السؤال: هل تجب قراءة القرآن بالتجويد واحكامه ؟
الجواب: لا تجب.
٢السؤال: ما حكم ادغام (الضاد) مع (الطاء) في قوله تعالى (امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء)؟ وامثالها، واذا كان الحكم بالمنع فهل يجري هذا الحكم خارج الصلاة؟
الجواب: يجوز.
٤السؤال: هل يكون اشباع الحروف بالحركات سواء في القراءة او في بقية الاقوال اثناء الصلاة مبطلا للصلاة كأن يكون الاشباع الى حدّ تنقلب فيه الحركة حرفاً؟
الجواب: الاشباع في الحركات الى حيث تنتهي الى الحروف وارد ـ في الجملة ـ في اللغة العربية، ولكن الاحوط لزوماً الاقتصار فيه على الموارد الشائعة في لسان اهل المحاورة.
٥السؤال: متي يكون المدّ واجباً في قراءة السورة؟
الجواب: يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين:
١ ـ ان يقع بعد الواو المضموم ما قبلها ، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل (اتحآجّوني) وفواتح السور كـ (ص) .
٢ ـ ان تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة ، مثل جآء وجَيء ، وسَوء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في الأول ، نعم إذا توقف عليه اداء الكلمة كما في ( الضالّين ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا ازيد.
١ ـ ان يقع بعد الواو المضموم ما قبلها ، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل (اتحآجّوني) وفواتح السور كـ (ص) .
٢ ـ ان تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة ، مثل جآء وجَيء ، وسَوء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في الأول ، نعم إذا توقف عليه اداء الكلمة كما في ( الضالّين ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا ازيد.
٦السؤال: ما حكم قراءة القرآن بالقراءات السبعة المتواترة؟ وهل يجوز للمكلف القراءة بأكثر من قراءة؟ وما حكم ما يفعله بعض القراء من القراءة بأكثر من شكل خلال نفس التلاوة ؟
الجواب: يجوز والانسب اختيار ما هو التعارف منها في زماننا وما كان متداولا في عصر الأئمة (عليهم السلام) في ما يتعلق بالكلمات والحروف.
٧السؤال: أنا اقرأ القرآن على أرواح بعض المؤمنين واستلم من اهليهم أجوراً رمزية وأحياناً أخفت في القراءة واحياناً اقرأ كحديث النفس حيث لا اسمع القراءة لكنني اعيها فهل يكون هذا مجزياً؟
الجواب: يكفي ما يصدق معه التكلم عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً اي لو لا المانع من ضوضاء ونحوه، فلا يكفي فيه مجرد الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتاده، نعم لا يعتبر فيه أن يستمع المتكلم نفسه ولو تقديراً ما يتلفظ به.
٨السؤال: من لا يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه يحسن منها مقداراً معتداً به بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين فهل يجوز له النيابة في الحج؟ وهل يشمل قولكم(يحسن منها مقداراً معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟
الجواب: إذا كانت قراءته مجزية في حق نفسه جاز أن يكون نائباً في الحج المستحب والعمرة المندوبة مع إعلام المستاجر بالحال إن كان أجيراً . وأما الاجتزاء بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة . (وإن كان قليلاً) في الحج والعمرة الواجبين فمحل أشكال، وإذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فالاحوط أن يضم إلى قراءتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا يشتمل على ما يلحن فيه من الحروف.
٩السؤال: هل تجب قراءة القرآن بالتجويد وأحكامه؟ وهل يأثم الشخص بعدم الالتزام بالتجويد أثناء قراءة القرآن؟
الجواب: لا تجب ولا يأثم.
١٠السؤال: ماالفرق بين التلحين بالقران والترتيل والتلاوة ؟ وهل تجوز قراءة القران قراءة عادية في شهر رمضان أم يجب ان تكون قراءة معينة؟
الجواب: لا خصوصية للتلحين والترتيل والتلاوة وقراءة القران مستحبة كيفما كانت نعم ورد استحباب تحسين الصوت وان تكون بصوت حزين.
١١السؤال: سبق وأن سألنا (هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات)؟ فجاء الجواب (يجوز ما لم تكن غنائية).
