من البيت من دون اذن الزوج ولايجب عليه الاذن لها في ذلك الا اذا كان بينهما شرط يقتضي ذلك.
٢١السؤال: ماحكم العمل في القنوات الفضائية؟
الجواب: لامانع منه في حد ذاته مالم يكن فيه مساهمة في نشر الفساد أوالضلال.
٢٣السؤال: ما حكم سماحتكم في اختلاط الرجال والنساء في مجال العمل؟
الجواب: لايجوز اذا كان يؤدي الي الاخلال بشيء مما هو وظيفة المراة تجاه الرجل الاجنبي او العكس سواء من جهة رعاية الستر والعفاف وغير ذلك.
٢٤السؤال: هل يجوز العمل كشرطي حدود ضمن شرطة الحدود المشكلة حديثاً مع قوات التحالف ؟
الجواب: يجوز إذا كان ضمن المؤسسة الوطنية العراقية .
٢٥السؤال: هل يجوز العمل مع قوات الاحتلال كمترجمين وأعمال بناء أو عقود عمل ؟
الجواب: يجوز فيما يكون في مصلحة الشعب العراقي لا تكريساً للاحتلال .
٢٦السؤال: هل يجوز التعامل مع قوات التحالف في اعمال مقاولات تخص ترميم المدارس والمباني الحكومية والكسب عن طريق هذه المقاولات ؟
الجواب: لا بأس به إذا كان لمصلحة أبناء البلد ولفائدتهم .
٢٧السؤال: ما حكم محلات بيع الكماليات وملابس النساء في الاسواق من قبل الرجال علماً ان أكثر الوافدين إلى هذه المحلات من النساء فقط ؟
الجواب: لا بأس بذلك إذا لم يترتب عليه مخالفة شرعية مثل اللمس أو النظر إلى ما يحرم النظر إليه على الرجال او المزاح والمفاكهة معهن ونحو ذلك .
٢٨السؤال: خروج المرأة من البيت للعمل في دوائر الدولة إذا كان ضمن حدود الحجاب وعدم التبرج هل هو حرام او حلال ، مع رضى ولي الأمر ؟
الجواب: إذا كان مع رعاية جميع الحدود الشرعية ومنها الأمن على نفسها من الوقوع في الحرام حتى مثل المزاح والمفاكهة مع الأجنبي فلا مانع وإلاّ فلا يجوز .
٢٩السؤال: شخص يعمل في معمل لتقطيع اللحوم، ومن ضمن هذه اللحوم التي يقطعها هي لحم الخنزير، فهل يجوز له هذه العمل؟
الجواب: تقطيع لحم النخنزير وان لم يكن محرماً في حدّ ذاته ولكن مع انحصار فائدته في الحرام وهو الاكل لا يستحق الاجرة عليه.
٣٠السؤال: هل يجوز العمل والتوظيف في البنوك ام لا؟
الجواب: يجوز العمل فيها بما لاصلة له بالمعاملات الربوية.
٣١السؤال: ما هورأيكم في اتساع ظاهرة ترك العمل في دوائر الدولة قبل الدوام الرسمي بحجة ان ترك الموظف للعمل لا يؤثر بصورة فعلية على اتزان الدوام الرسمي علماً بأن هناك دوائر دوامها مناوبة ثنائية وثلاثية ورغم ذلك يترك الموظف العمل؟
الجواب: لا يجوز ولا يستحق الاجرة في فترة الغياب.
٣٢السؤال: هل يجوز العمل في مذبح يذبح الخنزير؟
الجواب: يظهر أن المقصود السؤال عن مباشرة الذبح في تلك المجازر والاّ فالعمل في غير الذبح من سائر الأعمال كالتنظيف والتعليب وما شابه ذلك فلا مانع منه والذبح كذلك في حدّ ذاته ليس بحرام ولكن لا يستحق الأجرة علي عمله هذا فاذا كان يأخذ مبلغاً من المال بأزاء ذلك فيمكنه تملّكه من باب الأستنقاذ.
٣٣السؤال: عمل المرأة هل هو مباح ام محرم ام مكروه علماً انها غير محتاجة للعمل وفي خروجها من بيتها لهذا العمل هل يوجد حرج مع موافقة ولي الامر؟
الجواب: لا مانع منه إن أمنت الوقوع في الحرام.
٣٤السؤال: هل يجوز العمل بصيغة مع اكثر من شركة اذا كان العمل في احدهما لا يؤثّر علي الاخر؟
الجواب: لا مانع إن لم يكن علي خلاف شرط اخذ عليه في العقد الوظيفي.
٣٦السؤال: في الدنمارك يوجد عمل توزيع الجرائد والإعلانات / الدعايات، علماً بأن يوجد فيها اعلانات لبيع لحم الخنزير والخمر؟
الجواب: لا يجوز.
٣٨السؤال: هل يجوز العمل في البنك إذا كانت مهمّته التوقيع على استمارات تخليص البضائع التي تأتي إلى العملاء علماً بأن البضائع قد تكون كلها أوبعضها من المحرّمات؟
الجواب: عمله فيما يتعلّق بتخليص الخمور حرام ، وأمّا فيما عدا ذلك فلايحرم وإن لم يستحقّ الاجر عليه .
٣٩السؤال: هل يجوز العمل في مطعم يقدّم الخمر فيه ، إذا كان العامل لا يقدّم الخمر بنفسه ، ولكنّه ربما يشارك في تنظيف الأواني ؟
الجواب: إن تنظيف أواني الخمر إذا كان مقدّمة لشرب الخمر فيها أوتقديمها إلى شاربها، محرّم شرعاً.
٤١السؤال: هل يجوز العمل كمضيف طيران التي تسمح بتناول وتقديم الخمور على متن طائراتها وقد يضطر المضيف في هذه الحالة الى ان يقدم الخمرللمسافرين؟
الجواب: يجوز العمل ولا يجوز تقديم الخمر.
٤٢السؤال: ما حكم الشرع في حلق اللحية و أخذ الاجر عليها ؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط ممارستها و أخذ الاجرة عليها.
٤٥السؤال: هل يجوز للشخص شرعاً استلام الراتب من الدوائر الحكومية المرتبط بها في حالة عدم مباشرته بالاعمال المناطة به وبدون عذر؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كان تركه للعمل باذن المسؤول المخول لجهة ادارية.
٤٦السؤال: ما رأي سماحتكم بالعمل الاسود أي بدون علم الدولةعلماً ان الاجئ يأخذ مساعدة من الدولة ؟
الجواب: لا يجوز اخذ المساعدة لمن يعمل بالاسود الا مع اعلامهم بذلك.
٤٧السؤال: اني موظف في مديرية ماء الديوانية عندما يطلب مني استلام عمل معين من مقاول في حالة كون المقاول غير مقصر وعرض علي مبلغ من المال فهل يجوز اخذه؟
الجواب: اذا اخذ عليك ضمن عقد التوظيف ان لا تقبض هكذا اموال فلا يجوز.
٤٨السؤال: هل يحق لمشغلي الاليات من السواق اخذ اكرامية من الفلاح علما بأن الدائرة تصرف لهم رواتب ومخصصات اطعام يومية لكل عامل؟
الجواب: اذا لم يؤخذ عليهم في عقد التوظيف عدم أخذ مثل ذلك فلا مانع.
٤٩السؤال: ما هورأيكم في اتساع ظاهرة ترك العمل في دوائر الدولة قبل الدوام الرسمي بحجة ان ترك الموظف للعمل لا يؤثر بصورة فعلية على اتزان الدوام الرسمي علماً بأن هناك دوائر دوامها مناوبة ثنائية وثلاثية ورغم ذلك يترك الموظف العمل؟
الجواب: لا يجوز ولا يستحق الاجرة في فترة الغياب.
٥٠السؤال: ما رأيكم بالموظف الذي ينسق عمله مع المدير اواحد زملائه ولا يداوم بذريعة انه اخذ الأذن من المدير اوالمسؤول ؟
الجواب: اذا كان المدير له حق اعطاء الاجازة يجوز الاستئذان منه والا فلا.
٥١السؤال: هل يجوز فتح محل للكمبيوتر لغرض لعب الالعاب الالكترونية وجني المال من ذلك؟
الجواب: يجوز إن لم يشتمل على ألعاب قمارية.
٥٢السؤال: العمل في البلاد الاجنبية من غير علم الدولة التي تعيش فيها اي ما يعرف بالعمل الاسود. مع العلم ان الدولة تصرف لنا رواتب شهرية ولعوائلنا. هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز قبض ما يعادل ما تحصل عليه من العمل الأسود من الراتب إلا باخبارهم.
٥٤السؤال: ما رايكم في عمل المراة في الشركات التي يكثر فيها الشباب واختلاطها معهم ؟
الجواب: يجوز مع الامن من الوقوع في الحرام والا فيجب ان تتجنب الاختلاط .
٥٥السؤال: هل يجوز لي العمل في معمل للحوم الخنزير علماً انه لا يوجد عمل سوى هذا العمل؟
الجواب: يجوز والاحوط عدم تقديمه لاكل.
٥٦السؤال: هل يجوز للفتاة ان تعمل كممرضة ؟
الجواب: لا مانع منه مع مراعاة الحدود الشرعية ومنها عدم الاختلاء بالاجنبي مع عدم الأمن من الحرام ولا تمس الرجل من دون حاجب كالكفوف الا مع الضرورة وعدم وجود المماثل .
٥٧السؤال: أنا موظف في الخطوط الجوية البريطانية من طبيعة عملي تقديم الخمور فهل يجوز لي ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ولا تستحق الاُجرة على التقديم .
٥٩السؤال: ما رأي سماحتكم فيمن يعمل في البنوك (الإسلامية و غير الإسلامية) مع العلم إنهم يتعاملون بالربا ؟
الجواب: لا يجوز العمل في مجال المعاملات الربوية و ما يتعلق بها.
٦٠السؤال: أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب و المجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟
الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبأمكانك أن تبيع ذهبك بنقد و تشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.
٦٢السؤال: هل يجوز العمل في مطعم يبيع لحم الخنزير ؟
الجواب: يجوز و الاحوط وجوباً عدم تقديم لحم الخنزير للاكل حتى لمستحليه.
٦٣السؤال: هل العمل في البنوك التجارية حرام ؟
الجواب: لا يجوز العمل فيها فيما له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما فهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال ، ويجوز الدخول في غيرها وأخذ الأجرة عليها .
٦٤السؤال: ما هو الواجب على المضمدة في اثناء عملها ؟
الجواب: لا يجوز لها لمس بدن المريض ولا النظر الى ما يحرم النظر اليه اختياراً الا مع اضطرار المريض الى التضميد ونحوه وتوقفه على شيء من اللمس او النظر وعدم توفر المماثل الكفوء فانه في هذه الحال يجوز لها اللمس والنظر مع الاقتصار فيهما على مقدار الضرورة .
٦٥السؤال: ما هو رايكم في الاموال التي يتقاضاها موظفوا الكمارك كرواتب ثم ما رايكم في العمولة، التي يقدمها اصحاب البضائع للموظفين نتيجة تسهيلهم معاملاتهم او تقليل نسبة الكمارك عليها، ان كان هذا الامر ١ـ برضاهم؟ ٢ـ مع الاحراج؟
الجواب: العمل في الكمارك بذاته غير محرم كما انه منع ورود البضائع الممنوعة غيرمحرم والرواتب ايضاً حلال الا انهم ربما يؤمرون بعمل محرم فلا تجوز الاطاعة ولا يحل من الراتب ما يقابل هذا العمل ولا يجوز اخذ الاموال من المراجعين لانه خلاف عقد التوظيف.
٦٦السؤال: اريد ان افتح محل للحلاقة فما راي سماحتكم في الاموال المستحصلة منه؟
الجواب: لا يحل ما تاخذه من الاجرة علي حلق اللحي علي الاحوط.
٦٧السؤال: هل يجوز للزوجة ان تعمل في احدي الشركات التي تخلط بين النساء والرجال في حال عدم موافقة زوجها من العمل ؟
الجواب: اذا لم تشترط حريتها في مجال العمل فيجب ان يكون عملها بموافقة الزوج .
٦٨السؤال: من يعمل سائق تكسي هل يمكنه ان ينقل اشخاصا الى النوادي الليلية التي تقدم فيها الخمور؟
الجواب: اذا لم يذكر في الاتفاق انهم يذهبون هناك لشرب الخمر فلا اشكال فيه.
٦٩السؤال: يشاهد الطبيب في المستشفى الحكومي زخم كبير من المرضى لدرجة الملل في أداء الواجب اثناء الدوام الرسمي السؤال هل يجوز للطبيب مشاهدة بعض من هؤلاء المرضى في عيادته الخاصة ؟
الجواب: لايجوز التقصير في اداء الواجب حسب عقد التوظيف في المستشفى الحكومي ولا يجوز مطالبة المرضى بمراجعة العيادة الخاصة اذا كان ذلك ممنوعا حسب نظام المستشفى.
٧٠السؤال: يعاني اكثر الاطباء من خفارات ليلية شاقة أضافة للعمل الصباحي المتعب فهل يجوز للطبيب اخذ أجور اضافية من المرضى تعويضا عن الوقت الاضافي الغير محسوب له من قبل الدولة؟
الجواب: لا يجوز .
٧١السؤال: ماحكم التبسيط والجلوس في الشوارع العامة للبيع والتكسب أو على الأرصفة ؟
الجواب: يجوز ان لم يمنعه القانون.
٧٢السؤال: بعض أصحاب المحال التجارية يفرضون على من يبسط على الأرض أمام محلاتهم مقدارا من المال ليسمحوا لهم بالبيع والتكسب هل يجوز ذلك؟
الجواب: ليس لهم ذلك.
٧٣السؤال: هل يجوز العمل في مكان يوجد به كثير من النساء السافرات المتبرجات ولبسهم غير محتشم بتاتا ، مع العلم بان العمل يتطلب مني الجلوس معهم لفترات طويلة لانجاز العمل؟
الجواب: لايجوز البقاء في هذا المكان اذا كان يستلزم الحرام كالنظر بتلذذ اوالمضاحكة معهن فضلا عن الابتلاء باكثرمن ذلك بل لايجوز مع احتمال الانجرار الى الحرام.
٧٤السؤال: يبيع لحم الخنزير – ما حكم العامل وحلية رزقه ؟
الجواب: اذا كان عمله تقديم لحم الخنزير فالاحوط وجوبا حرمة اخذ الاجرة عليه ولكنه لا يضمن شيئا مع رضا المالك بل مطلقا اذا كان المالك كافرا .
٧٥السؤال: هل يجوز لسائق التاكسي ان ينقل الزبون الي محل لبيع الخمور بشكل مباشر عندما يطلب الزبون من السائق ايصاله الي المحل او غير مباشر، مثلا السائق يوصل الزبون الي البيت بحسب طلب الزبون ولكن في الطريق يطلب الزبون من السائق التوقف عند محل بيع الخمور ثم ينزل وياتي حاملا معه حقيبة قد لا يعلم السائق ما فيها او قنينة خمر لانها تغلف وتوضع في حقيبة ورقية ولكن لا يدري ما هي بالضبط؟
الجواب: لا يجوز في الحالة الاولي ويجوز في الثانية .
٧٦السؤال: موظف قد تم تعينه بطريقة غير رسمية فما حكمه ؟
الجواب: لا ترخيص في مخالفة القوانين في البلد الاسلامي
و لكن بعد التعيين اذا كان بالمستوى المطلوب من حيث الاختصاص والكفائة فما يقبضه من الراتب حلال.
و لكن بعد التعيين اذا كان بالمستوى المطلوب من حيث الاختصاص والكفائة فما يقبضه من الراتب حلال.
٧٧السؤال: هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة ذات الصور العارية؟ وهل يجوز الإتجار بها؟ وهل تجوز طباعتها؟
الجواب: لا يجوز شيء من ذلك ،لكونها ترويجاً للحرام وإشاعة للفساد.
٧٨السؤال: هل يجوز لصاحب عمل مسلم تشغيل غير المسلمين في عمل له مع وجود مسلمين محتاجين للعمل؟
الجواب: يجوز ذلك في حدِّ نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوّة الدينية وحق المسلم على أخيه المسلم ، اختيار المسلم على غيره ،ما لم يكن هناك مانع من ذلك.
١السؤال: ما حكم الزوجة المفقود زوجها بالنسبة للطلاق؟
الجواب: من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه. نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين؛ اما اداء حقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (٣٥٧).من كتاب المنهاج الجزء الثالث.
٢السؤال: تم عقد قراني شرعاً وفي المحكمة اي قانونياً ولم تتم الدخلة وتم فسخ عقد القران في المحكمة فقط فهل حالياً زوجتي شرعاً علماً ان فسخ العقد تم في المحكمة بحظور والدها وانا فقط بدون شهود وهل يجوز ان اكون انا شاهد لأني وقعت علي حكم المحكمة؟
الجواب: لا يتحقق الطلاق بذلك وانما يتم اذا طلقتها بحضور شاهدين من الشيعة عادلين.
٣السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
الجواب: يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
١- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
٢- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .
٣- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
١- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
٢- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .
٣- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
٤السؤال: هل يقع الطلاق علي الورق؟ بمعني لو كتب الزوج علي الورق ان زوجتي فلانة طالق فما حكمه؟
الجواب: لايقع.
٥السؤال: زوجي يسيئ معاملتي لأكثر من عشر سنين وقد سجن عندما كسر أنفي وطالبت بالطلاق وهو يرفض وأنا الان معلقة بأكثر من ثلاث سنوات فهل يصح لي أن أطالب بالخلع؟
الجواب: إذا كنت مستعدة للعيش معه إذا وافاك حقوقك الواجبة عليه والتزم بعدم التجاوز وحسن السلوك وترك الضرب والأذي والمشاكسة فابلغي من يحمل وكالة خطية عندكم ليبلغه من قبلنا بأنه إما أن يرجع زوجته قائماً بحقوقها الواجبة كاملاً مبتداً كل البعد عن هذه الاساليب التعسفية والضرب والشتم واما أن يطلق ثم يبلغنا جوابه حرفياً ليتسني لنا اتخاذ الاجراء اللازم إن طالبت بالطلاق.
٦السؤال: هل يدخل الطلاق باذن الحاكم الشرعي ضمن وكالاتكم المذكور فيها الاذن بالتصدي للامور الحسبية؟ وهل يحتاج طلاق الحاكم بالوكالة، الي تصريح لوكيلكم بجواز توكيله لغيره بايقاع الطلاق المذكور نيابة او وكالة عنه؟ وهل يجب علي الحاكم او وكيله اعلام الزوج برفع القضية اليه قبل ايقاع الطلاق؟
الجواب: الاذن بالتصدي للامور الحسبية لا يشمل طلاق زوجة الممتنع عن اداء حقوقها الزوجية بل لابد مع طلب المراة الطلاق ان ترفع امرها الي الحاكم الشرعي فيتصل بالزوج لابلاغه بلزوم قيامه باحد الامرين اما الطلاق او اداء الحقوق الزوجية فاذا رفض كلا الامرين ولم يكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي مباشرة او بتوكيل غيره.
٧السؤال: اذا كانت الزوجة وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها، فكيف تطلق نفسها؟ هل تقول بحضور الشاهدين العادلين، مثلاً (انا طالق) او (انا طالق من زوجي) او (انا طالق من فلان) او (طلقت نفسي من زوجي فلان) اما ماذا؟
الجواب: يكفي ان تنشأ الطلاق بلفظ (انا طالق) ولايصح بلفظ (طلقت نفسي).
٩السؤال: اذا اكره الزوج علي الطلاق، او هدد وخاف علي نفسه فطلق زوجته فهل طلاقه صحيح ام لا؟
الجواب: لا يصح الطلاق عن اكراه.
١٠السؤال: تزوج شخص امراة مطلقة ثم علم بعد ذلك ان طلاقها لم يجر بالصيغة الشرعية ولكنه لم يتيقن بان عقد زواجها هل كان علي الصيغة الشرعية او لا فما حكم زواج هذا الشخص وما هو تكليفه وتكليف المراة؟
الجواب: يحكم بصحة الزواج الاول وفساد الزواج الثاني مع اليقين بعدم توفر الشروط الشرعية في الطلاق السابق عليه.
١١السؤال: لو كان عقد الزواج قد جري علي الصيغة الشرعية الصحيحة ولكن عند ايقاع الطلاق كان القائم بالايقاع لا يعرف الشاهدين هل هما عادلان ام لافما حكم هذا الطلاق؟
الجواب: العبرة في وقوع الطلاق بعدالة الشاهدين واقعاً فلو كانا عادلين واقعاً وقع الطلاق وان لم يعلم بعدالتهما الوكيل.
١٢السؤال: تم الطلاق القانوني بين رجل وامراة حسب القانون الغربي ولكن الرجل لا يوافق علي الطلاق الشرعي ولا ينفق علي زوجته ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية فما هو موقف الزوجة؟ علماً بان صبرها علي هده الحالة موجب للحرج قطعاً؟
الجواب: ترفع امرها الي الحاكم الشرعي او وكيله فيبلغ الزوج بلزوم احد الامرين عليه اما الانفاق او اجراء الطلاق الشرعي ـ ولو بتوكيل الغير فيه ـ فان امتنع عنهما معاً ولم يمكن الانفاق عليها من ماله طلقها الحاكم او وكيله.
١٣السؤال: في بعض الحالات تجري صيغة الطلاق جهة لا اثق بورعها، او اشك كل الشك بعدالة الشاهدين، او اصل الى مرحلة اليقين بعدم عدالتهما، فهل يجوز لي اجراء عقد التي طلقت (بعد عدتها) مع وجود الحالات الثلاثة المذكورة او وجود احداها؟
الجواب: مع الشك في عدالة الشاهدين او توفر سائر شروط الطلاق يكفي احتمال احرازها عند المطلق فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت الخلاف ولايجب الفحص عن واقع الحال واما مع العلم بعدم عدالة الشاهدين او بطلان الطلاق من جهة اخرى فلايجوز التصدي لاجراء العقد على المراة.
١٤السؤال: هل يعتبر الزواج المؤقت بعد الطلاق وانتهاء العدة بأشر رجوعاً؟ وهل يستلزم النفقة؟
الجواب: ليس رجوعاً ولايستلزم النفقة.
١٥السؤال: لو ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر دون إيلاء ويمين فرفعت أمرها إلي الحاكم هل يجوز طلاقها؟
الجواب: اذا تركها من دون مغاضبة اشترط في جريان ذلك عليه صدق الهجر بحيث تصير لاهي ذات زوج ولاهي مطلقة واما اذا تركها مغاضبة ففي جريان ما ذكر او الحاقه بالأولياء أشكال فلا يترك الاحتياط فيه.
١٦السؤال: اذا طلق الرجل زوجته فهل يجوز له المنع من لقاء الاولاد بامهم؟
الجواب: لا يجوز للاب الاضرار بالام من حيث منعها من رؤية اولادها، واذا كان الاولاد يتضررون من عدم اللقاء بامهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلابد للاب ان يوفر لهم فرصة اللقاء بها.
١٧السؤال: امرأه طلقت في احدي المحاكم وبحضور والدها ووكيل الزوج قبل سنة وامسكت عدة الطلاق هل الطلاق مجزي ام يتطلب الحضور امام الحاكم الشرعي واذا تطلب هل تقع عليها العدة ام لا؟
الجواب: إذا أخبرها الزوج بأنها قد طلقت فهي مطلقة وكذا إذا لم يخبرها واحتملت إجراء صيغة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.
١٨السؤال: اذا كان الزوج عنيناً ولم يتمكن من الدخول بزوجته وكانت الزوجة صغيرة السنّ لا تدرك مصلحتها جيداً فهل يجوز لولي امرها يطلب فسخ العقد او الطلاق؟
الجواب: ليس له ذلك.
١٩السؤال: اذا طلق الانسان زوجته وخرجت من عدتها، فان امّها تبقي محرمة عليه، ولكن هل يحرم عليه النظر الي ام زوجته المطلقة الخارجة من العدة؟
الجواب: لا.
٢٠السؤال: ما هو تعريفكم للمسترابة؟
الجواب: المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.
٢١السؤال: ما هو الطلاق البدعي؟
الجواب: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.
٢٢السؤال: ما هو الطلاق السنّي؟
الجواب: الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.
والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.
والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.
والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.
والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.
٢٣السؤال: ما هي الشروط التي تعتبر في صحّة الطلاق؟
الجواب: تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ :
١ ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
٢ ـ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.
٣ ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.
٤ ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.
٥ ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.
١ ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
٢ ـ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.
٣ ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.
٤ ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.
٥ ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.
٢٤السؤال: هل يجوز الطلاق اذا لم تكن المطلقة طاهرة؟
الجواب: لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد:
(الاول): ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني): ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
(الثالث): ان يكون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر شرطين: (احدهما) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية (ثانيهما) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.
وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ لم يجز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.
(الاول): ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني): ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
(الثالث): ان يكون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر شرطين: (احدهما) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية (ثانيهما) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.
وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ لم يجز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.
٢٥السؤال: تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً؟
الجواب: ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي – ولو بتوكيل الغير فيه – فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله.
٢٦السؤال: متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق؟
الجواب: يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ. والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:
١. ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها.
٢. ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمرالله تعالى به.
٣. ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ،ولا هي خَليّة.
وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
١. ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها.
٢. ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمرالله تعالى به.
٣. ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ،ولا هي خَليّة.
وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
٢٧السؤال: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
الجواب: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة – مثلاً أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة – مثلاً أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.
٢٨السؤال: ما حكم من طلقت في طهر واقعها زوجها فيه وعندما سئلها المطلق اجابت بعدم المواقعة علماً انها كانت تتناول اقراص الحمل واعتدت وبقيت بعد العدة اشهر وتبين حالها بعدم الحمل ثم تزوجت وانجبت اطفال؟
الجواب: الطلاق باطل والزواج الثاني باطل وهي علي ذمة الاول واذا كانت جاهلةفالاولاد اولادها الشرعيون وكذلك الزوج وعليهما الانفصال والاحوط وجوباً ان لا يتزوجها ابداً.
٢٩السؤال: في القصد عند القول ب “بان يقصد الفراق حقيقة” او “قصد الفراق حقيقة بالصيغة” فهل يعني ذلك انه لو تلفظ المطلق بلفظ الطلاق وهو قاصد لذلك ولكن في نيته شيء آخر عدا الفراق فالطلاق لا يصح؟ علماً بانه قصد التلفظ بالصيغة ولم يكن ذلك سهواً منه او لاجل التعليم او التلقين او هزلاً او ايهاماً لاحد بوقوع الطلاق؟
ـ كما اتي في كتاب المسائل المنتخبة في باب الطلاق واحكامه “لا يصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة او بذله لها، بان يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس”، واتي في كتاب منهاج الصالحين في باب الطلاق في شروط المطلقة، ان تكون زوجة دائمة فلا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة او بذلها بان يقول الرجل: (و هبتك مدة المتعة) ولايعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما؟
ـ كما اتي في كتاب المسائل المنتخبة في باب الطلاق واحكامه “لا يصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة او بذله لها، بان يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس”، واتي في كتاب منهاج الصالحين في باب الطلاق في شروط المطلقة، ان تكون زوجة دائمة فلا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة او بذلها بان يقول الرجل: (و هبتك مدة المتعة) ولايعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما؟
الجواب: اذا لم يقصد باللفظ انهاء الزوجية وهو المراد بالفراق فلا يصح.
٣٠السؤال: في جملة (لا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما) هل يشمل ذلك القصد في لفظ جملة البذل تتحقق بالقصد فقط ام يجب في القصد (بان يقصد الفراق حقيقة) او (قصد الفراق حقيقة بالصيغة) كما جاء في قصد الطلاق؟
الجواب: يجب ان يقصد بالبذل انهاء العلاقة الزوجية ايضاً.
٣١السؤال: اذا طلبت المراة من زوجها ان يقوم بلفظ صيغة البذل مع العلم بان الرجل غير ضليع بالمسائل الفقهية ولا يعلم ما يترتب عليه لفظ البذل، لكن المراة اوضحت له ان هناك مشكلة او موضوعاً معيناً وسيحل بان تلفظ الرجل بلفظ البذل فوافق الرجل وقال الجملة قاصداً حل المشكلة او الموضوع وان لم يكن يعلم بان الجملة تنهي زواج المتعة، فهل البذل صحيح ام لا؟
الجواب: لا يترتب عليه شيء.
٣٢السؤال: اذا لم يكن الزوج مقتنعاً بصحة زواج المتعة ولا باستمراريته، لكن الزوجة طلبت منه ان يقول (و هبتك مدة المتعة) فوافق مع انه لايعلم بان الجملة ستنهي زواج المتعة لكن في نيته ان يقول الجملة لاسكاتها والتخلص من الحاحها وليس الفراق لانه لا يعتقد بوجود الزواج، فهل البذل صحيح في هذه الحالة مع العلم بان المراة كانت علي صواب؟
الجواب: لا يصح البذل ولكن اذا كان الزوج لا يقصد بالصيغة انشاء الزوجية فالعقد من اصله باطل.
٣٣السؤال: زوجة تذكر بانها طلبت من زوجها بان يقول لها لفظ البذل ولكنها لا تذكر ان كانت اوضحت لها بان لفظ البذل ينهي زواج المتعة والرجل غير ضليع بالمسائل الفقهية، ونطق الزوج حينها بلفظ البذل، فهل البذل صحيح ام لا؟
الجواب: اذا قال لها بذلتك المدة او وهبتك المدة ولم يعلم انه عالم بالمعني الاعم لايصح البذل.
٣٤السؤال: هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟
الجواب: الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.
٣٥السؤال: مسلمة فارقت زوجها منذ مدّة ، ولا تتوقّع أن تجتمع بزوجها قريباً، وتدّعي أنّها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتتطلّق لتتزوّج من تشاء؟
الجواب: إذا كان الزوج هوالذي فارقها وهجرها جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الامرين : إمّا العدول عن هجرها وإما تسريحها لتتمكّن من الزواج من غيره ، فاذا امتنع منهما جميعاً ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما جاز للحاكم أن يطلّقها بطلبها ذلك .
وأمّا إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوّغ لها ذلك ، فلا سبيل إلى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي .
وأمّا إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوّغ لها ذلك ، فلا سبيل إلى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي .
٣٦السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
الجواب: يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من اداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
١- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
٢- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .
٣- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
١- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
٢- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .
٣- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
٣٧السؤال: إمرأة هجرها زوجها ٤ سنين دون طلاق، فرفعت عليه دعوة طلاق، فأعرض الزوج الحضور من المحكمة مستهيناً؟
الجواب: يمكنها ان ترفع امرها الي الحاكم الشرعي اووكيله المأذون ليطالب الزوج بالطلاق اوالانفاق والمعاشرة المتعارفة فان ابي طلّقها الحاكم.
٣٨السؤال: طلقت زوجتي مرتان، و في كلا المرتين ارجعتها الى ذمتي قبل انتهاء فترة العدة الشرعية، فهل تعتبر الطلقة تامة شرعاً؟
الجواب: نعم و يترتب عليها انك اذا طلقتها ثالثة تحرم عليك ابداً الا أن ينكحها رجل آخر.
٣٩السؤال: اذا حصل الطلاق والزوجة في المستشفى هل يصح الطلاق؟
الجواب: لا يشترط في صحة الطلاق حضور المرأة بل و لا علمها بالحال.
٤٠السؤال: ما هي الصيغة التي تكتب في ورقة الطلاق لكي يكون الطلاق صحيح؟
الجواب: لا يصح الطلاق بالكتابة.
٤١السؤال: اذا طلقّ الرجل زوجته ثلاث طلقات، وهوفي حالة العصبية, فهل تحرم عليه؟
الجواب: لا ينفذ الطلاق الا بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.
٤٢السؤال: شخص تزوج امراة وعندما رآها تبين ان في احدي يديها اعاقة من دون ان يعلم بذلك مسبقا فهل يعتبر هذا غشاً وهل يحق له استلام المهر كاملا اذا اراد تطليقها ؟
الجواب: اذا وقّعت المراة حين العقد اوقبله مع بناء العقد عليه بانها خالية من كل عيب فله الفسخ من دون اعطاء المهر واما اذا لم يذكر له ذلك ولم يذكر العيب ايضا فليس له الفسخ واذا اراد ان يطلقها فعليها المهر كاملا ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله.
٤٥السؤال: هل يجوز للرجل ان يطلق زوجته بالتلفون يعني يقول لها بالهاتف انتي طالق طالق طالق ؟
الجواب: لايصح إذ يعتبر في صحة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة.
٤٦السؤال: هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟
الجواب: الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.
٤٧السؤال: هل يعتبر الطلاق ساري المفعول وصحيحاً رغم نقضها للشروط المتفق عليها؟
الجواب: الطلاق ساري المفعول.
٤٨السؤال: ما هي الحالات التي يجوز فيها للحاكم الشرعي طلاق الزوجة من زوجها رغم إرادة الزوج العمل بوظائفه الشرعية؟
الجواب: يجوز فيما اذا لم يعمل بوظائفه الشرعية إتجاه زوجته و لم يقبل أن يطلّق أيضا .
٤٩السؤال: متى و كيف تستطيع المراة و يحق لها استعمال وكالة الطلاق و هل عليها العدة المتعارف عليها ؟
الجواب: يحق لها استعمال الوكالة كيف شاءت حسب ما اعطيت من الوكالة و يكون الطلاق حسب المتعارف-اي مع الدخول- رجعيا و عدتها ثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض و إلاّ فثلاثة اشهر .
٥٢السؤال: عقدت قراني منذ ٤ أشهر ولم يحدث بيننا اتفاق ، فقررنا الانفصال فهل يجوز الطلاق وأنا حائض علماً بأن الزوج لم يدخل بزوجته ؟
الجواب: نعم يجوز الطلاق في هذا الفرض .
٥٣السؤال: أنا وزوجي من الشيعة ، طلقني زوجي في المحكمة بإرادته وأرسل لي الورقة وبها شاهدين ، هذا قبل ثلاث سنوات تقريباً ، هل الطلاق صحيح ؟
الجواب: لا يصح إلا إذا كان الطلاق الواقع مستجمعاً للشرائط المعتبرة عندنا التي منها حضور شاهدين عادلين حين إجراء الصيغة .
٥٤السؤال: إذا لم تكن للمرأة علاقة جنسية مع زوجها لمدة أكثر من سنة ، فهل تستطيع الطلاق ؟ وهل يجب عليها الانتظار لثلاثة أشهر ؟
الجواب: تستطيع أن تشكوه إلى الحاكم الشرعي فيأمره بأن يختار إما الطلاق وإما المعاشرة بالمعروف فإن أبى طلقها الحاكم ، ولا يجب الانتظار ولكن تجب عليها العدة بعد الطلاق للزواج من غيره .
٥٥السؤال: هل يحتاج الطلاق الى كتابته على الورقة ؟
الجواب: الطلاق الشرعي لا يحتاج الي ورقة فان كان زوجك مخالفا فانت مطلقة وان كان شيعياً فان كان الطلاق امام شاهدين عادلين وكنت حين الطلاق طاهرة بطهر لم يواقعك فيه فانت مطلقة ايضاً ويجوز لك الزواج بغيره بعد انتهاء العدة.
٥٦السؤال: هل يجوز للحاكم الشرعي او وكيله طلاق المراة المحبوس زوجها مؤبدا مع عدم قدرته علي الانفاق وامتناعه عن الطلاق ؟
الجواب: يجوز اذا طلبت المراة ذلك.
٥٧السؤال: اذا كانت الزوجة بعيدة عن زوجها اكثر من سبع سنوات، هل يجوز لها الطلاق وهي حائض؟
الجواب: لا يصح طلاق الحائض.
٥٨السؤال: اذا اغتسلت الزوجة من الحيض في اليوم السابع وبعد مرور ست او سبع ايام نزل دم لمدة يومين هل تعتبر علي طهارة ام لا تزال حائض في هذه الحالة هل يحق لها الطلاق؟
الجواب: الدم الثاني ليس حيضاً ويصح فيه الطلاق.
٥٩السؤال: ما هو صيغة الطلاق من دون المحكمة بحيث انها تحرم عليه؟
الجواب: الصيغة الصحيحة ان يقول الرجل زوجتي فلانة طالق ولكن له شروط منها ان تكون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه ومنها ان يكون الطلاق امام شاهدين عادلين.
٦٠السؤال: اذا قال لها انها طالق ثلاث مرات انها تحرم عيه هل هي حرمت عليه وتعتبر طالق؟
الجواب: اذا قصدت بقولك ثلاثاً ان يكون الطلاق ثلاث طلقات فهو باطل.
٦١السؤال: في حال لو كان الزوج موكل زوجته علي طلاق نفسها هل يجوز ان تطلق نفسها دون علمه او غصباً عنه؟
الجواب: يجوز .
٦٢السؤال: في حال ان الزوج موكل زوجته علي طلاق نفسها ويريد الغاء هذه الوكالة مع العلم ان الوكالة كانت لفظية وليست خطية هل من الممكن ذلك؟
الجواب: يجوز الغاؤها الا اذا كانت الوكالة بصورة شرط في ضمن عقد كما لو قالت ضمن عقد النكاح زوجتك نفسي بشرط ان اكون وكيلة في تطليق نفسي متي شئت فهذه الوكالة لا يمكن الغاؤها.
٦٣السؤال: هل يجوزللقاضي اجباري علي طلاق زوجتي رغماً عني بموجب الوكالة اللفظية التي وكلتها زوجتي؟
الجواب: لا يجوز .
٦٤السؤال: هل يجوز للزوجة في حال طلبها للطلاق ان تاخذ اشياء من بيتي دون علمي؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كانت ملكاً لها.
٦٥السؤال: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حال ان البيت تنقصه بعض المستلزمات مع العلم انها اكبر من طاقتي الحالية؟
الجواب: ليس هذا من مبررات الطلاق.
٦٦السؤال: هل يجوز لي طلاق زوجتي التي عقدت عليها سرا بشهود يسمعون صيغة الطلاق بالهاتف النقال لانها تخشي رؤيتها اومعرفة احد بهذا العقد ؟
الجواب: لا حاجة الي حضورها ولا سماعها ولاعلمها بذلك ولا يجب ان تذكر اسمها الكامل فيكفي ان تطلقها امام شاهدين عادلين بقولك زوجتي فلانة طالق بشرط ان تكون في طهر لم تواقعها فيه.