فما هو المقصود بالغنائية؟علما أن المقامات التي تقرأ في القران يستعملها أهل الغناء أيضا لأنها مقامات عامة حيث لايوجد مقام يختص بالقرآن فقط؟
فما هو المقصود بالغنائية؟علما أن المقامات التي تقرأ في القران يستعملها أهل الغناء أيضا لأنها مقامات عامة حيث لايوجد مقام يختص بالقرآن فقط؟
الجواب: المقصود هو الألحان التي تناسب مجالس أهل اللهو والفسوق.
السؤال: ما هو بيع الصرف ؟
الجواب: وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .
٣السؤال: هل يجوز شراء خاتم من الفضة او الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة؟
الجواب: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.
٤السؤال: ان كان في ذمة شخص لآخر دين و نحوه بالعملة (السويسرية) فبأي قيمة يتم التسديد حاليا ؟ علما ان قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه =١٥٠ دينار من العملة الحالية ؟
الجواب: اذا كان شخص مدينا لأحد بمبلغ من النقود في الزمان السابق و يروم تسديده حاليا بعد مضي فترة طويلة فاذا لم يكن مالية ذلك المبلغ في الوقت الحاضر (معتدا بها) بالقياس الى ماليته في ذلك الزمان (ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانونا قبيل السقوط عن الاعتبار) كخمسة بالمائة مثلا.كما لو كان مدينا بعشرة دنانير و كانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراما من الذهب و في وقت الأداء تعادل ثلاثة غرامات مثلا فان الاحوط وجوبا في مثل ذلك التصالح باداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حاليا بالقياس الى الأسعار السائدة فيما يتعارف تقويم المالية به كالذهب و أما اذا كانت مالية المبلغ الفعلية بالقياس الى ماليته السابقة معتدا بها كعشرين بالمائة أو أكثر فانه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادة.
٥السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن و المقدار لدى المشتري و مع ذلك يقوم على شرائها مع الذهب و هذا متعارف عند الجميع؟
الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة على الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كان مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلا يؤدي الى الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعا ، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.
٦السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية – مثلا- ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.
٧السؤال: أنا صاحب مصنع ذهب يأتي لي بعض المسوقين للذهب و عندهم مقدار من الذهب مثلا (٢ كجم) قديم ياخذ مني (٤ كجم) جديد تسهيلا مني إليه ، و بعد ذلك يبيع من ذهبي على المحلات و يرجع الباقي من الذهب عليّ. وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلات و يسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنيع المتفق عليها ، فما حكم الاتي: ١- التصرف في الذهب من غير بيع فقط للتسهيل ؟ ٢- اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب ؟ ٣- اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القديم مع اجرة الذهب الجديد او فرقه؟
الجواب: هنا صورتان: أ) اذا كان المسوّق للذهب يبيع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك –فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له – الى ان يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط ان يفي مقدارا منه بالذهب القديم و الباقي بالريال. و مثل هذا القرض ربوي محرم لانه يجر نفعا ماليا للمقرض مع كونه مشروطا على المقترض. ب) و اذا كان المسوّق يبيع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه على بيع ذهبه بزيادة على عشرين الف ريال مثلا على ان تكون الزيادة له جعلا على عمله ثم يستوفى الثمن و يعوض قسما منه بكمية من الذهب المستعمل ، فهذه المعاملة جائزة و لاباس بما ينتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما يتسلمه التاجر من الذهب المستعمل و المبلغ النقدي.
السؤال: ما هو رأيكم بأصل الاستخارة ؟
الجواب: المتيقن من مشروعية الاستخارة هو مورد التحيّر بعد الاستشارة.
٢السؤال: ما راي سماحتكم في الاستخارة بالقرآن الكريم ؟
الجواب: يجوز الاعتماد على الاستخارة ولكن بعد عدم التمكن من رفع الحيرة بالتدبر ومراجعة اهل الخبرة ومشاورة الاهل والاصدقاء فان بقيت الحيرة ولم يمكن ترجيح احد الامرين او الامور فالاستخارة ترجح احد الاطراف وليس لها شان آخر كالكشف عن الغيب.
٣السؤال: ما أفضل الأوقات في عمل الخيرة؟
الجواب: بعد الاتيان بالصلاة الواجبة أو المستحبة وأفضلها قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة.