٦٧السؤال: هل يعد مرض الفصام العقلي مسوغ للزوجة بان تفسخ عقدها من زوجها حيث انها لم تكن تعلم بهذا قبل العقد وما يترتب علي هذا اتمني الاجابة تفصيلاً ؟
الجواب: اذا وصف الرجل بالسلامة في العقد وعند انشاء الصيغة او شرط ذلك فللزوجة حق الفسخ، و كذلك اذا وصف بها خارج العقد وبني العقد عليه بان يقال فيه بالوصف المذكور ـ مثلاً ـ واما في غير هذا الحال فان كان المرض بالغا حد الجنون فسماحة السيد يحتاط في المسألة ويمكن الرجوع الي غيره مع رعاية الاعلمية فان المشهور بين الفقهاء جواز الفسخ به واما اذا لم يبلغ حد الجنون فلا يوجب حق الفسخ ولكن اذا خافت المراة علي نفسها من تصرفاته جاز لها عدم التعايش معه ومع ذلك يجب عليه الانفاق عليها فان ابي عن ذلك جاز لها مطالبة الطلاق من الحاكم الشرعي .
٦٨السؤال: اذا تزوج شخص من احدى الفتيات وبعد ان حصل الدخول طلبت الزوجة الطلاق ههنا هل يجب ان يدفع النفقة اليها لمدة ٣ شهورويدفع باقي المهر مع العلم ان الرجل في بداية الامر كان موافق علي الطلاق امام القاضي وبعد الطلاق رجع الزوج للقاضي في اليوم الثاني وارجع الزوجه اليه بدون علمها لكن هي تطلب الطلاق ولا يدفع شي ولا يريد حكم هل يدفع في البداية؟
٢ـ حكم يرجعها بدون علمها؟
٣ـ حكم اذا هي طلبت الطلاق وهو يريدها هل يدفع لها؟
٢ـ حكم يرجعها بدون علمها؟
٣ـ حكم اذا هي طلبت الطلاق وهو يريدها هل يدفع لها؟
الجواب: ١ـ اذا طلقها طلاقاً رجعيا فهي زوجته الي نهاية العدة وتجب نفقتها واما المهر فيجب بالعقد لا بالطلاق ولكن اذا طلقها قبل الدخول لا تستحق الا نصف المهر.
٢ـ الرجوع صحيح وان لم تعلم به.
٣ـ يمكنه ان لا يوافق علي الطلاق الا مع تنازلها عن المهر والنفقة.
٢ـ الرجوع صحيح وان لم تعلم به.
٣ـ يمكنه ان لا يوافق علي الطلاق الا مع تنازلها عن المهر والنفقة.
٦٩السؤال: ما حكم اخذ بعض الحاجيات من الاثاث اثناء طلاق الزوجة ، وهي اساساً تعود ملكيتها للزوج قبل الزواج، بحكم قرار المحكمة؟
الجواب: كل ما كان للزوج فهو له والزواج والطلاق لا يؤثران في الملكية.
٧٠السؤال: ما هو حق الزوجة في الطلاق من غير المؤخر، وهل هناك قاعدة تنص علي ان ما موجود في الغرفة يعود للزوجة؟
الجواب: اذا كان الطلاق رجعياً فلها النفقة ايام العدة ولا يجوز اخراجها من البيت ولا يجوز لها الخروج ليس لها ما في البيت الا ما كانت تملكه قبل الزواج او بعده ومنه ما وهبته لها ولم تسترجعه.
٧١السؤال: من المعروف انه لا يقع الطلاق الا من بعد حل من حيضة و بعد القاء لفظ الطلاق وبشروطها تبدا المراة بالعدة نعم ولكن ما الحال في الزواج المؤقت علما بان الوقت ربما ينتهي قبل الحل من الحيض او اثناء الحيض :
١ـ فمتي تبدا بالعدة؟
٢ـ اذا اراد الزوج زيادة المدة كيف؟
٣ـ ما الحال في استخدامة لفظة(انت طالق)؟
١ـ فمتي تبدا بالعدة؟
٢ـ اذا اراد الزوج زيادة المدة كيف؟
٣ـ ما الحال في استخدامة لفظة(انت طالق)؟
الجواب: ١ـ تبدا العدة بعد انتهاء المدة اوهبة المدة من قبل الزوج وهي حيضتان كاملتان علي الاحوط فان كانت حائضا حينه لزم انتظار حيضتين بعدها.
٢ـ يمكنه بعد الانتهاء اوالهبة ان يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد ومدة جديدة ولا حاجة الي انتهاء العدة بالنسبة له فالعدة لغيره.
٣ـ اذا اراد بذلك ابراء ذمتها فهو كاف.
٢ـ يمكنه بعد الانتهاء اوالهبة ان يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد ومدة جديدة ولا حاجة الي انتهاء العدة بالنسبة له فالعدة لغيره.
٣ـ اذا اراد بذلك ابراء ذمتها فهو كاف.
٧٢السؤال: زوجان نصرانيان اسلم الزوج ويريد ان يطلق زوجته النصرانية فهل يلزم بمهرالمثل لها لان النصارى لا يسمون مهرا في عقد الزواج ام يلزمها بدينها فلا يدفع لها شيئا ؟
الجواب: ليس لها شيء.
٧٣السؤال: رجل من أهل العامة متزوج فتاة من اهل الشيعة ولم يدخل بها وطلقها طلقات دون احضار شهود على الطلاق هل طلاقهم صحيح وتحرم عليه وهل يجوز له العقد عليها مرة اخرة ؟
الجواب: الطلاق صحيح وتحرم عليه ولايجوز ان يتزوجها حتى تتزوج بغيره ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها.
٧٤السؤال: هل كراهيتها لي شرط من شروط الطلاق الشرعي مع العلم اني احبها ؟
الجواب: ليس شرطا في الطلاق بل في الخلع وكل ذلك بيدك.
٧٥السؤال: لو تكررت اساءة العِشرة مراراً مع الزوجة ويدعي الزوج بعدها انه راغب في الاصلاح فهل الكثرة كافية لانتزاع عنوان سوء العشرة ام يلاحظ الاطمئنان في كل مورد بحسبه ؟
الجواب: اذا احرز الحاكم الشرعي من جهة تكرارالانذار والتخلف من قبل الزوج ونحو ذلك انه لاجدوى من انذاره مرة اخرى ولم يتيسر اجباره على المعاشرة بالمعروف بوسيلة اخرى كان لها مطالبة الزوج بالطلاق فان امتنع منه ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.
٧٦السؤال: لوامتنع من المجيء لدي الحاكم مكتفياً بارسال كتاب او مهاتفة ونحو ذلك فهل يسوغ ذلك طلاق زوجته طلاق الحاكم ؟
الجواب: في موارد تصدي الحاكم الشرعي للطلاق لا يعتبر حضور الزوج بل يكفي بلوغ امره اليه باي وسيلة كانت مع امتناع الزوج عن الطلاق بنفسه وتعذراجباره عليه.
٧٧السؤال: هل الامتناع عن المقاربة للزوجة لسفرطويل اولعله عدم ارادة الانجاب اوللانقطاع عن القدرة مع كون المراة شابة من مسوغات طلاق الحاكم لانها عدت كالمعلقة او لتحقق سوء العشرة في بعض الموارد؟
الجواب: لابد من صدق هجره لزوجته بحيث تكون كالمعلقة سواء كان ذلك من جهة طول السفراوغيره ولايعد ترك المقاربة بمجرده سوء عشرةٍ ومنه يظهرانه لا يجوز المطالبة بالطلاق لمجرد فقدان القدرة علي المقاربة اذا لم يتمكن من العلاج، واما عدم ارادة الانجاب فلايصلح وجهاً للامتناع من المقاربة بعد تيسّر التفكيك بينهما.
٧٨السؤال: هل يسوغ ارتكاب الرجل للمحرمات كشرب الخمروالمقامرة والكذب والعمالة وممارسة الفواحش ونحو ذلك ـ للمراة ان تطالب بطلاق الحاكم؟
الجواب: اذا كان الزوج مؤديا لحقوق زوجته الشرعية التي منها المعاشرة بالمعروف وغيرها فان ذلك في حدّ نفسه لا يسوغ المطالبة بالطلاق.
٧٩السؤال: هل يجوز عدم أخبار المطلقة المعتدة بانه قد تم ارجاعها بغرض تأديبها لفترة من الزمن؟
الجواب: يجوز ولكن اذا ادعى الرجوع بعد العدة لا يقبل منه.
٨١السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز لاحد ان يعين الزوجة على الخروج من بيت زوجها دون اذن الزوج ( كتوفير وسيلة النقل لهل)؟
الجواب: يجوز لاحتمال المبرر.
٨٢السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق هل يجوز للزوجة ان تخرج من بيت زوجها دون اذن زوجها؟
الجواب: لايجوز الا اذا كان بقاؤها في البيت موجبا لحرج شديد عليها.
٨٣السؤال: في فترة الخلاف وقبل الطلاق اذا كانت الزوجة لا تؤدي حقوق الزوج وتخرج دون اذنه فهل لها على الزوج اي حق مثل النفقة والسكن؟
الجواب: لاتستحق النفقة ان نشزت من دون مبرر.
٨٥السؤال: ١- يشترط سماحتكم في طلاق الحاكم سوء العشرة أو الهجرة الذي يجعلها كالمعلقة محاولة منع الحاكم أو تعزيره أو حبسه كما في مسألة.
وكما تعلمون فإن يد الحاكم اليوم ليست مبسوطة فلو تعذرت المقدمات هذه فهل يجوز طلاقها مباشرة؟
٢- رجل من السنة رفعت زوجته الشيعية أمرها للحاكم الشرعي الشيعي فطلقها الحاكم فهل ينفذ في حقه ؟ ولو فرضنا أن تسجيل الزواج الرسمي كان في محكمة جعفرية واعتبر هذا رضوخ وقبول بالمحاكمة فيها وبقوانينها وقد يتعهد بذلك فهل ينفذ في حقه؟
٣- لو أساء العشرة زمنا أو هجرها كليا أو لم ينفق عليها . وعند مطالبته تعهد بتصحيح الأوضاع فهل يكفي في إلغاء الماضي وعدم صحة طلاق الحاكم؟
٤- امرأة سنية متزوجة من شيعي رفعت أمرها للحاكم الشيعي ليطلقها طلاق الحاكم ففعل فهل ينفذ في حقها مع بقائها على مذهبها؟
٥- لو تعذر توفير البينة بشروطها ولكن أوجبت القرائن القطع للحاكم فهل يجوز طلاق الحاكم بالعلم والإطمئنان؟
وكما تعلمون فإن يد الحاكم اليوم ليست مبسوطة فلو تعذرت المقدمات هذه فهل يجوز طلاقها مباشرة؟
٢- رجل من السنة رفعت زوجته الشيعية أمرها للحاكم الشرعي الشيعي فطلقها الحاكم فهل ينفذ في حقه ؟ ولو فرضنا أن تسجيل الزواج الرسمي كان في محكمة جعفرية واعتبر هذا رضوخ وقبول بالمحاكمة فيها وبقوانينها وقد يتعهد بذلك فهل ينفذ في حقه؟
٣- لو أساء العشرة زمنا أو هجرها كليا أو لم ينفق عليها . وعند مطالبته تعهد بتصحيح الأوضاع فهل يكفي في إلغاء الماضي وعدم صحة طلاق الحاكم؟
٤- امرأة سنية متزوجة من شيعي رفعت أمرها للحاكم الشيعي ليطلقها طلاق الحاكم ففعل فهل ينفذ في حقها مع بقائها على مذهبها؟
٥- لو تعذر توفير البينة بشروطها ولكن أوجبت القرائن القطع للحاكم فهل يجوز طلاق الحاكم بالعلم والإطمئنان؟
الجواب: ١- إذا لم يتيسر الزام الزوج –ولو بمراجعة الجهات الرسمية- بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها بالطلاق فللحاكم الشرعي أن يطلقها استجابة لطلبها.
٢- ينفذ إذا كان مذهبه ذلك.
٣- نعم الا إذا تأكد من خلال الممارسات والتجارب السابقة انه سوف لن يفي بتعهده.
٤- ينفذ إذا كان مذهبها ذلك.
٥- إذا توفرت القرائن والشواهد الواضحة بحيث لا مجال للاجتهادات الشخصية ويحصل الإطمئنان لمن اطلع عليها فلا بأس بذلك والله العالم.
٢- ينفذ إذا كان مذهبه ذلك.
٣- نعم الا إذا تأكد من خلال الممارسات والتجارب السابقة انه سوف لن يفي بتعهده.
٤- ينفذ إذا كان مذهبها ذلك.
٥- إذا توفرت القرائن والشواهد الواضحة بحيث لا مجال للاجتهادات الشخصية ويحصل الإطمئنان لمن اطلع عليها فلا بأس بذلك والله العالم.
٨٦السؤال: أنا مسلم ملتزم والحمد لله ، وقد عقدت على فتاة مسلمة عقدا دائما ، وبرضى ولي العقد أبيها وكذلك أمها واخوتها فضلا عن رضاها ، وبعد أن هيأت لها المسكن الشرعي اللائق بوضعها وكذلك النفقة اللائقة بها. لا سيما وأن حالتي المادية ميسورة وكذلك وضعي الإجتماعي ، طلبتها وبحسب العادة والعرف إلى المساكنة ، فرفضت ذلك وطلبت الطلاق من دون أن تذكر سببا شرعيا لذلك ، مع العلم أنه لا يوجد أي موجب شرعي ، من عيب من العيوب الموجبة لفسخ الزواج أو تدليس أو خلاف شرط أو غيره.
فهل يجوز والحالة هذه أن يطلقها من يدعي أنه حاكم شرعي. أو حاكم شرعي ، أو وكيله ، وإذا طلقها أحد هؤلاء ، فهل يقع هذا الطلاق صحيحا ؟
أفتونا وأجركم على الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟
فهل يجوز والحالة هذه أن يطلقها من يدعي أنه حاكم شرعي. أو حاكم شرعي ، أو وكيله ، وإذا طلقها أحد هؤلاء ، فهل يقع هذا الطلاق صحيحا ؟
أفتونا وأجركم على الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟
الجواب: لا صلاحية للحاكم الشرعي أو وكيله في إجراء الطلاق إلا في موارد خاصة ومفروض السؤال عدم اندراجه في شيء منها فيقع باطلا لا محالة والله العالم.
٨٧السؤال: مسألة (لا يصح طلاق الحائض) في حالة كانت الزوجة بعيدة عن الزوج ولا يعرف حالها هل هي على طهر أم لا، فكيف يمكن طلاقها؟
الجواب: يصح في الفرض.
٨٨السؤال: هل يجوز ويصح الطلاق أمام حالق اللحية أم لا ؟
الجواب: لايصح الا اذا احتمل انه معذور في ذلك شرعاً .
٨٩السؤال: في مسألة طلاق الحامل حال الحيض علي تقدير اجتماعهما ورد المستبين حملها .
هل المقصود من الاستبانة الظهور الواضح للحمل امام الناس أم المعرفة أنها حامل ولو في الايام الاولي للحمل خصوصاً في هذه الايام مع وجود الفحوصات الطبية التي تثبت الحمل من بدايته ؟
هل المقصود من الاستبانة الظهور الواضح للحمل امام الناس أم المعرفة أنها حامل ولو في الايام الاولي للحمل خصوصاً في هذه الايام مع وجود الفحوصات الطبية التي تثبت الحمل من بدايته ؟
الجواب: لابد من تَبَيَّنِ الحمل خارجاً علي النحو المتعارف ولا يكفي مجرد العلم بالحمل المستند الي الفحص الطبي أو غيره .
٩٠السؤال: طلقت زوجتي غيابيا (لأسباب عديدة) أمام شاهدين عادلين وبعد أسبوع قام أهلها بإرجاعها قهراً والتهديد بالقتل، ما حكم ذلك كيف يمكن الخلاص منها؟
الجواب: هي مطلقة واقعاً ويمكنك الرجوع اليها اذا كانت في العدة.
٩١السؤال: من موارد طلب الطلاق الزوج مريض نفسي لانعلم حدود مرضه عقد ولم يدخل بها وطلقها في الحكمة السنية ويبدو انه واباه لا يعترفان بالفرق ويعتبران ذلك كافيا ومهما كان فقد ادخل المستشفي ومنع ابوه من ان يراه احد واتهم عائلة المراة بأنهم سحرو ١ ابنه ولكن الظاهر انه كان مريضا قبل العقد علي ما يشهد به اقاربه ومهما كان فلا يمكن الوصول الي الزوج والاب غير مستعد لاي تفاهم وقد مرعلي تعليقها خمس سنين فما هو الحكم ؟
الجواب: اذا لم تكن وسيلة للوصول الي الزوج لابلاغه بما يلزمه فلا مانع من اجراء الطلاق بالولاية .
٩٣السؤال: جرت عادة من يجري صيغة الطلاق ان يطلب من الشهود الاستغفار ويحصل هذا الامر عادة والسؤال:
١ ـ هل هذا بنفسه كاف للبناء علي عدالة الشهود تمسكا بظاهر حالهم من كون الاستغفار جديا؟ أم انه لا يكفي لعدم كون مجرد الاستغفار كافيا لصدق عنوان الاستقامة؟!
٢ ـ لو فرض ان المطلق كان معتقدا بعدالة الشهود واستقامتهم وقد احرز ذلك مسبقا اما بالوجدان او اعتمادا علي حسن الظاهر مثلا ثم انكشف له بعد ايقاع الصيغة ان الشاهد لم يكن عدلا من رأس او انه كان كذلك ولكنه صدر منه ذنب لم يعلم توبته منه فهل يكفي الاستغفار في الحالتين المشار اليهما للبناء علي عدالته ومن ثم تصحيح الطلاق؟
١ ـ هل هذا بنفسه كاف للبناء علي عدالة الشهود تمسكا بظاهر حالهم من كون الاستغفار جديا؟ أم انه لا يكفي لعدم كون مجرد الاستغفار كافيا لصدق عنوان الاستقامة؟!
٢ ـ لو فرض ان المطلق كان معتقدا بعدالة الشهود واستقامتهم وقد احرز ذلك مسبقا اما بالوجدان او اعتمادا علي حسن الظاهر مثلا ثم انكشف له بعد ايقاع الصيغة ان الشاهد لم يكن عدلا من رأس او انه كان كذلك ولكنه صدر منه ذنب لم يعلم توبته منه فهل يكفي الاستغفار في الحالتين المشار اليهما للبناء علي عدالته ومن ثم تصحيح الطلاق؟
الجواب: ١ ـ لابد من حصول الاطمئنان بعدالة الشاهد ولو من جهة تحقق التوبة والندم.
٢ ـ اذا تبين أنه كان فاسقاً حين تحمل الشهادة فانّ الطلاق محكوم بالبطلان ولا تكفي التوبة اللاحقة في تصحيحه وأما إذا لم يتبيّن ذلك فالطلاق محكوم بالصحة ولا يضر صدور الذنب منه لاحقاً بصحته. والله الموفق.
٢ ـ اذا تبين أنه كان فاسقاً حين تحمل الشهادة فانّ الطلاق محكوم بالبطلان ولا تكفي التوبة اللاحقة في تصحيحه وأما إذا لم يتبيّن ذلك فالطلاق محكوم بالصحة ولا يضر صدور الذنب منه لاحقاً بصحته. والله الموفق.
٩٤السؤال: اني طلقت زوجتي غيابيا امام اثنين من الشهود العدول من الشيعة ولم اكن اعلم ان كانت طاهرة ام لا في وقتها علما اني قد تركتها لاسبوعين تقريبا وهي من المذهب السني فهل يصح هذا الطلاق أم لا؟
الجواب: إذا لم تكن متمكناً من إستعلام حالها من حيث الطهارة أو الحيض حين إيقاع الطلاق فهو محكوم بالصحة من هذه الجهة وإن تبيّن أنها كانت حائضاً في حينه. وأما مع إمكان الاستعلام فانّ الطلاق باطل إذا كانت حائضاً عند ايقاعه وإلاّ فهو صحيح. والله العالم.
٩٥السؤال: انا متزوجة وفترة زواجي ٨ اشهر وحامل بشهر ٥ وزوجي له علاقة مع فتاة متزوجة ولديها طفل حديث الولادة وهناك اتصال بينهم عن طريق النقال وهو لا يهتم بي او يصرف عليه لاني موظفة وقبل يومين قال لي ان الشرع حلل اربعة في الزواج وعلمت منه انه يريد الزواج بعد سنة ولكن لا اعرف هل يريد الزواج من نفس الفتاة او غيرها وفي حال واصر علي الزواج وانا غير موافقة عليه هل يجوز لي ان اطلب الطلاق وان يكون حضانة الطفل لي وحتة في حالة عدم الزواج هل يجوز لي الطلاق وحضانة الطفل بعد الولادة ام لا؟
الجواب: حضانة الطفل لسنتين مشتركة بين الابوين وبعدهما تكون الحضانة للاب شرعاً كما تستحق الزوجة النفقة علي زوجها الزاماً حتي اذا كانت متمكنة مادياً، وفي حال امتناعه يحق لها المطالبة بل وطلب الطلاق ان لم يستجب، وعلي الزوجين امتثال ما امره الله تعالي من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الاسرة والاطفال فانها تورث السعادة في الدنيا والاخرة، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك يمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق وان تعذر عليهما حله فليتفقا علي ايكال الامر الي حكم من اهله وحكم من اهلها وليختر كل منهما واحداً من اهل الرأي والحكمة من ذويه فيمتثلان ما يتفقان عليه فان اعيت الزوجة ذلك فعليها استشارة اوليائها لمفاتحة الزوج أو وليه بهذا الامر والوصول الي حل مرض ومنصف نسأل الله تعالي ان يصوننا من ظلم الاخرين فان الظلم اسوء الامور عاقبة واسرعها استيجاباً للندم. والله الهادي.
٩٦السؤال: هل يصح طلاق الزوج الذي طلق زوجته وكان مفارقا لها ثلاث سنين ولم يكنه بسبب الخلاف بينهما ان يعلم هل كانت طاهرة ام حائض ولم يكلف نفسه بارسال شخص اليها ليستعلم حالها، وبعد ان علمت الزوجة بالطلاق اخبرت زوجها بان الطلاق صادف حال كونها حائض فهل يصح هذا الطلاق؟
الجواب: اذا كان الزوج لا يتيسر له إستعلام حالها عندما قام بطلاقها فهو صحيح وإن تبيّن وقوعه حال الحيض وأما لو كان يتيسر له ذلك وطلقها من دون إستعلام وظهر أنها كانت حائضاً فهو باطل.
١السؤال: اني اشتري اشياء واجمعها مستقبلاً للزواج و هي ضمن المهر فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية. نعم اذا كان مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في اوانه فلا يجب الخمس فيه.
٢السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمع لشراء ارض اوبيت اوسيارة اوغيرها ؟
الجواب: نعم ان لم يصرف في المؤونة خلال السنة .
٣السؤال: أنا صيدلاني قمت بتخميس راتبي وكذلك صيدليتي (رأس المال والاثاث) وكذلك اثاث العائلة والملابس وسائر الحاجات المنزلية
ألا انني وبحكم عدم أمتلاكي بيت سكن لعائلتي كوني اسكن في غرفة ضيقة مع اهلي قمت بشراء قطعة ارض ولم أقم ببنائها لحد الان ثم قمت بشراء قطعة ارض ثانية وقطعة ارض ثالثة بالاضافة الى قطعة ارض زراعية صغيرة جدا وكانت النية من شراء هذة الاراضي هي القيام ببيعها وباموال الاراضي المباعة يتم شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للاراضي طبعا بسنوات مختلفة فهل يترتب على هذه الاراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لايترتب عليها خمس كونها كانت ادخارا لشراء البيت ؟
واذا ترتب عليها الخمس فهل يتم تخميسها بالسعر القديم الذي تم شراؤها به أم السعر الحالي هذه الايام ؟
أرجو من سماحتكم تبيين الحكم الشرعي حفظكم لله ذخرا لشيعة امير المؤمنين
ألا انني وبحكم عدم أمتلاكي بيت سكن لعائلتي كوني اسكن في غرفة ضيقة مع اهلي قمت بشراء قطعة ارض ولم أقم ببنائها لحد الان ثم قمت بشراء قطعة ارض ثانية وقطعة ارض ثالثة بالاضافة الى قطعة ارض زراعية صغيرة جدا وكانت النية من شراء هذة الاراضي هي القيام ببيعها وباموال الاراضي المباعة يتم شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للاراضي طبعا بسنوات مختلفة فهل يترتب على هذه الاراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لايترتب عليها خمس كونها كانت ادخارا لشراء البيت ؟
واذا ترتب عليها الخمس فهل يتم تخميسها بالسعر القديم الذي تم شراؤها به أم السعر الحالي هذه الايام ؟
أرجو من سماحتكم تبيين الحكم الشرعي حفظكم لله ذخرا لشيعة امير المؤمنين
الجواب: إذا كان شراء الأراضي بمال ٍ مخمّس فلا شيء عليها ، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة ، فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء ، وإن كانت محياة ً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعلية . علماً أنه إذا بيعت الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع ، فإن لم تُستعمل في المؤونة حتى جاء رأس السنة وجب تخميسها .
٤السؤال: هل يجب الخمس في المال المودع في البنك اذا تم جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة اذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتم سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب اذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة المالية واما الفوائد فان كان البنك حكومياً او مشتركاً وتملكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها ومن المعلوم ان سماحة السيد لا ياذن باخذها الا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين.
٥السؤال: توجد عملية صلح سائدة في بلادنا في مقام محاسبة المكلف نفسه عن الحقوق الشرعية وهي أن يحسب كل ما في ملكه سواء فيه الخمس وليس فيه الخمس ثم يصالح عما في ذمته من الحقّين ومجهول المالك ورد المظالم والنذور المطلقة والكفارات بمال صلح قد يكون أقل من خمس ما تحت يده مما ليس فيه الخمس ومما فيه ، والمعروف عن السيد الخوئي (قده) وقبله السيد الحكيم (قده) وبعده السيد الگلپايگاني(قده) إمضاء ذلك فهل تمضونه أم لابد من المحاسبة وأخذ الخمس مما فيه الخمس فقط أم تقترحون طريقة صلح أخرى؟
الجواب: المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظن صحة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة (قدس الله أسرارهم)، و اللازم إخراج الخمس مما تعلق به يقيناً ثم إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال وهكذا في غيره من الحقوق مما يكون متعلقه عين المال كمجهول المالك وأما ما يتعلق بالذمة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقن إذا لم يكن الشك في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردداً بين المتباينين وإلا فاللازم هو الاحتياط ، وإذا أراد المكلف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً قام بأجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه ، هذا كله في غير الحلال المختلط بالحرام وأما فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العملية.
٦السؤال: إذا أحتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة في المستقبل أو بناء بيت بعد حصوله على قطعة أرض من الحكومة واجتمع عنده مال ، وحال عليه الحول فهل يجب عليه أن يخمس هذا المال؟ وإذا لم يجب عليه الخمس وأراد أن يحج بمقدار من ذلك المال المجتمع فهل يجب عليه أن يخمسه قبل الحج؟
الجواب: نعم يجب إخراج خمسه.
٧السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي و أعتقد إعتقادا كبيرا أنه لايخمّس؟ وهل تجوز صلاتي في المنزل بسبب ذلك الاعتقاد؟ وهل يجوز أخذ تلك الاموال منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك.
٨السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .
٩السؤال: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيات حيث يشترك خمسة اشخاص ويدفع كل واحد منهم مائتي ريال شهرياً مثلا فيصير مبلغ الجمعية (١٠٠٠ريال) ويأخذه احدهم اولاً ثم الآخر بعده وهكذافما هو الحكم من ناحية الخمس؟
الجواب: لو إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية ـ والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص ـ علي ثلاثة أقسام:
أ- مائتا ريال وهو مااشترك به المستلم نفسه في هذا المال.
ب- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمة المستلم يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الّا اذ ازاد علي مؤونتها.
واما القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضي في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه اوبدله إلي حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.
أ- مائتا ريال وهو مااشترك به المستلم نفسه في هذا المال.
ب- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمة المستلم يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الّا اذ ازاد علي مؤونتها.
واما القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضي في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه اوبدله إلي حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.
١٠السؤال: تمر عليّ السنة المالية واحصي ما املك من اجل اخراج الخمس ولكي لا أدفعه الّا بعد فترة من الزمن فهل يجوز لي التصرف في المال قبل اخراج الخمس؟ وإذا كان لايجوز لي فهل يجوز التصرف في المال بعد عزل الخمس؟
الجواب: لايجوز التصرف في المال قبل اخراج الخمس ولايتعين الخمس بالعزل الّا بمراجعة المرجع او وكيله.
١١السؤال: الاقساط الشهرية او السنوية التي تدفع الى شركات التأمين تارة تكون على نحو الالزام القانوني كالتأمين على السيارات وتارة اخرى تكون على نحو الاختيار كالتأمين على الحياة فهل يجب فيها الخمس عند رأس السنة ام انها تدخل في باب الضمان العقدي؟
الجواب: إذا كان دفعها مما يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً على المؤونة لم يجب اخراج خمس الاقساط المدفوعة.
١٢السؤال: شخص في ذمته مقدار من الخمس وله دَين على آخر، فهل يجوز للأول أن يحتسب ذلك الدين من الخمس اذا كان المدين مستحقاً للخمس؟
الجواب: إذا كان الثاني مستحقاً لسهم السادة، فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي واما في غير هذا الصورة فلا يجوز احتسابه من الخمس نعم إذا كان الثاني بغض النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقاً لمقدار من سهم الامام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه فاذا أخذه كان جاز له أ، يفي منه دينه.
١٣السؤال: رجل حان وقت خمسه وكانت لديه زيادة وعليه ديون فهل تخصم الديون من راس المال؟ وهل يوجد فرق في ذلك بين ان تكون الديون للمؤونة وأن تكون للتجارة مثلاً؟
الجواب: يستثني الديون التي صرفت في المؤونة سنة الاقتراض دون التي صرفت في التجارة ونحوها .
١٤السؤال: هل يجوز طالب العلم استلام أكثر من راتب من الحوزة العلمية مع العلم بأنه يكفيه راتب واحد فقط وهذا الطالب من الطلبة المشتغلين ؟
الجواب: ينبغي له الاحتياط بترك ذلك إلاّ إذا كان يؤدي خدمة دينية تناسب الراتب الاضافي.
١٥السؤال: هل تجوزون لطالب العلم أخذ الراتب من باقي المجتهدين ؟
الجواب: لا بأس به مع ثبوت العدالة والاجتهاد هذا إذا كان الراتب الممنوح من سهم الإمام (عليه السلام) وأما إذا كان من حقوق الفقراء فلا مجال للاذن فيه.
١٦السؤال: في حالة فوز احد الأشخاص بمبلغ معين إثر مسابقة عامة في الجرائد. هل يتعلق فيه الخمس فوراً؟
الجواب: لايجب وانما هو ربح حصل عليه أثناء السنة كسائر الارباح.
١٧السؤال: حصلت علي جائزة وهي عبارة عن درع ذهب أو مطلي بماء الذهب، فهل يجب عليّ تخميسه؟
الجواب: نعم يجب التخميس بالقيمة الفعلية (الا اذا صدق الاستخدام بوضعها في العوض كسائر التحقيقات).
١٨السؤال: الاموال التي تقبض من البنوك الحكومية او المشتركة بعنوان مجهول المالك بالوكالة عن الحاكم الشرعي، والتي يدرجها البنك في بند القروض هل تعامل معاملة القروض الشخصية في احكام الخمس كجواز طرحها من ارباح السنة اذا اخذت للمؤونة وعدم اعتبارها ربحاً يتعلق الخمس به؟
الجواب: اذا كان تملك المال المأخوذ منها على سبيل المجانية فهو يعدّ من ارباح سنة التملك ولايعدّ مثل المال المقترض بل يعدّ بدله الذي يستوفيه البنك من مؤونة سنة الدافع ، ولكن يمكن تملك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمة الذي مرجعه الى الاقتراض فمع امضاء الحاكم الشرعي يلحقه حكم القروض الشخصية ولاخواننا المؤمنين الاخذ على اي من النحوين المذكورين.
١٩السؤال: ذكرتم في مسالة ١٢٢٨ من كتاب الخمس من منهاج الصالحين (نعم اذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجياً علي النحو المتقدم بحيث يعدّ تحصيل مااشتراه في كل سنة مما تقتضيه شانه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس). فهل يجب الخمس عند جمع المال لاكثر من سنة واحدة لدفع القسط الاول لكي يستطيع من تسلم الشقة او شرائها بالاقساط او يعتبر مما يقتضيه شانه فيسقط عنه الخمس؟
الجواب: لا يعفى المال بذلك من التخميس، علماً بأنه المراد بـ (ما يقتضيه شانه) ليس مجرد ما يتناسب مع شانه بل ما يكون تركه منافياً له.
٢٠السؤال: هل تجوز اضافة الاعيان إلى راس المال بعد اخراج خمسها؟ وعند اخراج خمس الاعيان من الارباح لهذه السنة هل يدفع المكلف الخمس ام الرّبع؟
الجواب: الاعيان المخمّسة يجري عليها حكم النقد المخمّس، واذا تم نقل خمس الاعيان الي الذمة واريد دفعه من ارباح السنة اللاحقة وجب أن يخمّس ذلك الربح ايضاً ـ فيكون المجموع بمقدار الربع ـ و الا صار خمس تلك العين من ارباح سنة الاداء فيجب تخميس الخمس عند انقضائها اذا لم يصرف او يستخدم في المؤونة.
٢١السؤال: هل يعد قبض الشيك قبضاً للمال؟ وهل يفرق فيه بين الشيك المموّل كالشيكات السياحية وغيرها؟
الجواب: لا يعد قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بين جميع انواعه فان المبلغ الذي يتضمنه من قبيل الكلي الذمي ومورد القبض هوالمال المعين خارجاً ولا يتم ذلك الا عند صرف الشيك وتسلم المبلغ.
٢٢السؤال: اذا بنى الانسان دوراً لبناته او وهب لهن دوراً، بعضهن سكنّ فيها وبعضهن لم يسكنّ فيها فهل يجب عليه ان يدفع الخمس عن تلك الدور سواء اسكنّ فيها او لم يسكنّ وسواء كنّ متزوجات او غير متزوجات؟
الجواب: اذا كانت الهبة مناسبة لشانه لا زائدة عليه وكان ما وهبه (مع القبض) من ارباح سنته لا مما مضي عليه الحول فلا خمس عليه فيه، ولكن اذا كانت الدار الموهوبة زائدة علي مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما اذا لم تسكنها وجب عليها اداء خمسها.
٢٣السؤال: هل يجوز للشخص ان يؤخر الحقّ الشرعي الواجب عليه الى اكثر من سنة حولية اذا أجرى المداورة الشرعية؟
الجواب: الخمس المداور الى الذمة اذا لم يتمكن المكلف من ادائه او كان اداؤه حرجياً عليه امهل الى ان يتيسر له ذلك وان جاوز سنته الخمسية.
٢٤السؤال: اذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين وتقوم نيابة عن الموظفين باستثماره في عمليات مصرفية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف يكون الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي:
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادخرته عندها.
٢ ـ مكافاة منها للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية). و السؤال: ماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ وهل يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال في ما اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادخرته عندها.
٢ ـ مكافاة منها للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية). و السؤال: ماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ وهل يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال في ما اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
الجواب: اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يُمض من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه علي مؤونة هذه السنة. و اذا كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الي حين التسلم، واما المكافآت والعوائد الاخرى فتعد من ارباح سنة التسلم.
٢٥السؤال: اذا ورث الانسان مقداراً من الذهب من والديه او من احدهما ثم باعه واشتري بثمنه بضاعة يتّجر بها او معملاً للصناعة او سيارة للاجرة، فهل يجب دفع الخمس عن تلك الاشياء عنده جيء راس السنة الخمسية؟
الجواب: اذا اشتري بضاعة يتجر بها وارتفعت قيمتها فالفارق بين ثمن الشراء والقيمة الفعلية في نهاية السنة يعدّ من ارباح تلك السنة فيخضع للتخميس، واما اذا اشتري ما لا يتجر بعينه كسيارة الاجرة والمعمل فلا خمس فيه وان ارتفعت قيمته الا اذا باعه بالازيد فيعدّ الزائد من ارباح سنة البيع.
٢٦السؤال: اذا حصل على ربح قبل راس سنته بيوم مثلاً فهل يجوز له جعل راس سنة مستقل شهرياً؟
الجواب: اذا لم تكن له مهنة يتعاطاها في معاشه بان كان يعيش علي الهبات والمساعدات مثلاً جاز له أن يجعل لكل فائدة يحصلها سنة مستقلة ولا يجب عليه اخراج خمس الربح في مفروض السؤال الا اذا حال الحول عليه، واذا كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فعليه ان يخمّس كل ما يزيد علي مؤونته في نهاية سنته الخمسية وان حصول عليه في اواخر تلك السنة.
٢٧السؤال: ذكرتم في المسالة ١٢٤٤ من المنهاج في احكام الخمس (المعاملة الشخصية والشراء في الذمة) فهل المقصود بالشراء في الذمة هو عدم تعيين الثمن بين البائع والمشتري سواء عيّنه المشتري في نفسه ام لا وسواء دفعه للبائع قبل استلام المبيع ام حينه ام بعده؟
الجواب: المقصود بكون الشراء في الذمة ان يكون الثمن كلياً علي ذمة المشتري كان يشتري كتاباً بمائة ريال علي ذمته، في مقابل ما اذا عيّن ورقة نقدية بخصوصها واشتري الكتاب بها فان المعاملة تكون عندئذٍ شخصية ولا فرق في الحالة الاولي بين ان يكون من قصد المشتري حين البيع اداء الثمن الذمي من مال بخصوصه و ألا يقصد ذلك كما لا فرق بين ان يسلم الثمن الي البايع بعد تسلم المبيع او في حينه او بعد ذلك.
٢٨السؤال: هل يجب تخميس الاشياء التي يشتريها الزوج لزوجته لاستخدامها كالثياب والتحف والمفارش وغيرها ولكنها لم تستخدامها عاماً كاملاً؟ وعلى من يجب تخميسها الزوج ام الزوجة؟
الجواب: اذا كان الاعطاء علي سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها علي مؤونتها السنوية، وان كان علي سبيل الترخيص لها في الاستخدام فعلي الزوج تخميس الزائد منها علي مؤونته.
٢٩السؤال: مراة باعت مصوغاتها الذهبية، واشترت بثمنها داراً لم تسكنها هي، بل اسكنت فيها ابنتها المتزوجة لان زوج ابنتها فقير وضعيف الحال، فهل يجب عليها اخراج الخمس عن ثمن الدار؟
الجواب: اذا لم تكن المصوغات متعلقة للخمس ـ كما اذا كانت مهراً او هبة مستخدمة في سنة الحصول عليها ـ ولم تربح في بيعها ـ بان لم تنتقل اليها بالمعاوضة او انتقلت اليها بالمعاوضة ولكن لم يكن ثمن البيع ازيد من كلفة الحصول عليها ـ فلا خمس في الدار ولا في ثمنها، ولو كان ثمن الدار من ارباح سنة الشراء ـ كلاً وبعضاً ـ تعلق الخمس بها كذلك الا اذا كان من شأن تلك المرأة شراء دار لاسكان بنتها فيها وقد اسكنتها في سنة الشراء فانه لا خمس فيها عندئذٍ.