٤السؤال: ما هي كيفية الاستخارة بالسبحة؟
الجواب: ذكروا بانه يكفي أن تذكر الصلوات (اللهم صل على محمد وآل محمد) ثلاثاً ثم تقبض السبحة فتحسب اثنين اثنين فإن خرج اثنان فهي غير جيدة وإن بقيت واحدة فهي جيدة.
٥السؤال: هل تنصحون بالاعتماد على الإستخارة في أمر الزواج ؟
الجواب: لا بأس به بعد التدبر والمشاورة وعدم إرتفاع التحير بهما.
٦السؤال: هل الخيرة عند الحيرة أم هي جائزة في كل الأحوال ؟
الجواب: المتيقن من مشروعيتها هو حصول التحيّر مع تعذّر الأستشارة وعدم إنتهائها الى نتيجة .
٧السؤال: نحن فتيات نبلغ من العمر (٢٥-٢٧-٢٩) وكلها يتقدم شخص إلى خطبتنا يلجأ والدنا إلى الاستخارة وفي اغلب الأحيان تكون الاستخارة سيئة، ولهذا السبب نحن معطلات عن الزواج . فهل تصح الخيرة من عدمها في هذا الموضوع؟
الجواب: ينبغي للأب أن لا يستخير في أمر زواج البنت إذا تقدم لها مَن هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلاّ بموافقة البنت نفسها، فإنما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيراً شرعاً ، وولاية الأب على البنت تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها.
٨السؤال: اذا كانت الإستخارة جيدة فهل يجوز عدم الالتزام بها وكترك الموضوع مثلاً؟
الجواب: نعم يجوز.
ؤال: هل يجوز التجاوز واحياء الاراضي التابعة للدولة والبناء عليها مع استعداد المتجاوز لدفع كافة الرسوم اللازمة للدولة المنتخبة في حال تمليكها؟
الجواب: لا يجوز بتاتاً.
٢السؤال: بعد سقوط النظام بدأت الناس بالبناء على اراضٍ فارغة تقع امام منازلهم لعدم توفر المساكن فما هو الحكم في ذلك ؟
الجواب: اذا كانت الارض مملوكة فلا يجوز للآخرين البناء عليها والاّ فيجب مراعاة القانون في ذلك.
٣السؤال: هل تعطون الاذن بتسلم قطع الاراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين لغرض بناء المساكن عليها لانفسهم؟ وهل يشمل الاذن جميع المؤمنين؟
الجواب: نعم اذا كانت من الاراضي الموات ونحوها.
٤السؤال: رجل آجر قطعة أرض من الدولة وبني عليها محلات تجارية ثم باعتها الدولة لغير المؤجر فما هو الحكم المترتب على المالك الجديد والمؤجر؟
الجواب: اذا كانت الارض المذكورة من الاراضي الموات فالظاهر صيرورتها بالاحياء ملكاً للاول إذا كان باذنٍ قانونيٍ ومعه فلا ينفذ بيعها من الثاني.
٥السؤال: هل يجوز بناء دار على أرض ليس فيها طابو وهي تابعة للحكومة؟
الجواب: لا يجوز الاحياء إلا باذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية بحسب القانون.
٦السؤال: أنا مقيم في المانيا وقد تزوجت حديثاً في العراق وقد قامت زوجتي ببيع ما لديها من ذهب لشراء قطعة أرض من أجل أن نبنيها مستقبلاً بعد عودتي من ألمانيا لأننا لا نمتلك الأموال الكافية لبنائها الآن، وأسعار، لأن اسعار الأراضي ترتفع باستمرار وهذه بداية حياتنا ونريد أن ضمن مستقبلنا وقد سمعنا أننا إذا لم نسكن في الأرض خلال سنة فعلينا تخميسها ومبلغ الخمس كبير جداً. لديّ سؤالان:
١ ـ إذا أتفقنا مع شخص لنؤجر له الأرض الفارغة على أن يبني مسكناً فيها بدون أن يعطينا أجرة مثلاً لمدة سنة مقابل بنائه للأرض، فهل يسقط وجوب الخمس عنا لأننا أستخدمنا الأرض للتأجير؟
٢ ـ إذا كان ولابد من الخمس بعد مرور سنة، فهل هناك شيء ما تنصحونا بالقيام به الآن لتجنب دفع الخمس قبل مرور سنة؟
١ ـ إذا أتفقنا مع شخص لنؤجر له الأرض الفارغة على أن يبني مسكناً فيها بدون أن يعطينا أجرة مثلاً لمدة سنة مقابل بنائه للأرض، فهل يسقط وجوب الخمس عنا لأننا أستخدمنا الأرض للتأجير؟
٢ ـ إذا كان ولابد من الخمس بعد مرور سنة، فهل هناك شيء ما تنصحونا بالقيام به الآن لتجنب دفع الخمس قبل مرور سنة؟
الجواب: مع عدم تسييج الأرض الموات لا يجب فيها الخمس، نعم قد يجب الخمس في مبلغ الشراء أو بعضه وذلك على تفصيل:
فانه اذا كان الذهب مهراً لها او هدية مستعملة في الزينة اللائقة بها لم يجب الخمس في ثمنه، وان كان الذهب مما حصلت عليه بالشراء كان الفارق بين سعر البيع والشراء من أرباح السنة فاذا لم تصرف في المؤونة وجب فيه الخمس، ولا يرتفع وجوب الخمس بما ذكر.