٣٠السؤال: هل يعتبر الارث الذي يرثه الانسان من أخيه من الارث المحتسب حتى لا فيه الخمس، ام هو من غير المحتسب فيجب فيه؟
الجواب: يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد فربما يكون من غير المحتسب كما لو فرض اخوان احدهما اصغر وله اولاد كثيرون بحيث لا يتوقع الأخ الاكبر موت أخيه الاصغر مع جميع اولاده ليرثه الاكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة او نحوها، وربما يكون من المحتسب كما اذا فرض اخوان احدهما شيخ كبير وليس له ولد والاخر شاب فان ارث الثاني من الاول متوقع.
٣١السؤال: شخص اقتني عرصة بشراء او غيره ولم يبنها او استحصل من الحكومة ارضاً زراعية بايجار بسيط وبقيت من دون استغلالها أكثر من سنة، فهل يجب الخمس فيهما؟
الجواب: اما العرصة فان كانت من الاراضي الموات ولم يوجد فيها ما يدل علي ارادة احيائها فلا خمس فيها نعم يجب الخمس في ما دفعه في سبيل تسجيلها باسمه، واما الارض الزراعية فان كانت من الاراضي الموات جري عليها نظير ما تقدم وان كانت مستصلحة لزمه خمس المنفعة المملوكة له ان فوتها باختياره.
٣٢السؤال: من عادات نسائنا الاكثار من الملابس وبحسب الموديلات وكذلك الاكثار من الحلي الذهبية فهل يجب عليهن تخميس هذه الاشياء؟
الجواب: مع عدم زيادتها علي ما هو اللائق بشأنهن لا يجب فيها الخمس، ومع الزيادة يجب الخمس في المقدار الزائد فقط.
٣٣السؤال: ١ ـ توجد عندنا قطعة ارض صناعية تدّر علينا بعض الاموال وهي عوض عن أرض اخرى علماً اذا تملك هذه الارض منذ عدة سنوات فهل يجب فيها الخمس؟
٢ ـ اذا بيع نصف هذه الارض بمبلغ قدره اربعة عشر الف ريال عماني، فهل يجب الخمس في اصل نصف الارض ام في المبلغ الذي بيع به؟
٢ ـ اذا بيع نصف هذه الارض بمبلغ قدره اربعة عشر الف ريال عماني، فهل يجب الخمس في اصل نصف الارض ام في المبلغ الذي بيع به؟
الجواب: ١ ـ اذا لم تكن الارض الاولى متعلقة للخمس ـ كالارض الموروثة ـ وكانت الارض الثانية لا تزيد عليها في المساحة لم يجب فيها الخمس، واما مع فرض تعلق الخمس بالاولى فيلزم اداؤه في بدلها، كما انه في صورة زيادة مساحة الثانية على الاولى يجب الخمس في الزيادة مع تساوي المتر المربع الواحد من الارضين في القيمة.
٢ ـ مع تعلق الخمس بالاصل يجوز اخراجه من النقود ايضاً.
٢ ـ مع تعلق الخمس بالاصل يجوز اخراجه من النقود ايضاً.
٣٤السؤال: هل يجوز للانسان ان يجعل له لكل شهر راس سنة وعليه فلا يخمس الفاضل من كل شهر الا بعد الحول اي بعد مجيء راس سنة ذلك الشهر وبهذا يمكنه الفرار من الخمس؟
الجواب: يجوز له ذلك اذا كان ممن ليست له مهنة يتعاطاها في معاشه وانما يعيش علي الهبات والمساعدات ونحوها فمتي حصل علي فائدة جاز له صرفها في المؤونة اللاحقة الي عام كامل، واما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فراس سنته يوم شروعه بالاكتساب فاذا حلّ راس سنته في العام اللاحق لزمه تخميس ما زاد علي مؤونته في السنة السابقة وان كان من ارباح اليوم الاخير منها.
٣٥السؤال: هل يجب تخميس المؤونة التي لم يستعمل طوال العام لكنها كانت في معرض الاحتياج؟ وما الحكم لو شك في حصول الاستعمال في سنة التملك؟
الجواب: مجرد المعرضية للاستعمال لا يمنع من وجوب اخراج خمسها حين حلول راس السنة، نعم اذا كان الشيء مما لا يتيسر تحصليه عند عروض الحاجة اليه او كان ذلك موجباً للحرج والمشقة ـ كالاطار الاحتياطي للسيارة الشخصية ـ فالظاهر عدم وجوب تخميسه وان لم تعرض الحاجة الي استعماله الي اخر السنة، ومع الشك في استعمال الربح في المؤونة في عام حصوله وتاخره عنه يجب اخراج خمسه مع بقائه بعينه او ببدله.
٣٦السؤال: لو بيعت الادوات المنزلية والاثاث والذهب المتخذ كحلي للمراة مع الكثير فهل يلزم دفع خمس ارباح البيع او ثمن شرائها فقط؟ واذا كنت ملزماً بدفع خمس الربح فقط ما هو حكم ثمن الشراء؟
الجواب: اذا كان الشراء من ارباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بين سعر الشراء والبيع يعد من ارباح سنة البيع فيلزم تخميس الزائد علي مؤونته فيها، واما ان كان الشراء بربح مضي عليه عام فيلزم اخراج خمس ثمن الشراء فوراً ويجري علي الفارق بينه وبين سعر البيع ما تقدم آنفاً في الفرض السابقة.
٣٧السؤال: اذا اهديت إلى الطفل (ذكراً كان او انثى) وقبل البلوغ هدايا نقدية او مادية، وعلم بعد بلوغه ان تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي سنتين، فهل يجب الخمس علي ذلك الطفل؟
الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي اذا لم يتم استعماله في مؤونته قبل مضي السنة.
٣٨السؤال: هل يجب الخمس في جهاز العروس ان مرّ عليه اكثر من عام لكون العادة تقتضي ذلك؟
الجواب: اذا كان العرف الاجتماعي يحتم علي الاب تهيئة جهاز العرس لابنته قبل اوان زواجها بحيث يعد تركه كسراً لشانه وحطاً من كرامته لم يثبت فيه الخمس.
٣٩السؤال: اذا كان الانسان لا يؤدي الحقوق الشرعية من خمس وزكاة وغيرهما ولم يكن من المخالفين، فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها وكذا الاكل من طعامه؟ ثم هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرهما من المعاملات؟
الجواب: اما ما لا يعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فيجوز التصرف فيه باذنه كما يجوز جعله ثمناً او مثمناً او غير ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالاظهر عندنا ان الحال فيه كذلك فيجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها باذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فيها، كما يجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وان علم كونها متعلقة للخمس ففي كل ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر علي مانع الخمس والضمان عليه اما في عين ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هو الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف فلو اشترى ما تعلقت به الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل اخراج الزكاة ـ ما لم يخرجها المالك ـ ويجوز له الرجوع عليه بها ان كان مغروراً من قبله.
٤٠السؤال: اذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقيراً فهل يجوز لها ان تعطيه من حقوقها الشرعية كالخمس مثلاً اذا كان منطبقاً عليه، ليصرفه علي جميع افراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة واولادها الذين هم اولاده او ليصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟
الجواب: يجوز ان تعطيه من سهم السادة اذا كان هاشمياً وان علمت انه ينفقه علي نفسها او على اولادها، وأام سهم الإمام (عليه السلام) فلابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي فيه.
٤١السؤال: اذا اشترى الانسان كتاباً مؤلفاً من عدة اجزاء وقرأ بعضها ولم يقراً بعضها الآخر ثم جاء راس سنته الخمسية، فهل يجب عليه ان يدفع خمس الاجزاء التي لم يقرأها؟ واذا اشتري كتاباً واحداً (اي جزءً واحداً) وقرأ بعضه فقد فهل يجب عليه ان يدفع خمس ما لم يقرأه؟
الجواب: اذا كان التفريق بين اجزاء الكتاب في البيع والشراء متعارفاً وكانت حاجته الي بعض اجزاء الكتاب بالخصوص وجب عليه اخراج خمس باقي الأجزاء والا فلا خمس فيها ومنه يظهر عدم ثبوت الخمس في ابعاض المجلد الواحد اذا لم يتعارف التفريق بينهما في البيع والشراء.
٤٢السؤال: هل يجوز اعطاء سهم الامام (عليه السلام) لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب: اذا كان متديناً مضطراً الي الزواج وله حاجة ملحة الي الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الامام (عليه السلام) ولكن يجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكمالية للزواج.
٤٣السؤال: الاشياء التي يشتريها الناس والمسماة (تحفيات) لغرض عرضها كزينة داخل البيت في مكان خاص يسمي عرفاً (البوفية) مع العلم بأنها لا تستعمل بل توضع فقط داخل (البوفية) فهل يصدق عليها كونها قد استعملت بمجرد عرضها كي لا يجب فيها الخمس؟
الجواب: ما كان منها يعدّ مجرد وضعه في معرض البوفية استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاوير فلا خمس فيه اذا لم يكن زائداً علي ما هو شان الشخص وما سوي ذلك كغالب الظروف ونحوها فيجب الخمس اذا لم يستعمل اثناء السنة.
٤٤السؤال: عند ارادة تخميس البضائع التي تستخدم للتجارة هل تخمس وفق السعر القديم ام السعر الجديد مثلاً أو تم شراء حاجة بقيمة ١٠ دنانير وبعد شهر ارتفع سعرها الي ٣٠ دينار فأي السعرين هو المعتمد عند دفع الخمس؟
الجواب: تخمّس علي اساس سعرها الجديد حال التخميس.
٤٥السؤال: احياناً تهدى الينا حاجيات مستعملة او نشتري من السوق حاجيات مستعملة الثلاجات أو الطباخ أو ساعة يدوية او ملابس او نحو ذلك مما يتعلق به الخمس فهل يجب الخمس في هذه الحاجيات؟
الجواب: مجرد كونها مستعملة قبل انتقالها اليك لا يقتضي عدم تعلق الخمس ما دامت في ملكك نعم لو كانت متعلقة للخمس حال كونها في ملك البائع او الواهب لم يجب عليك اداء هذا الخمس.
٤٦السؤال: عندي سؤال حول المسألة الواردة في منهاج الصالحين ج١ برقم١٢٢٢ وهو: لو اخرج المؤونة من المال الذي لاخمس فيه اما لعدم التعلق او لانه قد اخرج خمسه ثم جاءت سنته الخمسية والمال الموجود عنده من ارباح السنة الحالية، فهل يجب عليه تخميسه باجمعه ا او يستثني راس مال العالم السابق؟
الجواب: يستثني راس ماله المخمّس سواءاً كان الصرف منه في المؤونة قبل ظهور الربح او بعده، ولكن السيد الخوئي (قدس سره) لايقول بالاستثناء فيما اذا كان الصرف قبل ظهور الربح.
٤٧السؤال: هناك نظام يعرف بنظام الادخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بواقع ٥% مثلاً وتقوم الشركة باضافة مبلغ يعادله فيصبح المبلغ الكلي شهرياً ١٠% علي ان تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملة عند احالته على التقاعد او انهاء الخدمة، فهل يجب تخميس المبلغ في حالة استلامه او ينتظر الى حلول الحول؟
الجواب: اما المبلغ الاضافي فيعدّ من ارباح سنة التسلم وعليه أن يخمّسه ما لم يصرفه في المؤونة، واما المبلغ المدّخر فان كانت الشركة الموظفة حكومية ولم يتم تنفيذ عقد التوظيف من قبل من له الولاية الشرعية فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميس المبلغ عند تسلمه الا ما كان من راتب السنة الاخيرة فانه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.
٤٨السؤال: هل يجوز بذل سهم السادة إلى السيد الفقير لغرض الحج؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كان الحج من مؤونته كما اذا استقر في ذمته ولم يكن لديه مال يتمكن معه من أدائه.
٤٩السؤال: المعروف عن سماحتكم انكم اذنتم لمن عليه الحقوق الشرعية ان يسلمها الي المستحقين (يداً بيد)، فاذا لم يتيسر له ذلك أوكان يشقّ عليه ، فهل يجوز له ان يسلمها الى شخص آخر يثق به على أن يقوم هذا الشخص بتشخيص المستحقين وإيصال الحق اليهم؟ ثم ما هو حكم الحالات التي سبق له ان سلمها الي الثقات ومنهم الي المستحقين قبل اطلاعه علي هذا الشرط المرتبط باذن سماحتكم وهو (اليد باليد)؟
الجواب: الاذن العام بصرف سهم الامام (عليه السلام) مخصوص ببعض المناطق ومنها العراق ومنوط بمباشرة مَن عليه الحق بتوزيعه علي المؤمنين المتدينين من ذوي الحاجات الملحة، نعم لا ضير في كون غيره الذي يوثق به مجرد وسيط في الايصال بمعني ان يكون المستحق مشخصاً لدى مَن عليه الحق فيكلف بعض مَن يرتبط به بايصال المقدار المعين من الحق الشرعي إلى المستحق.
٥٠السؤال: ما هي الضابطة في تحديد المؤونة السنوية التي لا يجب فيها الخمس؟
الجواب: المؤونة السنوية المستثناة من الارباح الخاضعة للتخميس هي كل ما يصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعياله علي النحو اللائق بحاله ويختلف ذلك باختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغير ذلك.
٥١السؤال: ما معنى ان المخمس لا يخمّس؟
الجواب: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عينه او من مال آخر مخمّس او غير خاضع للتخميس اذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرة اخرى ولكن يستثنى من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فانه يتعلق به الخمس بالنسبة.
٥٢السؤال: ارجو التفضل، بتوضيح ضابط استحقاق طالب العلم لسهم الامام (عليه السلام) بحيث برتفع الاشكال وارجو بيان المقدار المطلوب من الاشتغال كحد ادني فقد كثر الاشكال في ذلك؟
الجواب: اذا كان الطالب يصرف اوقاته في طلب العلم علي النهج المتعارف في الحوزات العلمية قاصداً بذلك التاهل لترويج أحكام الدين والمذهب ويأمل من نفسه ذلك فله الصرف في مؤونته من سهم الامام (عليه السلام) ـ باذن الحاكم الشرعي ـ مع عدم التجاوز عن المستوي المعيشي لذوي الدخل المتوسط من المؤمنين في منطقته.
٥٣السؤال: اذا قُسمت دية القتل او الدهس على الورثة فهل يجب الخمس في راس السنة الخمسية على كل واحد منهم اذا بقي من حصته شيء؟
الجواب: لا يجب فيها الخمس.
٥٤السؤال: زوجي موظف ولايخمس لان راتبه بقدر حوائجنا فهل يصح ما قيل من أنه يسقط عنه الخمس في هذه الحالة؟
الجواب: لا يصح ذلك بل يعتبر اول يوم عمله راس سنته وعليه ان يخمس ما يبقي لديه في ذلك اليوم في العام القادم.
٥٥السؤال: اشتري المكلف خزاناً بمال غير مخمس فهل يعتبر الماء الموجود في داخله مغصوباً اذا استعمله للوضوء والغسل وغيرها؟
الجواب: لا يعتبر مغصوباً.
٥٦السؤال: هل يجوز للمكلف تقدير القيمة السوقية لشيء تعلق به الخمس بحيث ياخذ الكلف اعلي قيمة سوقية محتملة لذلك الشيء دون الرجوع للتجار وغيرهم؟
الجواب: يجوز اذا احتاط ووثق بانه لا يقل عن قيمة السوق.
٥٧السؤال: في جواب سابق لكم عن السوال التالي: (استعملت علبة مسامير فبقت بعض المسامير لم تستعمل فهل يتعلق بها الخمس؟) فكان الجواب هو (نعم، اذا كان لها قيمة) قيمة ما بعد الاستعمال أو قبل ما الاستعمال)؟
الجواب: قيمة ما قبل الاستعمال.
٥٩السؤال: تمتلك والدتي مقداراً معيّناً من المصوغات الذهبية يزيد على ٢٠ مثقالا فما هو حكمها من ناحية الخمس؟
الجواب: اذا كانت قد استعملت الذهب في سنة الشراء فلا خمس فيه ما دام لائقاً بشأنها.
٦٠السؤال: انا لا اعمل ويقوم زوجي باعطائي مالا شهرياً فهل يجب عليّ تخميسه اذا مرّ علىه الحول علماً بأن زوجي لا يخمّس بسبب الدَين الثابت في ذمته؟
الجواب: اذا كان الزوج يملّكك المال وبقي عندك سنة كاملة وجب فيه الخمس.
٦١السؤال: شخص ليست لديه مهنة يتعاطاها في معاشه ولكنه عمل لمدة اسبوع تقريباً في عمل معين لقاء مبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار فما هو التكليف الشرعي من ناحية الخمس؟
الجواب: اذا كان المبلغ المذكور يسدّ حاجته ومصارفه خلال السنة او غالب المصارف ولم يصرف المبلغ المذكور او بعضه في مؤونة السنة باعتبار يوم شروعه بالعمل وجب الخمس فيه.
٦٢السؤال: اقترضت من الشركات التجارية لعمل تجارة (أسهم) وربحت فهل يجب الخمس في القرض ؟
الجواب: يجب الخمس في السهم بنسبة ما سددت من قرضه وكذا في الأرباح.
٦٣السؤال: اقترضت مالا لأبني بيتاً وعندما بنيته بعته وقبضت المال وأخذت قرضاً آخر وأضفته إلى المال الذي استلمته من بيع البيت فهل يجب عليّ الخمس؟ وأي مبلغ أخمسه اذا كان الخمس واجباً؟
الجواب: تخمس بمقدار ما سددته من القرض وكذلك الربح الذي حصلت عليه نتيجة المعاملة عند حلول السنة الخمسية.
٦٤السؤال: عندي مبلغ من المال في البنك ومرت عليه عدة سنوات وأريد استلامه للذهاب الى الحج فما هو الحكم ٥٠ ناحية الخمس؟
الجواب: اذا كان مما أودعته بنفسك أو كان راتباً حكومياً أودع بحسابك أو نحو ذلك يجب الخمس فيه.
٦٥السؤال: هل تجوز الصلاة على سجادة الصلاة غير المخمسة؟ واذا كان لا يجوز فما حكم الصلوات الماضية التي صليتها وانا لا أعرف عددها؟
الجواب: صلواتك صحيحة بالنسبة الى ما مضى وعليك أن تتجنب التصرف فيها حتى تؤدي خمسها.
٦٦السؤال: تم شراء قطعة أرض بمبلغ غير خاضع للخمس وتم بناء هذه القطعة بمبلغ متعلق للخمس و غير مخمس اذا تم بيع البيت هل يجب تخميس ثمن بيع القطعة أو تخميس ثمن البناء فقط؟
الجواب: يجب تخميس ثمن البناء وارتفاع قيمة الارض أيضاً اذا كان شراؤها للاتجار بها.
٦٧السؤال: اذا كان الشخص محتاجاً إلى إتخاذ مال للتجارة فهل يجوز له استثناؤه من الخمس اذا كان بمقدار مؤونته؟ و اذا كان هذا جائزاً فهل المدار في المؤونة بما يشمل مصاريف زواجه اذا كان محتاجاً للزواج في تلك السنة او يستثني بمقدار مؤونته من الاكل والشرب ونحوهما؟
الجواب: لا يجوز ويجب دفع الخمس واذا كان يقع في حرج من ادائه نقداً أمكنه إجراء المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لنقله الى الذمة ثم يسدده بالتدريج شيئاً فشيئاً.
٦٨السؤال: هناك جمعية (تعقدها اسرتي بمشاركة الاطراف العائلية بها بدفع مبلغ معين كل شهر ونستعمل الذي يكون دوره هذه الفلوس لاشياء المهمة الحياتية) فهل يجب أن ندفع خمس عنها؟
الجواب: اذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس.
٦٩السؤال: لدي مبلغ معين من الخمس وأحد المعارف المقربين والعوام على اعتاب الزواج وهو محتاج إلى المال فهل يجوز لي التصرف بجزء من المبلغ لاعطائه اياه واعانته على الزواج واي سهم يجوز لي التصرف فيه لذلك؟
الجواب: هناك اذن عام من سماحة السيد للمؤمنين في العراق بجواز صرف الحق الشرعي المتعلق باموال المكلف نفسه في موارده المقررة شرعاً مباشرة من دون توسيط شخص آخر في ذلك فيجوز لك صرف سهم الامام (عليه السلام) المتعلق باموالك في ضرورات المؤمنين وحوائجهم الملحة كالعملية الجراحية الضرورية ونحوها.
٧٠السؤال: هل يسقط الخمس عن الكتاب اذا قرأته أو لابد من قراءته كله؟
الجواب: اذا قرأت منه شيئاً في سنة شرائه فلا يجب الخمس .
٧١السؤال: هل يتعلق الخمس بما يتبقى من العطر؟
الجواب: اذا كانت له قيمة يشترى بها وجب الخمس فيه بتلك القيمة.
٧٢السؤال: اخذت قرضاً من البنك لاشتري منزلاً فهل يجب تخميس الاقساط التي ادفعها إلى البنك علماً انه البيت الاول لي وقد أجرت البيت ولم اسكن فيه. وانا اسكن في شقة بالايجار؟
الجواب: نعم يجب في الاقساط الزائدة على الفائدة ولكن اذا كان تملك بيت السكن حسب عرف البلد يُعد من شؤونك بحيث لولم تتملك اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة لم يجب اذا كان التأجير لدفع الديون المتعلقة بشرائه.
٧٣السؤال: لدي سيارة فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب اذا اشتريتها بارباح السنة واستخدمتها في نفس السنة اما اذا كان من ارباح السنة السابقة فالخمس واجب في الثمن.
٧٤السؤال: اشتريت قطعة ارض سكنية بنية التجارة فهل يتوجب عليّ دفع الخمس اذا مر عليها الحول؟
الجواب: نعم يجب تخميس نفس القطعة ان اشتريت بمال لم تمر عليه السنة الخمسية وإلا كفى تخميس مبلغ الشراء.
٧٥السؤال: ما هورأي السيد في صرف حقوق الخمس الى الشعائر الدينية والندوات الفكرية؟
الجواب: لابد من الاستيذان من المرجع.
٧٦السؤال: اني اشتري اشياء واجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية نعم اذا كان ذلك مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولولعجزه عن تحصيله له في اوانه فلا يجب الخمس فيه.
٧٧السؤال: تملك زوجتي (وهي هاشمية) قطعة ارض محجرة ونريد ان نخمّسها علماً انني املك بيتاً وزوجتي موظفة فهل يجب الخمس فيها؟
الجواب: يجب فيها الخمس, نعم ان كانت الارض إرثاً او مهراً فلا خمس فيها.
٧٨السؤال: هل يجوز اعطاء اخت زوجتي مالا من الخمس من اجل اجراء عملية جراحية؟
الجواب: لا يجوز اعطاؤها من سهم السادة ان لم تكن هاشمية وفقيرة واما سهم الامام فيحتاج الي إذن خاص من المرجع ومصرفه ضرورات المؤمنين المتدينين.
٧٩السؤال: ما حكم قطعة الارض غير المسيّجة من ناحية الخمس؟
الجواب: اذا كانت مواتاً فلا تملكها إلاّ بالاحياء نعم يجب الخمس في الثمن الذي دفعته ان كان من ارباح السنة الا اذا كانت القطعة المذكورة لبناء بيت تسكنه أنت أو عائلتك ولايتيسّر لك توفير البيت إلاّ بالتدريج بحيث لولم تشتر الارض في سنة ومواد البناء في سنة اخرى تعدّ مقصراً في حق عائلتك ومتهاوناً في تدبير مستقبلهم مما ينافي شانك فلا يجب الخمس في الثمن وإلا فانت ضامن للخمس.
٨٠السؤال: هل يجب الخمس في الكتب الموجودة لدى طالب العلم يجب تخميسها؟
الجواب: لايجب اذا استخدامها أثناء السنة.
٨١السؤال: هل يجب الخمس على الاولاد الذين يصرف عليهم والدهم ان يخرجوا خمس الاشياء التي يملكونها والتي مرّت عليها سنة من دون استخدام؟
الجواب: نعم يجب عليهم إذا كانوا بالغين، وإلا وجب على والدهم إخراج الخمس.
٨٤السؤال: ما هو الواجب على من لم يخمّس من قبل؟
الجواب: تعتبر اول يوم عمله رأس سنته ويجب الخمس في ما يبقى لديه من مال عند حلول رأس سنته سواء كان نقداً او مواداً استهلاكية أواثاثاً وملابس ونحوها مما حصل عليه او اشتراه اثناء سنته ولم يستخدمه في المؤونة طول السنة. وبالنسبة لما سبق من السنين يجب حساب ما كان يبقى إلى رأس كل سنة فان لم يتبين المقدار فالواجب تخميس المقدار المتيقن وهو الاقل وبالنسبة للمقدار المشكوك يتصالح فيه مع المأذون من قبل مرجع التقليد بنسبة الاحتمال على الاحوط وجوباً فان كان احتمال تعلق الخمس بمبلغ ٥٠% خمّس نصفه .
٨٥السؤال: هل يتعلق الخمس بسيارة مشتراة بالاقساط ؟
الجواب: اذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عياله الخاصة فلاخمس فيها ولا في ثمنها نعم اذا كان يدفع الثمن اولا علي اقساط ثم يستلم السيارة يجب تخميس ما دفعه كل سنة عند حلول السنة الخمسية.
٨٦السؤال: هل يجب الخمس على شراء سيارة مدفوع سعرها بالكامل ؟
الجواب: اذا اشتريت بارباح سنتك الخمسية واستعملتها لحاجتك فلا يجب الخمس فيها وان اشتريت بارباح السنوات الماضية وجب عليك دفع خمس الثمن الذي دفعته للبائع .
٨٧السؤال: الوارد في الرسائل العملية عدم جواز التصرف في المال بعد حلول السنة وقبل إيصال الخمس إلى المستحق والحاكم الشرعي وهذا الإيصال غير ميسور لعامة الناس غالباً إلا بعد مضي زمان ربما يطول أحياناً كإيصال سهم السادة إلى المستحق فما هو التكليف؟
الجواب: لا محيص من تعيين الخمس في مال معين بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله من خلاله مراجعتهما فيعزله ثم يصرفه في موارده تدريجاً ومن دون مراجعتهما يبقى المال مشتركة بينه وبين المستحقين فلا يجوز وإلا له التصرف فيه.
٨٨السؤال: ما هو الحد الأعلى للمصالحة؟
الجواب: المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع النسبة المئوية للاحتمال فليس للوكيل إجراء المصالحة إلا بنسبة ما يحتمله المكلف من تعلق الحق بماله وأما إسقاط الحق المعلوم فلا يجوز إطلاقاً .
٨٩السؤال: هل يجوز تبديل الخمس من عملة إلى أخرى؟
الجواب: يجوز لمن عليه الحق دفع الخمس من أية عملة كانت وأما الوكيل القابض للحقوق الشرعية فيراعي المصلحة في عمله فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي وعلى وكيل صاحب الحق في الإيصال أن يستأذن صاحب الحق في ذلك وإلا فليس له التصرف فيه زائداً على الايصال.
٩٠السؤال: إلى من يُدفع الخمس الباقي في ذمة الميت؟
الجواب: إذا كان للميت وصي قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكل عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميت اجتهاداً أو تقليداً الاجتزاء بدفع الخمس إليه ولو كان معتقد الميت الاجتزاء بالدفع إلى غيرالأعلم دفعه إلى مجتهد جامع للشرائط وإلا دفعه إلى المجتهد الأعلم وأما إذا لم يكن للميت وصي وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدي الخمس الواجب على الميت إلى من يرى براءة ذمة الميت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده ولا شأن لتقليد الميت في هذا الشأن .
٩١السؤال: إذا تعلق الخمس بعين فلم يخمسها وتصرف فيها فهل يضمن خمس المنفعة المستوفاة أيضاً؟
الجواب: نعم يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه .
٩٢السؤال: إذا أشترى أرضاً مداناً بأقساط ثم بناها للتأجير فهل تستثنى الأقساط من تخميس الأرض؟
الجواب: المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنٌى له أحياؤها يعد من مؤونة تحصيل الربح المتحقق بالتحجير وما بحكمه فلو كان مخمساً أو من مال لا يخضع للتخميس أستثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس .
٩٣السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وإن كان مخمساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب على المبذول له أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج.
٩٤السؤال: هل يجب الخمس في الشاة المنذورة إذا حل موعد الخمس قبل ذبحها؟
الجواب: يخرج الخمس بالقيمة لكي يتمكن من الوفاء بالنذر .
٩٥السؤال: هل يجب الخمس في الارث وكيف التصرف اذا اختلط الارث بغيره؟
الجواب: لا يجب في الارث واذا صرفت الارث مع أثناء السنة جازلك استثناء مقدار الارث علي رأس السنة من الأرباح وتخميس الباقي.
٩٦السؤال: نحن نسكن في دولة اجنبية ونأخذ مساعدات مالية فهل يجب الخمس في هذه المساعدات عليها خمس؟
الجواب: نعم اذا بقيت سنة ولم تصرف في المؤونة.
٩٨السؤال: هل يجوز تأخير أخراج الخمس بعد عزله لمدة ايام مثلاً؟
الجواب: لا يجوز تأخير اداء الخمس عن الحول ولا يتعين بالعزل وانما بايصاله الى مستحقه أو إلى الحاكم الشرعي.
٩٩السؤال: هل يمكن الاكل اوالشرب من مال شخص لايعطي الخمس؟ وهل يجوز الاقتراض منه اوقبول هدية منه ؟
الجواب: يجوز كل ذلك، ويكون الوزر عليه.
١٠١السؤال: إذا حل الحول على الأسهم البنكية فهل يجب دفع خمسها؟ هل يتعلق بسعر الشراء أو بالقيمة الفعلية؟
الجواب: يجب دفع خمسها بقيمتها الفعلية.
١٠٢السؤال: هل يجب الخمس في الصور الشخصية التي يحتفظ بها الإنسان لنفسه ؟
الجواب: إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به وبذويه مما يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس وإذا كانت الصور ترتبط بالعلماء والمراجع والزعماء ويجمعها من قبيل الطوابع التي يجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس ان كانت لها قيمة.
١٠٣السؤال: هل يتعلق الخمس برواتب طلاب الحوزة العلمية ؟
الجواب: ما يوزعه سماحة السيد(مد ظله) من روابت شهرية حيث إنه على نحو التمليك فان زاد عن مؤونة السنة وجب إخراج خمسه .
١٠٥السؤال: لدي املاك جمعت من اموال مخلوطة عبارة عن رواتب وفوائد واموال غيرشرعية وقررت اليوم تخميسها والمبلغ كبير, فهل يجوز لي تسديد المبلغ علي دفعات من دون تحديد فترة معينة؟
الجواب: اذا كانت لديك اموال مختلطة بالحرام ولم تعلم مقدار الحرام ولا اصحابه الواقعيين واحتملت كونه بمقدار خمس المال اواكثراواقل وجب دفع الخمس من نفس المال ولايجوزالتاخير والاحوط ان تدفعه إلى السادة الفقراء واما اذا كانت لديك املاك اشتريتها باموال مختلطة فمقدارالحرام متعلق بذمتك ويجب دفعه ولو تدريجاً من اي مال كان وحيث لا تعرف اصحابه يجب عليك أن تتصدق به علي فقراء متدينين واما الخمس المتعلق بالاموال من جهة كونها زائدة علي المؤونة فيجب دفعه فوراً واذا كان الدفع حرجياً او يضر بحالك امكنك عمل المداورة مع الوكيل ثم الدفع تدريجاً ويجب دفعه حينئذ لاي وكيل من وكلاء سماحة السيد مع المطالبة بوصل المكتب وانما يجوز التوزيع من قبلك إن دفعته فوراً من دون مداورة.
١٠٦السؤال: لدي قطعة ارض اشتريتها في يناير سنه ٢٠٠٦م باموال اقترضتها من بنك مجهول المالك، وقمت بارجاع القرض الي البنك بعد مجيء الحول علي اموال القرض، وفي شهر ابريل ٢٠٠٧ بدات ببناء الارض لعمل فيلا اومنزل من اموالي التي اتحصل عليها من راتبي ومن مكافئات الدولة وسوالي:
١ـ هل يجب الخمس في قيمة الارض؟
٢ـ هل يجب عليّ أن أخمس اموال البنك المقترضة (بنك مجهول المالك) علماً بانني خاسر في التجارة بهذه الاموال؟
٣ـ هل يجب الخمس في بنيان الفيلا اوالمنزل اذا مرت سنة كاملة علي بنيانه ولم يتم السكن في الفيلا اوالمنزل؟
١ـ هل يجب الخمس في قيمة الارض؟
٢ـ هل يجب عليّ أن أخمس اموال البنك المقترضة (بنك مجهول المالك) علماً بانني خاسر في التجارة بهذه الاموال؟
٣ـ هل يجب الخمس في بنيان الفيلا اوالمنزل اذا مرت سنة كاملة علي بنيانه ولم يتم السكن في الفيلا اوالمنزل؟
الجواب: ١ـ لا يجب الخمس في الارض الموات قبل البناء ولكن يجب في المال الذي وضعته لتحصيلها ان لم يكن قرضاً اواذا سددت القرض ومضي عليه راس السنة.
٢ـ لا يجب الخمس في القرض الا اذا بقي إلى راس السنة اصله او بدله ولم يكن من المؤونة ودفعت اقساطه فالمقدار الذي دفعت من اقساطه يجب فيه الخمس.
٣ـ نعم يجب اذا لم يكن من قرض او كان ولكن دفعت اقساطه الا اذا كان تملك بيت السكني حسب عرف البلد مما يقتضيه شانك بحيث لولم تتملكه اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة والمفروض انك لا تتمكن من تملكه الا باستمرار البناء في اكثر من سنة ففي هذا الفرض لايجب الخمس فيه.
٢ـ لا يجب الخمس في القرض الا اذا بقي إلى راس السنة اصله او بدله ولم يكن من المؤونة ودفعت اقساطه فالمقدار الذي دفعت من اقساطه يجب فيه الخمس.
٣ـ نعم يجب اذا لم يكن من قرض او كان ولكن دفعت اقساطه الا اذا كان تملك بيت السكني حسب عرف البلد مما يقتضيه شانك بحيث لولم تتملكه اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة والمفروض انك لا تتمكن من تملكه الا باستمرار البناء في اكثر من سنة ففي هذا الفرض لايجب الخمس فيه.
١٠٧السؤال: ما هي الاشياء التي يجب ان تخمس؟
الجواب: اذا كان الشخص ذا مهنة فان اول يوم عمله راس سنته وعليه ان يخمس في ذلك اليوم ما يبقي لديه من عوائد السنة سواء كان نقداً ام مواد استهلاكية ام من الاثاث والملابس ونحوها اذا لم يستخدم طول السنة وان لم يكن للشخص هناك استثناءات مذكورة في الرسالة كالمهر فانه لا يجب فيه الخمس.
١٠٨السؤال: اذا كانت عندنا ملابس اواغراض اشتريناها للاستعمال واردنا استعمالها ولكن انقضت سنة ولم نستعملها ثم استعملناها فهل يجب فيها الخمس؟ واذا اعطيناها الي شخص اخر فهل نخمسها ونعطيها ؟
الجواب: نعم يجب حتي لو اردت اهداءها.
١٠٩السؤال: مكلف يملك مبلغاً مخمساً من المال واقترض مبلغاً ثانياً واشتري بمجموعهما داراً في نفس سنة الدين، ثم اجر الدار لعدة سنين للتخفيف من عبء الدين وبعد ذلك سكنه، فهل يجب الخمس في المبلغ الثاني كأن المكلف لم يسكن الدار في نفس السنة، او ان الدار من قبيل ما يقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة علي عينه فلا يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس في الدار المؤجرة الا في هذا المورد حيث اجرها لاداء الديون المتعلقة بها.
١١٠السؤال: هل يشترط في استثناء مؤونة السنة من وجوب الخمس ان يكون المال المصروف من ارباح نفس السنة ، او انه يستثني ولو صرف من مال سنين سابقة؟ ولو كان يشترط ذلك فماذا يصنع من لا يتحقق له الربح الا بعد مرور نصف السنة الخمسية مثلاً؟
الجواب: اموال السنين السابقة يجب تخميسها عند حلول راس السنة ولا يجوز ابقاؤها للصرف في مؤونة السنة اللاحقة واذا تاخر الربح فصرف في مؤونته دينا او مالا مخمساً او مالا لا يتعلق به الخمس امكنه استثناء مقداره من الربح الباقي إلى راس السنة.
١١١السؤال: هل يمكن للمكلف ان يجعل لكل مبلغ من المال راس سنة خاصة به او لا بد من وجود سنة خمسية واحدة لجميع الارباح؟ وهل يفرق بين المتكسب او الهدايا؟
الجواب: لايجوز الا اذا كان له انواع من المكسب كما لو كان موظفاً وتاجراً فيجعل لكل من النوعين راس سنة.
١١٢السؤال: هل يجوز للزوج اخراج الخمس من اغراض زوجته من دون علمها؟
الجواب: لا يجوز كما لايجوز اي تصرف آخر في مالها الا برضاها.
١١٣السؤال: لو اشتري او اكتتب شخص مع شركة اسهم لها مشاركات محرمة شرعاً وهو لا يعلم بذلك أصلا وعلم به بعد الاكتتاب والشراء فباعها مباشرة واسترد راس المال والربح وحل عليه راس السنة الخمسية والربح من هذه المعاملة المحرمة موجود فهل يتصدق بالربح كله علي الفقراء ام انه يخمسه ويكفي تخميسه؟
الجواب: يتصدق بالربح كله اذا كان كله محرماً ويجزي التخميس اذا كان المحرم بعضه واحتمل ان يكون المحرم اقل من الخمس ويدفع هذا الخمس علي الاحوط لفقير يستحق الخمس.
١١٤السؤال: هل يوجب الخمس علي الفرد البالغ قبل العمل او بعده؟ وما هي الاشياء التي يجب تخميسها؟ وكيف نحدد وقت الخمس السنوي؟
الجواب: يجب على مَن ليست له مهنة ان يخمس كل مال بقي عنده سنة كاملة او صرفه في غير المؤونة وعلي من له مهنة ان يخمس ما بقي عنده علي راس السنة المالية وهي تبدأ من اول يوم العمل او الكسب.