نعم اذا لم يتيسر لك تحصيل سكن إلاّ بتحصيل العرصة في سنة والمواد في سنة ثانية والبناء في سنة ثالثة بحيث لو لم تفعل ذلك لعد تقصيراً في شأن عائلتك لم يثبت الخمس حينئذ لا في الارض ولا في المبلغ المشترى به، وإذا فرض ثبوت الخمس، وإذا فرض ثبوت الخمس ولم يتيسر دفعه امكنكم المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله بشأن تقسيط مبلغ الخمس.
فانه اذا كان الذهب مهراً لها او هدية مستعملة في الزينة اللائقة بها لم يجب الخمس في ثمنه، وان كان الذهب مما حصلت عليه بالشراء كان الفارق بين سعر البيع والشراء من أرباح السنة فاذا لم تصرف في المؤونة وجب فيه الخمس، ولا يرتفع وجوب الخمس بما ذكر.
نعم اذا لم يتيسر لك تحصيل سكن إلاّ بتحصيل العرصة في سنة والمواد في سنة ثانية والبناء في سنة ثالثة بحيث لو لم تفعل ذلك لعد تقصيراً في شأن عائلتك لم يثبت الخمس حينئذ لا في الارض ولا في المبلغ المشترى به، وإذا فرض ثبوت الخمس، وإذا فرض ثبوت الخمس ولم يتيسر دفعه امكنكم المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله بشأن تقسيط مبلغ الخمس.
السؤال: ما حكم شرائي ساعات غالية الثمن لي او لزوجتي او حقائب غالية الثمن هل هو مكروه ام اسراف؟
الجواب: اذا كان يعّد من شأنكما فلا يعّد اسرافاً.
٢السؤال: تقام في منطقتنا العديد من المجالس الحسينية لعدد كبير من المآتم وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة سبط الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) وأصحابه الأبرار، وتفاعل المؤمنين وتفانيهم بحب أهل البيت (عليهم السلام) جعلهم يدعمون المآتم بالمشاركة في المجالس الحسينية وتقديم الدعم المادي السخي والمعنوي لتلك المجالس. حيث تعقد العديد من المجالس في وقت واحد وفي أوقات متقاربة بالنسبة للمجموعات الأخرى وأغلب هذه المجالس تقدم وجبات الطعام ( الأرز ) منذ الصباح الباكر (الساعة ٧ صباحاً) إلى ما بعد الظهر (الساعة الثانية والنصف)، مما سبّب حالة من رمي معظم هذا الأكل في أماكن النفايات.
فهل يجوز ذلك ؟
وهل يجوز صرف جزء من هذه الأموال التي يتبرع بها المؤمنون للمآتم على الفقراء والمحتاجين حيث يوجد الكثير من الفقراء والمحتاجين في المنطقة ؟ أم هناك توجيه آخر؟
فهل يجوز ذلك ؟
وهل يجوز صرف جزء من هذه الأموال التي يتبرع بها المؤمنون للمآتم على الفقراء والمحتاجين حيث يوجد الكثير من الفقراء والمحتاجين في المنطقة ؟ أم هناك توجيه آخر؟
الجواب: التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفر من الطعام بمقدار مايتيسر صرفه ولا يجوز صرف المال في غير العنوان الذي تبرع به لاجله.