١١٥السؤال: يقوم عدة اشخاص بالاشتراك مع بعض بدفع مبلغ معين وفي بداية كل شهر يتم اعطاء المبلغ الي شخص، ويصادف موعد استلامي للجمعية بعد رأس سنتي الخمسية فهل يجب عليّ تخميس المبلغ مع العلم بأني لم اخمس المبلغ المدفوع للجمعية عند حلول موعد الخمس؟ وهل يمكنني تخميس كل المبلغ مع العلم بأني سوف اقوم بدفعه بعد الاستلام الي مدة انتهاء الجمعية وهل يمكنني ان اخذ سهم الامام من الخمس لكي استخدمه في تاثيث الشقة مع العلم اني بحاجة الي المال فهل يمكنني اخذ سهم الامام في هذا الجانب واخراج سهم السادة؟
الجواب: يعتبر ما تدفعه قبل الاخذ اقراضاً لمن وصل دوره، فاذا اخذت مبلغ الجمعية فقد استوفيت دينك، فان وصل دورك بعد راس السنة وجب تخميس المقدار الذي دفعته قبل راس السنة فوراً ولا يجب في الباقي، ولا يجوز لك أخذ سهم الامام (عليه السلام) حتى لو كنت مستحقا له.
١١٦السؤال: انا وزوجتي نعمل ولم نخمس ابداً ونريد الخمس:
١ـ تم تحديد سنة خمسية قبل الحج قد راجعنا العالم الديني في منطقتنا بشأن الخمس وتم استثناءنا تلك السنة؟ فكيف يمكن ابراء الذمة مع العلم بأنه لم يتم تخميس اي شيء من مبلغ الحجة؟ وهل يجوز تغيير سنة الخمسية بحيث تكون مناسبة لنا؟
٢ـ هل يتعلق الخمس بأثاث البيت مثل الكنب والانارة التلفزيونات وغيرها؟
٣ـ اذا كانت رواتبنا مختلطة فهل يجب التخميس سوية؟
٤ـ لدينا سيارة واسهم تم بيعها ولا نعلم مقدارها فهل يجب فيها الخمس؟
٥ـ هدايا الاولاد كالذهب؟
٦ـ هل يج بالخمس في النقود التي يتم جمعها لشراء ارض او بيت؟
٧ـ هل يجب تخميس الذهب الخاص بمهر زوجتي؟
١ـ تم تحديد سنة خمسية قبل الحج قد راجعنا العالم الديني في منطقتنا بشأن الخمس وتم استثناءنا تلك السنة؟ فكيف يمكن ابراء الذمة مع العلم بأنه لم يتم تخميس اي شيء من مبلغ الحجة؟ وهل يجوز تغيير سنة الخمسية بحيث تكون مناسبة لنا؟
٢ـ هل يتعلق الخمس بأثاث البيت مثل الكنب والانارة التلفزيونات وغيرها؟
٣ـ اذا كانت رواتبنا مختلطة فهل يجب التخميس سوية؟
٤ـ لدينا سيارة واسهم تم بيعها ولا نعلم مقدارها فهل يجب فيها الخمس؟
٥ـ هدايا الاولاد كالذهب؟
٦ـ هل يج بالخمس في النقود التي يتم جمعها لشراء ارض او بيت؟
٧ـ هل يجب تخميس الذهب الخاص بمهر زوجتي؟
الجواب: ١ـ الخمس لا يختص بالحج فالصلاة أهم من الحج وربما تبطل الصلاة بسبب تعلق الخمس بماء الوضوء اوالغسل او الثوب وغير ذلك فالواجب لكل واحد منكما ان يعتبر راس سنته المالية اول يوم عمله ويخمس ما يبقي لديه علي راس السنة من نقد او مواد استهلاكية اواثاث لم يستخدم طول السنة ويجوز تقديم السنة الخمسية ولا يجوز التاخير.
٢ـ ما استخدم من الاثاث اثناء سنة الشراء لا يجب فيه الخمس ويجب في غيره.
٣ـ كل واحد منكما مكلف بتخميس ماله بحسب راس سنته ولا معني للاختلاط.
٤ـ السيارة التي تستخدم للحاجة لا يجب فيها الخمس والاسهم يتطلق بها الخمس فإن بعتها وجب الخمس في قيمتها.
٥ـ هدايا الاولاد اذا كانت نقوداً وجب عليك تخميسها اذا مرت عليها سنة كاملة واذا كانت ملابس أو ذهباً ونحوهما فلا يجب فيها الخمس اذا استخدمت اثناء السنة.
٦ـ نعم يجب.
٧ـ المهر لا يجب فيه الخمس.
٢ـ ما استخدم من الاثاث اثناء سنة الشراء لا يجب فيه الخمس ويجب في غيره.
٣ـ كل واحد منكما مكلف بتخميس ماله بحسب راس سنته ولا معني للاختلاط.
٤ـ السيارة التي تستخدم للحاجة لا يجب فيها الخمس والاسهم يتطلق بها الخمس فإن بعتها وجب الخمس في قيمتها.
٥ـ هدايا الاولاد اذا كانت نقوداً وجب عليك تخميسها اذا مرت عليها سنة كاملة واذا كانت ملابس أو ذهباً ونحوهما فلا يجب فيها الخمس اذا استخدمت اثناء السنة.
٦ـ نعم يجب.
٧ـ المهر لا يجب فيه الخمس.
١١٧السؤال: هل يسقط باستخدام قطعة واحدة من الصحون ام يجب استخدام جميع القطع؟
الجواب: اذا كان تملك المجموعة يُعد من شؤون المالك ولاتباع الا مجموعة كفي استخدام واحدة فقط.
١١٨السؤال: هل يعتبر الذهب الذي يقدمه العريس لعروسه هبة ام جزءاً من المهر؟ واذا لم يستخدم لمدة سنة فهل يجب فيه الخمس؟
الجواب: لا يعتبرمهراً اذا لم يذكر حين العقد بعنوان المهر فيجب الخمس حتي لو لم تمرسنة اذا كنت المراة ذات مهنة فانه يكفي لوجوب الخمس حلول راس سنتها المالية.
١١٩السؤال: ١ـ توفي والدي وقد كان يخمس أمواله الا توقف انه في سنواته الاخيرة عن الخمس وانا اعلم ان بعض ممتلكاته العينية غير مخمسة وبعضها مخمس ولكن لا استطيع ان اعرف راس ماله في كل سنة من السنوات التي لم يخمس فيها وأريد ان اخرج خمس التركة فهل انظر الى ما تركه يوم وفاته مما لم يخمس من مال وعقار فادفع خمسه ام توجد طريقة اخرى؟
٢ـ هل يجب دفع (خمس التركة) الى وكيل المرجع الذي كان يقلده المرحوم؟
٣ـ اوصى المرحوم بأن يصرف الثلث في الامور الخيرية فهل استطيع ان اوقف وقفاً خيرياً من الثلث الذي اوصى بأن يصرف في وجوه الخير باعتباري الوصي؟
٤ـ كان المرحوم يملك بيوتاً مؤجرة وبيتاً يسكن فيه مع زوجته واولاده ثم بنى بيتا آخر اكبر منه لسكناه هو وزوجته واولاده المتزوجون حديثاً والذين سيتزوجون لاحقا علما بان اولاده لا يملكون سكناً خاصا غير هذا البيت فهل يتعلق الخمس بهذا البيت؟
٢ـ هل يجب دفع (خمس التركة) الى وكيل المرجع الذي كان يقلده المرحوم؟
٣ـ اوصى المرحوم بأن يصرف الثلث في الامور الخيرية فهل استطيع ان اوقف وقفاً خيرياً من الثلث الذي اوصى بأن يصرف في وجوه الخير باعتباري الوصي؟
٤ـ كان المرحوم يملك بيوتاً مؤجرة وبيتاً يسكن فيه مع زوجته واولاده ثم بنى بيتا آخر اكبر منه لسكناه هو وزوجته واولاده المتزوجون حديثاً والذين سيتزوجون لاحقا علما بان اولاده لا يملكون سكناً خاصا غير هذا البيت فهل يتعلق الخمس بهذا البيت؟
الجواب: ١ـ يجوز ذلك اذا وافق كل الورثة والا فلا يجوز التخميس الا اذا علم تعلق الخمس بمال وانه لم يدفعه فانه يجب تخميسه قبل تقسيم التركة.
٢ـ لايجب بل يدفع الوصي الى مرجعه.
٣ـ يجوز.
٤ـ يتعلق به الخمس اذا لم يسكنه.
٢ـ لايجب بل يدفع الوصي الى مرجعه.
٣ـ يجوز.
٤ـ يتعلق به الخمس اذا لم يسكنه.
١٢٠السؤال: أ ـ كيف يتعلق الخمس بقطع الأراضي في الحالات التالية:
١ـ اذا اشتراها بأموال مخمسة ودارعليها الحول؟
٢ـ اذا اشترها باموال غير مخمسة ودار عليها الحول؟
٣ـ الحالة الاولى وقد باعها بربح؟
٤ـ اذا اعطته الدولة تلك القطعة هدية ودار الحول عليها؟
٥ـ كل الحالات السابقة في حالة وجود سياج وفي حالة عدم وجود السياج؟
ب ـ كيف يتعلق الخمس بالدكان والمشاريع التجارية في حالات السرقفلية والايجار السنوي من دون سرقفلية والربح السنوي للدكان او المشروع التجاري؟
ج ـ كيف تخمس السيارة التي تستعمل في العمل والنقل؟
د ـ كيف يُخمس البيت المشتري سابقا باموال غير مخمسة؟
١ـ اذا اشتراها بأموال مخمسة ودارعليها الحول؟
٢ـ اذا اشترها باموال غير مخمسة ودار عليها الحول؟
٣ـ الحالة الاولى وقد باعها بربح؟
٤ـ اذا اعطته الدولة تلك القطعة هدية ودار الحول عليها؟
٥ـ كل الحالات السابقة في حالة وجود سياج وفي حالة عدم وجود السياج؟
ب ـ كيف يتعلق الخمس بالدكان والمشاريع التجارية في حالات السرقفلية والايجار السنوي من دون سرقفلية والربح السنوي للدكان او المشروع التجاري؟
ج ـ كيف تخمس السيارة التي تستعمل في العمل والنقل؟
د ـ كيف يُخمس البيت المشتري سابقا باموال غير مخمسة؟
الجواب: أ ـ
١ـ لا خمس فيها.
٢ـ اذا كانت الارض غير محجرة بقصد الاحياء تعلق الخمس بالسعر المدفوع فقط.
٣ـ يجب اخراج خمس الارباح اذا لم تصرف في مؤونة سنته.
٤ـ اذا لم تكن محجرة بقصد الاحياء فلاخمس فيها إلا في مقدار ما صرفت عليها في سبيل تحصيلها، والا وجب الخمس بالقيمة الفعلية.
٥ـ ظهر مما سبق.
ب ـ اذا كانت السرقفلية توجب حقاً للمستاجر وجب تخميسها بالقيمة الفعلية، والا فلا خمس فيها، واما الايجار السنوي المدفوع فيتعلق الخمس في المنفعة غيرالمستوفاة وكذا الربح السنوي او المشروع اذا لم يصرف في المؤونة.
ج ـ اذا كانت السيارة من شؤون تكسبه وجب تخميسها بقيمتها الفعلية، نعم ان كانت مشتراة من اموال تعلق بها الخمس لسنة سابقة وجب تخميس ثمن شرائها.
د ـ اذا كان قد اشتري الدار من ارباح نفس السنة ، فان كان قد سكن فيها فلا خمس فيها والا تعلق الخمس بالقيمة الفعلية، واذا كان اشتراها من ارباح سنين سابقة تعلق الخمس بثمن الشراء.
١ـ لا خمس فيها.
٢ـ اذا كانت الارض غير محجرة بقصد الاحياء تعلق الخمس بالسعر المدفوع فقط.
٣ـ يجب اخراج خمس الارباح اذا لم تصرف في مؤونة سنته.
٤ـ اذا لم تكن محجرة بقصد الاحياء فلاخمس فيها إلا في مقدار ما صرفت عليها في سبيل تحصيلها، والا وجب الخمس بالقيمة الفعلية.
٥ـ ظهر مما سبق.
ب ـ اذا كانت السرقفلية توجب حقاً للمستاجر وجب تخميسها بالقيمة الفعلية، والا فلا خمس فيها، واما الايجار السنوي المدفوع فيتعلق الخمس في المنفعة غيرالمستوفاة وكذا الربح السنوي او المشروع اذا لم يصرف في المؤونة.
ج ـ اذا كانت السيارة من شؤون تكسبه وجب تخميسها بقيمتها الفعلية، نعم ان كانت مشتراة من اموال تعلق بها الخمس لسنة سابقة وجب تخميس ثمن شرائها.
د ـ اذا كان قد اشتري الدار من ارباح نفس السنة ، فان كان قد سكن فيها فلا خمس فيها والا تعلق الخمس بالقيمة الفعلية، واذا كان اشتراها من ارباح سنين سابقة تعلق الخمس بثمن الشراء.
١٢١السؤال: اذا دفع اقساط الدين (مع وجود البدل كالاسهم) من مال غير مخمس ثم خمسه بدفع الربع قبل راس السنة فهل يسقط الخمس عن البدل؟
الجواب: لا يكفي ان يدفع ما يساوي خمس المبلغ المصروف في سداد الاقساط بل لابد من ان يقوّم الاسهم و يخمسها بقيمتها وقت التخميس.
١٢٢السؤال: هل يكون راس السنة الخمسية هو اول يوم العمل او اول يوم إستلام الراتب علما بأن سنتي الخمسية هي اول يوم إستلام الراتب؟ وهل استطيع تغيير يوم سنتي الخمسية؟ وما هي الاجراءات المترتبة على تغييرها؟
الجواب: راس السنة اول يوم العمل ويجوزالتغييربالتقديم لا التاخير فان اخرت كما لو كان اول يوم العمل اول الشهر الثالث مثلا واستلام الراتب آخر الشهر الخامس مثلا فاخرت دفع الخمس الي الشهر الخامس وجب عليك تخميس ما كان لديك في اول الشهر الثالث وصرفته من دون تخميس ولكن لا مانع من اعتبار آخر الشهر الخامس راس السنة في ما بعد.
١٢٣السؤال: اشتريت ارضاٌ بقصد البناء عليها للسكن وجاء راس سنتي ولم تتوفر لدي القدرة علي بنائها فهل يجب فيها الخمس بشكل عام ؟
وما الحكم في الحالات التالية:
١ـ اذا ازدادت قيمة الارض فهل يجب الخمس في القيمة الفعلية ام في الزيادة فقط؟
٢ـ اذا تغيرت نيتي وبعتها بزيادة علي قيمتها قبل رأس السنة أو بعده؟
٣ـ هل يتعلق الخمس بمبلغ شراء الارض ام بعين الارض ام بهما معا؟
٤ـ لو كان بعض مبلغ الشراء قرضاً بنكياً قرض من بعض الاشخاص فما هو الحكم؟
وما الحكم في الحالات التالية:
١ـ اذا ازدادت قيمة الارض فهل يجب الخمس في القيمة الفعلية ام في الزيادة فقط؟
٢ـ اذا تغيرت نيتي وبعتها بزيادة علي قيمتها قبل رأس السنة أو بعده؟
٣ـ هل يتعلق الخمس بمبلغ شراء الارض ام بعين الارض ام بهما معا؟
٤ـ لو كان بعض مبلغ الشراء قرضاً بنكياً قرض من بعض الاشخاص فما هو الحكم؟
الجواب: ١ـ يجب فيها الخمس علي راي السيد الخوئي (رحمه الله) بقيمتها الحالية ولايجب علي راي سماحة السيد اذا كانت مواتا بل حتي لو كانت محياة قبل ذلك ان كان تملك دارالسكني يعتبر من شؤونك عرفا بحيث لولم تتملك اعتبرك العرف مقصرا في حق العائلة.
٢ـ على راي السيد الخوئي يجب في كامل المبلغ اذا بعتها بعد مرور السنة وفي الباقي منه اذا بعت اثناء السنة وعلي راي سماحة السيد لا يصح البيع ان كانت مواتا ولاتملك الثمن وانما يجوز التصرف فيه مع العلم برضا المشتري بالتصرف مطلقا حتي مع عدم التملك شرعا وعليه فاذا اشتريت به شيئا ملكته فان لم تستخدمه في المؤونة وجب فيه الخمس.
٣ـ تبين الجواب عنه نعم لو كان تكن للسكني وجب علي راي سماحة السيد تخميس الثمن المدفوع.
٤ـ لايجب الخمس في القرض ولا في بدله وانما يجب في بدله بعد التسديد ان لم يستخدم في المؤونة.
٢ـ على راي السيد الخوئي يجب في كامل المبلغ اذا بعتها بعد مرور السنة وفي الباقي منه اذا بعت اثناء السنة وعلي راي سماحة السيد لا يصح البيع ان كانت مواتا ولاتملك الثمن وانما يجوز التصرف فيه مع العلم برضا المشتري بالتصرف مطلقا حتي مع عدم التملك شرعا وعليه فاذا اشتريت به شيئا ملكته فان لم تستخدمه في المؤونة وجب فيه الخمس.
٣ـ تبين الجواب عنه نعم لو كان تكن للسكني وجب علي راي سماحة السيد تخميس الثمن المدفوع.
٤ـ لايجب الخمس في القرض ولا في بدله وانما يجب في بدله بعد التسديد ان لم يستخدم في المؤونة.
١٢٤السؤال: اشترى شخص أرضا، بما حصل عليه من التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، والادخار.
بقيمة أربعة ملايين ريالا سعوديا، لإقامة مبنى له ولعياله قائلا بأن هذا مناسبا لشأنه، والسؤال ماحكمه من حيث الخمس في الحالات التالية:
أ- إذا كان يملك منزلا وأراد التوسعة على عياله؟
ب- إذا كان سيبني شقق لتزويج عياله فيها؟
ج- إذا قام بتحجير الأرض في نفس السنة؟
د- إذا تأخر البنيان لأكثر من سنة؟
ذ- وهل يفرق الحال إذا لم يبنها إلا بعد رأس سنته؟ الرجاء الاجابة على رأي العالمين ؟
بقيمة أربعة ملايين ريالا سعوديا، لإقامة مبنى له ولعياله قائلا بأن هذا مناسبا لشأنه، والسؤال ماحكمه من حيث الخمس في الحالات التالية:
أ- إذا كان يملك منزلا وأراد التوسعة على عياله؟
ب- إذا كان سيبني شقق لتزويج عياله فيها؟
ج- إذا قام بتحجير الأرض في نفس السنة؟
د- إذا تأخر البنيان لأكثر من سنة؟
ذ- وهل يفرق الحال إذا لم يبنها إلا بعد رأس سنته؟ الرجاء الاجابة على رأي العالمين ؟
الجواب: ما كان لديه من المبالغ قبل سنة الشراء وجب فيه الخمس في نفسه و كذا ما ملكه في سنة الشراء فيما اذا كان ما اشتراه مواتا و تركه من غير تسييج حتى انقضت سنته الخمسية و ذلك عند سماحة السيد السيستاني (دام ظله) خاصة –و اما ما ملكه في سنة الشراء مما يستحق عوضه شرعا فيثبت الخمس على نفس الارض و البناء بقيمته الحالية اذا لم تصرف الدار في المؤونة كما لو طال البنيان اكثر من سنة ، نعم ما استحدث في سنة الصرف لاخمس فيه ، هذا و بناء الدار للتوسعة على العيال يعد صرفا في المؤونة اذا كان ذلك لائقا بحاله بحسب مقدار حاجتهم الى السعة و مقدار امواله و اما بناء شقق لتزويج عياله فلايكون صرفا في المؤونة اذا لم يسكنوا فيها في سنة البناء و اذا سكنوا فيها في سنة البناء فلا خمس فيه اذا كان من شأن الأب بحسب امكاناته و خصوصياته و امكانات اولاده ان يبني شققا لاولاده ليسكنوا معه ، ولو كان اللائق بحاله ان يملكهم فاباح لهم ثبت الخمس عليه في الشقق ،ولو قدر ان سعة الارض كان بلحاظ قصده بناء شقق عليها لاولاده فان المقدار الزائد منها –اي من الارض- لايكفي في ارتفاع الخمس عنه سكن الاب في سنة البناء ، بل لابدّ من ارتفاع الخمس عنه بلحاظ اسكان اولاده على التفصيل المتقدم.
١٢٥السؤال: انا أمتلك بناءً على أرض للوالد وأسكن فيه، وتقدمت بطلب إلى وزارة الاسكان للحصول على منزل جاهز ـ حيث يحق لكل مواطن في بلدنا ـ بعد أن يعقد عقد القران أن يقدم للحصول وحدة سكنية أو أرض أوقرض وينتظر الى ان يأتي دوره وفعلا خُصص لي منزل من الوزارة المذكورة ، ولكن يجب علي تسديد قيمته للدولة في مدة خمس وعشرين سنة ، والسؤال: ماهو تكليفي من ناحية الخمس، في حال سكنت بيت الاسكان وأجرت البناء الذي أملكه على أرض الوالد أو في حال بقيت في أرض أبي وأجرت بيت الاسكان؟ علماً أنني من مقلدي السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره)؟
الجواب: لاشيء عليك ان سكنت بيت الاسكان وآجرت الاخر وان عكست وجب دفع اقساط بيت الاسكان من مال مخمس.
١٢٦السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمعه الشخص لأبنته منذ أن كانت في الرحم الى أن تكبر علما بأن الحساب المصرفي باسمها ؟
الجواب: نعم يجب فيه الخمس.
١٢٧السؤال: هناك نوع من المعاملات الشرعية للبنوك تدعى (الايجار مع وعد التمليك) وليس بشرط التمليك فالبنك يشتري البيت الذي يريده المراجع ويؤجره له باكثر من اجرة المثل حتى اذا قبض ما يعادل ثمن البيت مع الربح المقصود (باستثناء مقدار يعتبره ثمناً في البيع) باعه عليه و المشتري (المستأجر) لم يسكن البيت بل آجره باقل مما استأجره والبيت مناسب لشأنه ولا بيت له غيره فهل يجب الخمس في ما يدفعه من مال الاجارة الذي سيكون ثمنا؟
الجواب: يخمس ما يدفعه إجارة للبنك وكذا ما يقبضه من المستأجر الثاني إن لم يصرفه في مؤونة السنة.
١٢٨السؤال: قلتم بإمكان تخميس ما في ذمة الحكومة من الراتب قبل القبض بعد وصول يوم الاستحقاق من جهة العمل والسؤال: ما هو حكم الراتب ايام العطلة خصوصا للمدرسين حيث يستلمون راتب اربعة اشهر قبل الصيف فمتى يجب دفع الخمس؟
الجواب: الظاهر ان راتب الاشهرالثلاثة يكون بازاء العمل الذي يؤديه في الاشهر التسعة فهو في كل شهر من العمل يستحق زيادة على ما تسلمه من الراتب بمقدار ثلثه وهذه الزيادة تسلم له في اشهر الصيف فإن بقي منها شيء إلى رأس السنة الخمسية وجب فيه الخمس.
١٢٩السؤال: يقوم البنك في نهاية كل سنة بدفع مبلغ تذاكر سفر لي ولأسرتي ومبلغ اخر يسمى ( مكافأة ) وهي عبارة عن راتب شهر أو شهرين، فهل يجب فيه الخمس؟
الجواب: لايجب الخمس الا اذا قبضت المال وبقي الى راس سنتك.
١٣٠السؤال: انا رجل كبير في السن ولا أعمل ويساعدني بعض الاقارب والاصدقاء بمبالغ مالية لامرار الحياة فهل يجب ان ادفع الخمس؟
الجواب: اذا استلمت المبلغ وبقي عندك سنة كاملة ولم تصرفه في المؤونة فيجب تخميسه وان صرفت المبلغ قبل مرور عام من استلامك له فلا خمس فيه.
١٣١السؤال: هل الإمضاء لمعاملات الموظفين التي يكون طرفها مجهول المالك الذي تم من قبل سماحتكم مؤخرا، خاص بما بعد تاريخ الامضاء أم أنه عام يشمل المعاملات التي وقعت قبل التاريخ المذكور؟ وعليه إذا كانت عنده رواتب مجمعة في حسابه البنكي قد مضت عليها السنة فهل يجب تخميسها الآن ؟
الجواب: الامضاء العام نافذ من تاريخه، فلا يجب الخمس في ما نزل في حسابه من الرواتب المستحقة قبل يوم الامضاء الا بعد تسلمها وتملكها فُتعد من ارباح سنة التملك.
١٣٢السؤال: موظف تنتهي خدمته بعد خمس سنوات يمنح راتب لمدة سنتين بعد انتهاء مدة الخمس سنوات لقاء عزوفه عن العمل في مؤسسات مماثلة ولكن يسمح له بأن يعمل في اي مجال آخر في التجارة وغيرها وهو يستطيع سحب مبلغ راتب السنتين كاملا وفورا كما يمكنه أو تركه في البنك وأخذه شهريا فهل يجب الخمس عند حلول راس السنة في هذا المبلغ اذا استلمه فعلا أو أبقاه في البنك؟
الجواب: هذا المبلغ يعدّ من ارباح سنة القبض سواء تسلّمه بنفسه او سلّم الى البنك الذي يوجد له حساب فيه، نعم تحويله من حساب آخر الى حسابه مما لا أثر له.
١٣٣السؤال: الراتب الشهري الذي يتلقاه طلاب الحوزة العلمية من سماحتكم هل هو على سبيل التمليك أم مجرد الاذن في الصرف؟ وهل يحق له التصرف فيه وان كان متهاوناً في التحصيل ولا يتوقع من نفسه نفعا معتدا به في ترويج الدين والمذهب ؟
الجواب: يمنح راتب الحوزوة على سبيل التمليك مشروطا بالاشتغال بالتحصيل على النهج المتعارف والمعمول في الحوزة العلمية مع حسن السلوك الديني والخلقي.
١٣٤السؤال: هل تجري مداورة الخمس ونقله من العين الى الذمة والاذن بأدائه تدريجاً في مطلق الحالات التي تتراكم فيها مبالغ كبيرة من الخمس على المكلف ام يختص ذلك ببعض الحالات ؟
الجواب: يختص ذلك بما اذا كان تعجيل المكلف في اداء ما عليه من الحق موجباً لوقوعه في حرج شديد، والا فلا مسوّغ للمداورة والترخيص في التأخير في الأداء، ولو أمكنه التعجيل في اداء بعض الخمس من دون مشقة شديدة اقتصر جواز المداورة والتأخير في الاداء بالبعض الاخر.
١٣٥السؤال: شخص مات أبوه ولم يترك ما يفي بمصارف الحج الذي استقر بذمته قبل موته ولم يؤدي، هل يجوز له أن يصرف سهم السادة من خمسه لقضاء حجة الاسلام عن أبيه السيد العلوي؟
الجواب: لا يجوز .
١٣٦السؤال: اشتريت عدة اكياس من الرز للاستفادة منها في بيتي، وبعد عدة أشهر حل رأس سنتي الخمسية وبقي كيسان من الرز، فهل يجب علي تخميسهما؟
الجواب: نعم يجب.
١٣٧السؤال: موظف حكومي اشتري قطعة ارض ولم يستطيع بناؤها في سنة واحدة واستمر البناء أربع سنوات مثلا فهل يجب عليه أن يخمس الدار بالثمن الحالي أو يقيًم مواد الدار ويخمسها؟
الجواب: إذا اشتريت الأرض وبنيت البناء بالأرباح المستحصلة بالتدريج فإن كنت ملزماً حسب العرف الذي تعيش فيه بتوفير بيت لسكن العائلة ـ ولو بالتدريج ـ بحيث إذا لم توفّره كذلك اعتُبِرت مقصّراً في حق العائلة ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنك فلا يجب الخمس، وأما إذا اشتريت الأرض أو بنيت بأموال مرّت عليها السنة الخمسية فأنت ضامن لخمس المال. والأرض المشتراة إذا كانت مواتاً لم يجرِ عليها ما يدلّ على إرادة الإحياء فيجب تخميس المبلغ الذي دفعته لتسجيلها باسمك.
١٣٨السؤال: إذا كان شراء الأرض لبناء مسكن يتطلب تجميع الأموال لعدة سنوات ،فهل يجب الخمس في هذه الاموال أم أنها يعد من المؤونة التي لا خمس فيها ؟ وإذا اشتري الأرض من أموال غير مخمسة ، أو بعضها مخمس ، وحال عليها رأس سنته الخمسية قبل بنائها ،فهل يجب عليه تخميسها ؟
الجواب: نعم يجب واذا لم يخمس المال واشتري به شيئا تعلق الخمس بنفس المال ولاينتقل الخمس الي ما إشتراه به.
١٣٩السؤال: يستغرق بناء المنزل في عصرنا عدة سنوات ،فهل يجب الخمس في ما يشتريه الإنسان من أدوات للبناء أم أنه يعد من المؤونة السنوية التي لا خمس فيها ؟
الجواب: إن كنت ملزماً حسب العرف الذي تعيش فيه بتوفير بيت لسكن العائلة ـ ولو بالتدريج ـ بحيث إذا لم توفّره كذلك اعتُبِرت مقصّراً في حق العائلة ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنك فلا يجب الخمس.
١٤٠السؤال: إذا كان الإنسان يسكن في الطابق الأرضي للمنزل ،وبنى فوقه عدة طوابق للإيجار ،فهل يجب الخمس في ما يضعه في كل سنة ـ اثناء البناء ـ من أدوات ، وشراء سلع تتعلق ببناء تلك الطوابق؟ وبعد إنجاز البناء ،هل تجب عليه ملاحظة القيمة السوقية للطوابق التي أجرها ، أم تضاف الأرباح العائدة منها إلي رأس المال فقط ؟
الجواب: يخمس المستحدث في كل سنة بقيمته الفعلية.
١٤١السؤال: يوجد لدينا (تأمين ادخاري) وهو أن يدفع الموظف شهرياً مبلغاً من المال، وبعد خمس وعشرين سنة تسلم له كل المبالغ أو جزءاً منها ،مع دفع راتب تقاعدي شهري له، فهل يدخل ما يدفعه في كل عام من أموال في حساب رأس سنته الخمسية كي يجب فيه الخمس أو لا يجب فيها إلا بعد استلامها في نهاية المدة ؟
الجواب: لايجب الخمس الا بعد الاستلام .
١٤٢السؤال: في حالة إهداء الأب أو غيره ـ وهو لا يخمس أصلا ـ لأحد أفراد أسرته هدية ثمينة كسيارة ـ مثلاً ـ فهل يجب علي المُهدي إليه تخميسها ؟ وهل يوجد فرق بين استخدامه للهدية وعدم إستخدامها؟ وما الحكم لو كان الأب يخمس أمواله ؟
الجواب: لايجب الخمس عليه علي كل حال الا اذا كان الشيء زائداً علي شأنه او لم يستخدمه في مؤونته أثناء سنته.
١٤٣السؤال: هل تشترطون قبض الأموال باليد حتي يجب فيها الخمس ؟ أم أن دخولها في الحساب البنكي مباشرة يستوجب فيها الخمس ؟
الجواب: يختلف الحكم بإختلاف الاموال فالهدايا والمساعدات لاتدخل في الملك الا بالقبض واما الرواتب والاجور فيملكها الانسان بالعمل حتي لو لم يقبضها.
١٤٤السؤال: إذا كانت عند الإنسان سيارتان فهل هو مخير في تخميس إحداهما ؟ أم يخمس الأقل استخداماً؟
الجواب: اذا كانت إحداهما زائدة عن شأنه بحيث يعد تملكها سرفاوسفها فليخمسها.
١٤٥السؤال: المعروف ان المهر لاخمس فيه ،ولكن من المتعارف عندنا أن تقدم إلى المرأة ـ بالإضافة إلي المهر وليس منه ـ حقيبة فيها مجموعة من الأغراض، وشبكة ذهب، فهل يجب الخمس في هذه الأمور؟ وعلى فرض وجوبه فهل يجب على الزوج أو الزوجة ؟ وهل يفرق بين استخدامها وعدمه عند حلول رأس السنة الخمسية ؟
الجواب: اذا دفعه الزوج اثناء سنته وكان بالمقدار المناسب لشأنه ان يهديه إلى الزوجة فلا يجب عليه الخمس واما الزوجة فان استخدمته اثناء سنتها وكان مناسبا لشأنها فلا يجب الخمس عليها ايضا والا وجب .
١٤٦السؤال: إذا مات شخص ولم يعلم ورثته أنه كان يخمس في حياته أو لا، فهل يجب عليهم تخميس التركة أولاً قبلا توزيعها أم يستحب لهم ذلك ؟
الجواب: الاحوط وجوبا المصالحة في ارباح سنة الوفاة بنسبة الاحتمال ولايجب في غيرها إلا اذا أرادوا تفريغ ذمة المورث.
١٤٧السؤال: هل يجب على الشخص الذي يعيش على أموال الأخماس والزكوات والصدقات أن يُخم!س الزائد؟
الجواب: لايجب الخمس في أموال الخمس والزكاة ويجب في الصدقات علي الاحوط .
١٤٩السؤال: الشخص الذي يملك مزارع وبساتين ،هل يجب عليه أن يقدر قيمتها السوقية سنوياً كي تدخل في رأس المال ،ويخمس الزيادة، أم يجب أن يخمس الفوائد فقط؟
الجواب: يخمسها مرة واحدة ويخمس ما يبقى لديه من الارباح كل سنة.
١٥٠السؤال: هل يجب الخمس في المبلغ المعد للزواج او اثاث المنزل او شراء سيارة جديدة؟
الجواب: نعم اذا بقي الي راس السنة .
١٥١السؤال: انا مقبل على المشاركة في بناء ارض لوالد زوجتي لاسكن في قسم من البيت وقد اضطر إلى أخذ قرض من البنك لبناء الارض، فهل يجب الخمس في القرض علماً أن البناء يدوم اكثر من سنة قبل ان نسكن في البيت؟
الجواب: لا يجب .
١٥٢السؤال: منحت الدوله ارضاً لوالدي ثم توفي فأصبحت الارض لنا فهل يجب فيها الخمس وهي ارض موات ؟
الجواب: لا يجب .
١٥٣السؤال: انا موظفة منذ سنتين ولدي راتب وحددت سنة خمسية في شهر رمضان في السنة الماضية وخمست المال المودع لي في تلك السنة ثم تزوجت وزوجي لديه راتب ايضاً، ومضى شهر رمضان لهذه السنة ولم اخمس اموالي علما اني وزوجي بدأنا بتوفير الاموال من الشهر الثاني من هذه السنة والاموال غير معزولة فهل يجب عليّ احتساب المال الموجود حتى شهر رمضان الفائت وتخميسه ام يجوز احتساب سنة خمسية جديدة مع زوجي وتحديدها في الشهر الثاني من العام المقبل؟
الجواب: أولاً: يجب أداء الخمس المتعلق بالأرباح الفائضة عند حلول رأس السنة الخمسية في شهر رمضان علي كل حال.
ثانياً: يجوز تغيير رأس السنة الخمسية بتقديمها على الموعد فيؤدّي خمس الارباح الفائضة في التاريخ الجديد المتقدم علي السابق ويكون هذا التاريخ هو رأس السنة الخمسية لك لاحقاً.
ثانياً: يجوز تغيير رأس السنة الخمسية بتقديمها على الموعد فيؤدّي خمس الارباح الفائضة في التاريخ الجديد المتقدم علي السابق ويكون هذا التاريخ هو رأس السنة الخمسية لك لاحقاً.
١٥٤السؤال: والدة لها طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات وهي مريضة من الولادة لكونها ضعيفة الادراك حيث تتصرف تصرف الاطفال وهي ضعيفة التعلم. قبل عدة اشهر اشتري لها والدها بيتاً صغيراً وسجله باسمها ليكون ضمانا لها في حياتها، فهل يتعلق الخمس بثمن البيت؟ واذا وجب فيه الخمس فمن هو الذي يجب ان يخمس البنت ام الوالد؟
الجواب: اذا كانت بالغة عاقلة تعين عليها تقليد مجتهد علي الضوابط الشرعية ـ و هو أمر قد يتأتى تفهيمه لها بشيء من التوضيح ـ ، فاذا قلدت مجتهداً قائلاً بثبوت الخمس وجب اخراج خمس البيت و كذلك الاموال المملوكة لها عند حلول رأس سنتها الخمسية ويتوجه الوجوب اليها ولو بتوكيل من شاءت إن كانت رشيدة تفقه مثل ذلك وإلا وجب إخراجه علي وليها.
١٥٥السؤال: يدخر الموظف في الشركة من خلال اقتطاع نسبة من راتبه وعليه:
١ ـ تعطي الشركة ارباحا كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ أي ان الأموال بيد الشركة فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟
٢ ـ بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة مالية للموظف كما تعطي ارباحاً على المكافأة ولا يحق للموظف سحب المكافأة وأرباحها الا بعد التقاعد فهل يجب الخمس في أصل المبلغ وأرباحه وفي المكافأة وأرباحها؟
٣ ـ قد يبقي الموظف مبلغ الادخار عند الشركة وقد يسحبه فما حكم الخمس في الحالتين في اصل المال والمكافأة؟
١ ـ تعطي الشركة ارباحا كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ أي ان الأموال بيد الشركة فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟
٢ ـ بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة مالية للموظف كما تعطي ارباحاً على المكافأة ولا يحق للموظف سحب المكافأة وأرباحها الا بعد التقاعد فهل يجب الخمس في أصل المبلغ وأرباحه وفي المكافأة وأرباحها؟
٣ ـ قد يبقي الموظف مبلغ الادخار عند الشركة وقد يسحبه فما حكم الخمس في الحالتين في اصل المال والمكافأة؟
الجواب: يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قبل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً ان تكون المعاملة علي أحد نحوين:
الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعاية لمستقبله. وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو اقراض من الشركة حقيقة فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحق ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذ ديناً ويجب تخميسه مع امكان تسلمه نعم لو تعذر ذلك لم يجب إلا عند الاستلام ومنه يظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيء منه، علي سبيل الاقتراض.
الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعاية لمستقبله. وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو اقراض من الشركة حقيقة فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحق ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذ ديناً ويجب تخميسه مع امكان تسلمه نعم لو تعذر ذلك لم يجب إلا عند الاستلام ومنه يظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيء منه، علي سبيل الاقتراض.
١٥٦السؤال: ما هو المقصود من عبارة (المبلغ الدوّار) الموجودة في أسفل الوصل الذي يعطي من مكتب سماحتكم للمكلف بعد دفعه للحقوق الشرعية «الخمس»؟
الجواب: المبلغ الدوّار هو عبارة عن رأس المال المخمس المتحرك الذي يجب تخميس مازاد عليه في السنة اللاحقة مع فرض بقاءه وحصول الزيادة عليه.